2025-05-10 - السبت
قبل الكلاسيكو.. ماذا يحتاج برشلونة وريال مدريد للفوز بالليغا؟ nayrouz وفاة نجم الراب التونسي «كافون» بعد صراع مع مرض نادر nayrouz «زايد».. حسين الجسمي يُرزق بمولوده الأول nayrouz ضربة جديدة للحوثي.. إحباط تهريب أدوات حربية في البحر الأحمر nayrouz صورة توثق لحظة تسلم حميدان التركي تمهيدًا لترحيله إلى السعودية nayrouz حملات أمنية حازمة تكشف تسللًا جماعيًا للسعودية خلال أسبوع nayrouz وفاة عوده ارشيد المساعيد nayrouz أوتشا: سبعون في المئة من سكان غزة بين نيران الاحتلال nayrouz اصطياد الجواسيس الرقميين.. تركيا تحبط أخطر عملية اختراق سيبراني nayrouz النائب تيسير أبو عرابي : الأردن وفيّ لرسالته ولن تثنيه حملات التشويه عن نصرة غزة nayrouz "جون أفريك" ترشح فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة حكومة المونديال ، ماهي حظوظ الاخيرة لتكون اول رئيسة حكومة انثى ؟ nayrouz حضور كبير ومميز لمخيم ورحلة مبيت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد في غابات برقش nayrouz رئيس الوزراء الباكستاني: دمرنا قواعد العدو وأسقطنا طائرات رافال nayrouz الشيخ عبدالكريم الحويان يثمّن عفو عشيرة الرجبي عن الحوراني ويشيد بروح التسامح والوحدة الوطنية nayrouz مواقف الشرف والعز الأردنية جبال راسخة تتحطم عليها كل الأقلام المأجورة. nayrouz محمد ياسين الخوالدة يهنئ شقيقه وصفي بتخرج نجله أسامة nayrouz الهيئة الخيرية: تشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة nayrouz الجبور يكتب جهود رجال سلاح الجو الأردني... دعمٌ للأهل في غزة ورسالة وفاء لا تنقطع nayrouz هينيسي تكشف عن دودج تشالنجر هيلكات بقوة 1000 حصان nayrouz الحماد يكتب الأردن والإنزالات الجوية في غزة: بين الواجب الإنساني وحملات التشويه المأجورة. nayrouz
وفيات الاردن يوم السبت الموافق 10-5-2025 nayrouz الشاب المرحوم انور احسان عريقات في ذمة الله nayrouz عشائر الحجاج في شفابدران تشكر المعزين بوفاة المرحوم خليفة مجلي الحجاج nayrouz العميد فوزي الخوالدة يشارك في تشييع جثمان العريف محمد جمعه العنزي -صور nayrouz وفاة النقابي احمد عبدالله الخوالدة nayrouz ابراهيم علي ابراهيم ربابعة " أبو مؤمن" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 9 أيار 2025 nayrouz رحيلٌ موجع.. وفاة الشاب رائد زعل الصواوية الحجايا بحادث سير مؤسف nayrouz مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الخزاعلة بوفاة المحامي دوجان الخزاعلة nayrouz المحامي الترتوري يعزي عشيرة الخضير nayrouz قبيلة بني صخر تشيّع النائب الأسبق عبد السلام الخضير بعد مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء...صور وفيديو nayrouz محمد حزم حمود الشرعه "ابو قاسم " في ذمة الله nayrouz وفاة أكبر معمّر في لواء الكورة عن عمر ناهز 118 عامًا nayrouz عقله سالم المور الهقيش في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس8-5-2025 nayrouz وفاة الحاج محمد احمد عطيلة المسالمة. nayrouz النائب حابس الفايز ينعى الوزير الأسبق الشيخ هشام الشراري و يعزي مدينة معان وعشائرها بفقيدها nayrouz النائب حابس الفايز يعزي بوفاة النائب الأسبق عبدالسلام الخضير nayrouz النائب الزبن يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة النائب السابق عبدالسلام الخضير nayrouz وفاة النائب الاسبق عبدالسلام الخضير. nayrouz

حراك نيابي لتغليظ عقوبات عقوبات المخالفين في الأسواق الغذائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 تقدم نواب كتلة إرادة والوطني الإسلامي النيابية برئاسة الدكتور خميس عطية بمقترح تعديل العقوبات وزيادتها وتغليظها على كل من تسول له نفسه بالتلاعب بأمن المستهلك الغذائي.


وطالب النواب الموقعون بضرورة التعديل لأنه بعد مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك.

وبينوا أنّ المخالفين باتوا يعلمون أنّ العقوبات غير رادعة وأكبر دليل ما شهدته الأسواق في مختلف المحافظات في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات.

وتاليًا نص المقترح:

سعادة رئيس مجلس النواب المحترم


نحن النواب الموقعين ادناه وسندا لأحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) فقرة أ من النظام الداخلي لمجلس النواب نقترح تعديل احكام المادة (23) من احكام قانون رقم (30) لسنة 2015 قانون الغذاء باصدار مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2025 قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 وذلك للأسباب الموجبة التالية : -

ان مرور اكثر من عشرة أعوام على إقرار قانون الغذاء وإصرار المخالفين قصدا على تجاوز أحكامه الامر الذي يهدد صحة المستهلك في امنه الغذائي وامنه الصحي لا سيما ما شهدته الأسواق في الآونة الأخيرة من ضبوطات لخروقات لأحكام القانون وبالجرم المشهود مما تؤكد تلك المخالفات بان العقوبات باتت غير رادعة فمن امن العقاب اساء الادب فالعقوبات في وجهة نظر المخالف باتت امنة لا تردعه عن تجاوز احكام القانون والدليل إصراره على السير بالمخالفة والقصد الجرمي متوفر تماما مع هذا الإصرار وعليه يجب ان نعمل على رفع العقوبات الى مستوى ذلك الإصرار والقصد الجرمي بتغليظ العقوبة وتحقيق الردع العام ومقصد المشرع من رفع العقوبة وعليه وضعت تلك الأسباب لتعديل احكام المواد ( 23) من القانون الأصلي راجيا الرئاسة الجليلة إحالته الى اللجنة القانونية والسير به حسب الأصول.

مع وافر الاحترام والتقدير



النواب الموقعين: -
1-النائب الدكتور خميس حسين عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
2- نسيم العبادي
3- هالة الجراح
4-احمد الهميسات
5-جميل الدهيسات
6-حسين العموش
7-حمود الزواهرة
8-دينا البشير
9-شفاء صوان
10-طارق بني هاني
11- محمد البستنجي
12- محمد الرعود
13-محمد السبايلة
14-محمد المحاميد
15- مصطفى العماوي
16- ميسون القوابعه
17-نمر السليحات
18-عطالله الحنيطي




مشروع مقترح قانون رقم ( ) لسنة 2025
قانون معدل لقانون الغذاء رقم لسنة 2025
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الغذاء لسنة 2025 ويقرأ مع القانون رقم (30) لسنة 2025 قانونا الغذاء المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل
قانونا واحدا ويعمل به بعد تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2 ) أولا :- تعدل احكام المادة (23) من القانون الأصلي الفقرة (أ) وذلك بتعديل الحد الادني للعقوبة لتصبح ثلاثة الاف دينار بدلا من الف دينار ورفع الحد الأعلى لتصبح ستة الاف بدلا من خمسة الاف دينار الواردة في القانون الأصلي وبالشكل التالي
أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف دينار و لا تزيد على ستة آلاف دينار وتضاعف في حالات التكرار كل من :-
1- تداول لأول مرة غذاء موصوفاً وصفا كاذبا بالمعنى المقصود في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون.
2-روج أو نشر أو ساهم في نشر الوصف الكاذب لأي غذاء .

3- تداول غذاء في مكان غير مرخص.










ثانيا : تعدل احكام الفقر (ب) بند 1 من القانون الأصلي وذلك بإضافة عبارة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد عن عشرة الاف بعد ان كانت بغرامة ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف بعد عبارة يعاقب الواردة في البند 1 من الفقرى (ب) بند 1وتصبح بالشكل التالي

ب-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول لأول مرة غذاء مغشوشاً بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (18) من هذا القانون.

ثالثا : تعدل احكام الفقرة (ب) بند 2 تعديل عبارة ثلاثة اشهر ب عبارة ستة اشهر وتعديل عبارة ولا تزيد على سنة لتصبح ولا تزيد على ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
3- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من تداول غذاء مغشوشا للمرة الثانية وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة ويتم إغلاق المكان أو خط الانتاج المخالف .

رابعا :- تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 1وذلك بشطب عبارة ستة اشهر والاستعاضة عنها ب سنة وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
ج-1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تقل على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة الاف ولا تزيد على خمسة الاف دينار كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري لأول مرة، وذلك بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك.

خامسا : تعديل احكام الفقرة ( ج) بند 2 وذلك بشطب عبارة سنة والاستعاضة عنها ب ثلاث سنوات وشطب عبارة ولا تزيد على ثلاث سنوات والاستعاضة عنها ب عبارة لا تقل عن خمس سنوات واضافة عبارة ويتم سحب الترخيص اخر البند وتصبح بالشكل التالي






2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ولا تزيد على عشرة الاف دينار ومثلي قيمة البضاعة المخالفة المضبوطة بالإضافة إلى إغلاق المكان أو خط الإنتاج المخالف من شهر إلى ثلاثة أشهر كل من تداول غذاء غير صالح للاستهلاك البشري للمرة الثانية بالمعنى المقصود في الفقرة (ج) من المادة (18) من هذا القانون وهو يعلم بذلك ويتم سحب الترخيص.

سادسا :- شطب البند 3 الوارد في الفقرة ج

3-في حال تكرار المخالفة المنصوص عليها في البندين (1) و( 2) من هذه الفقرة للمرة الثالثة تضاعف العقوبة ويتم سحب الترخيص.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (د) بند 2 وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لاتقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
د- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات ومثلي ثمن البضاعة وتضاعف عند تكرار المخالفة كل من :-
1- تصرف بغذاء تم التحفظ عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
2- تصرف بغذاء بعد أن تقرر إتلافه.

سابعا :- تعديل احكام الفقرة (هاء ) وذلك بشطب عبارة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة والاستعاضة عنها بعبارة لا تقل سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وتصبح بالشكل التالي
هـ- يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من أعاد فتح مكان تم إغلاقه وفقا لأحكام هذا القانون.
و- لغايات هذا القانون يعتبر ارتكاب الافعال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (18) من هذا القانون خلال السنة ذاتها التي يتم إيقاع العقوبة فيها تكراراً.
المادة (3)

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون