2026-10-24 - السبت
بيان استنكار وإدانة صادر عن رجل الأعمال الأستاذ محمد ناصر الفاضل الغليلات، باسم عشائر الشواكرة عامة وعشيرة الغليلات خاصة قبيلة البلقاء – محافظة مادبا أفران بيت الخباز: ثقتنا كبيرة بقدرة أجهزتنا الأمنية على ملاحقة المتورطين في أحداث الكرك ​محمد الشوحة: زيارة الملك للمصابين تجسيد حي لتلاحم الأردنيين.. وهذه الثلة الضالة أعجز من أن تنال من نسيجنا الوطني مروان واكيم يطلق «صاير رسّام».. حين يتحوّل الحب إلى فنّ وأغنيات بيان صادر عن عشيرة البدادوة إدانة واستنكار للحادثة التي استهدفت أبناء قرية حمود في محافظة الكرك الزبن يكتب الأردن عصيّ على الفتنة وشوكة في حلق الإرهاب الخزاعي يكتب الأردن وطن للجميع المساعيد تكتب الأردن يجمعنا… أخوّةٌ راسخة ووحدةٌ لا تنكسر بني يونس يكتب الكرك: رصاصةٌ على الجنازة.. وسهمٌ في خاصرة الوطن عشائر أبووندي – ماعين تدين الجريمة الإرهابية التي استهدفت كنيسة الروم الأرثوذكس في الكرك وتؤكد: وحدة الأردنيين أقوى من الإرهاب والكراهية بيان صادر عن عشيرة بني ارشيد وعشائر الاشرفية في لواء الكورة «أرملة الصالح».. رواية واقعية لمحمود عابدين تستحضر أصالة الريف المصري ووفاء المرأة مجلس عشيرة العثامنة بيان إدانة وتعزية وقفة تضامنية أمام مجمع الكنائس في الصويفية مساء اليوم تأكيدًا على وحدة الصف الأردني وإدانةً لجريمة الكرك استشهاد الدكتور ماهر عادل الزريقات في الهجوم الإرهابي بمحافظة الكرك بيان ادانة واستنكار من تجمع البادية الوسطى للمتقاعدين العسكريين قاضي القضاة يدين الاعتداء الإرهابي في الكرك ويؤكد حرمة الدماء جامعة فيلادلفيا: الأردن وطن واحد في مواجهة الإرهاب والفتنة شيخ عشيرة السلايطة شاهين الغثيان السلايطة: نقف خلف جلالة الملك ونستنكر العمل الإرهابي الجبان في الكرك نقابات مهنية تدين الاعتداء على مشيعين في بلدة حمود بالكرك وتؤكد التمسك بالوحدة الوطنية
وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب وفاة الشاب عمار سعود حميد أبو سويلم إثر حادث مؤسف الموت يغيب شبان أردنيين في حوادث متفرقة داخل المملكة وخارجها بينهم كوادر طبية وهندسية وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية الجمعية الأردنية للماراثونات تنعى المصوّر الرياضي معتصم المالكي المهندس هادي شاهين من الإسكندرية ينعى صديقه عبد الرحمن بكلمات مؤثرة: رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو

صدور القانون المعدل لقانون السياحة لسنة 2024 بالجريدة الرسمية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، القانون رقم (9) لسنة 2024 المعدل "قانون معدل لقانون السياحة".
وبحسب المادة (1)، فإن هذا القانون يسمى (قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2024)، ويقرأ مع القانون رقم (20) لسنة 1988 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة (2)، على أنه تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة تعريف كل من (الصندوق) و (الموافقة) إلى آخر الفقرة (أ) منها بالنص التالي الصندوق وهو صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

وجاء تعريف الموافقة كالتالي بحسب المادة (2)، هو التصنيف أو التسجيل الصادر عن الوزارة لممارسة المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ونصت المادة (2)، على إضافة عبارة (والأنشطة) بعد كلمة (المهن) الواردة في الفقرة (ب) منها.

وبحسب المادة (3) بالقانون، والتي نصت على أنه تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على النحو التالي، أولا بإضافة عبارة والاستخدام الأمثل للموارد التراثية والطبيعية والسياحية وحمايتها، وتطبيق ممارسات السياحة الخضراء، بعد عبارة بين الشعوب الواردة في مطلعها، وثانيا بإلغاء عبارة ترخيص المهن السياحية الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية).

وثالثا بإضافة الفقرات (ك) و (ل) و (م) و(ن) إليها بالنصوص التالية، (ك)تطوير المنتجات السياحية وتعزيز قدرتها التنافسية، ودعم المبادرات المحلية المتعلقة بتمكين المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، (ل) تنظيم السياحة بأنواعها المختلفة في المملكة، ومنح الموافقات لتقديم الأنشطة والخدمات السياحية المرتبطة بها والإشراف والرقابة عليها وتطويرها، (م) الإشراف على مستوى الخدمات السياحية المقدمة من شركات النقل السياحي المتخصص وإبلاغ هيئة تنظيم النقل البري عن أي مخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة، (ن) وضع تقويم سنوي للفعاليات والمهرجانات والأنشطة السياحية والفنية والثقافية في المملكة ومواقع إقامتها ومواعيدها بالتنسيق مع القطاعين العام والخاص على أن يتاح هذا التقويم إلكترونيا وبالأشكال الميسرة.


ونصت المادة (4)، على التالي، يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (6 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: (هـ )وضع أسس تصنيف المهن والأنشطة السياحية وتسجيلها.

وبحسب المادة (5)، تعدل المادة (8) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي، الاعتراضات المقدمة بخصوص طلبات الموافقة على ممارسة المهن والأنشطة السياحية وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرةبمقتضى أحكام هذا القانون على أن تصدر قرارها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض، وثانيا بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي، تنظم آلية عمل اللجنة بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ونصت المادة (6) من القانون كالتالي، يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 9 يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أي من المهن والأنشطة السياحية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بما في ذلك تقديمها من خلال الوسائل الإلكترونية كالمواقع والبرامج والأجهزة الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد الحصول على الموافقة المقررة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


وبحسب المادة (7)، يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة (10) يقدم طلب الحصول على الموافقة لممارسة المهن والأنشطة السياحية إلى الوزير على النموذج المعد لهذه الغاية، وتصدر الموافقة خلال مدة لا تزيد على شهر باسم مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحي سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، ويتم تجديد الموافقة وفقا لأحكام الانظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

ونصت المادة (8) على أن تعدل المادة (11) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإلغاء كلمة (ترخيص) الواردة في الفقرة (د) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بكلمة (موافقة)، ثانيا: بإلغاء نص الفقرة (هـ) من البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: -

(هـ) إلغاء الموافقة، ثالثا: بإلغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تسييل الكفالة المالية المقدمة من مالك أو ممارس المهنة أو النشاط السياحى كضمان مالي بحيث تعاد للأفراد والسياح المبالغ التي تم دفعها له مقابل خدمة سياحية لم تقدم لهم أو نتيجة الإخلال بالالتزامات المترتبة عليه لهم.

أما رابعا فنصت على: إلغاء عبارة (إلغاء الترخيص لأي مهنة سياحية ورفض تجديده الواردة في البند (3) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة إلغاء الموافقة لأي مهنة أو نشاط سياحي ورفض تجديدها)، خامسا: الغاء عبارة ترخيص أو في حال عدم تجديده الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (موافقة أو حال عدم تجديدها).

وبحسب المادة 9 التي نصت على التالي: تعدل المادة (12) من القانون الأصلي بالغاء عبارة حامل الترخيص الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة (الحاصل على الموافقة).

اما المادة (10) فنصت كالتالي: تعدل المادة (13) من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية في الوزارة المختصة بأعمال الرقابة والتفتيش على المهن والأنشطة السياحية وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة)، ثانيا: بالغاء عبارة (وحدة التوعية والتوجيه والرقابة المشتركة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الوحدة التنظيمية).

وبحسب المادة (11) من القانون، يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر تصنف المنشآت الفندقية والسياحية والمطاعم السياحية في المملكة وفق الأسس والمعايير التي تضعها الوزارة ويقرها المجلس.

أما المادة (12) فنصت على التالي: تعدل المادة (18) من القانون الأصلي على النحو التالي أولا: بالغاء نص البند (1) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: امتلك أو مارس مهنة أو نشاطا سياحيا بما في ذلك استخدام وسائل وتقنيات رقمية دون الحصول على موافقة بذلك وفقا الأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وثانيا بإلغاء عبارة بناء على طلب الوزير الواردة في الفقرة (ب) منها.

وبحسب المادة (13)، يعدل القانون الأصلي على النحو التالي: أولا: بإضافة المواد (18) و (19) و (20) إليه بالنصوص التالية: المادة 18 (أ) لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير الإعلان عن أي مسار سياحي له أهمية تراثية أو دينية أو تاريخية أو طبيعية وتعيين حدوده على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، (ب) تخصص للوزارة أراضي المسار السياحي المملوكة لخزينة الدولة، وللوزارة تملك الأراضي ذات الملكية الخاصة التي يعبرها طريق هذا المسار وفقاً لأحكام التشريعات ذات العلاقة.

وبنفس المادة (13)، الفقرة (ج) تتولى الوزارة إدارة المسارات السياحية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والإشراف عليها وتطويرها ووضع معايير شاملة لتهيئة طرق المسارات للسياحة الدامجة وصيانتها واستدامتها والحفاظ عليها، والفقرة (د) للوزير بناء على تنسيب الأمين العام عقد اتفاقيات مع أي جهة مختصة لإدارة المسارات السياحية وتطويرها، والفقرة (ه) يستثنى من أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و(د) من هذه المادة المسارات في المحميات الأثرية أو الطبيعية التي تخضع لإدارة وإشراف جهات أو هيئات أو سلطات مختصة أخرى بمقتضى تشريعاتها الخاصة.

وبحسب المادة (19)، الفقرة (أ) ينشأ في الوزارة صندوق يسمى صندوق تنمية وتطوير القطاع السياحي يهدف إلى تنمية السياحة وتطويرها وتعزيز منظومة الأمن السياحي، وتوفير الإمكانيات الفنية والتأهيل والتدريب والتمويل للمشاريع الريادية في القطاع السياحي، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، والفقرة (ب) يكون للصندوق حساب خاص في البنك المركزي الأردني.

أما الفقرة (ج) من نفس القانون نصت كالتالي: تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي: 1- ما يرصد له في موازنة الوزارة، 2- المساعدات والهبات والمنح والتبرعات وأي موارد أخرى ترد اليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني.

ونصت الفقرة (د) يتولى إدارة الصندوق لجنة إدارة برئاسة الوزير ويحدد عدد أعضائها ومهامها وصلاحياتها والأحكام والإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها، وأوجه الإنفاق من أموال الصندوق والمفوضين بالتوقيع عنه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

وبحسب المادة (20)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أقدم على أي مما يلي: (أ) استخدام الموقع أو المسار السياحي بصورة مخالفة لطريقة وشروط استخدامه على نحو يعرض السلامة العامة للخطر، (ب) القيام بأي عمل من شأنه جعل الموقع أو المسار السياحي غير صالح للمرور أو عرقلة حركة المسير فيه ولو جزئيا بما في ذلك وضع علامات أو إشارات مضللة أو غير صحيحة أو ترك أي مواد أو أنقاض أو أي أشياء أخرى عليه أو على أي جزء منه.

أما الفقرة (ج) من نفس المادة 20 ، فنصت كالتالي: تثبيت أو وضع أي علامات أو إشارات أو إعلانات في المواقع السياحية أو على جوانب المسار السياحي أو نزعها أو إتلافها أو نقلها من مكانها دون موافقة الوزارة المسبقة، والفقرة (د) إتلاف أو قطع أو حرق أى من النباتات أو الأشجار الموجودة في الموقع السياحي أو على طريق المسار السياحي أو أي تعد على الغطاء النباتي أو الثروة الحيوانية فيها.

وبحسب المادة (14)، يعدل القانون الأصلي بإضافة المادة (22) إليه بالنص التالي: - المادة 22 (أ) مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة، تعتبر جميع تراخيص المهن السياحية الصادرة قبل سريان أحكام هذا القانون المعدل، وكأنها موافقة صادرة بمقتضاه، (ب) للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون للأمين العام أو لرئيس أي سلطة أو هيئة مختصة أو لأي من مديري المديريات في الوزارة أو المحافظات على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

أما المادة (15) نصت كالتالي: يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: أ- تنظيم جميع الشؤون المتعلقة بالسياحة الدامجة ومتطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال إلى الأماكن والمواقع السياحية.

وبحسب المادة (16)، يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (19) الى (21) الواردة فيه لتصبح من (23) الى (25) منه على التوالي.