2026-08-25 - الثلاثاء
مصور ولي العهد ينشر صوراً جديدة المياه :ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ام الرصاص و ناعور...صور لماذا لا يكون هناك ناتو إسلامي؟ وما أثره الجيوسياسي والاقتصادي على المنطقه أبو رمان يسأل عن مصير الطلبة المتضررين من إلغاء الشامل وشروط التجسير أبو رمان يسأل الحكومة عن استثمار أموال الضمان في زراعة البطاطا ومنافسة المزارعين إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المستقلة للانتخاب: 60 يوماً لتصويب أوضاع الأحزاب وخصم مستحقات 8 منها لعدم مطابقة الإنفاق الشيخ العيسى يهنى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الملك وولي العهد مركز شابات القطرانة النموذجي ينظم ورشة «وظائف المستقبل باستخدام تقنية الواقع الافتراضي مفاجأة نهاية آب.. 13 دولة عربية على موعد مع أمطار رعدية المدن الصناعية الاردنية تهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: الجراح تهنئ بذكرى المولد النبوي وتدعو إلى استلهام قيم الرحمة والعدل الزيارة الملكية للصين تفتح آفاقاً واسعة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات تهنئة للأستاذ الدكتور علاء الدين القطاطشة بالترقية الأكاديمية سعيد القرني.. مسيرة في بناء المنظومات رانيا عثمان... من بخعون إلى العالمية، حكاية جمالٍ صاغها الطموح وكرّسها النجاح الأردن يدين اقتحام السلطات الإسرائيلية وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس ابو دلو يكتب الشباب الأردني بين الفرصة والقرار الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف المفتي رئيساً فخرياً للنادي العربي الرياضي
وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18

"النواب" يقر "معدل المعاملات الإلكترونية"

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون المُعاملات الإلكترونية لسنة 2025، والذي يتضمن سبعة مواد.
جاء ذلك خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس "النواب" مازن القاضي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.
ووافق المجلس النيابي على مقترح تقدم به عدد من النواب، يقضي العمل بهذا القانون بعد 30 يوما من نشره في الجريدة الرسمية.
يذكر أن اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والاقتصاد الرقمي والريادة)، وافقت على المادة الأولى كما وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025)، ويقرأ مع القانون رقم 15 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبخصوص المادة الثانية في مشروع القانون المُعدل، فقد أيد النواب قرار لجنتهم النيابية المشتركة، حيث تنص هذه المادة على: "يُلغى نص المادة 3 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 3 - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الأحكام الخاصة الواردة في التشريعات ذوات العلاقة".
في حين أن المادة الثالثة كما وردت في القانون الأصلي (السريان) تنص على: "أ - تسري أحكام هذا القانون على المعاملات التي تتم بوسائل إلكترونية. ب - لا تسري أحكام هذا القانون على ما يلي ما لم ينص أي قانون آخر على خلاف ذلك: 1 - إنشاء الوصية وتعديلها. 2 - إنشاء الوقف وتعديل شروطه. 3 - معاملات التصرف في الأموال غير المنقولة والأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات تسجيلها بما في ذلك الوكالات المُتعلقة بها وسندات ملكيتها وإنشاء الحقوق العينية عليها باستثناء عقود الإيجار الخاصة بهذه الأموال. 4 - الوكالات والمُعاملات المُتعلقة بالأحوال الشخصية.
5 - الإشعارات المتعلقة بإلغاء أو فسخ عقود خدمات المياه والكهرباء والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. 6 - لوائح الدعاوى والمُرافعات وإشعارات التبليغ القضائية وقرارات المحاكم. 7 - الأوراق المالية باستثناء ما تنص عليه تعليمات خاصة تصدر عن الجهات المختصة استنادا لقانون الأوراق المالية أو أي تشريع آخر".
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبدالمنعم العودات، إن الاستثناء في القانون قد سبقه تشريعات أخرى وتجاوزته، ففي 2015 لم تكن البنية التحتية جاهزة للأتمتة، وكثير من القوانين واكبت التطور، وأصبح هناك نصوص مُعطلة.
وحول تساءل نواب عن عدم شمول أمانة عمان الكُبرى بمواد "معدل المعاملات الإلكترونية"، بين العودات أن أمانة عمان في القانون تُعرف بأنها "بلدية"، ما يعني حُكما أنها مشمولة في المادة الواردة، مضيفا أن الجامعات أيضا مشمولة لأنها تندرج تحت بند مؤسسات رسمية عامة.
بدوره، قال وزير العدل، بسام التلهوني، إن قانون المعاملات الإلكترونية أُقر لأول مرة كقانون مؤقت العام 2001، وأصبح نافذا منذ العام 2015، وجرت عليه تعديلات لمواكبة التطورات الإلكترونية ومتطلبات تطبيق الإجراءات القانونية.
وبين أن الهدف من هذه التعديلات ضمان قدرة الجهات والمؤسسات المختلفة على التعامل مع المعاملات الإلكترونية بشكل آمن وفعال، لافتا إلى أن التعديل الحالي يُركز على المادة 3 من القانون، والتي تنقسم إلى قسمين: الأول يشمل جميع المعاملات الإلكترونية ويطبق عليها أحكام القانون، بينما استثنى الثاني معاملات لضمان جاهزية الجهات المعنية لتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.
وأضاف أن هذه الاستثناءات كانت منصوصة في القانون منذ البداية، بهدف التأكد من أن البنية التحتية والإجراءات التقنية جاهزة لإجراء مثل هذه المعاملات، مع ترك كل وزارة أو مؤسسة لتحديد مدى استعدادها لتطبيق القانون.
واشار إلى أن بعض المعاملات الشرعية، مثل الوقف والوصية والوكالة، تُعالج اليوم وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية، ما يعني أن النصوص المتعلقة بها لم تُلغَ بل أصبحت معطلة، لأن القانون أتاح تنفيذ هذه المعاملات إلكترونيا، مشددا على أن استخدام الوسائل الإلكترونية أصبح ممكنا لإتمام هذه الإجراءات، بما يواكب التطورات التقنية ويضمن سرعة وشفافية المعاملات.
ووافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم فيما يخص المادة الثالثة، التي وردت في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 5 من القانون الأصلي على النحو التالي: أولا - بإلغاء نص الفقرة (أ) الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي: أ - تُعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها وفق إجراءات التوثيق المعتمدة لديها.
ثانيا: بإلغاء عبارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الاقتصاد الرقمي والريادة)".
في حين تنص المادة الخامسة التي وردت في القانون الأصلي (جهة التوثيق الإلكتروني) على: " أ - تعتبر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جهة التوثيق الإلكتروني للوزارات والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وتقوم بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني لاستخدامها في معاملات أي منها. ب - لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن يعهد إلى أي هيئة أو مؤسسة رسمية عامة أو جهة حكومية بالمهام المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة".
كما وافق النواب بالأغلبية على قرار لجنتهم بشأن المادة الرابعة الواردة في مشروع القانون المعدل، والتي تنص على: "تُعدل المادة 6 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (الفقرة ب من) الواردة في مطلعها".
وتنص المادة السادسة الواردة في القانون الأصلي (تقديم قيد أو عقد بشكل خطي) على: "مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة 3 من هذا القانون، إذا استوجب أي تشريع تقديم أي قيد أو عقد أو مُستند أو وثيقة بشكل خطي أو كتابي فيعتبر تقديم السجل الإلكتروني الخاص بأي منها مُنتجا للآثار القانونية ذاتها شريطة ما يلي: أ - إمكانية الاطلاع على معلومات السجل الإلكتروني. ب - إمكانية تخزين السجل الإلكتروني والرجوع إليه في أي وقت دون إحداث أي تغيير عليه".