2026-10-27 - الثلاثاء
القوات المسلحة الأردنية : يرتبط الإرهابيون الذين نفذوا هذا الفعل الإجرامي بحمود بهذه التنظيمات الإرهابية القوات المسلحة الاردنية : العملية تأتي انتقاماً لشهدائنا الذين قضوا في جناز كنيسة حمود في الكرك يوم الجمعة الماضي نقابة الفنانين الأردنيين تقدّم واجب العزاء بشهداء كنيسة حمود في الكرك وتثمّن الموقف الملكي والجهود الأمنية القوات المسلحة الأردنية :العملية أسفرت عن قتل وجرح العديد من عناصر التنظيمات الإرهابية وتدمير عدد من آلياتها عاجل : رداً على جريمة كنيسة حمود.. الجيش العربي يستهدف أوكار الإرهاب جنوب سوريا الفايز يكتب كنيسة حمود ...رسالة وطن في وجه الكراهية الشرعاوي الزيود: جلالة الملك قدّم في الكرك درساً هاشمياً في القيادة والإنسانية أيمن المقدادي يكتب كلمات موجعة عن شهداء الكرك ووالد الطبيب فادي هلسة النجادات يكتب القيادة حين تُختبر محمد شلبي: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يعزز التضامن العربي أبو الفيلات يكتب الملك بعد القبض على الإرهابيين: لاحقوهم حتى جحورهم انطلاق فعاليات ملتقى "آفاق الحرف الأردنية" ضمن المشروع الوطني للحرف والإبداع "جسور" بلدية لواء الموقر تشارك في حملة نظافة في منطقة مغاير مهنا...صور رجل الأعمال الأستاذ محمد ناصر الفاضل الغليلات: قيادتنا الهاشمية وجيشنا العربي وأجهزتنا الأمنية حصن الأردن المنيع وفد من عشائر بئر السبع يقدم واجب العزاء بشهداء كنيسة حمود في الكرك شاهد.. نجوم الفن والرياضة والسياسة يجتمعون في حفل زفاف ابنة المستشار أشرف عبد العزيز النقابة العامة لأصحاب المخابز تشيد بالأجهزة الأمنية إثر القبض على المتورطين في الاعتداء على كنيسة حمود أبناء المرحوم الحاج عبدالحميد الربايعة يهنئون القاضي طارق سمارة رئيس جمهورية العراق يستقبل السفير عبدالرحيم سرالختم بمناسبة انتهاء مهام عمله «المَلِكُ وَعَدَ فَأَوْفَى الوَعْدَ، وَنَحْنُ سَنَبْقَى عَلَى العَهْدِ»
وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف

جُنحة إطلاق عيارات نارية تأخذ 5 أشخاص للسَّجن سنة كاملة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
لم يجز القانون والتشريعات الأردنية إطلاق العيارات النارية دون مسوغ قانوني، إلا أن هذه الظاهرة تسببت بإنهاء حياة أشخاص ومقتلهم برصاص طائش، وأصابت آخرين بإعاقات دائمة ومؤلمة، وتركت ألما كبيرا بين أسر أردنية، رغم أن التشريع الأردني يشدد العقوبة بحق مرتكبي هذه الجريمة.

على مدار عام كامل وفي غرفة المحاكمة المختصة بقضايا إطلاق العيارات النارية بدون داع في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عصمت الرحامنة، تتبعت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أربع قضايا، كان 6 أشخاص فيها متهمين بعدة تهم من بينها جنحة إطلاق عيارات نارية بدون داع تسببت بالأذى، وانتهت بالحكم بالسجن سنة واحدة لخمسة منهم.

المدانون وقفوا في جلسات المحاكمة طويلا والندم بادٍ على وجوههم على ما اقترفوه في لحظة غاب عنهم التفكير بأن هذا السلاح موجود لغايات نبيلة فقط وليس لممارسة تصرفات طائشة.
في القضية الأولى قال مواطن للمحكمة إنه عاد للمنزل وتبين أن قدمه تنزف، وأسعفه شقيقه إلى المستشفى حيث تبين إصابته بعيار ناري وحصل على تقرير طبي ولجأ للسلطات الأمنية المختصة، وبعد التحقيق تبين أن شخصا قام بإطلاق عيارات نارية دون داع وجرت الملاحقة وتقديمه للمحاكمة.

وأسندت النيابة العامة للشخص المتسبب بالأذى أربع تهم هي اطلاق عيارات نارية نتج عنه ايذاء انسان خلافا لأحكام المادة 330/2 مكرر من قانون العقوبات، وحمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص بحدود المواد 3 و4 و11/ د من قانون الأسلحة النارية والذخائر، إضافة الى إهانة الشعور الديني، والذم والقدح والتحقير بحدود المواد 358 و359 و360.

وتبين للمحكمة أن الأجهزة الأمنية تبلغت بوجود اطلاق عيارات نارية في منطقة شفا بدران وأن الاشخاص غادروا المنطقة وتم ضبط (4) أظرفة فارغة ورأس طلقة وتم الكشف على الكاميرات الموجودة في الموقع حيث تمت مشاهدة مركبتين نزل منهما ثلاثة اشخاص وكان سائق المركبة الاخرى يحمل سلاحا ناريا أطلق منه عيارات النارية كما تم التهجم من قبلهم على سائق المركبة الاخرى.

وبينت التحقيقات أن مندوب الحوادث بإحدى المستشفيات تبلغ بتعرض مواطن لاطلاق عياري ناري في قدمه اليسرى واحتصل على تقرير طبي اولي عن بحالته.

ونصت المادة (3) من قانون الاسلحة النارية والذخائر على أنه يجوز لجميع الاهالي في المملكة ان يحتفظوا في منازلهم وأماكن اقامتهم ببنادق ومسدسات لاستعمالها الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة ان يحصل الشخص الذي يرغب باقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته.

ونصت المادة (4) على أنه لا يجوز حمل الاسلحة النارية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا، وتشير المادة 11/ د إلى أن كل من يخالف أي حكم آخر من احكام القانون او أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح.

ونصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان.

ووجدت المحكمة ان ما قام به المتهم في القضية من حيازته لسلاح ناري (كلاشن) غير مرخص وإطلاقه عيارا ناريا نتج عنه إصابة انسان، وأن الأفعال التي قارفها بسبه الذات الإلهية والاساءة والإهانة بالشارع العام والذي يعد مكانا عاما، وقيامه بأفعاله هذه بإرادته المدركة، وعليه فقد تشكلت كافة أركان وعناصر الجرم المسندة إليه.

وتوصلت المحكمة إلى أنه وعملا بأحكام المادة (177) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الى ادانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص وحبسه ثلاثة أشهر وإدانته بجرم اطلاق عيارات نارية نتج عنه اصابة انسان والحكم عليه بالحبس سنة واحدة، وإدانته بإهانة الشعور الديني وحبسه شهرين، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه هي الحبس سنه واحدة.

وفي بداية العام الحالي كانت المحكمة بدأت النظر بقضية متهم فيها شخصان وأسندت لهم النيابة العامة 6 تهم هي حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، والاعتداء على رجال الامن العام مكررة ثلاث مرات، والتهديد بإشهار سلاح، والتحقير واهانة شعور ديني، ومقاومة رجال الامن العام.وثبت للمحكمة بعد عدة جلسات أنه وأثناء قيام أفراد الأمن العام بالوظيفة الرسمية تم الاشتباه باحدى المركبات وبداخلها شخصان وعند طلب اثبات السائق تبين ان أحدهما من اصحاب السوابق والقيود وعند طلب اثبات الشخص الذي كان بجانبه رفض اعطاء أي معلومات وعند الطلب منه النزول من المركبة من اجل التأكد من قيوده، وعند تفتيشه قام بالصراخ والسب والشتم وابدي مقاومة شديدة وأشهر سلاحا ناريا حيث تم استخدام القوة اللازمة لضبط السلاح وحينها وقام سائق المركبة بالفرار من الموقع وتم ضبط السلاح الناري الذي بحوزته وهو مسدس غير معروف رقمه وقطعة الامان معطلة وغير ثابتة وبداخله مخزن يحتوي سبع طلقات حية.

وقررت المحكمة إدانة الشخص الأول بجرم الاعتداء على رجال الامن العام وحبسه سنة وإدانته بجنحة إهانة الشعور الديني وحبسه أربعة اشهر وتغريمه 500 دينار، وإدانة الشخص الثاني بجرم مقاومة الموظفين وحبسه ثلاثة اشهر، وعدم مسؤولية الأول عن جرائم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وتحقير الموظفين والتهديد بإشهار السلاح، وتنفيذ العقوبة الاشد بحقه وهي بالحبس سنة.

وفي جلسات محاكمة أخرى أسندت الجهات المختصة لشابين أحدهما يبلغ من العمر 20 عاما والآخر 23 عاما جرائم حمل وحيازة سلاح ناري، واطلاق عيارات نارية بدون داع، وإقلاق الراحة العامة، والتهديد بإشهار سلاح، ومقاومة الموظفين.

ودققت المحكمة على مدار جلسات المحاكمة في القضية وتبين لها أن أحد المتهمين أحد أرباب السوابق وعند محاولة القبض عليه في قام بإشهار سلاح ناري واطلاق العيارات النارية من داخل المركبة باتجاه القوة الأمنية وابدى مقاومة شديدة حيث تم ضبطه والسيطرة عليه وضبط شخص آخر وتم العثور داخل المركبة على سلاح ناري (كلاشنكوف) ومخزني ذخيرة لنفس السلاح بداخلهما (6) طلقات حية.
وتوصلت المحكمة إلى إدانة الأول بجرم الاعتداء على رجال الامن العام وحبسه سنة ومصادرة السلاح الناري، واعلان عدم مسؤولية الثاني.

وفي نهاية شباط الماضي أحيل شخص إلى المحكمة ويعمل في رعي الأغنام وأسندت له جرائم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص مكرر مرتين، وإطلاق عيارات نارية بدون داع.
وثبت للمحكمة خلال المحاكمة أن شخصا من جنسية عربية قام بتهريب وادخال كميات كبيرة من المواد المخدرة بالاشتراك مع أردنيين والحصول على 20 ألف حبة كبتاجون، وقام المتهم بعد مداهمته بإشهار مسدس كان بحوزته واطلاق العيارات النارية مع شخص برفقته باتجاه القوة الأمنية حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك وتوفي أحدهما وألقي القبض على المتهم الثاني، وعثر معهما على سلاح ناري نوع (كلاشنكوف) ومخزن وذخيرة و 6 طلقات وبندقية قنص و3 مخازن تعود لنفس السلاح و11 طلقة ومسدس وبداخله مخزن و3 طلقات تعود لنفس السلاح وعلى اثرها قدمت الشكوى وجرت الملاحقة .

واعترف المتهم أمام المحكمة بشكل واضح وصريح عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وقررت المحكمة ادانته بجرم حمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم ومصادرة السلاح الناري المضبوط وإدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس ثلاثة اشهر وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه دون سواها لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاد بحقه هي الحبس سنة واحدة.
 بركات الزيود "بترا "