2026-05-02 - السبت
الغذاء والدواء تتلف 20 طنًا من الأجبان - صور nayrouz مراكز شبابية في إربد تنفذ جلسات تشاورية لتعزيز مشاركة الشباب في إعداد استراتيجية 2026–2030 nayrouz البنتاغون: إيران تخسر 5 مليارات دولار من عائدات النفط والناقلات العالقة تحمل 53 مليون برميل nayrouz الناتو يتفكك..أمريكا تسحب 5 آلاف جندي من ألمانيا والأخيرة ترد nayrouz إيران تعلن خفض إنتاج النفط وانفجار وشيك لأزمة تخزينية كبرى nayrouz قانون إيراني جديد بشأن عبور مضيق هرمز وأمريكا تحذر nayrouz ورشة تدريبية بعنوان "ألوان مبهجة" في مركز شباب وشابات ساكب nayrouz وفاة الحاجة أمينة حسين البطوش (أم حمزة) nayrouz الدكتور مراد حطاب رئيساً للجمعية الأردنية لأطباء العناية الحثيثة nayrouz وفاة طالبة في جامعة اليرموك بعد أزمة صحية غامضة تثير الجدل في ديالى nayrouz وفاة والد الزميلين أحمد وعلي العظامات nayrouz اليابان تمطر شباك لبنان بـ13 هدفاً في افتتاح كأس آسيا للشابات تحت 17 عاماً nayrouz تقرير: شراكة فليك وليفاندوفسكي تصنع الفارق في إنجازات برشلونة nayrouz ايمري ضمن حسابات ريال مدريد لتدريب الفريق nayrouz مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب تقيم الحفل الختامي لمشروع (IGNITE) لتمكين فاقدات السند الأسري nayrouz الباحثة القانونية هناء بطاينة في نادي ضباط الشمال: قراءة في تلاحم النخب الوطنية وترسيخ قيم الأمانة والميدان nayrouz حملة واسعة لصيانة الطرق بالخرطوم ...صور nayrouz الخضير ترعى انطلاق “مهرجان أم الرصاص الثاني للمرأة” nayrouz أماني أشرف تكتب التهديد… جريمة تبدأ بكلمة وقد تنتهي بكارثة nayrouz الشيخ برجس الحديد… سيرة قائد جمع بين الدولة والعشيرة nayrouz
وفيات الأردن السبت 2-5-2026 nayrouz عبدالله عواد الجبور ينعى النقيب المتقاعد محمد طحبوش العظامات ويعزي ذويه nayrouz وفاة الحاج محمد نصار رشيد القرعان nayrouz سحاب تودّع عميد آل الدريدي الحاج محمد عطية الدريدي (أبو غسان) nayrouz وفاة عمار عوني سليمان حجازي وتشيع جثمانه السبت في مدينة إربد nayrouz الذنيبات يعزون الفراية nayrouz الحاج عبدالله دخيل الدحالين "ابو شبلي " في ذمة الله nayrouz الحاج محمد عطية الدريدي " ابو غسان" في ذمة الله nayrouz وفاة الأستاذ المحامي منصور الكفاوين nayrouz مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية تنعى والد المعلمة عبير عوده المعيط nayrouz وفاة عقيد جمارك محمد عبد الله وحيد صلاح/ مركز جمرك العقبة. nayrouz وفاة الزميل سالم مصبح موسى القبيلات. nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والدة حسني خضر مدير مدرسة ابن العميد. nayrouz وفاة “مختار اليمنيين” حسن شعبان في الطفيلة بعد صراع مع المرض nayrouz الخريشا والأسرة التربوية ينعون والد المعلمة وفاء الغليلات nayrouz وفاة الحاجة عيده القطارنة (أم ماهر) وتشييع جثمانها الجمعة في أبو علندا nayrouz وفاة الموسيقار علي سعد.. صانع ألحان «أوراق مصرية» nayrouz شكر على تعاز من عشيرة القضاة بوفاة المرحوم علي عقلة الشامان "ابو خالد " nayrouz الحاج تركي محمود محمد صبيحات "ابو محمد" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 30-4-2026 nayrouz

صدور نظام المراكز الإسلامية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
صدر في عدد الجريدة الرسمية الجديد، نظام المراكز الإسلامية رقم (107) لسنة 2020، والصادر بمقتضى المادة (18) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية رقم (32) لسنة 2001.

وتتولى وزارة الأوقاف الإشراف على المراكز الاسلامية والرقابة والتفتيش على أنشطتها والتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويجوز بمقتضى النظام، لأي شخص أردني طبيعي أو معنوي التقدم بطلب إلى وزارة الأوقاف لترخيص مركز إسلامي، ويحظر فتح اي مركز اسلامي أو ممارسة أي نشاط إسلامي دون الحصول على الترخيص، وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

ويشترط لترخيص المركز الإسلامي، أن لا تكون الغاية من نشاطه ربحية، وأن تكون هناك حاجة لوجوده في المنطقة المراد ترخيصه فيها، وفقا لتقدير اللجنة، وأن لا تقل مساحة المقر عن 100 متر مربع، وأن يكون مديره متفرغا، وأن يكون لكل نشاط إسلامي يمارسه المركز مدرس حاصل على شهادة اعتماد من الوزارة وفقا للتعليمات الصادرة لهذه الغاية.

ووفق النظام، تشكل في وزارة الأوقاف لجنة تسمى "لجنة ترخيص المراكز الاسلامية" برئاسة مدير المديرية وعضوية أربعة من موظفي الوزارة يسميهم الوزير، وأن يكون أحدهم نائبا لرئيس اللجنة، ويسمي مدير المديرية أحد موظفيها مقررا للجنة، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ تنسيباتها بأغلبية اصوات أعضائها.

وحول مهام اللجنة والصلاحيات، تتولى اللجنة إجراء الكشف على المراكز الاسلامية المراد ترخيصها، للتحقق من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، ودراسة طلبات ترخيص المراكز الاسلامية والتنسيب للوزير بالموافقة على ترخيصها، وتلقي الشكاوى المقدمة على المراكز الاسلامية وتحويلها إلى لجان المراقبة وأي أمور أخرى يعرضها الوزير عليها.

وبحسب "المادة 8" من النظام، يشكل الوزير لجنة أو أكثر للمراقبة على المراكز الاسلامية والبت في الشكاوى التي تحيلها لجنة الترخيص اليها وتنظم سائر الشؤون المتعلقة بهذه اللجان بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

ويقدم طلب ترخيص المركز الإسلامي ورقيا أو إلكترونيا على النموذج الذي تعتمده الوزارة لهذه الغاية متضمنا، الاسم المقترح للمركز الاسلامي، واسم طالب الترخيص، والمناهج الاسلامية التي سيقوم المركز بتقديمها، واسماء المدرسين وبيان مؤهلاتهم وخبراتهم العملية.

ووفق المادة 10(أ) من النظام، يصدر الوزير قراره بالموافقة على ترخيص المركز الاسلامي بناء على تنسيب اللجنة، وأن تكون مدة الترخيص سنة و يتم تجديده وفقا لأحكام وشروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

وحول من يعين مديرا للمركز الاسلامي، اشترط النظام ان يكون حاصلا على شهاده الدبلوم المتوسط كحد أدنى، وان يكون حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.

ووفق المادة 12 من النظام يلتزم المركز بما يلي: مسك السجلات الادارية والمالية وتمكين موظفي الوزارة المفوضين بذلك من الوزير من الاطلاع عليها، وتزويد الوزارة بتقارير دورية عن انشطته والعاملين فيه وأسماء الطلاب والمدرسين فيه.

ويحظر على المركز استقبال طلبة المدارس خلال أوقات الدوام المدرسي، وممارسة نشاط رياض الاطفال تحت طائلة المسؤولية، ما لم يتم ترخيصها من وزارة التربية والتعليم، كما يحظر قبول اي تبرع داخلي دون اعلام الوزير اذا كان مقدار التبرع من 1000 الى 5000 دينار، أو دون موافقة الوزير اذا زاد مقدار التبرع على 5000 دينار، ويحظر قبول اي تبرع من مصدر غير اردني دون موافقه مجلس الوزراء، واستخدام مقر المركز لغير الأنشطة التي رخص من أجلها.

وتنص المادة 14 من النظام بأنه لا يجوز تغيير موقع المركز الاسلامي او اسمه أو التنازل عنه للغير او إجراء أي تعديل عليه الا بعد الحصول على موافقة اللجنة.

كما تنص المادة 15 للمركز الاسلامي الحق في تقاضي بدلات عن الانشطة الاسلامية التي يمارسها.

واذا خالف المركز أيا من أحكام هذا النظام او التعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقه أي من الجزاءات التالية: انذار خطي بقرار من مدير المديرية لتصويب أوضاعه خلال المدة المبينة في الانذار، أو إغلاقه بقرار من اللجنة بناء على تنسيب مدير المديرية، أو إلغاء ترخيصه بقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

وفيما يخص المراكز الإسلامية القائمة قبل نفاذ أحكام هذا النظام، عليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه باستثناء الشرط المتعلق بالمقر والمنصوص عليه في الفقرة ج من المادة 5.

ووفق المادة 18من النظام، يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في المدرسين في المراكز الاسلامية، وأسس وشروط جمع التبرعات، وتنظيم اعمال أندية الطفل القرآني التابعة للمراكز الاسلامية، إلى جانب الاشراف على المراكز الاسلامية التابعة للوزارة وادارتها.