2026-10-19 - الإثنين
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي رغم أحداث الشغب إسرائيل تعتقل 8 مشتبه بهم على خلفية اعتداءات على صحفية أميركية ودبلوماسيين أوروبيين في الضفة الغربية الأردن يطرح معادلة سعرية جديدة للكهرباء المصدّرة إلى العراق أوباما يدين مداهمة منزل إلهان عمر ويعتبرها “محاولة ترهيب” الدولار يرتفع واليورو يتراجع مع تصاعد العنف في احتجاجات فرنسا عمر قرادة يفتتح ميداليات الأردن بذهبية رفع الأثقال في بارالمبية ناغويا 2026 إيران: حريق بناقلة نفط بعد اصطدامها بلغم في مضيق هرمز ليتوانيا تتهم روسيا بمحاولة تخريب منشآت ستارلينك احتمال ضئيل لرفع الفائدة الأميركية هذا الشهر وسط ترقب بيانات التضخم بكين تتجه إلى مرحلة "فائقة الشيخوخة" بحلول 2035 فوز كبير لريال مدريد على إشبيلية بنتيجة 4-1 رويترز: هبوط اضطراري لطائرة قادمة من تل أبيب إلى فيينا بعد تهديد بوجود قنبلة بطولة فرنسا: ليون في الصدارة وخسارة أولى لموناكو وفوز مثير لباريس اف سي الذهب يرتفع بدعم من تراجع النفط وسط ترقب مسار الفائدة الأميركية البرلمان المصري يستكمل مناقشة تفويض الدعم الدفاعي للسعودية مراكز شبابية تنفذ مجموعة من الأنشطة بوتين يقترح قمة ثلاثية مع ترمب وشي تبحث إنهاء الحرب بأوكرانيا “فجر اليمن” تدخل أسبوعها الثالث ومواجهات بمأرب وتعز والجوف واشنطن تبرر تقاربها مع موسكو خشية تقويض مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا النفط يهبط مع توقعات بزيادة إمدادات الوقود الروسي
وفاة محمود محمد حمادات «أبو راشد» إثر حادث سير مأساوي في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله سعود الفايز يستذكر والدته في الذكرى الثانية عشرة لرحيلها بكلمات مؤثرة الشيخ زيد أبو رواع يعزّي بوفاة الشيخ خالد سليمان بن طريف «أبو سليمان» محمد المحمود الخضير يعزي قبيلة بني حميدة بوفاة الشيخ خالد بن طريف بني حميدة تودّع هامة المجد والإصلاح.. رحيل شيخ مشايخها الشيخ خالد بن طريف وفاة سعادة الشيخ خالد بن طريف أبو سليمان.. مادبا وقبيلة بني حميدة تفقدان أحد رموزهما وفيات الأردن اليوم السبت 2026/10/17 وفاة حنان مصطفى محمد أبو دلو «أم بشار».. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته أبناء المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب الفايز ينعون الشاب رعد صالح هويمل الفايز ببالغ الحزن والأسى وفاة رعد صالح هويمل شاهر الفايز اثر حادث سير مؤسف وفاة صالح عبدالرحمن ارتيمه، مدير القناة الأولى ومدير البرامج في التلفزيون الأردني سابقًا وفاة الحاج إبراهيم عطالله كريشان .... خبير الأوسمة الملكية والعسكرية وفاة الشاب راشد أمجد الغليلات الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله

البطوش يكتب مجرد الاحتفاظ بالمحتوى جريمة يعاقب عليها القانون

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

ماهر البطوش 

قد يظن البعض أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا عند نشر المحتوى أو تداوله، بينما يتجاهل أن مجرد الاحتفاظ ببعض المواد داخل جهاز حاسوب أو هاتف أو أي وسيلة تخزين قد يشكل جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. فالمشرع الأردني لم يكتفِ بتجريم إنتاج أو نشر المحتوى الجنسي المتعلق بالأطفال  أو الشخص المصاب بمرض او إعاقة عقلية ، بل امتدت الحماية لتشمل مجرد حيازته، إدراكاً منه أن الاحتفاظ بهذه المواد يسهم في استمرار تداولها واستغلال الضحايا، حتى وإن لم تُنشر أو تُرسل إلى أحد.

ويأتي هذا المقال ضمن سلسلة "قراءة تحليلية في قانون الجرائم الإلكترونية" التي تتناول مواد القانون رقم (17) لسنة 2023 مادة بعد أخرى، لبيان فلسفة المشرع، وشرح النصوص القانونية بلغة تجمع بين الدقة القانونية والوعي المجتمعي، انطلاقاً من أن المعرفة بالقانون تمثل إحدى أهم وسائل الوقاية من الجريمة.

ونصت الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون نفسه على معاقبة كل من يحوز داخل نظام معلومات أو على دعامة لتخزين البيانات صوراً أو تسجيلات أو رسومات أو أي محتوى مثير جنسياً لأعضاء جنسية أو لأفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة، إذا كان هذا المحتوى يتعلق بحدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

وتكشف هذه المادة عن سياسة تشريعية تقوم على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وعدم الاكتفاء بملاحقة من ينتج أو ينشر هذا المحتوى، وإنما أيضاً من يحتفظ به. فبقاء ووجود هذه المواد في حيازة الأشخاص يعني استمرار الطلب عليها، وهو ما يسهم بصورة غير مباشرة في تغذية جرائم الاستغلال الجنسي وإدامة آثارها.

ويلاحظ أن المشرع لم يفرق بين صور المحتوى، فاستعمل ألفاظاً واسعة تشمل الصور، والتسجيلات، والرسومات، وغيرها من الوسائط، سواء تضمنت أفعالاً جنسية حقيقية، أو افتراضية، أو تمت بطريق المحاكاة. كما لم يعتد بجنس المجني عليه أو جنسيته، وإنما جعل مناط الحماية عدم إتمام الثامنة عشرة من العمر، أو إصابة الشخص بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية، باعتبارهما من الفئات التي تستوجب حماية جزائية مشددة.

كما حدد النص وسيلة الحيازة، فاشترط أن يكون المحتوى محفوظاً داخل نظام معلومات أو على دعامة لتخزين البيانات، كالأجهزة الإلكترونية أو الهواتف الذكية أو الأقراص أو وحدات التخزين الرقمية وغيرها من الوسائل التي تسمح بحفظ البيانات واسترجاعها.

ومن الناحية القانونية تعد هذه الجريمة من الجرائم الشكلية، إذ تتحقق بمجرد ثبوت الحيازة فقط، دون اشتراط استعمال المحتوى أو تداوله أو نشره. ولذلك لا يشترط أن يثبت أن الجاني عرض هذه المواد على غيره أو استفاد منها، بل يكفي قيام الحيازة متى توافرت باقي عناصر الجريمة، وهو ما يعكس رغبة المشرع في التدخل المبكر ومنع استمرار تداول هذا النوع من المحتوى.

أما من حيث العقوبة، فقد قررت المادة (13/ج) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (6000) دينار. ونظراً لأن هذه الجريمة تعد من الجنح، ولم يرد نص خاص يعاقب على الشروع فيها، فإن الشروع لا يكون معاقباً عليه وفقاً للقواعد العامة.

إن المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تؤكد أن حماية الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً لا تقتصر على منع استغلالهم أو نشر صورهم، بل تمتد أيضاً إلى تجريم مجرد الاحتفاظ بالمحتوى الذي يجسد ذلك الاستغلال. فالقانون لا ينظر إلى هذه المواد بوصفها ملفات إلكترونية فحسب، وإنما يعدها دليلاً على استمرار الاعتداء على الكرامة الإنسانية، ولذلك جاءت هذه الحماية لتقطع الطريق أمام أي مساهمة، مباشرة أو غير مباشرة، في بقاء هذا المحتوى أو إعادة تداوله داخل الفضاء الرقمي.