2026-08-16 - الأحد
وزير الإدارة المحلية يعلن تثبيت 6 آلاف عامل مياومة ويؤكد أهمية قانون الإدارة المحلية “الطاقة والمعادن”: لا رفع للتعرفة الكهربائية للقطاع المنزلي ولا توزيع للفاقد على فاتورة المواطن تركيب 300 كاميرا لرصد مخالفات إلقاء النفايات مكافحة المخدرات تضبط 117 قضية كريستال خلال أسبوع مشتركة الأعيان تقر “الملكية العقارية” كما ورد من مجلس النواب الفنان التركماني عبدالله شعيب يوثق ذاكرة «الموصل» في عمل فني يُعانق جراح المدينة وتاريخها *وزيرة التنمية الاجتماعية تلتقي نقيب وأعضاء مجلس نقابة أصحاب الحضانات* نقابة المواد الغذائية تؤكد التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية انطلاق التشغيل التجريبي لخط عمان– عجلون أبو حسان: اللامركزية الحقيقية تعني نقل القرار والموارد المالية إلى النقطة الأقرب للمواطن شهيد وإصابة بنيران الاحتلال جنوب قطاع غزة سوريا: إحباط محاولة تهريب شحنة مخدرات في ريف السويداء الشرقي الديات: مشروع "الإدارة المحلية" يقيد حل المجالس المنتخبة بمدة لا تزيد على عام مقاتلتان إسبانيتان من الناتو تسقطان طائرة مسيّرة مجهولة اخترقت أجواء رومانيا شركة بيت التصدير الأردنية تودّع الرئيس التنفيذي السابق أمينة مرعي وتشيد بجهودها البيئة: تركيب 300 كاميرا لتسجيل ورصد الإلقاء العشوائي للنفايات تهنئة لـ خالد عبدالله الدبايبه بمناسبة تعيينه قاضياً لدى محكمة التمييز الديات: اللجنة "لم تمرر النص الحكومي" بل أعادت النظر في عشرات المواد نادي الوحدات يتعاقد مع السنغاليين بولي سامبو وبافا ديوب 52 هدف بـ 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى للسيدات لكرة القدم
المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء

"الافتاء" توضح حكم التسبب بحوادث السير

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نيروز_بينت دائرة الافتاء العام، في معرض ردها على أسئلة المواطنين، حكم التسبب بحوادث السير. وقالت الافتاء في اجابتها: ان حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم. وأكدت ان الذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة. وتاليا نص الفتوى: السؤال : أوقفت سيارتي على الطريق بشكل مزدوج، وقام أحد الأطفال بقطع الشارع من خلف السيارة، فحصل حادث وتم دهس الطفل من خلال أحد الباصات؛ لأن وقوفي حجب الرؤية عن سائق الباص، هل يترتب علي إثم في ذلك؟ الجواب : الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حوادث السير التي ينتج عنها وفاة شخص تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية في تقرير المسؤولية وتحديد من تجب عليه الدية والكفارة والإثم. والذي يحدد المسؤولية في الحادث هو التقرير الصادر عن الجهات المختصة في هذا المجال، فإذا كان التقرير يحمل السائق مسؤولية أو يشير إلى تقصيره، واستخدامه للطريق بما يخالف القانون، فإنه يكون مؤاخذاً بفعله وتجب في حقه العقوبة. وقد كان لمجلس الإفتاء الأردني في هذا الشأن قرار رقم (260) والذي ناقش فيه مسألة: على من تقع المسؤولية في حوادث الدهس، ومن أبرز ما جاء في القرار: "أن المباشرة والتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فلا يضمن المتسبّب إلا إذا كان متعدّياً، كما جاء في [العناية شرح الهداية 10/ 325]: "المباشر ضامن متعدياً كان أو لم يكن"، وجاء في [مجمع الضمانات/ 146]: "المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا، إلا إذا كان متعدياً". كما صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم (71) (2/ 8) لعام 1993م بشأن حوادث السير، وكان مما جاء فيه: "ثانياً: الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية... ولا يعفى من هذه المسؤولية إلا في الحالات الآتية -وذكر منها-: إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه فيتحمل ذلك الغير المسؤولية". والذي يبدو من حال السائل أنه أوقف مركبته بشكل مخالف لقواعد السير وهو الوقوف المزدوج، وتسبب عن هذا الوقوف حجب الرؤية عن سائق الباص وبالتالي دهس الطفل، فهو بهذا مقصر وآثم ومتسبب، إلا أن اجتماعه مع المباشر وهو سائق الباص يعفيه من الدية والكفارة، ولا يعفيه من الإثم والعقوبة التعزيرية بسبب مخالفته قوانين السير إن رأى وليّ الأمر ذلك. والله تعالى أعلم.