2026-07-01 - الأربعاء
ستارمر يعلن خطة لزيادة الإنفاق العسكري البريطاني بـ15 مليار جنيه إسترليني حتى 2029 nayrouz ليبرون جيمس يودّع ليكرز بعد ثمانية مواسم حافلة بالإنجازات nayrouz غوتيريش: دعم "الأونروا" مسؤولية دولية وأوضاع غزة بلغت مرحلة كارثية nayrouz منتخب مصر يواصل تحضيراته المكثفة لمواجهة أستراليا في مونديال 2026 nayrouz مقتل 35 من عناصر "الشباب" في غارات للجيش الصومالي جنوب شرقي البلاد nayrouz هيئة المناطق الحرة في قطر تبحث مع BYD آفاق التعاون في التصنيع المتقدم والابتكار nayrouz كوفنتري سيتي يجدد الثقة بلامبارد حتى 2029 بعد قيادته للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز nayrouz فرنسا تعبر السويد بثلاثية نظيفة وتحجز مقعدها في ثمن نهائي مونديال 2026 nayrouz الرئيس الشرع يرحب بدخول مجموعة زين إلى السوق السورية لتعزيز قطاع الاتصالات nayrouz كيف علّق هالاند على المواجهة المرتقبة ضد البرازيل؟ nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz القصاص يبارك لشقيقه الشيخ موسى القصاص بفوزه بالمركز الأول كأفضل موظف إداري على مستوى المملكة nayrouz الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني nayrouz نوير يعتزل اللعب دولياً nayrouz إبراهيموفيتش يهاجم كومان: هولندا فقدت هويتها أمام المغرب nayrouz لاعبو المانيا رفضوا تسديد ركلات الجزاء أمام باراغواي: تردُد في تحمل المسؤولية nayrouz النرويج تعبر ساحل العاج وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 nayrouz ليبرون جايمس يرحل عن الليكرز ويدخل سوق الانتقالات الحرة nayrouz 7 علامات مبكرة للالتهاب الرئوي تستدعي مراجعة الطبيب وعدم تجاهلها nayrouz 4 حالات انتحار خلال يوم واحد في العراق تثير القلق وتحذيرات من تفاقم الظاهرة nayrouz
الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz وفاة ثامر عوض الترتوري (أبو ثاني) والدفن غدا في ام قصير nayrouz حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة علي صوالحة في زلزال فنزويلا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 28-6-2026 nayrouz وفاة منى مصطفى الداوود حرم الوزير السابق أمجد هزاع المجالي nayrouz وفاة الحاج سالم سميحان اللوافية ونجله إثر حادث سير في معان nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-6-202 nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-6-2026 nayrouz وفاة هيا محمود إبنيه الدريبي الزبن والدفن اليوم بعد صلاة العصر nayrouz

زريقات يكتب أثر كورونا وتفعيل قانون الدفاع على عقود الإيجار

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم : المحامي مصطفى احمد الزريقات 

إن ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب تفشي فايروس كورونا والذي ألقى بظلاله على جميع جوانب الحياة  وأبرزها القانوني ، و إن تفعيل قانون الدفاع يثير عديد التساؤلات في الإطار القانوني وخصوصاً في الالتزامات التعاقدية على وجه العموم وفي عقد الإيجار على وجه الخصوص ، وتعالج هذه الدراسة أهم هذه الإشكاليات وهي حول ما هو أثر فايروس كورونا على عقد الإيجار وهل تعتبر كورونا قوة قاهرة أم ظروف طارئة وهل تخضع لأحكام هذه النظريات أم لأوامر الدفاع . 
لحل هذه الإشكالية لا بد في البداية التطرق إلى تعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وشروط كل منهما ، ثم يتم تحديد خضوع عقد الإيجار في ظل كورونا إلى النظريات أنفة الذكر أم لأوامر الدفاع الصادر بموجب قانون الدفاع .
أولاً ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة 
القوة القاهرة فقد نظمها المشرع الأردني في القانون المدني الأردني في المادة (247) منه " في العقود الملزمة لجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ، ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين "
ويشترط في القوة القاهرة  أ) وجود ظرف لا يمكن توقعه أي أن هذا الظرف لا يمكن بالحسبان ولا يشترط العلم به قبل وقعه وإنما توقعه فقط  ب) وجود ظرف لا يمكن دفعه أي لا يمكن تفادي أو تجنب وقوع هذا الظرف ج) أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .
أما نظرية الظروف الطارئة فقد نظم المشرع الأردني نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني رقم (43) لستة 1976 في المادة (205) منه " إذا  طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". 
وتشرط في نظرية الظروف الطارئة أ) ان يمر بعض الوقت بين انعقاد العقد وتنفيذه  .ب) يجب ان يقع حدث استثنائي عام  ج) يجب ان يكون الحدث غير متوقع د) أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه ه) ان يؤدي الحدث إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا .
أما عن تكييف كورونا فيما إذا كانت قوة قاهرة أم ظروف طارئة فنجد أن كلتا النظريتان شترك في جميع الشروط سوى أن نظرية الظروف الطارئة تشترط أن يؤدي الحدث إلى أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً أما القوة القاهرة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وعن كورونا وفي ظل تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه نت رئيس الوزراء نجد أن فايروس كورونا يندرج تحت نظرية القوة القاهرة
ثانياً : عقد الإيجار في زمن كورونا 
تطرقنا سابقا ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة وتحت أي بند يندرج فايروس كورونا ، وفي الوقت الراهن وفي ظل تفعيل قانون الدفاع هل يخضع عقد الإيجار لهذه النظريات أن لأوامر الدفاع ، وبالرجوع إلى قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992 المادة الثالثة الفقرة " ب- يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية " يتضح من النص السابق أن صلاحيات وزير الدفاع تمارس بموجب أوامر الدفاع الصادرة وكذلك نصت المادة (11) من ذات القانون على "  في حالة تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام."
عقد الإيجار إذا خضع لأحكام القوة القاهرة  باعتباره عقد ملزم لجانبين فيكون حكمه فسخ العقد أما إذا تم تطبيق المادة (11) من قانون الدفاع فإن العقد يعتبر موقوفاً حتى تنتهي الاستحالة إي زوال القوة القاهرة فهنا نكون أمام حكمين مختلفين ولحل هذه الإشكالية يتم الرجوع إلى المادة العاشرة من قانون الدفاع والتي تنص على " يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه " وكان حكم فسخ العقد مخالفا لحكم وقف العقد في قانون الدفاع وبهذا يوقف العمل بالحكم الوارد في القانون المدني الأردني .