2026-08-20 - الخميس
درة تعود بـ«علي كلاي» على MBC1 وشاهد 23 أغسطس الملك يلتقي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني في مدينة شنجن الجامعة الهاشمية تبدأ باستقبال طلبات التفوق الرياضي لطلبة الثانوية العامة اتحاد الجمعيات الخيرية: العمل الإنساني يمثل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات المتماسكة الخلايلة: دعم صاحبات المشاريع هو الهدف الأساسي من إيفنتاتي منظمة حقوقية: تصاعد هجمات المستوطنين يهجر 5900 فلسطيني من 107 بلدات بالضفة سلطة وادي الأردن توقّع اتفاقية لإعداد دراسات لتطوير مصادر تزويد المياه الزراعية في الأغوار الجنوبية..صور حضور جماهيري كبير من أبناء لواء في اليوم الثاني من أيام الموقر الثقافية...صور فريق طبي بمستشفى الجامعة ينجح باجراء عملية قلب مفتوح معقدة في الشريان الأبهر تخريج دورات تدريبية في أكاديمية الشرطة الملكية تركيا: سنواصل جهودنا لـ"حماية سيادة سوريا وسلامة أراضيها" دورة (GIS Advance) في المركز الجغرافي الملكي الأردني وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور تقرير: تصاعد هجمات المستوطنين في الضفة يدفع نحو التهجير القسري وزير الزراعة المصري يدعو الشركات الإيطالية للاستثمار: «فرص عظيمة» في القطاع الزراعي قصة نجاح أردنية تتصدر مشهد الإيفنتات ودعم المشاريع الشمايلة تكتب هل أنا في الهوية أم الوطنية؟… حين يتحدّث نسيجُ التراب اختتام معسكر «سواعد الإنقاذ وإدارة الأزمات» في مركز شباب وشابات الغوير اتحاد الكرة يقدم بادو الزاكي مديراً فنياً للمنتخب الوطني الأردني الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال تموز الماضي
وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18 المحامي بلال إبراهيم محمود دحبور في ذمة الله الجبور تشكر السفير السوداني في عمان على تعازيه بوفاة ام سند العقيل وفيات الاردن ليوم الاثنين 17 اب 2026 العميد المتقاعد محمد نواف الحموري «أبو ثامر» في ذمة الله بيان : وداعاً يا أمي.. ستبقين في القلب ما حييت غالب بسام الزبن ينعى وفاة عون محمود بشير الدروبي المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة

البطوش يكتب مجرد الاحتفاظ بالمحتوى جريمة يعاقب عليها القانون

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

ماهر البطوش 

قد يظن البعض أن المسؤولية الجنائية لا تقوم إلا عند نشر المحتوى أو تداوله، بينما يتجاهل أن مجرد الاحتفاظ ببعض المواد داخل جهاز حاسوب أو هاتف أو أي وسيلة تخزين قد يشكل جريمة مستقلة يعاقب عليها القانون. فالمشرع الأردني لم يكتفِ بتجريم إنتاج أو نشر المحتوى الجنسي المتعلق بالأطفال  أو الشخص المصاب بمرض او إعاقة عقلية ، بل امتدت الحماية لتشمل مجرد حيازته، إدراكاً منه أن الاحتفاظ بهذه المواد يسهم في استمرار تداولها واستغلال الضحايا، حتى وإن لم تُنشر أو تُرسل إلى أحد.

ويأتي هذا المقال ضمن سلسلة "قراءة تحليلية في قانون الجرائم الإلكترونية" التي تتناول مواد القانون رقم (17) لسنة 2023 مادة بعد أخرى، لبيان فلسفة المشرع، وشرح النصوص القانونية بلغة تجمع بين الدقة القانونية والوعي المجتمعي، انطلاقاً من أن المعرفة بالقانون تمثل إحدى أهم وسائل الوقاية من الجريمة.

ونصت الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون نفسه على معاقبة كل من يحوز داخل نظام معلومات أو على دعامة لتخزين البيانات صوراً أو تسجيلات أو رسومات أو أي محتوى مثير جنسياً لأعضاء جنسية أو لأفعال جنسية حقيقية أو افتراضية أو بالمحاكاة، إذا كان هذا المحتوى يتعلق بحدث لم يتم الثامنة عشرة من عمره، أو بشخص مصاب بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية.

وتكشف هذه المادة عن سياسة تشريعية تقوم على حماية الفئات الأكثر عرضة للاستغلال، وعدم الاكتفاء بملاحقة من ينتج أو ينشر هذا المحتوى، وإنما أيضاً من يحتفظ به. فبقاء ووجود هذه المواد في حيازة الأشخاص يعني استمرار الطلب عليها، وهو ما يسهم بصورة غير مباشرة في تغذية جرائم الاستغلال الجنسي وإدامة آثارها.

ويلاحظ أن المشرع لم يفرق بين صور المحتوى، فاستعمل ألفاظاً واسعة تشمل الصور، والتسجيلات، والرسومات، وغيرها من الوسائط، سواء تضمنت أفعالاً جنسية حقيقية، أو افتراضية، أو تمت بطريق المحاكاة. كما لم يعتد بجنس المجني عليه أو جنسيته، وإنما جعل مناط الحماية عدم إتمام الثامنة عشرة من العمر، أو إصابة الشخص بمرض نفسي أو بإعاقة عقلية، باعتبارهما من الفئات التي تستوجب حماية جزائية مشددة.

كما حدد النص وسيلة الحيازة، فاشترط أن يكون المحتوى محفوظاً داخل نظام معلومات أو على دعامة لتخزين البيانات، كالأجهزة الإلكترونية أو الهواتف الذكية أو الأقراص أو وحدات التخزين الرقمية وغيرها من الوسائل التي تسمح بحفظ البيانات واسترجاعها.

ومن الناحية القانونية تعد هذه الجريمة من الجرائم الشكلية، إذ تتحقق بمجرد ثبوت الحيازة فقط، دون اشتراط استعمال المحتوى أو تداوله أو نشره. ولذلك لا يشترط أن يثبت أن الجاني عرض هذه المواد على غيره أو استفاد منها، بل يكفي قيام الحيازة متى توافرت باقي عناصر الجريمة، وهو ما يعكس رغبة المشرع في التدخل المبكر ومنع استمرار تداول هذا النوع من المحتوى.

أما من حيث العقوبة، فقد قررت المادة (13/ج) الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن (3000) دينار ولا تزيد على (6000) دينار. ونظراً لأن هذه الجريمة تعد من الجنح، ولم يرد نص خاص يعاقب على الشروع فيها، فإن الشروع لا يكون معاقباً عليه وفقاً للقواعد العامة.

إن المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تؤكد أن حماية الأطفال والفئات الأكثر ضعفاً لا تقتصر على منع استغلالهم أو نشر صورهم، بل تمتد أيضاً إلى تجريم مجرد الاحتفاظ بالمحتوى الذي يجسد ذلك الاستغلال. فالقانون لا ينظر إلى هذه المواد بوصفها ملفات إلكترونية فحسب، وإنما يعدها دليلاً على استمرار الاعتداء على الكرامة الإنسانية، ولذلك جاءت هذه الحماية لتقطع الطريق أمام أي مساهمة، مباشرة أو غير مباشرة، في بقاء هذا المحتوى أو إعادة تداوله داخل الفضاء الرقمي.