2026-10-28 - الأربعاء
3 شهداء بنيران قوات الاحتلال خلال 24 ساعة لجان زراعية تبدأ حصر أضرار الرياح والأمطار في الأغوار الشمالية جامعة اليرموك تنظم مؤتمرا دوليا حول المرأة والإعلام والتنمية المستدامة برعاية الأميرة بسمة "الطفيلة التقنية" تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع كلية الملكة نور للطيران محافظ الطفيلة يؤكد أهمية تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل "الأشغال" تتعامل مع 17 بلاغا خلال حالة عدم الاستقرار الجوي اتفاقية بين الضمان الاجتماعي وجامعة الحسين بن طلال لتقسيط الرسوم الجامعية لأبناء المتقاعدين عطاء لشراء كميات من القمح وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) إعلام عبري: مقاعد الأحزاب العربية ترتفع إلى 18 ومعسكر نتنياهو يتراجع إلى 54 حجازين: السياحة الرياضية بوابة جديدة لتعزيز حضور الأردن عالمياً النجادات يكتب البيوت المهجورة.. ثغرة أمنية وحادثة الكرك نموذجاً "الطيران المدني" تختتم مشاركتها في الاجتماع الثامن للمدراء العامين في الدوحة ديوان التشريع والرأي ينشر مسودة معدل قانون التنفيذ لسنة 2026: السوار الإلكتروني وتوسيع منع السفر وضوابط جديدة للديون النساجون الشرقيون تكرّم 125 من أبناء العاملين المتفوقين وتحتفي بأمهاتهم تفاصيل مؤلمة.. أم لأربعة أطفال وطالبة جامعية ضحيتا سيول مادبا جامعة فيلادلفيا تستضيف فعالية ضمن مشروع تمكين طلاب الجامعات من أجل التحديث السياسي...صور اتفاقية لإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من التأشيرة بين الأردن ومونتينيغرو بمهلة عمل 7 سنوات.. معايير صارمة لتدريب الكلاب البوليسية في الأردن غرفة صناعة عمّان تعزز حضور الصناعة الأردنية في “سوفكس 2026” بمشاركة 8 مصانع وطنية
وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد

مشروع قانون التنفيذ يوسع منع سفر المدين ويعدل تسوية ديونه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي، مسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2026، متضمنة تعديلات على إجراءات تحصيل الديون، أبرزها توسيع صلاحيات منع سفر المدين والحجز على أمواله، وتحديد حد أدنى للأقساط الشهرية لتسوية الديون، وإتاحة استخدام السوار الإلكتروني، إلى جانب تسهيلات للتصرف بالأموال المحجوزة.

وأظهرت مقارنة المسودة بقانون التنفيذ النافذ، وآخر تعديلاته في 2022، أن المشروع يتجه إلى توسيع الإجراءات المتاحة للدائن لتحصيل حقوقه، مع الإبقاء على القيود الأساسية المتعلقة بحبس المدين، وتعديل إجراءات التسويات والحجز والطعن في القرارات التنفيذية.

ويبرز منع السفر بين أهم التغييرات المقترحة، إذ يتيح المشروع لرئيس التنفيذ منع سفر المدين بناء على طلب الدائن وحتى انقضاء الدين، بدون اشتراط البينات المنصوص عليها حاليا بشأن عدم استقرار إقامة المدين في المملكة، أو تصرفه بأمواله أو تهريبها، أو احتمال مغادرته البلاد بقصد تأخير التنفيذ.

- رفع منع السفر مقابل كفالة

ويتيح المشروع رفع منع السفر مقابل كفالة تضمن التنفيذ، كما يرفع المدة التي تترك بعدها معاملة التنفيذ حكما لعدم متابعتها من سنة إلى سنتين، مع حذف النص الذي يلزم رئيس التنفيذ بإلغاء منع السفر عند ترك المعاملة.

وفي تسوية الديون، يستحدث المشروع حدا أدنى للأقساط الشهرية لا يقل عن 2% من باقي الدين، على أن يبدأ سدادها بعد 30 يوما من إيداع الدفعة الأولى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، مع الإبقاء على الحد الأدنى للدفعة الأولى عند 15% من المبلغ المحكوم به، وهي نسبة مطبقة منذ تعديل 2022.

وفي حال رفض الدائن التسوية، يجيز المشروع لرئيس التنفيذ، بناء على طلبه، دعوة الطرفين للتحقق من قدرة المدين على السداد أو زيادة مبلغ التسوية، والاستماع إلى بينات الدائن قبل إصدار القرار المناسب.

أما حبس المدين، فيبقي المشروع الحد الأقصى عند 60 يوما سنويا عن الدين الواحد، وبما لا يتجاوز 120 يوما مهما تعدد الدائنون، مع استمرار عدم جواز حبس المدين العاجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، باستثناء الالتزامات الناشئة عن عقد إيجار العقار أو عقد العمل.

- إلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني في عدة حالات

ويضيف المشروع حالة تجيز طلب حبس المحكوم عليه دون إثبات اقتداره أو إتاحة فرصة لعرض تسوية، إذا امتنع عن تنفيذ حكم يلزمه بالقيام بعمل أو الامتناع عنه، إلى جانب الحالات القائمة المتعلقة بالنفقة والمهر والتعويض عن الأضرار الناشئة عن جرم جزائي، وعدم تنفيذ أحكام تسليم الصغير والمشاهدة.

كما يتيح المشروع إلزام المدين باستخدام السوار الإلكتروني في الحالات التي لا يجوز فيها حبسه، ضمن التدابير الاحتياطية التي يمكن لرئيس التنفيذ اتخاذها، بما فيها منع السفر، وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

وفي إجراءات الحجز، يجيز المشروع لرئيس التنفيذ الحجز على أموال المدين فور تسجيل الدعوى إذا كان السند التنفيذي حكما قضائيا، بناء على طلب المحكوم له، بينما يشترط في بقية السندات ثبوت شروع المدين بتهريب أمواله، على ألا تستكمل إجراءات التنفيذ قبل انتهاء مدة الإخطار.

- التعامل مع المركبات المحجوزة

ويتيح المشروع أيضا إلزام المدين في دعاوى التنفيذ المتعلقة بالديون التجارية بالإفصاح عن مصادر دخله والأموال المملوكة له بما يكفي لسداد الدين، خلال 7 أيام من تبليغه الأمر.

وفي التعامل مع المركبات المحجوزة، يجيز المشروع لرئيس التنفيذ السماح للمدين بإيداع المركبة في مكان يختاره مقابل كفالة، إلى حين صدور قرار الإحالة، كما يمنحه حق طلب تسلمها مع استمرار الحجز عليها، إذا لم يتابع الدائن بيعها بعد مرور 30 يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغه إخطار ضبطها، على أن يقدم المدين طلبه خلال 10 أيام من إخطاره بذلك.

كما يسمح المشروع للمدين ببيع العقار المحجوز أو رهنه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوما من اليوم التالي لتاريخ الإذن، وبما لا يقل عن قيمته المقدرة، مع ضمان إيداع المبلغ لحساب الدعوى التنفيذية، ويتيح لذوي المصلحة الاعتراض على تقييم العقار قبل طرحه بالمزاد.

وعلى صعيد المزادات، يشترط المشروع بدء المزايدة على المنقولات بما لا يقل عن 50% من قيمتها المقدرة، ويمنح من رسا عليه المزاد 3 أيام لإيداع الثمن بدلا من الدفع الفوري، فيما يقلص المدة المنصوص عليها لعدم سماع دعاوى فسخ بيع العقارات بسبب الأخطاء الشكلية من سنة إلى 6 أشهر، وفق الأحكام القانونية المنظمة لذلك.

وفي إجراءات الطعن، يجعل المشروع القرارات الصادرة في دعاوى تنفيذ الأحكام القضائية البالغة 50 ألف دينار فأكثر، ودعاوى تنفيذ سندات الرهن العقاري، قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف، بدلا من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية، مع إبقاء الطعن في بقية القرارات المشمولة بالمادة أمام المحكمة الأخيرة.

ويتيح المشروع الطعن أمام محكمة التمييز بإذن في حالات محددة، منها صدور قرارات استئنافية متناقضة في المسألة ذاتها، أو بلوغ قيمة الدعوى التنفيذية مليون دينار فأكثر إذا تضمنت نقطة قانونية مستحدثة ذات أهمية، ضمن الشروط المحددة.

- التوسع في التنفيذ الإلكتروني

كما يستثني المشروع السندات التنفيذية البالغة 50 ألف دينار فأكثر وسندات الرهن العقاري من اختصاصات التنفيذ التي يباشرها قاضي الصلح في الأماكن التي لا توجد فيها محكمة بداية.

ويتوسع المشروع في اعتماد التنفيذ الإلكتروني، ليصبح الأصل في تسجيل الدعاوى ودفع الرسوم وتقديم الطلبات وإجراء التبليغات والمخاطبات، مع السماح بالإجراءات الورقية في حالات الضرورة، وتنظيم سريان مفعول الإجراءات الإلكترونية واحتساب مدد الاعتراض والطعن فيها.

وتشمل التعديلات أيضا توسيع الاختصاص المكاني لبعض دوائر التنفيذ ليشمل موطن المدين، ورفع الحد الأدنى لدرجة القاضي الذي يتولى رئاسة دائرة التنفيذ من الرابعة إلى الثالثة، وإضافة النشر الإلكتروني إلى إجراءات الإعلان عن بيع العقارات.

كما يتضمن المشروع تعديلات على توزيع حصيلة التنفيذ في حالات تتعلق بسندات الرهن، ومعاملة الدائن أو الشخص الذي استوفى مبالغ زائدة أو دون وجه حق كمدين في الدعوى التنفيذية نفسها، لغايات استرداد تلك المبالغ.

وتتضمن المسودة 22 مادة تعديلية، طرحها ديوان التشريع والرأي للاستشارة العامة حتى 3 تشرين الثاني 2026، فيما لا تزال أحكامها مقترحة وغير نافذة، على أن يبدأ العمل بالقانون بعد مرور 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية، في حال استكمال مراحله التشريعية وإقراره. المملكة+الدستور