2026-10-24 - السبت
بيان استنكار وإدانة صادر عن رجل الأعمال الأستاذ محمد ناصر الفاضل الغليلات، باسم عشائر الشواكرة عامة وعشيرة الغليلات خاصة قبيلة البلقاء – محافظة مادبا أفران بيت الخباز: ثقتنا كبيرة بقدرة أجهزتنا الأمنية على ملاحقة المتورطين في أحداث الكرك ​محمد الشوحة: زيارة الملك للمصابين تجسيد حي لتلاحم الأردنيين.. وهذه الثلة الضالة أعجز من أن تنال من نسيجنا الوطني مروان واكيم يطلق «صاير رسّام».. حين يتحوّل الحب إلى فنّ وأغنيات بيان صادر عن عشيرة البدادوة إدانة واستنكار للحادثة التي استهدفت أبناء قرية حمود في محافظة الكرك الزبن يكتب الأردن عصيّ على الفتنة وشوكة في حلق الإرهاب الخزاعي يكتب الأردن وطن للجميع المساعيد تكتب الأردن يجمعنا… أخوّةٌ راسخة ووحدةٌ لا تنكسر بني يونس يكتب الكرك: رصاصةٌ على الجنازة.. وسهمٌ في خاصرة الوطن عشائر أبووندي – ماعين تدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس في الكرك وتؤكد: وحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب والكراهية بيان صادر عن عشيرة بني ارشيد وعشائر الاشرفية في لواء الكورة «أرملة الصالح».. رواية واقعية لمحمود عابدين تستحضر أصالة الريف المصري ووفاء المرأة مجلس عشيرة العثامنة بيان إدانة وتعزية وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية مساء اليوم تأكيدًا على وحدة الصف الأردني وإدانةً لجريمة الكرك استشهاد الدكتور ماهر عادل الزريقات في الهجوم الإرهابي بمحافظة الكرك بيان ادانة واستنكار من تجمع البادية الوسطى للمتقاعدين العسكريين قاضي القضاة يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد حرمة الدماء جامعة فيلادلفيا: الأردن وطن واحد في مواجهة الإرهاب والفتنة شيخ عشيرة السلايطة شاهين الغثيان السلايطة: نقف خلف جلالة الملك ونستنكر العمل الإرهابي الجبان في الكرك نقابات مهنية تدين الاعتداء على مشيعين في بلدة حمود بالكرك وتؤكد التمسك بالوحدة الوطنية
وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب وفاة الشاب عمار سعود حميد أبو سويلم إثر حادث مؤسف الموت يغيب شبان أردنيين في حوادث متفرقة داخل المملكة وخارجها بينهم كوادر طبية وهندسية وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية الجمعية الأردنية للماراثونات تنعى المصوّر الرياضي معتصم المالكي المهندس هادي شاهين من الإسكندرية ينعى صديقه عبد الرحمن بكلمات مؤثرة: رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو

التشريع والرأي: لا يجوز ترشح الحزبيين المنتسبين بعد 9 آذار 2024 على القوائم الحزبية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
افتى ديوان التشريع والرأي بأن مدة الستة أشهر قبل يوم الاقتراع، المطلوب انقضاؤها على انتساب اعضاء الحزب للترشح في القوائم الحزبية للانتخابات النيابية وفقا للفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب، تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.

وقال الديوان ردا على طلب بيان الرأي من رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الذي اطلعت عليه عمون، إن الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

وأضاف، "حيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩".

وبين الديوان أن المادة (۱۰) من القانون المدني رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٦ تنص على ما يلي:

"تحسب المواعيد بالتقويم الشمسي ما لم ينص القانون على غير ذلك".

وتنص المادة (٤٥٦) من القانون ذاته على ما يلي:

"تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها الا إذا كان عطلة رسمية فانه يمتد إلى اليوم التالي".

وأشار إلى أن المادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (٢٤) لسنة ۱۹۸۸ تنص على ما يلي:

"على الرغم مما ورد في أي قانون اخر:

1 - إذا كان الميعاد مقدرا بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب فيه يوم التبليغ أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجزيا للميعاد.

وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء، فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الميعاد، وإذا كان الميعاد مقدرا بالساعات كان حساب الساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم

2 - تحسب المواعيد المعينة بالشهر أو السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك. وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها..

وقال ديوان التشريع والرأي، عمون، إنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (۷۱۹/۲۰۱٦) (هيئة عامة) تاريخ ٢٠١٦/٩/٧ ما يلي:

"لما كان الثابت أن المميز ضدها قامت بفصل المميز بتاريخ ۲۰۰۹/۱۱/۱ وأن هذه الدعوى أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ وبما أن المدة المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل هي مدة تقادم مانعة من سماع الدعوى فإنها تحسب وفقاً لنص المادة (٤٥٦) من القانون المدني والمادة (۲۳) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث لا يحسب اليوم الذي انتهى فيه عمل المدعي من المدة وعليه فإن مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (۱۳۸) من قانون العمل ينتهي بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ بالنسبة للمطالبات العمالية التي تستحق بتاريخ انتهاء العمل. وبما إن دعوى المميز (المدعي) أقيمت بتاريخ ۲۰۱۱/۱۱/۱ فإنها تكون مقامة في اليوم الأخير من مدة السنتين وتكون مسموعة".

وجاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٣٢٥٩) (هيئة خماسية) تاريخ ۲۰۰۸/۱/۳۰ ما يلي:

"يستفاد من المادة ۱۳۸ / ب من قانون العمل فقد نصت (لا تسمع أي دعوى للمطالبة بأي حقوق يرتبها هذا القانون بما في ذلك أجور ساعات العمل الإضافية مهما كان مصدرها أو منشؤها بعد مرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور).

كذلك نصت المادة (456) من القانون المدني (تحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام ولا يحسب اليوم الأول منها وتكمل بانقضاء آخر يوم منها إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي).

وبين الديوان، ع مون، أنه في ذلك يتضح أن تاريخ نشوء سبب المطالبة هو تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين وحيث أن الحقوق العمالية تتقادم بمرور سنتين على نشوء سبب المطالبة بتلك الحقوق والأجور وان بدء سريان مدة مرور الزمن تكون من تاريخ نشوء سبب المطالبة وان نشوء سبب المطالبة يكون بتاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وحيث أن تاريخ انتهاء عمل المدعي هو ۲۰۰٢/٦/٦ وأن الدعوى أقيمت بتاريخ ٢٠٠٤/٦/٦ فإن الحقوق العمالية التي تتقادم بمرور سنتين قد نص عليها مرور الزمن بيوم واحد.

وأشار إلى أنه جاء في الحكم الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم (٢٠٠٧/٢٩٤١) هيئة خماسية تاريخ ٢٠٠٨/٥/٢١ ما يلي:

"وعن السبب الثاني، والذي ينعى فيه المميز على محكمة الاستئناف خطأها بعدم ردها للدعوى لفوات المدة القانونية عملاً بأحكام المادتين ۲۷۲، ۹۳۲ من القانون المدني وفي ذلك نجد أن الحادث وقع بتاريخ ٢٠٠١/٤/٢١ وتم فصل الدعوى الجزائية بتاريخ ۲۰۰۱/۹/۳ وعليه فإن مدة سريان التقادم تبدأ من تاريخ ۲۰۰۱/٩/٤ عملاً بأحكام المادة ۲۷۲ من القانون المدني باعتبار أن التعويض في هذه الدعوى ناشئ عن الفعل الضار - وتنتهي بتاريخ ٢٠٠٤/٩/٣.

وبناء على ما سبق وجد ديوان التشريع والرأي، أن المشرع بين طريقة احتساب المواعيد الإجرائية، عندما أشار إلى أن المدد المحددة تكون إما بالأيام أو بالشهور أو بالسنين وذلك على النحو التالي:

1- إذا كانت المدة محددة بالأيام فتحسب بعدد الأيام بغض النظر عما إذا كانت مدتها تشكل عدداً من الشهور، فلو نص المشرع على مدة ستين يوما فتحسب بالأيام ولا تحسب مدة شهرين.

2- أما إذا كانت المدة محددة بالأشهر أو بالسنوات فتحسب بعدد أيام الشهر أو السنة من يوم ابتدائها إلى اليوم الذي يقابلها من الشهور التالية أو السنوات التالية، بغض النظر عن مدة أيام الشهور أو أيام السنة ولا يدخل في حساب المدة اليوم والساعة اللذان حدث فيهما الإجراء - مالم ينص المشرع على غير ذلك - في حين تدخل في حساب المدة الساعة واليوم اللذان تنتهي بهما تلك المدة.

وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز في طريقة احتساب المواعيد حيث اعتبرت أن مدة السنة تنتهي باليوم الذي يقابلها من السنوات التالية وحسب المدة المحددة كما بينا في القرارات المشار إليها أعلاه.

وفيما يتعلق بموضوع طلب الراي بشأن ما ورد في الفقرة (د) من المادة (۱۳) من قانون الانتخاب فقد نصت على أنه لا يجوز لأي عضو من أعضاء الحزب أن يترشح في القائمة الحزبية إلا إذا مر على انتسابه لذلك الحزب مدة لا تقل عن ستة أشهر على الأقل قبل يوم الاقتراع.

وحيث حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد الانتخابات بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ فإن مدة الستة أشهر المطلوب انقضائها قبل يوم الاقتراع تبدأ بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩.