2025-05-25 - الأحد
الرجوب "في عيد الاستقلال وطنٌ يبقى في القلب" nayrouz سارة الحماد.. تهدي جلالة الملك ابيات شعر بمناسبة عيد الاستقلال nayrouz الجازي يهنئ الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 79 nayrouz تبادل أسرى جديد بين روسيا وأوكرانيا يشمل مئات الجنود وسط توترات مستمرة nayrouz العراق يفاوض لإطلاق سراح باحثة الإسرائيلية مقابل سجين إيراني nayrouz وفاة شقيقة الشيخ سلطان الدحيم بني خالد nayrouz بمناسبة عيد الاستقلال الــ79 مديرية الأمن العام تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم في كافة اقاليم المملكة nayrouz شركة وهمية تثير أزمة في إسرائيل.. كيف انفجر الخلاف بين نتنياهو وجيشه حول مساعدات غزة؟ nayrouz صندوق النقد يعود إلى سوريا بعد غياب.. دعم مشروط لإعادة الإعمار والإصلاح nayrouz تفاصيل لقاء الشرع ومبعوث ترامب في إسطنبول nayrouz طبيبة تتفاجأ بجثامين ”أطفالها التسعة” بينما كانت تعالج الجرحى في غزة nayrouz غارة أمريكية على موقع في اليمن ومصدر أمني يكشف عن سقوط قتلى nayrouz غزة على شفا كارثة صحية.. دمار الصرف الصحي يهدد الحياة nayrouz الزبن يهنئ الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية nayrouz الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي السفير الأمريكي لدى سوريا في اسطنبول nayrouz أوقاف الرصيفة تصرف راتبا إضافيا للمنتفعين من لجان الزكاة nayrouz ذهبيتان للأردن في ختام بطولة آسيا للكراتيه nayrouz زهير عبدالقادر يكتب بطاقة حب ... nayrouz كورية تجتمع بابنتها المخطوفة بعد 44 عاماً من الفراق .. صور nayrouz هل يجب تنظيم فلاتر تغيير الوجوه في وسائل التواصل الاجتماعي؟ nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 25 أيار 2025 nayrouz وفاة الشيخ طلال الفنر الفيصل الجربا nayrouz الجامعة الهاشمية تنعى الدكتور خليل القواسمي من كلية التربية البدنية nayrouz رائد الدروبي الخوالدة "أبو مثنى" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 24 أيار 2025 nayrouz محمد سدر في ذمة الله nayrouz قبيلة بني صخر –الخريشا يشكرون ابناء الاسرة الاردنية الواحدة nayrouz العميد الوديان يشارك بتشييع جثمان الرقيب حسين مثارى في مرج الحمام - صور nayrouz نايف عبد المجيد العدوان "أبو أشرف" في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة الموافق 23-5-2025 nayrouz الشيخ حماد احمد الأحيوي في ذمة الله nayrouz وفاة المقدم المتقاعد بركات مسند حرب ابو تايه nayrouz شكر على التعازي بوفاة العقيد القاضي العسكري صفوان المجالي nayrouz وفاة شاب ثلاثيني بحريق اندلع داخل مبنى سكني في سحاب nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 22-5-2025 nayrouz الزبن يعزي المجالي بوفاة المحامي صفوان سلطان ماجد nayrouz وفاة الحاج رشيد شقيق اللواء الركن المرحوم علي حسين ملحم. nayrouz وفيات الأردن ليوم الأربعاء 21 أيار 2025 nayrouz فرع بنك الأهلي – سحاب يعزي الزميل باسل بوفاة والده المرحوم رياض يوسف حنا العلامات nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 20 أيار 2025 nayrouz

صلاح الدين موسى يكتب: هل تقبل محكمة العدل الدولية طلب جنوب افريقيا او ترفضه؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
الدعوى والطلب المقدم من دولة جنوب أفريقيا إبداعات قانونية وخروج عن المألوف القانوني، كنا قد درسنا في كليات القانون وما زال عديد من الأساتذة والطلبة يصرحون بان محكمة العدل الدولية في لاهاي لا تختص الا بالنظر في النزاعات بين الدول وان المحكمة لا تنظر اي دعوى الا بقبول الدولتين و/او الدول ذات الشأن بموضوع اي نزاع باختصاص المحكمة، وهذا بكل تأكيد صحيح، ولكنه لم يمنع  جنوب افريقيا وخبراء القانون الذين عملوا على إعداد لائحة الدعوى والطلب المستعجل (الإجراءات الوقتية) من محاولة ايجاد مقاربة قانونية جديدة لمفهوم القبول من كافة الدول ذات الصلة، حيث ان جنوب افريقيا بالمعنى المجرد ليست خصما لإسرائيل حيث ان دولة فلسطين هي الدولة الخصم لإسرائيل . إذن ما هو الجديد قانونا في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ولماذا تمكنت جنوب افريقيا من تقديم الطلب مع مسوغات قانونية متينة، بل ان اسرائيل الدولة العنجهية سترسل ممثل قانوني (محامي وقاضي سابق- رئيس محكمة العليا الاسرائيلية سابقا) اهارون باراك ليمثلها أمام محكمة العدل الدولية.

أساس الدعوى والطلب حسب ما استندت اليه دولة جنوب أفريقيا هي المادة (36/1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والمتعلق باختصاص المحكمة والذي ينص وبشكل واضح على "يشمل اختصاص المحكمة جميع القضايا التي يحيلها الأطراف اليها وجميع المسائل المنصوص عليها بشكل خاص في ميثاق الامم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقيات النافذة" دعونا ننتبه الى الجزء الاخير من نص هذه الفقرة المتعلقة في المعاهدات والاتفاقيات النافذة، لنجد ان المقصود هنا في الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا هي الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي تم تبنيها من الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 ودخلت حيز النفاذ في العام 1951 والتي انضمت وصدقت عليها اسرائيل وجنوب افريقيا لنجد ان الاتفاقية في المادة (9) منها تنص على " تعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب اي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير او تطبيق او تنفيذ هذه الاتفاقية بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن ابادة جماعية او عن اي من الافعال الاخرى المذكورة في المادة الثالثة".

دعونا نركز كيف نجحت جنوب أفريقيا من خلال هذه المادة من مخاصمة اسرائيل واصبحت وفقا لهذه المادة صاحبة مصلحة مباشرة وبالتالي موضوع المصلحة ووجودها أصبحت متوفرة ولا تستطيع لا المحكمة ولا اسرائيل الدفع بعدم وجود مصلحة خاصة الفقرة الأخيرة من المادة (9) من الاتفاقية، كما ان جنوب افريقيا استندت على المادة (40/1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والتي تنص على " ترفع القضايا الى المحكمة بحسب  الاحوال اما بإعلان الاتفاق الخاص او بطلب كتابي يوجه الى المسجل وفي كلتا الحالتين يجب تحديد موضوع النزاع والاطراف" نجد ان الشق الأول المتعلق بوجود اتفاق بين اسرائيل وجنوب افريقيا غير موجود وبالتالي استندت جنوب افريقيا الى الشق الثاني من المادة والذي ينص على او بطلب كتابي يوجه الى المسجل، وهذا ما قامت به جنوب افريقيا، وحددت موضوع وأطراف النزاع وعندما يكون هناك تحديد يعني على من رفع الطلب الكتابي قد أعد لائحة دعوى شاملة، وتستكمل جنوب افريقيا في الطلب الكتابي المقدم في استنادها الى صلاحيات المحكمة الى المادة (40) من لائحة المحكمة، واللائحة تتعلق في الإجراءات الشكلية والموضوعية المتعلقة بتقديم الطلبات والدعاوي وشكل الرد وطبيعة الاختصاصات وغيرها من اجراءات.

ما يقلقنا في هذا المقام هو ما ورد في المادة (40/5) من امكانية ان تقتنع المحكمة بالدفع الذي ستقدمه إسرائيل استنادا الى هذه الفقرة والتي تنص على " اذا بينت الدولة المدعية استنادها في القول بصحة اختصاص المحكمة الى موافقة لم تكن قد اعطتها او أعربت عنها بعد الدولة التي رفعت الدعوى عليها، تحال العريضة الى هذه الدولة، بيد انها لا تقيد في الجدول العام للمحكمة ولا يتخذ اي اجراء في الدعوى الى ان تقبل الدولة التي رفعت الدعوى عليها باختصاص المحكمة في النظر في القضية".

اذن نحن أمام نص اشكالي بخصوص قبول اسرائيل اختصاص المحكمة، لذا قد تكون هذه النقطة هي محور الدفع الذي ستقوم به إسرائيل عند النظر في التدابير الوقتية. هذا النص يحتاج الى تفسير من قبل المحكمة خاصة وان اللائحة هي أقل قوة قانونية من النظام الأساسي للمحكمة حيث بينت جنوب افريقيا ان نص المادة (36/1) والمادة (9) تتيح لها ان تقاضي إسرائيل أمام المحكمة دون موافقتها لان موضوع الدعوى والطلب يتجاوز الاختصاص التقليدي بين دولتين و/او اكثر على حدود مثلا، حيث ان الاتفاقية هي التي أتاحت بنص خاص اختصاص المحكمة في النظر، ولطالما ان المادة (9) جاءت وبشكل واضح على اختصاص المحكمة فلا نعتقد ان نص المادة (40/5) يمكن لإسرائيل الاعتماد عليها في هذا المقام خاص وان مواد الاتفاقية هي قواعد قانونية آمرة . وتضيف دولة جنوب افريقيا ان طلبها وعندما استند على المادة (9) من الاتفاقية فان اسرائيل لم تتحفظ على هذه المادة عندما وقعت وصادقت على الاتفاقية منذ العام 1950 كما ان جنوب افريقيا حثت   رئيس المحكمة لتفعيل دوره بما يتفق مع المادة (74/4) من لائحة المحكمة والتي تنص على " يجوز للرئيس  ريثما تنعقد المحكمة ان يدعو الاطراف الى التصرف على نحو يمكن معه لأي امر قد تصدره المحكمة بصدد طلب التدابير التحفظية ان يحقق الأثر المنشود منه" تحاول جنوب افريقيا ان تدفع باتجاه ان يقوم رئيس المحكمة بممارسة جزء من الصلاحيات التي رسمته له لائحة المحكمة، ولكن للأسف لم يبادر رئيس المحكمة للقيام بأي خطوة.

بالمجمل فان الطلبات المقدمة من قبل جنوب افريقيا تنصب على كامل الأراضي المحتلة بما فيها القدس المحتلة والضفة الغربية، كما انها أدانت ما قامت به حماس في طلبها كجزء من الملف القانوني. وأين كان قرار المحكمة فان دعوى جنوب افريقيا مساق قانوني وأخلاقي يجب ان يدرس في جامعاتنا ولكل من يناضل من اجل العدالة.