2026-08-10 - الإثنين
هجر يعلن التعاقد مع "حسن جعفري" بدء التشغيل التجريبي لخطّـي «إربـد - الـزرقـاء و إربـد - جــرش» الهايكو الأردني يحضر للمرة الثانية في مهرجان جرش للثقافة والفنون الفشيكات يهنئون ابنهم الدكتور الصيدلاني هاشم بمناسبة تخرجه من جامعة الإسراء سلطة وادي الأردن: استملاكات أراضي البوتاس والسكك الحديدية ستسجل باسم خزينة الدولة الحكومة تخصّص 15% من أراضي مشاريع "التطوير الحضري" للأسر الفقيرة قبيل إعلان نتائج التوجيهي.. الأمن العام يعزز انتشاره ويشدد الرقابة على الطرق أبو حسن.. تواضع المسؤول وأخلاق الهاشميين أجواء حارة اليوم.. ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها بـ4 درجات الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان "والدة" العميد المتقاعد جمال أبو شقير موقع نتائج الثانوية العامة التوجيهي 2026 - رابط الحكومة تقر إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026 فيراري تكشف «أمالفي سبايدر».. 640 حصانًا وسرعة تصل إلى 320 كم/ساعة ناسا تطيل عمر «فويجر 2» بخطة جديدة لترشيد استهلاك الطاقة دراسة: 75 دقيقة من المشي السريع أسبوعيًا قد تحسن صحة القلب وتقلل دهون البطن دراسة: النظام النباتي منخفض الدهون قد يساعد على إنقاص الوزن وتحسين صحة الأيض مقتل 10 عسكريين في هجوم مسلح استهدف معسكرًا للجيش وسط مالي الزياني وبوريطة يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز التنسيق العربي الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى يطلق برنامجًا لاكتشاف المواهب في مدارس تيمور الشرقية الكاميرون تحجز مقعدها في كأس العالم للسيدات 2027 بعد إقصاء نيجيريا
عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز)

مسودة نظام تلزم بإشراك عمال الزراعة في الضمان

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام عمّال الزراعة للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبموجب النظام، يلتزم صاحب العمل الزراعي بإشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول الالزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي.

وتاليا النظام:

اسم المسودة : نظام عمّال الزراعة

محتوى المسودة :

نظام رقم ( ) لسنة 2020

نظام عمّال الزراعة

صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (3) والمادة ((140 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام عمال الزراعة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



للمادة 2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون

:

قانون العمل النافذ.

الوزارة

:

وزارة العمل.

الوزير

:

وزير العمل.

العمل الزراعي

:

كل جهد فكري او جسماني يبذله العامل الزراعي في الانتاج النباتي او الحيواني لقاء اجر سواء كان بشكل دائم أو عرضي أو مؤقت أو موسمي او ضمن احد أشكال عقد العمل المرن.

العامل الزراعي

:

العامل الذي يؤدي عملا زراعياً في المنشأة الزراعية مقابل اجر.

الحيازة الزراعية

:

وحدة للانتاج الزراعي تخضع لادارة واحدة لاستغلالها بصورة كلية او جزئية لاغراض الانتاج النباتي او الحيواني.

المنشأة الزراعية

:

الحيازة الزراعية المسجلة او المرخصة لدى وزارة الرزاعة او اي جهة رسمية اخرى ذات علاقة.

صاحب العمل الزراعي

:

الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى ادارة منشأة زراعية والاشراف عليها سواء كان مالكاً او مستخدماً او متضمناً ويستخدم باي صفة كانت عاملاً زراعياً فنيا او مهنيا او اكثر مقابل اجر.



ب- لغايات أحكام هذا النظام تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون الزراعة النافذ والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى اي منها.





المادة 3- لا تسري احكام هذا النظام على الفئات التالية:-

أ- المهندس الزراعي.

ب- الطبيب البيطري .

ج- العامل الزراعي المستخدم في الدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية .





المادة 4- أ- تكون ساعات العمل الزراعي العادية ثماني ساعات في اليوم الواحد على ان لا تزيد على ثمان واربعين ساعة في الاسبوع توزع على ستة ايام على الاكثر على ان يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة على مرحلتين حسب ظروف العمل ولا يحسب منها الوقت المخصص للراحة وتناول الطعام.

ب- يجوز لصاحب العمل الزراعي تشغيل العامل الزراعي اكثر من ساعات العمل اليومية العادية في اي من الحالات التالية على ان يتقاضى الاجر الاضافي المنصوص عليه في القانون:-

1- الموسم الزراعي .

2- فترة الانتاج الزراعي.

3- في الحالات الطارئة من اجل تلافي وقوع خسارة في المنتجات النباتية او الحيوانية او تعرض أي منها للتلف او لتجنب مشاكل صحية للانسان او الحيوان او النبات او تهدد بها .



المادة 5- يستحق العامل الزراعي يوم عطلة أسبوعية وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل الزراعي على انه يجوز بالاتفاق مع صاحب العمل الزراعي جمع ايام عطلته الاسبوعية والحصول عليها خلال مدة لا تزيد على شهرين.



المادة 6- يلتزم صاحب العمل الزراعي وعلى نفقته بتهيئة مكان سكن مناسب للعمال الزراعيين داخل المنشاة الزراعية في حال اقتضت طبيعة العمل ذلك وحسب الشروط الواردة في عقد العمل.



المادة 7- تلتزم كل منشأة زراعية تستخدم ما لا يقل عن اربعين عاملا زراعياً أن تضع نظاما داخليا يبين فيه أوقات الدوام وفترات الراحة اليومية والأسبوعية ومخالفات العمل والعقوبات والتدابير المتخذة بشأنها بما فى ذلك الفصل من العمل وكيفية تنفيذها وأي تفاصيل أخرى تقتضيها طبيعة العمل ويخضع النظام الداخلي لتصديق الوزير او من يفوضه ويعمل به من تاريخ تصديقه .



المادة 8- يحدد الوزير بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة بتعليمات يصدرها ما يلي :-

أ- الاحتياطات والتدابير التي يجب اتخاذها او توفيرها في المنشأة الزراعية لحماية عمال الزراعة من اخطار العمل وامراض المهنة.

ب- الاجهزة والوسائل التي يجب توفيرها في المنشاة الزراعية لحماية عمال الزراعة فيها من اخطار العمل وامراض المهنة ووقايتهم منها.



المادة 9- أ- يلتزم صاحب العمل الزراعي باشراك عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي في حال انطبقت عليهم الاحكام الخاصة بالشمول الالزامي الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته ونظام الشمول بتامينات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم (14) لسنة 2015 وتعديلاته.

ب- تقوم الوزارة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالتحقق من مدى التزام صاحب العمل الزراعي باحكام الفقرة (أ) من هذا النظام من خلال مفتشي المؤسسة.



المادة 10- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.