2026-09-24 - الخميس
مع اقتراب 25 عامًا على تأسيسها.. هبة طوجي وأسامة الرحباني يدعمان رسالة «بسمة» بحفل غنائي فعاليات توعوية في البلقاء حول المشاركة في الانتخابات والعمل الحزبي فعاليات توعوية في البلقاء حول المشاركة في الانتخابات والعمل الحزبي محكمة اردنية تسدل الستار على قضية (التطوع بالجيش الروسي) إرادة ملكية بتعيين 6 محافظين - أسماء السعودية: اعتراض 6 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الطائف وينبع متصرف لواء ماحص والفحيص يؤكد أهمية التنسيق الحكومي لتعزيز الخدمات والاستعداد للشتاء مادلين مطر تحصد جائزة «أفضل أغنية ترند لعام 2026» في مهرجان أفضل اختتام المشاورات الوطنية لمسودة السياسة الوطنية للتعليم الدامج 11 انتصارا لمنتخب الكيك بوكسينغ ببطولة العالم في إيطاليا 15 ميدالية للأولمبياد الخاص الأردني في الألعاب الإقليمية الأردن ورواندا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدعجة يكتب لماذا لم يدن الملك إيران ؟ الدكتور فرحان نزال المساعيد.. قامة قانونية وأكاديمية تتولى عمادة كلية الحقوق في جامعة آل البيت المناصير يتفقد مدارس لواء الجامعة ويتابع جاهزية البيئة المدرسية وجودة الممارسات التربوية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية الأردن ورواندا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 31 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل الاحتلال يزعم اكتشاف نفق قيد الحفر في مدينة قلقيلية واعتقال 4 مشتبه بهم قصف إسرائيلي على بلدة المنصوري وأطراف شقرا جنوبي لبنان
المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى الزميل عاطف عبدالمجيد جعيتم عزاء آل الشريف.. وفاة الحاج حسونة هاشم الشريف «أبو محمود» عن عمر 54 عامًا محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي وفاة المصرفي الأردني عصام سلفيتي .. الرئيس المؤسس لبنك الاتحاد العميد الركن المتقاعد الحاج مشهور سالم عبيدات في ذمة الله والدة الشريفة نسرين والشريفة فضيلة في ذمة الله الحاج توفيق رشيد أبو شهاب «أبو عثمان» في ذمة الله خليل سند الجبور يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدة الأخ العزيز باسم الشورة وفاة مؤذن المسجد الحرام الأستاذ باسم الشورة ينعى والدته الحاجة حمامة الفقهاء بكلمات مؤثرة رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام يعزي وكيل أول النقابة في وفاة شقيقها وفاة شخص وإصابة آخر بحادث مروع على طريق الـ 100 باتجاه الزرقاء وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد علي القيام «أبو علي» وفاة سليمان مطليه العقيلان إثر نوبة قلبية حادة بني صخر والفايز: مواقف الأردنيين والأشقاء خففت مصابنا بوفاة الحاجة قطنة الفايز وفاة المهندس معتصم محمد يوسف القضاة «أبو عبدالله» مدير معهد التدريب المهني في عجلون رحيل قامةٍ هندسية ووطنية من طراز الكبار… نائل حامد العبداللات يرحل وتبقى سيرته شاهدًا على زمن الرجال وفاة الشيخ عدنان محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الشيخة صيته صقر عبطان الجازي.. أرملة شيخ مشايخ قبيلة الحويطات الشيخ فيصل بن جازي. الشيخ زيد أحمد أبو رواع ينعى الشاب أحمد محمد سلام أبو رواع

أحكام الاستقالة والحصانة في الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


المحامي معاذ وليد ابو دلو

في الأيام الماضية نشط الحديث حول طريقة تقديم أي عضو من أعضاء مجلس النواب استقالته من المجلس، ولكن السؤال: هل يسري مفعول هذه الاستقالة من تاريخ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أم الإعلان عنها شفوياً أم غيرها من الطرق، أم أن لها طريقة قانونية ودستورية يجب أن تُقدم من خلالها حتى تأخذ المنحنى الدستوري والقانوني السليم؟ .

إن أحكام الدستور الأردني المتعلقة باستقالة عضو مجلس النواب نصت عليها المادة 72 من الدستور والتي عُدلت أحكامها بالتعديلات الدستورية الأخيرة عام 2022، وهي التي كانت في السابق قبل التعديل تفرض على النائب الذي يرغب بالاستقالة أن يتقدم بها إلى رئيس مجلس النواب الذي يقوم بدوره بعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ليقرر إما قبولها أو رفضها.

أما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، فإن أحكام هذه المادة أصبحت أكثر مرونة وأسرع توقيتاً لنفاذ مفعولها، دون التقيد بالإجراءات التي كانت سابقاً قبل التعديل، فأصحبت الاستقالة نافذة المفعول في حال قيام العضو الراغب بالاستقالة بتقديمها بكتاب لرئيس مجلس النواب، دون عرضها على المجلس للقبول أو الرفض، ويتم ذلك من خلال تقديم كتاب استقالة للرئيس وليس لأي جهة أخرى ولو حتى كانت الأمانة العامة للمجلس.

إن أحكام المادة 72 من الدستور واضحة، والطريقة الدستورية لنفاذ مفعول استقالة أي عضو واضحة، وأن تقديمها سواءً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو شفهياً أو تقديمها للأمانة العامة للمجلس أو تسليمها لأي عضو في المجلس لا يُعتد بها، وتبقى عضوية النائب سارية حيث يجب أن تكون بالطريقة القانونية والدستورية المحددة بموجب الدستور.

أما الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النائب والتي أعطاه إياها الدستور الأردني بغاية ممارسة أعماله دون أي قيود تحد من حريته، ويحفظ من خلالها استقلاله بالشكل الذي يبعده عن أي تهديد وضغط يمكن أن يمارس عليه للحيلولة دون إعادته عن متابعة عمله على أكمل وجه؛ فالمادة 86 أوضحت الإجراءات الشكلية لتوقيف ومحاكمة عضو مجلس النواب، والمادة 87 بينت الحصانة التي يتحلى بها أثناء انعقاد الجلسات.

ولا بد من التأكيد على أن دستورنا يتميز بوضوح أحكامه التي لا تحتاج للتأويل على الإطلاق.