2026-07-25 - السبت
فنزويلا تعلن قرارها الانسحاب النهائي من المحكمة الجنائية الدولية إجلاء الآلاف وإعلان حالة الطوارئ في إسبانيا جراء حرائق الغابات الجمعية العامة للأمم المتحدة تمدد ولاية فولكر تورك مفوضًا ساميًا لحقوق الإنسان لأربع سنوات التحالف: تنفيذ رد عسكري استهدف مواقع مشروعة للحوثيين في الحديدة بعد تهديد الملاحة بالبحر الأحمر الذهب يعاود الارتفاع مع تراجع النفط وترقب الأسواق لقرارات الفائدة الأمريكية وكالة نيروز الإخبارية تعيد نشر تحذيرات الأمن العام والدوريات الخارجية وتدعو الأردنيين إلى تفقد مركباتهم حفاظًا على السلامة خلال الصيف شخصيات رسمية وقضائية وعشائرية تشارك الدكتور موفق عيد الجبور فرحة زفاف نجله قيس فاروق رمضان.. إليكم قصة الفلسطيني الأعزل الذي انتزع السلاح من أيدي المستوطنين الملك وسلطان عُمان يبحثان هاتفيا مجمل التطورات في المنطقة ترمب: على السعودية الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام إذا أرادت اتفاقا نوويا عنان دادر يشيد بمبادرة عمار أبو مطرية في نشر الأدعية والختمات عبر تطبيق «صدقة جارية» الجنائية الدولية تعفي مدعيها العام من منصبه الرئيس اللبناني يؤكد أهمية بقاء قوة "اليونيفيل" ويدعو الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار بلاده منظمات أممية تتوقع سنوات لتعافي فنزويلا من زلزالي يونيو الماضي الرئيس الأمريكي يحذر الصين وروسيا من التدخل في الحرب مع إيران ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 4330 قتيلا و12236 جريحا الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على ارتفاع الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في الضفة الغربية وتدعو لحماية المدنيين الاتحاد الأوروبي يستجيب لطلب واشنطن تأخير نشر صور أقمار اصطناعية تغطي الخليج استهداف سفينة سعودية خلال إبحارها في البحر الأحمر
وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح عشيرة الحماد تنعى المرحوم الحاج صالح حمد الطرادات وفاة فنخير زيتون الخزون الزبن وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-7-2026 وفاة الشاب زياد سعد عبدالنجي اليعقوب العدوان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21-7-2026 النصيرات ينعى المقدم المتقاعد سميح نور جنكات أحد مؤسسي القفز الحر الأردني المواجدة تنعى المرحوم الحاج جمال عبدالحميد المواجدة وفاة والدة الزميل هيثم يوسف وفيات الأردن اليوم الأحد 19-7-2026 وفاة والد زوجة الدكتور أحمد عبدالعزيز سندي.. والصلاة عليه بالمسجد الحرام وفاة المحافظ السابق في وزارة الداخلية جمال المومني الحاج محمد عبدالله الدروع "ابو عبدالله" في ذمة الله سلطان إبراهيم القلاب:- يستذكر والده في ذكرى رحيله. وفاة الحاجة سهيلا حسن سالم السحيمات (أم لؤي) وتشييع جثمانها اليوم في الكرك شكر على التعازي من قبيلة بني صخر وفيات الأردن اليوم السبت 18-7-2026 وفاة محمد ذيب أحمد العواملة (أبو أحمد) والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة

حبس موظف مارس البلطجة على السكان وهدَّد بقطع رأس شخص لمدة 3 سنوات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
وضعت الهيئة القضائية المختصَّة بقضايا البلطجة والأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، موظفا رسميا بالأشغال المؤقتة لمدة ثلاث سنوات، بعد أن ثبت لها قيامه بتهديد مواطن بقطع رأسه واستعراض القوة على النَّاس دون وجه حق وترويعهم وتهديدهم بالعنف، وفرض سطوته خارج إطار القانون.
وأصدرت المحكمة حكمها بحق المُدان الذي يبلغ من العمر 25 عاما، بعد إدانته بجريمتين من أصل 7 جرائم أسندتها النيابة العامة له، وهما القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف، ومقاومة الموظفين، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصَّة بذلك.
وأسندت النيابة العامة للمُدان سبعة تهم وهي، جنحة القيام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة، وجنحة مقاومة الموظفين، وجنحة التهديد، وجنحة إلحاق الضرر بمال الغير، وجنحة إقلاق الراحة العامة، وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة، وجنحة إخفاء آثار.
وبين قرار التجريم أنَّ المُدان هو من ذوي الأسبقيات وبحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق، كحيازة سلاح ناري وإطلاق عيارات نارية وإغواء قاصر بحدود المادة (291/1/أ) من قانون العقوبات وحيازة المواد المخدرة، وضبطت الأجهزة الأمنية المختصَّة معه موس قرن غزال لون أبيض، وشفرة عمليات وثلاث قطع معدنية أثرية لون بني من الفترة الرومانية.
وتبين للمحكمة أنَّ غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد باستخدام القوة والعنف، ترويع المشتكي وتخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا وإلحاق الضرر بممتلكاته، وقد استمعت المحكمة لثماني بينات في القضية.
وتنص المادة 415 مكررة من قانون العقوبات، على أنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من قام بنفسه أو بواسـطة غيـره باستعراض القـوة أمـام شـخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أصوله أو فروعـه أو أقاربـه حتـى الدرجة الثالثة أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي أحد منهم بمـا يشينه أو بالتعرض لحرمـة حياتـه أو حياة أي منهم الخاصـة، وتكـون العقوبة الحبس ثلاث سنوات إذا وقع الفعـل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائيـة أو مـادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وعمل المشرع الأردني على التصدي لظاهرة الترويع والتخويف المسماة - بالبلطجة - والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وتبرير ذلك أن قانون العقوبات يعتبر مظهرا من مظاهر الحياة الاجتماعية ينبغي أن يساير روح العصر ومقتضياته وأن يتصدى بالتجريم والعقاب لكل أمر يكشف واقع الحال عن ضرورة التصدي له ومن ثم كان هذا الفرع من فروع القانون أكثرها عرضة للتطور ومسايرة لمقتضيات العصر ومطالب المجتمع.
وخلصت المحكمة إلى أنَّه وعملا بأحكام المادتين (177، 178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو تهديد باستخدام القوة أو العنف بقصد الترويع أو التخويف أو فرض السطوة خلافا لأحكام المادة (415/مكرر/1/ب ) والحكم عليه بالحبس ثلاث سنوات والرسوم.
وقرَّرت المحكمة وعملاً بأحكام المادتين (177 و178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إدانة المشتكى عليه بجرم مقاومة الموظفين خلافا لأحكام المادة (185) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم.
وأعلنت المحكمة أنَّه عملاً بأحكام المادة (178) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرائم التهديد خلافا لأحكام المادة (354) من قانون العقوبات وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة (445) من قانون العقوبات وجنحة إقلاق الراحة العامة خلافا لأحكام المادة (467/1) من قانون الآثار وحمل وحيازة أدوات خطرة على السلامة العامة وفقاً لأحكام المادة (155) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (156) من القــانون ذاته وجرم إخفاء آثار خلافا لأحكام المادة (26/أ/7) من قانون الآثار.
ونفذت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات، العقوبة الأشد دون سواها المحكوم بها المشتكى عليه، لتصبح العقوبة النهائية واجبة النفاذ بحقه وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات والرسوم، وتضمينه النفقات القضائية والبالغة 20 دينارا، ومصادرة المضبوطات، قراراً وجاهيا قابلاً للاستئناف.