2026-07-18 - السبت
صحة غزة: 19 شهيدا و60 إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا عمَّان تتنفس طبيعيًا .. الأمانة ترفع المساحة الخضراء للفرد إلى 4 أمتار النائب معتز أبو رمان: الأردن بُني على الكرامة.. ومن يسيء إليه لن تنفعه المناصب 16 حافلة من الأغوار الجنوبية تنعش أسواق العقبة ضمن مبادرة تستهدف تحريك التجارة الداخلية البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية جديدة الأردن حاضر في نهائي كأس العالم لكرة القدم غدا المحامي يوسف بشير أبو رمان يهنئ ابنته المحامية رنا بحصولها على الماجستير بتقدير امتياز 445 ألف رحلة للشاحنات بالعقبة خلال أربعة أشهر سماء المملكة عصيّة.. والأردنيون: نفخر بجيشنا إنجاز طبي غير مسبوق.. جراح يمني في عدن ينهي معاناة طفل من تشوه خلقي معقد بعد 13 عاماً من المعاناة ابو زيد يكتب العرب بين فكي كماشة حريق في محطة كهرباء وتقطير مياه كويتية بعد هجوم إيراني الشرطة الجزائرية تكشف سبب حريق دار الأيتام الذي أودى بحياة 11 شخصًا إليكم سعر مثقال الذهب اليوم في العراق مباريات اليوم السبت 18 يوليو في كأس العالم 2026.. المواعيد والقنوات أسبوع النار على إيران...ضربات أمريكية متواصلة الخريشا تكرّم اللجان والكوادر العاملة في امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 في لواء ناعور...صور «جنون».. ميسي يعلق على صورته مع يامال قبل نهائي المونديال الجبور يهنئ الشيخ طلال صيتان الماضي بتخرج نجله هاشم في القانون
وفيات الأردن اليوم السبت 18-7-2026 وفاة محمد ذيب أحمد العواملة (أبو أحمد) والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة وفاة المعلم. محمد أحمد السعود من لواء الجامعة وفاة المحامي عطا علي عقله الصاروم الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب ينعى الشيخ الحاج عبدالمهدي المعايعة ويعزي الدكتور يزن المعايعة وفيات الأردن اليوم الخميس 16-7-2026 وفاة الحاجة حورية عبد الهادي الحمد السعايدة (أم طارق) وفاة الحاج حسان صبحي حسن الحاج حسن وتشييع جثمانه بعد عصر الأربعاء وفاة الشاب مأمون العقرباوي إثر احتراق مركبته في الزرقاء تُخيّم بالحزن على مواقع التواصل وفيات الأردن اليوم الأربعاء 15-7-2026 وفاة الفاضلة مشاعل خالد مشاش الخريشا (أم صخر) وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-7-2026 عشيرة العبيدات تشكر المعزين بوفاة الحاجة آمنة قاسم محمد ذياب عبيدات وفيات الأردن اليوم الاثنين 13-7-2026 وفاة الحاج سلامة بخيتان "أبو شيبة" الشرفات.. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية د. خولة الأطرم الشوابكة يعزي سمو أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عشيرة الحمادنة تشكر جلالة الملك وولي العهد وجميع المعزين بوفاة الفريق عبد الله سليمان الحمادنة الأردن..وفاة طالب توجيهي في عجلون عقب عودته من تقديم امتحان الكيمياء بني هذيل يعزي أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

حبس بلطجي 3 سنوات سرق هاتف طالبة ونشر صورها لرفضها الزواج منه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قررت الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا البلطجة والأتاوات، لدى محكمة صلح جزاء عمان، برئاسة القاضي عطية صالح السعود، وضع بلطجي وصاحب أسبقيات جرمية يبلغ من العمر 22 عاما بالحبس ثلاث سنوات، بعد أن سرق هاتف طالبة جامعية أمام جامعتها ونشر صورها الخاصة وتبادلها مع آخرين، وكسر مركبة والدها، وشج رأس ابن عمها بسكين.

وثبت للمحكمة خلال جلسة اختتام المحاكمة، أن المدان سيئ الخلق والسمعة ومن ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة والسرقة وشراء أموال مسروقة وارتكاب أفعال منافية للحياء وتحقير الموظفين، وتعرف إلى فتاة وأغرقها في وهم الحب وقلب حياتها رأسا على عقب وأحدث شرخا بينها وبين أسرتها.

وأضافت أن المدان وبسبب رفض العائلة تزويجه ابنتهم لأسباب أخلاقية، قام بسرقة هاتف الفتاة وتحت التهديد سرق صور الفتاة الخاصة ومن دون حجاب وركب صورتها مع صورته، وأرسلها إلى كل معارف الفتاة مرفقا بها تعليقات مسيئة وتغتال شخصيتها، ثم قام هو وعصابة مكونة من 7 أشخاص بممارسة البلطجة على ابن عم الفتاة وضربه بأداة حادة على رأسه وقاموا بتصويره بالفيديو، ثم كسر المدان مركبة والد الفتاة ومزق إطاراتها، ولاحقهم برسائل تهديد مليئة بالألفاظ النابية وانتهاك الأعراض.

وأشار القرار إلى أن عائلة الفتاة ضاق بهم ذرعا ما حدث ولم يسلموا ابنتهم إلى المدان بالزواج وقررت اللجوء للمحكمة، حيث أسندت النيابة العامة له جرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة (415 مكرر/1/أ)، وجرم التهديد خلافا لاحكام المادة (354) من قانون العقوبات مكرر مرتين، وإلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات مكرر مرتين.

وبين قرار المحكمة أن غاية المدان من استعراض القوة كانت ترويع والد الفتاة وعمها وذويها وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم ولإرغامهم على القيام بتزويجه ابنتهم عنوة، وقال والد الفتاة للمحكمة أن المدان سرق الهاتف من ابنتي على بوابة الجامعة وبعد 6 ساعات أعاده وبعدها أرسل له رسائل عبر تطبيق المحادثة الواتساب بأنه أصبح لديه ألف صورة لابنته وإن لم يقم بتزويجه إياها بالبلطجة سينشر كل صورها وأنه يريد أيضا مبلغا ماليا قيمته 2000 دينار.

وينص قانون العقوبات على أن كل تهديد آخر بانزال ضرر غير محق، إذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) من القانون وكان من شأنها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز الـ50 دينارا.

ونصت المادة 415 مكررة من قانون العقوبات على أنه ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشـد ورد النص عليها في أي تشريع آخر فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة وذلك لترويع المجني عليـه أو تخويفـه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو الأنظمة أو مقاومـة تنفيـذ الأحكـام أو الإجـراءات القضـائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريتـه الشخصية أو شـرفه أو اعتبـاره أو بسلامة إرادته.

وبين القانون أن العقوبة تصبح مدتها الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة، ونصت المادة (445) من قانون العقوبات على أن كل من الحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول، يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز 50 دينارا أو بكلتا العقوبتين، وتنص المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن المحكمة تقضي بالإدانة عند ثبوت الفعل وبالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم کفايتها وبعدم المسؤولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرما او لا يستوجب عقابا كما تقضي في الوقت نفسه بالزام المدعي الشخصي بناء على طلب الظنين بالتعويض إذا ظهر لها أن الدعوى أقيمت عليه بصورة كيدية.

وبعد أن اطلعت المحكمة على كل بينات القضية خلصت إلى أنه وعملا بأحكام المادتين 177 و178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة لأحكام المادة 415 مكرر/1/أ من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس ثلاث سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف، قرارا وجاهيا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.