2026-07-31 - الجمعة
كريشان يكتب كيف تحمي نفسك وعائلتك من الموجة الحارة؟ الشيخ أبو رواع: تعزيز السلم المجتمعي يتطلب تفعيل القوانين الرادعة وتسريع البت في القضايا الكبرى الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله زيلينسكي: أكثر من 70 صاروخًا و280 مسيّرة روسية استهدفت أوكرانيا.. ونقص الدفاعات الجوية يفاقم الخسائر إنتر ميلان يعزز دفاعه بالتعاقد مع الإنجليزي جون ستونز حتى صيف 2028 مدبولي والدبيبة يبحثان تعزيز التعاون الثنائي والربط الكهربائي العربي الخدمات الصحية بوزارة الدفاع السعودية تنجح في تنفيذ أول جراحة روبوتية عن بُعد بين منشأتين طبيتين وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 الذكاء الاصطناعي «يورط» أمريكا بـ«خريطة خاطئة» إطلاق مبادرة وطنية لتعزيز الصحة المدرسية المجالي: إدراج محمية العقبة على قائمة “اليونسكو” إنجاز وطني يضعها على الخارطة العالمية الخدمات الطبية الملكية تعقد محاضرة علمية حول أحدث تقنيات الجراحة الروبوتية تأسيس تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات لحماية حرية الملاحة وخطوط التجارة الدولية نادي الفيصلي يتعاقد مع الإيفواري جين تشارلز أهوا لموسمين تحذير صادر عن إدارة مكافحة المخدرات مدرج الهيبودروم يحتضن ليلة طربية أردنية وطنية... وسليم العياصرة يتألق أمام حضور جماهيري كبير بني ياسين يتفقد جناح السفارات ويلتقي ممثلي الجمعيات المشاركة في عدنان مسامح.. رجل أعمال جمع بين النجاح وخدمة الناس الفرقة الوطنية للرقص الشعبي اليمني تُبدع على مسرح الهيبودروم في ليلة يمنية تراثية بمهرجان جرش اندية الدوري السعودي تراقب غريليش والهلال أبرز المهتمين
وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة وفاة الحاجة توهه القرعان والشاب أمجد ماجد القرعان وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-7-2026 هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد)

مسودة نظام معدل لبدائل ايواء ذوي الإعاقة الذهنية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

 

وتاليا نص المسودة:

 

المادة 1

 

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2022) ويقرأ مع النظام رقم (62) لسنة 2021 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة  2

 

يعدل نص المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف (الوحدة التنظيمية المختصة) و(الوظائف الحرجة) والمعنى المخصص له الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:- 

 

الوحدة التنظيمية المختصة:  الوحدة الإدارية المعنية ببدائل الايواء للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة.

 

المادة  3

 

يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (3) من النظام الأصلي بحذف البند 3- الاستراحة القصيرة واعادة الترقيم.

 

المادة  4

 

يلغى نص المادة (4) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في اسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول وذلك بقرار من محكمة الاحداث لمن هو دون الثامنة عشرة من عمره، وبقرار من المحكمة الشرعية لمن هو فوق الثامنة عشرة من عمره من ذوي الإعاقة.

 

المادة  5

 

اضافة المادة التالية لتصبح المادة رقم (5) وإعادة ترقيم المواد التالية:

 

المادة (5):

 

أ) تشكل في الوزارة لجنة تسمى لجنة ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة مدير الوحدة التنظيمية المختصة وعضوية كل من:

 

1.ممثل عن مديرية الميدان/القسم الفني المعني .

 

2.ممثل من  قسم  الأبنية في الوزارة .

 

3. ممثل عن وحدة الرقابة الداخلية في الوزارة .

 

4.ممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. 

 

5.موظف من الوحدة التنظيمية المختصة /مقررا.

 

ب) تتولى لجنة الترخيص المهام والصلاحيات التالية:

 

1.دراسة طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة المحالة اليها من المديرية الميدانية.

 

2.تنفيذ الزيارات الحسية للكشف على مواقع الجهات طالبة الترخيص.

 

3.إبلاغ طالب الترخيص باستكمال اي نواقص فنية او اجرائية بكتاب رسمي.

 

4.اعداد تقرير فني ورفعه للوزير متضمناً تنسيبها بمنح الترخيص من عدمه.

 

5. يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بناء على تنسيب اللجنة .

 

ج) للجنة الترخيص الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لتنفيذ مهامها.

 

د) تجتمع لجنة الترخيص بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ثلثي أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي كامل أعضائها. 

 

هـ) تستوفي الوزارة بدل خدمات عن طلبات ترخيص بدائل الإيواء والخدمات المساندة على النحو التالي:

 

1. (100) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع التطوعي، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

 

2. (1000) دينار بدل ترخيص مركز نهاري دامج للقطاع الخاص، (200) دينار بدل تجديد الترخيص. 

 

3. (200) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع الخاص ، (50) دينارا بدل تجديد الترخيص. 

 

4. (100) دينار بدل ترخيص إضافة خدمة من الخدمات المساندة المنصوص عليها في المادة (3/ج) من النظام للقطاع التطوعي ، (25) دينارا بدل تجديد الترخيص.

 

5. 1000 دينار بدل خدمات ترخيص بيت جماعي و (250) دينارا تجديد ترخيص .

 

6. تقديم كفالة مالية عن كل بيت جماعي 6000 دينار .

 

المادة  6

 

يلغى نص المادة (5) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

أ. تنشئ الوزارة البيوت الجماعية من خلال الشراء أو  الاستئجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو إمكانية الوصول.

 

ب. مع مراعاة استيفاء الشروط والمعايير الواردة في تعليمات إنشاء وترخيص البيوت الجماعية الواردة في هذا النظام، يشترط لمنح تراخيص هذه البيوت للقطاع الخاص والجهات التطوعية ما يلي: 

 

1. أن يكون المنتفع أردني الجنسية.

 

2. أن لا يقل عمر المنتفع عن (12) سنة.

 

3. إذا كان المنتفع غير أردني فيجب أن يكون قد مضى على إقامته في المملكة مدة لا تقل عن (3) سنوات قبل نفاذ أحكام هذا النظام.

 

4. إذا تعذر توفير أي بديل آخر من بدائل الإيواء ، يجوز للوزير وفي حالات استثنائية ومبررة بناء على تنسيب مدير الوحدة التنظيمية المختصة إعفاء المنتفعين من فاقدي السند الأسري أو غير الأردنيين من شرط العمر الوارد في البند (2) من هذه الفقرة. 

 

5. لا يجوز تحت طائلة المسؤولية القانونية قبول أي منتفع مقيم خارج المملكة خلافاً للحكم الوارد في البند (3) من هذه الفقرة.

 

المادة  7

 

يلغى نص المادة (9) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

يجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الإيواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية شروط ومعايير تقديم الخدمة وفقاً للتشريعات النافذة ذات الصلة، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة.

 

المادة  8

 

يلغى نص المادة (14) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

 

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .