2025-07-09 - الأربعاء
الدكتور هيثم أبو خديجة رئيسا للأولى للتمويل nayrouz "مستثمرو السياحة" يناشدون الحكومة: أعيدوا النظر في الغرامات nayrouz الأردن.. الحكومة تقترض 400 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي nayrouz المستشفى الميداني الأردني في غزة/82 يمدّ خطاً لتزويد الأحياء بـ12 ألف لتر مياه يومياً nayrouz مرض نادر يحوّل العضلات إلى عظام.. ما هو خلل التنسج الليفي المعظم المترقي؟ nayrouz تلاميذ جامعه مؤته يزورون مديرية الأمن العام ...صور nayrouz فيتامين ب وألزهايمر.. هل يحمل هذا الفيتامين أملًا في مواجهة الخرف؟ nayrouz بلدية جرش تكثف استعداداتها لانطلاق مهرجان جرش في 23 تموز ...صور nayrouz نبوءة مثيرة للفلكية اللبنانية ‘‘ليلى عبداللطيف’’ بشأن السعودية سيصبح حديث الدول العربية والإسلامية والعالم nayrouz الحوثيون يعلنون إغراق سفينة ”إتيرنيتي سي” بالبحر الأحمر واحتجاز أفراد من طاقمها nayrouz دعاء صلاح تعلق على أزمة مها الصغير: الموضوع حصل معايا قبل كده وفي الحالة دي نلجأ للقضاء nayrouz جدة تحتضن حدثاً استثنائياً في عالم الموضة الراقية nayrouz الأونروا: لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري nayrouz الأردن ..شاب يفقد حياته بعد تلقيه ضربة قاتلة خلال مشاجرة لم يكن طرفًا فيها nayrouz جامعة الزرقاء تختتم حفل تخريج «فوج النشامى» nayrouz الصداقة الأردنية المكسيكية تحتفل بمرور 50 عاماً على العلاقات بحضور نمروقة والسفير والبدادوة nayrouz أبناء معان يثمنون جهود النائب البدادوة والمراعية ووزيرة النقل في حل ملف شاحنات الفوسفات nayrouz ترمب ضيف استثنائي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 nayrouz قرار مهم لطلبة التجسير الجامعي بالأردن nayrouz 50 مئوية اعلى حرارة في تاريخ الأردن .. هل تتكرر هذا العام؟ nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 9-7-2025 nayrouz وفاة والدة الإعلامي جهاد العدوان والتشييع غداً في الرامة nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025 nayrouz الدواغرة تعزي الحراحشة بوفاة "صالح علي العويدات" nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 7-7-2025 nayrouz وفاة نقيب الصحفيين الأسبق ومدير عام جريدة الدستور الأسبق سيف الشريف nayrouz الحماد يعزي بني حسن بوفاة صالح عويدات الحراحشة nayrouz المفرق تودّع الوكيل الشاب حسين أبو بدير.. رحيل مبكّر يهزّ القلوب nayrouz رحيل الشاب خلدون الدغيمات من مرتبات الأمن العام.. وداعًا لمن نذر نفسه لخدمة الوطن nayrouz الموت يخطف الملازم راشد المحاسنة ويُوجع قلوب رفاقه في الدفاع المدني nayrouz تعزية من الأردن إلى فلسطين بوفاة حليمه عيسى الحروب "ام محمد" nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 6 تموز 2025 nayrouz رائد عبد الله فلاح السمور العجارمة في ذمة الله nayrouz وداع مؤذن.. جرش تفقد الشيخ محمود الفليحان بصمتٍ يوجع القلوب nayrouz وفيات الاردن ليوم السبت الموافق 5-7-2025 nayrouz محمد كمال محمد فرحان الحموري في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 5 تموز 2025 – أسماء المتوفين nayrouz وفاة محمود سليمان سريس nayrouz وفاة "سليمان حسن الرياطي – أبو خالد".. nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 4 تموز 2025 nayrouz

حراك نيابي لتغليظ عقوبات عقوبات المخالفين في الأسواق الغذائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 تقدم نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برئاسة الدكتور خميس عطية بمقترح تعديل العقوبات وزيادتها وتغليظها على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بأمن المستهلك الغذائي.


وطالب النواب الموقعون بضرورة التعديل لأنه بعد مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك.

وبينوا أنّ المخالفين باتوا يعلمون أنّ العقوبات غير رادعة وأكبر دليل ما شهدته الأسواق في مختلف المحافظات في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات.

وتاليًا نص المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم


نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (23) من احكام قانون رقم (30) لسنة 2015 قانون الغذاء باصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

ان مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك في امنه الغذائي وامنه الصحي لا سيما ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات لأحكام القانون وبالجرم المشهود مما تؤكد تلك المخالفات بان العقوبات باتت غير رادعة فمن امن العقاب اساء الادب فالعقوبات في وجهة نظر المخالف باتت امنة لا تردعه عن تجاوز احكام القانون والدليل إصراره على السير بالمخالفة والقصد الجرمي متوفر تماما مع هذا الإصرار وعليه يجب ان نعمل على رفع العقوبات الى مستوى ذلك الإصرار والقصد الجرمي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام ومقصد المشرع من رفع العقوبة وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد ( 23) من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.

مع وافر الاحترام والتقدير



النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي




مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون الغذاء رقم لسنة 2025
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2025 قانونا الغذاء المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل
قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (23) من القانون الأصلي الفقرة (أ) وذلك بتعديل الحد الادني للعقوبة لتصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من الف دينار ورفع الحد الأعلى لتصبح ستة الاف بدلا من خمسة الاف دينار الواردة في القانون الأصلي وبالشكل التالي
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار و لا تزيد على ستة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2-روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.










ثانيا : تعدل احكام الفقر (ب) بند 1 من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن عشرة الاف بعد ان كانت بغرامة ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف بعد عبارة يعاقب الواردة في البند 1 من الفقرى (ب) بند 1وتصبح بالشكل التالي

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

ثالثا : تعدل احكام الفقرة (ب) بند 2 تعديل عبارة ثلاثة اشهر ب عبارة ستة اشهر وتعديل عبارة ولا تزيد على سنة لتصبح ولا تزيد على ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف .

رابعا :- تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 1وذلك بشطب عبارة ستة اشهر والاستعاضة عنها ب سنة وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

خامسا : تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 2 وذلك بشطب عبارة سنة والاستعاضة عنها ب ثلاث سنوات وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن خمس سنوات واضافة عبارة ويتم سحب الترخيص اخر البند وتصبح بالشكل التالي






2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويتم سحب الترخيص.

سادسا :- شطب البند 3 الوارد في الفقرة ج

3-في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (د) بند 2 وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لاتقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (هاء ) وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لا تقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.
المادة (3)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون