2026-08-16 - الأحد
الجامعة الأردنية تكرّم أمين عام المجلس التمريضي الأردني بحضور العيسوي.. الشعر النبطي يستحضر تاريخ الأردن وقيادته الهاشمية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للواء للمجالي والوكيل الأول الحجايا بالصحة والعافية والشفاء العاجل غياب والدة رونالدو وأشقائه عن قائمة مدعوي زفافه من جورجينا البدور: عيادات المرضى المحولين حديثا في مستشفيي البشير وحمزة لا تشمل مرضى المتابعات المنتظمة الاتفاق يضرب الرياض برباعية في افتتاح الدوري السعودي بمشاركة تريزيجيه الهديرس: أنتم صُنّاع الأثر… وبكم تبدأ حكاية عامٍ دراسيٍّ جديد. سامي الزبن يهنئ الناجحين: احذروا التخصصات الراكدة واجعلوا اختياركم بوابةً للمستقبل أكاديمية الوطن العربي ومدارس ريفورد الدولية.. تجربة تربوية تقودها الدكتورة فداء أبو دبسة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العواملة وفاة شاب 19 عاما غرقا في أم جوزة بالسلط العيسوي يلتقي 300 وجها وممثلا من معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية الخريشا تؤكد جاهزية مدارس ناعور لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027 مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين وزير الاستثمار: الصين شريك استراتيجي للأردن في التحول الصناعي والاستثماري الحوري يقدم واجب العزاء للجبور بوفاة الفاضلة أم سند العقيل في الموقر "الضمان" يوضح إجراءات تقديم طلب شمول المنشأة إلكترونياً المياه: 1800 اعتداء على الديسي في 2025 الاتحاد يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الزاكي مدربا للنشامى 14 ألف اعتداء على خط جر مياه الديسي خلال 12 عاما
المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء

زريقات يكتب أثر كورونا وتفعيل قانون الدفاع على عقود الإيجار

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم : المحامي مصطفى احمد الزريقات 

إن ما يشهده العالم في الآونة الأخيرة من إعلان حالة الطوارئ القصوى بسبب تفشي فايروس كورونا والذي ألقى بظلاله على جميع جوانب الحياة  وأبرزها القانوني ، و إن تفعيل قانون الدفاع يثير عديد التساؤلات في الإطار القانوني وخصوصاً في الالتزامات التعاقدية على وجه العموم وفي عقد الإيجار على وجه الخصوص ، وتعالج هذه الدراسة أهم هذه الإشكاليات وهي حول ما هو أثر فايروس كورونا على عقد الإيجار وهل تعتبر كورونا قوة قاهرة أم ظروف طارئة وهل تخضع لأحكام هذه النظريات أم لأوامر الدفاع . 
لحل هذه الإشكالية لا بد في البداية التطرق إلى تعريف كل من القوة القاهرة والظروف الطارئة وشروط كل منهما ، ثم يتم تحديد خضوع عقد الإيجار في ظل كورونا إلى النظريات أنفة الذكر أم لأوامر الدفاع الصادر بموجب قانون الدفاع .
أولاً ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة 
القوة القاهرة فقد نظمها المشرع الأردني في القانون المدني الأردني في المادة (247) منه " في العقود الملزمة لجانبين إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابل الجزء المستحيل ، ومثل الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية في العقود المستمرة وفي كليهما يجوز للدائن فسخ العقد بشرط علم المدين "
ويشترط في القوة القاهرة  أ) وجود ظرف لا يمكن توقعه أي أن هذا الظرف لا يمكن بالحسبان ولا يشترط العلم به قبل وقعه وإنما توقعه فقط  ب) وجود ظرف لا يمكن دفعه أي لا يمكن تفادي أو تجنب وقوع هذا الظرف ج) أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .
أما نظرية الظروف الطارئة فقد نظم المشرع الأردني نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني الأردني رقم (43) لستة 1976 في المادة (205) منه " إذا  طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها ان تنفيذ الالتزام التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ان ترد الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان‎ اقتضت العدالة ذلك . ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك". 
وتشرط في نظرية الظروف الطارئة أ) ان يمر بعض الوقت بين انعقاد العقد وتنفيذه  .ب) يجب ان يقع حدث استثنائي عام  ج) يجب ان يكون الحدث غير متوقع د) أن يكون الحادث الاستثنائي مما لا يمكن تفاديه ه) ان يؤدي الحدث إلى جعل تنفيذ التزام المدين مرهقا .
أما عن تكييف كورونا فيما إذا كانت قوة قاهرة أم ظروف طارئة فنجد أن كلتا النظريتان شترك في جميع الشروط سوى أن نظرية الظروف الطارئة تشترط أن يؤدي الحدث إلى أن يكون تنفيذ الالتزام مرهقاً أما القوة القاهرة يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً ، وعن كورونا وفي ظل تفعيل قانون الدفاع والأوامر الصادر بموجبه نت رئيس الوزراء نجد أن فايروس كورونا يندرج تحت نظرية القوة القاهرة
ثانياً : عقد الإيجار في زمن كورونا 
تطرقنا سابقا ماهية القوة القاهرة والظروف الطارئة وتحت أي بند يندرج فايروس كورونا ، وفي الوقت الراهن وفي ظل تفعيل قانون الدفاع هل يخضع عقد الإيجار لهذه النظريات أن لأوامر الدفاع ، وبالرجوع إلى قانون الدفاع الأردني رقم (13) لسنة 1992 المادة الثالثة الفقرة " ب- يمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب أوامر خطية " يتضح من النص السابق أن صلاحيات وزير الدفاع تمارس بموجب أوامر الدفاع الصادرة وكذلك نصت المادة (11) من ذات القانون على "  في حالة تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام."
عقد الإيجار إذا خضع لأحكام القوة القاهرة  باعتباره عقد ملزم لجانبين فيكون حكمه فسخ العقد أما إذا تم تطبيق المادة (11) من قانون الدفاع فإن العقد يعتبر موقوفاً حتى تنتهي الاستحالة إي زوال القوة القاهرة فهنا نكون أمام حكمين مختلفين ولحل هذه الإشكالية يتم الرجوع إلى المادة العاشرة من قانون الدفاع والتي تنص على " يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه " وكان حكم فسخ العقد مخالفا لحكم وقف العقد في قانون الدفاع وبهذا يوقف العمل بالحكم الوارد في القانون المدني الأردني .