2026-10-04 - الأحد
قدرات للتنمية المجتمعية تنظم دورة تدريبية حول إدارة المشاريع وتأسيس المشاريع المنزلية في المفرق باسم الجوكر يواصل بناء تجربته الفنية.. حضور أمام الكاميرا ودعم لا يتوقف إليان زغيب وبهاء الخولي يستعدان لتنظيم «MISS AURORA 2026» للسيدات فوق الخمسين مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الخرشة والحشايشةوالعموش...صور زين ترعى النسخة الرابعة من أسبوع عمّان للتصميم وفاة الحاجة نوال عبدالله محمد الكايد أبو هزيم (أم صقر) والدة العميد الدكتور صقر أبو فيصل إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ١٠١ قضية كريستال، بينها ٢٨ قضية اتجار وترويج و ٧٣ قضية تعاطٍ أبو السمن: تسريع إنجاز مشاريع رؤية التحديث الاقتصادي والالتزام بالبرامج الزمنية اختتام دورة "تدريب المدربين" لفريق الكرك في هيئة شباب كلنا الأردن وعرض مشاريع عملية ريادية المياه وعمّان الأهلية توقعا مذكرة تفاهم لتطوير البحث العلمي والتأهيل الميداني ورشة تعريفية حول المادة 72 من قانون العمل وأثرها على مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادية نقيب الفنانين الأردنيين يلتقي أشرف زكي ويبحث تعزيز التعاون النقابي والفني العربي الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي 2026 علاء الجبل يواصل تألقه في لبنان ويشعل لياليه الفنية بحفلات متتالية الزرقاء تستقبل الزهير محافظها الجديد المعايعة يكتب المعلِّم حجر الزاوية في بناء الحضارات والثقافات للأمم.. المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات القهوة بلا كافيين.. دراسة تكشف ميزة "مفاجئة" مذكرة توقيف وجاهية بحق إبن عم الأسد وزارة الداخلية تفرج عن (442) موقوفا إداريا
المهندس إبراهيم عودة الحجاج يرثي الشاب عبدالرحمن غانم الحجاج بكلمات حزينة ومؤثرة وفيات الاردن اليوم السبت 2026/10/3 الوكيل أحمد سطام الكفاوين في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الجمعة 2 تشرين الاول 2026 مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ينعى العميد المتقاعد محمود سالم أبو وندي وفاة سلامة الحجايا «أبو سطام».. مسيرة عطاء وإخلاص في خدمة الوطن وفاة العميد المتقاعد محمود سالم أبو وندي.. خدم الوطن والجيش العربي بكفاءة وإخلاص رئيس كتلة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير يشارك الصناعي صبحي جبري أحزانه بوفاة والدته وفيات الاردن اليوم الأربعاء 30 ايلول 2026 الحاج محمد الناجي أبو دلو «أبو قاسم» في ذمة الله وفاة الصحفي محمود يوسف جبر.. ونقابة الصحفيين تنعى الراحل ثلاثة شباب من ريمون في ذمة الله إثر حادث سير مفجع على طريق العقبة وفاه اللواء الطبيب المتقاعد طلعت منيزل "أبو إسكندر" رياض العبادي يتقدم بأحر التعازي بوفاة اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي العميد المتقاعد ممدوح العامري ينعى اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العوامرة الزيادات «أبو زيد» وفاة والدة الزميل فريد العجرمي إثر حادث سير مؤسف اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الأحد 27-9-2026 الحاج أحمد عبدالحافظ النجادا «أبو عبدالله» في ذمة الله نعي المرحوم جازي محمد المعمر الجبور «أبو ثامر».. إلى رحمة الله

حقوق الموظف السجين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

د. عبدالكريم محسن ابو دلو


يحق للموظف تقاضي حقوقه الوظيفية ما دامت العلاقة قائمة بينه وبين وظيفته، مقابل ما يؤديه من واجبات وتفرغه لأوقات العمل الرسمي. وقد تتشابك حياة الموظف ببعض العوارض المؤقتة، تؤدي إلى إرباك علاقته بوظيفته ولكنها لا تقطع ديمومة العلاقة بين الموظف والوظيفة، إلى أن تنتهي هذه العلاقة بسبب إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالقانون.

من هذه العوارض، مواجهة الموظف إحدى الأسباب التي تؤدي لتوقيفه أو الحكم عليه بالحبس، مما يفتح التساؤل حول حق الموظف السجين في تقاضي راتبه.

يجيب على هذا التساؤل نظام الخدمة المدنية. فمن حالات وقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير وفق المادة 150 من نظام الخدمة المدنية، إحالته من دائرته إلى المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، أو إذا تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به، كما للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة.

ويتقاضى الموظف خلال مدة إيقافه عن العمل ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ الإيقاف. وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك، فيتقاضى ما نسبته 25% من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى القضائية المقامة عليه.

وخلال مدة الإيقاف، قد يصدر قرار من المدعي العام أو المحكمة بتوقيف الموظف في مركز الإصلاح والتأهيل بالنظر إلى طبيعة الجرم المسند إليه، ورغم ذلك يبقى الموظف يستحق جزءا من حقوقه المالية.

وإذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من الجريمة التي أُسندت إليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفى قبل صدور الحكم، فيستحق الموظف وفق المادة 156 من نظام الخدمة المدنية راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

أما إذا نتج عن محاكمة الموظف إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة، فيستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر. وإذا زادت على ستة أشهر، فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

ويمكن في هذه الحالة، أن يحكم الموظف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف، يتقاضى خلالها حقوقا ماليه منها جزءا من الراتب.

ولكن إذا صدر قرار بعزل الموظف من وظيفته، فإنه لا يستحق أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الأساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل.

ويعزل الموظف من وظيفته وفق المادة 172/أ، إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. أو إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير الجرائم المذكورة. وفي هذه الحالة، تنتهي علاقة الموظف من الوظيفة العامة ويحرم من حقوقه المالية ويتوقف صرف راتبه.
الدستور