2026-08-11 - الثلاثاء
“الأردنية” تحصد تصنيف “الجامعة العالمية النخبوية” اختتام فعاليات معسكرات وبرامج شبابية وتدريبية في مراكز شباب وشابات إربد. الشرطة المجتمعية تُجسّد وفائها لذكرى المرحوم زميلهم الخوالده ألف مبارك ل عمار ياسر وسيف الدين سفيان أبو العينين الخريشا تؤكد أن الأندية المدرسية الصيفية حاضنات للإبداع واستثمار لطاقات الطلبة الدكتور نزار الملكاوي يهنئ المهندس أحمد الملكاوي بمناسبة تعيينه رئيسًا للجنة أمانة عمّان حكمت الثقافة تكرّم ربيعة الناصر ضمن سلسلة "حارس ذاكرة عمّان" احتفاءً بحراس الذاكرة الثقافية حكايات من جدة» يجمع أكثر من 80 فنانًا في أمسية فنية متزامنة بين جدة وموسكو مهند بشير الرواشدة في ذمة الله سلاح الجو الملكي يفتح باب تجنيد تلاميذ مرشحي الطيران وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة أبناء المرحوم أحمد شحادة الطيب يهنئون طاهر ماجد محمد الطيب بالنجاح خلدون الجدوع العوامله يوجه رسالة إصلاحية إلى حكومة حسان وأمين عمّان الجديد الخارجية: جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأميركي مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجانه الوزارية عقب التعديل الوزاري مجلس الوزراء يقرر حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة مجلس الوزراء يقبل استقالة الشَّواربة من رئاسة لجنة أمانة عمَّان ويعيِّن الملكاوي خلفاً له الهديرس يُهنّئ محافظة بتجديد الثقة الملكية السامية شباب عشيرة الصرايرة يهنئون يحيى الصرايرة بمناسبة تخرجه في تخصص التمريض
عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز)

نظام اعفاء مركبات الاشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2020

{clean_title}
نيروز الإخبارية : لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) و (2700 سي سي) اذا كانت من مركبات النقل المشترك.

-يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها

-يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة 

-رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي

- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر 

عمان - الدستور

 

 صدرت الإرادة الملكية السامية يوم أمس الأربعاء، بالموافقة على نظام اعفاء مركبات الأشخاص ذوي الاعاقة لسنة 2020، والذي جاء بهدف تنظيم عملية منح اعفاءات المركبات المخصصة لنقل الاشخاص ذوي الاعاقة.

ونص تعديل النظام على أن التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

وتاليا نص النظام:  

 

نظام رقم (5) لسنة 2020 نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2020) ويقرأ مع النظام رقم (27) لسنة 2019 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2 - تعدل المادة (2) من النظام الأصلي على النحو التالي:

 

أولا: بإلغاء المعنى المخصص لتعريف اللجنة الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:

 

اللجنة : لجنة الإعفاءات الجمركية المشكلة في دائرة الجمارك بموجب أحكام هذا النظام.

 

ثانيا: بإلغاء تعريف (لجنة الإعفاءات) والمعنى المخصص له الواردينفيها.

 

ثالثا: بإلغاء عبارة (المادة (6)) الواردة في المعنى المخصص لتعريف الإعاقة الوارد فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (5)).

 

رابعا: بإضافة تعريف (الإعاقة الجسدية الشديدة" بعد تعريف الإعاقة الوارد فيها على النحو التالي:

 

الإعاقة الجسدية الشديدة:

 

التعطل الوظيفي التام والدائم غير القابل للشفاء في الأطراف السفلية وأحد الأطراف العلوية أو كليهما الذي يؤدي إلى عدم المقدرة على استخدام المركبات العادية أو المجهزة يدوية لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية غير الشديدة.

 

خامسا : بإلغاء المعنى المخصص لتعريف (تقرير التشخيص) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالتعريف التالي :

 

تقرير التشخيص:

 

التقرير الصادر عن أحد مستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية الذي يعتمده الأطباء الاختصاصيون في اللجنة والذي يحدد نوع الإعاقة وطبيعتها ودرجتها.

 

 

المادة 3- يعدل النظام الأصلي بإلغاء المادة (3) الواردة فيه.

 

المادة 5 - يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

 

أ- تشكل اللجنة في دائرة الجمارك برئاسة أحد كبار موظفيها يسميه مديرها العام وتضم في عضويتها كلا من:۔

 

1- ممثل عن المجلس يسميه رئيسه.

 

2- ممثل عن مركز تشخيص الإعاقات في وزارة الصحة يسميه وزير الصحة.

 

3- أربعة أطباء مختصين في أنواع الإعاقة المشار اليها في المادة

 

(5) من هذا النظام اثنان منهما يسميهما وزير الصحة والآخران يسميهما مدير عام الخدمات الطبية الملكية سواء من الكادر الوظيفي لكل من وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية، أو من القطاع الخاص.

 

ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:۔

 

1- استقبال الطلبات الخاصة بإعفاء المركبات وفقا لأحكام هذا النظام ورقية أو إلكترونية

 

2- دراسة الطلبات المقدمة والتحقق من أحقية طالب الإعفاء والتثبت من توافر شروط منح الإعفاء.

 

3- فحص طالب الاعفاء لغايات اعتماد تقرير التشخيص.

 

4- رفع التنسيب بالموافقة على منح الإعفاء أو عدم منحه أو سحبه لمدير عام دائرة الجمارك لإصدار القرار النهائي.

 

ج- تحدد آلية عمل اللجنة وكيفية اجتماعاتها ومواعيدها بقرار من مدير عام دائرة الجمارك وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي أعضائها، على أن يتم تسجيل جلسات اللجنة بالصوت والصورة.

 

د. يسمي مدير عام دائرة الجمارك من بين موظفي الدائرة أمين سر اللجنة يتولى استقبال طلبات الإعفاء و تنظيم محاضر جلساتها وحفظ قيودها وأي مهام أخرى يكلفه بها رئيسها.

 

هـ. تكون مدة العضوية في اللجنة سنة واحدة قابلة للتجديد بقرار منالمرجع المختص، وفي حال شغور عضوية أي من أعضائها تسمي الجهة المعنية بديلا عنه للمدة المتبقية.

 

 

المادة 6 - تعدل المادة (6) من النظام الأصلي على النحو التالي:

 

 

أولا: بالغاء عبارة (التعطل الوظيفي أو) الواردة في مطلع الفقرة (أ)منها.

 

ثانيا : بإلغاء نص الفقرة

 

ج. منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:۔ ج- كف البصر التام أو ضعف البصر الشديد على أن لا تقل حدة الإبصار عن (90 / ۶ ) في كل عين على حدة ومع استخدام التصحيح العلاجي.

 

ثالثا: بإلغاء نص الفقرة ( د) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

 

د. الصمم الكلي أو ضعف السمع الشديد الذي لا تقل حدة السمع فيه عن (70) ديسيل في كل أذن على حدة على كل ذبذبة من ذبذبات التخطيط السمعي ومع استخدام المعينات السمعية بما في ذلك القوقعة.

 

رابعا: بإلغاء نص الفقرة (ه) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:

 

و. إعاقات التوحد ومتلازمة داون.

 

خامسا: بإضافة عبارة ( أو الذهنية المتوسطة أو) بعد كلمةالنفسية الواردة في الفقرة (و) منها.

 

سادسا : بإضافة الفقرة (ز) اليها بالنص التالي:۔

ز. التصلب اللويحي المتقدم غير المستجيب للعلاج والذي يحول دون تمكن الشخص من قيادة المركبة بنفسه.

 

المادة 7- تعدل المادة (7) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة (وفي هذه الحالة لايجوز الاعتراض على التشخيص الوارد فيها) الواردة فيها.

 

المادة 8- تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:

 

أولا: بإلغاء عبارة (المادة (6)) الواردة في البند (۲) من الفقرة (ب)منها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة ( 5 )) .

 

ثانيا: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنهبالنص التالي:۔ 4- أن لا يكون حاصلا على إعفاء مركبة بمقتضى أحكام هذا

النظام.

 

ثالثا: بإلغاء عبارة (التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويستثنى منذلك وجود اكثر من شخص من ذوي الاعاقة لدى الأسرة) الواردة في آخر البند (5) من الفقرة (ب) منها.

 

رابعا: بإلغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:۔

 

ج- 1- إذا كان في الأسرة أكثر من شخص من ذوي الإعاقات ممن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة أو من الذين لا يستطيعون قيادة المركبة بأنفسهم فيمنح إعفاء واحد للأسرة.

 

2- يستثنى من احكام البند (۱) من هذه الفقرة الأشخاص ذوو اعاقة كف البصر . المادة 9 - يلغى نص المادة (1) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنصالتالي:۔

 

المادة 9

 

أ- لا يجوز أن تزيد سعة محرك المركبة المعفاة وفقا لأحكام هذا النظام على (2000 سي سي) إذا كانت تعمل بالبنزين أو بمحرك هجين) و (2700 سي سي) اذا كانت من مركبات النقل المشترك على أن لا يزيد إجمالي الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات ورسوم الطوابع و الرسوم والضرائب الاخرى المقدرة عليها والمعفى منها على (12000) اثني عشر الف دينار .

 

ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز لطالب الاعفاء أن يشتري مركبة تزيد في مجموع رسومها وضرائبها على مبلغ الإعفاء المحدد فيها على أن يلتزم بدفع باقي الرسوم والضرائب التي تزيد على ذلك المبلغ.

 

ج- لوزير المالية بناء على تنسيب اللجنة استثناء المركبة المجهزة بالكامل والمزودة برافعات لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية الشديدة أو للشركات المتخصصة بنقلهم من سعة المحرك للمركبة ومن اجمالي الرسوم الجمركية والضريبية المقدرة عليها .

 

المادة 10- تعدل المادة (10) من النظام الأصلي بإلغاء نص البند (1) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:۔

 

ب۔ 1- يجوز للحاصل على الإعفاء تفويض شخص أو اثنين من أقاربه حتى الدرجة الثانية لقيادة المركبة المعفاة نيابة عنه كما يجوز تفويض من يعمل لديه بوظيفة سائق بموجب عقد عمل مصدق من وزارة العمل عنه بالنص.

 

المادة 11- يلغى نص المادة (11) من النظام الأصلي ويستعاض

 

التالي:۔

 

المادة 11۔ أ- يجب تنظيم البيان الجمركي وتسجيله لدى دائرة الجمارك وتسجيل المركبة لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات باسم المستفيد من الإعفاء وتدوين أسماء الأشخاص المخولين بقيادة المركبة على رخصة الاقتناء حسب إقرار الحاصل على الإعفاء أو من يمثله قانونا أمام الموظف المختص لدى إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

 

ب- لمدير عام دائرة الجمارك تحديد مكافآت اعضاء اللجنة وفقتشريعات دائرة الجمارك.

 

المادة 12- تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة المادة (8)) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (المادة (7)).

 

المادة 13 - يلغى نص المادة (15) من النظام الأصلي ويستعاضعنه بالنص التالي:۔

 

المادة 15.

 

أ- يجوز استبدال المركبة المعفاة بعد مرور مدة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ التخليص عليها على أن تتم تسوية أوضاع المركبة المعفاة وفقا لأحكام قانون الجمارك والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

 

ب- لا يجوز للأشخاص الذين تم رفض طلبات حصولهم على الاعفاء التقدم بطلبات جديدة إلا بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدور القرار

 

ج- لا تسري أحكام هذا النظام المعدل على الطلبات التي تم تقديمها قبل نفاذ احكامه.

 

المادة 14- يعدل النظام الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (4) الى (16) الواردة فيه لتصبح من (3) الى (10) منه على التوالي