2026-10-26 - الإثنين
الأردن يعلن دعمه ترشيح الإمارات لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متصرف المعراض ووجهاء جرش يزورون دير السيدة العذراء في دبين للتضامن مع أهالي شهداء الكرك الجوع بعد العشاء.. أسباب خفية تدفعك إلى الثلاجة ليلا "الضمان الاجتماعي" و"صندوق الاستثمار" ينظمان وقفة تضامنية وفاء لشهداء الوطن "الشؤون الفلسطينية" ولجان المخيمات تثمن جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حماية الوطن الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة ماذا يعني مفهوم "القوة الأمنية المشتركة"؟ قراءة تخصصية في كواليس القبض على منفذي العملية الإرهابية في الكرك دراسة إقليمية تحدد المكورات الرئوية مسببا رئيسيا لالتهاب السحايا البكتيري لدى الأطفال في الأردن ومصر والعراق الأردن وأوزبكستان يتجهان لتوقيع اتفاقية تجارة تفضيلية تشمل 300 سلعة المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية بالزرقاء متصرف لواء المعراض ووفد من وجهاء جرش يزورون دير السيدة العذراء في دبين للتضامن مع أهالي شهداء الكرك الملك يستقبل رئيس الوزراء العراقي لدى وصوله عمّان "رئيس النواب": تحية فخر بنشامى الأجهزة الأمنية ولن تنال من الأردن أيادي الإرهاب الغادرة دائرة الإفتاء تشيد بالإنجاز الأمني بالقبض على منفذي اعتداء الكرك 220 ألف مليليتر دم تبرع بها الأردنيون في ساعات لمصابي كنيسة حمود استشهاد فلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي غرب غزة دورة تدريبية حول بناء المواقع والتطبيقات بالذكاء الاصطناعي في مادبا رئيس الوزراء: منفذو جريمة الكرك أمام القصاص ومعركتنا ضد التطرف مستمرة صناعة عمان: العلاقات الأردنية الأوزبكية تشهد تطورا ملحوظا الامين العام لجامعة الدول العربية يصل الخرطوم
أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب

ساعات تفصل الأردنيين عن بدء تطبيق أهم قانونين في 2023 تعرف إليهما

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


يدخل قانوني الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومعدل قانون السير حيز التنفيذ منتصف ليلة الاثنين/ الثلاثاء، بعد أن مر على نشرة الجريدة الرسمية 30 يوما.

قانون الجرائم الإلكترونية

ويتألف القانون من 41 مادة، وشهدت المواد 15 و16 و17 جدلا كبيرا، المتعلقة بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير.


وبحسب الفقرة (أ) من المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، يعاقب كل من قام قصدا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.

ووفقا لفقرة (ب) من المادة ذاتها، تلاحق الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من قبل النيابة العامة دون الحاجة الى تقديم شكوى أو ادعاء بالحق الشخصي إذا كانت موجهة الى احدى السلطات في الدولة أو الهيئات الرسمية أو الإدارات العامة أو إلى أحد أعضائها أو إلى أي موظف عام أثناء قيامه بوظيفته أو بسبب ما أجراه بحكمها.

وبحسب المادة 16، يعاقب كل من أشاع أو عزا أو نسب قصدا دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو الموقع الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أفعالا من شأنها اغتيال شخصيته يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن "5000" دينار ولا تزيد على (20000) دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين.



ويعاقب كل من قام قصدا باستخدام الشبكة المعلوماتية أو تقنية المعلومات أو نظام المعلومات أو موقع إلكتروني أو منصة تواصل اجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو تستهدف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف أو تبريره أو ازدراء الأديان بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن "5000 دينار، ولا تزيد على "20000" دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين"، وفقا للمادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية.

قانون السير
يشدد القانون الجديد العقوبات على مخالفات إزهاق الأرواح والتي تشكل خطورة على مستخدمي الطريق، فيما غلظ عقوبات الحبس والغرامات المالية في مخالفات مثل: قطع الإشارة الضوئية الحمراء، معاكسة السير، قيادة المركبة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، قيادة مركبة لمن ليس مخولًا بالقيادة أو المنتهية رخصته أو رخصة المركبة، وقيادة مركبة عمومية من شخص لا يحمل فئة قيادة تمنحه ذلك، والقيادة بسرعة متهورة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وغيرها من المخالفات.

ومن أبرز المخالفات: 

وبحسب القانون الجديد، يعاقب بالحبس من شهر إلى شهرين أو بغرامة مالية تتراوح بين 200 و300 دينار، أو بكلتا العقوبتين من قاد مركبة بدون كوابح (فرامل) أو عدم صلاحيتها، أو قاد مركبة بدون لوحات أرقام أمامية أو خلفية، أو قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق، أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

ويعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار، كل من ارتكب مخالفة تغيير سائق المركبة المسرب بشكل مفاجئ، أو اتخاذ السائق لمسرب خاطئ، أو قيادة المركبة بعكس اتجاه السير أو مخالفة شواخص ممنوع المرور، أو السير على شكل مواكب تعيق حركة السير أو خروج أجسام الركاب منها.

ويعاقب بغرامة مقدارها 50 دينارًا، كذلك سائق المركبة الذي يستخدم الهاتف أثناء سير المركبة إذا كان هذا الهاتف محمولًا باليد، فيما يعاقب بغرامة بمقدار 20 دينارًا، كل من أوقف مركبته عند مواقع الحوادث بدون مبرر.