2026-10-26 - الإثنين
الأردن يعلن دعمه ترشيح الإمارات لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متصرف المعراض ووجهاء جرش يزورون دير السيدة العذراء في دبين للتضامن مع أهالي شهداء الكرك الجوع بعد العشاء.. أسباب خفية تدفعك إلى الثلاجة ليلا "الضمان الاجتماعي" و"صندوق الاستثمار" ينظمان وقفة تضامنية وفاء لشهداء الوطن "الشؤون الفلسطينية" ولجان المخيمات تثمن جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حماية الوطن الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة ماذا يعني مفهوم "القوة الأمنية المشتركة"؟ قراءة تخصصية في كواليس القبض على منفذي العملية الإرهابية في الكرك دراسة إقليمية تحدد المكورات الرئوية مسببا رئيسيا لالتهاب السحايا البكتيري لدى الأطفال في الأردن ومصر والعراق الأردن وأوزبكستان يتجهان لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية تشمل 300 سلعة المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية بالزرقاء متصرف لواء المعراض ووفد من وجهاء جرش يزورون دير السيدة العذراء في دبين للتضامن مع أهالي شهداء الكرك الملك يستقبل رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله عمّان "رئيس النواب": تحية فخر بنشامى الأجهزة الأمنية ولن تنال من الأردن أيادي الإرهاب الغادرة دائرة الإفتاء تشيد بالإنجاز الأمني بالقبض على منفذي اعتداء الكرك 220 ألف مليليتر دم تبرع بها الأردنيون في ساعات لمصابي كنيسة حمود استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب غزة دورة تدريبية حول بناء المواقع والتطبيقات بالذكاء الاصطناعي في مادبا رئيس الوزراء: منفذو جريمة الكرك أمام القصاص ومعركتنا ضد التطرف مستمرة صناعة عمان: العلاقات الأردنية الأوزبكية تشهد تطورا ملحوظا الامين العام لجامعة الدول العربية يصل الخرطوم
أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب

توجه حكومي لتعديل مسمى قانون الآثار العامة.. وتعديل المادة 26

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 كشف مدير دائرة الآثار العامة، الدكتور فادي بلعاوي، عن توجه لتعديل مسمى قانون الآثار العامة، ليصبح (قانون التراث المادي).

وقال بلعاوي، في تصريح خاص لـ "هلا أخبار”، اليوم الاثنين، إن دائرة الآثار العامة، أجرت العديد من التعديلات على قانون الآثار العامة الحالي خاصة فيما يتعلق بالمادة 26، تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء.

وبين أن التعديلات الجديدة، تضمنت؛ رفع وتغليظ العقوبات بحق المعتدين على الأماكن الأثرية في الأردن، والتعامل مع الآثار العامة بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تعديلات أخرى.

بلعاوي، أشار إلى أن الدائرة وصلت إلى المراحل الأخيرة من وضع التعديلات على قانون الآثار العامة، بحيث يصبح مشروع قانون التراث الأردني، مضيفا أنه سيتم رفعه قريبا لمجلس الوزراء، من أجل السير بإقراره وفق القنوات الدستورية.

ولفت إلى أن حماية المواقع التراثية والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتتطلب مشاركة نشطة من قبل المجتمعات المحلية، مشيراً الى أن المواقع الأثرية بشكل عام تعد مصدر فخر وهوية ومرجع للأجيال القادمة، سيما وأن هذه المواقع لها أهمية في تمثيل تنوع الحضارة الإنسانية والعالم الطبيعي، وتعد رموزاً للإبداع البشري، وتعمل كجسر بين الماضي والحاضر.

قانون الآثار العامة (المعمول به حاليا)، ينص في المادة 26 على ما يلي:

أ . يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار وبما يتناسب مع قيمة الأثر كل من:

1. قام بالتنقيب عن الآثار دون الحصول على رخصة بمقتضى أحكام هذا القانون.

2. تاجر بالآثار أو ساعد أو شارك أو تدخل أو حرض على ذلك.

3. لم يقدم للدائرة جدولا بالآثار التي يملكها أو في حيازته عند نفاذ أحكام هذا القانون.

4. قام متعمدا بتجريف أو إتلاف أو تخريب أو تشويه أي آثار منقولة أو غير منقولة بما في ذلك تغيير معالمها أو فصل أي جزء منها أو تحويرها.

5. زور أي أثر أو عمد إلى تزييفه.

6. امتنع أو تخلف عن تسليم الآثار التي اكتشفها أو عثر عليها إلى الدائرة سواء كان يحمل رخصة للتنقيب أو لم يكن يحملها في المدة الزمنية المقررة.

7. نقل أي أثر أو تصرف به خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك إخفاؤه أو تهريبه.

8. قام بسرقة القطع الأثرية.

9. تاجر بالقطع المقلدة على أنها قطع أثرية أصلية.

ب . تتم مصادرة المواد الأثرية والقطع المزورة والمقلدة وقوالب الصب التي تم ضبطها نتيجة ارتكاب الأفعال المذكورة في الفقرة أ ومن هذه المادة وتسليمها إلى الدائرة.