2026-07-01 - الأربعاء
مقتل 35 من عناصر "الشباب" في غارات للجيش الصومالي جنوب شرقي البلاد nayrouz هيئة المناطق الحرة في قطر تبحث مع BYD آفاق التعاون في التصنيع المتقدم والابتكار nayrouz كوفنتري سيتي يجدد الثقة بلامبارد حتى 2029 بعد قيادته للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز nayrouz فرنسا تعبر السويد بثلاثية نظيفة وتحجز مقعدها في ثمن نهائي مونديال 2026 nayrouz الرئيس الشرع يرحب بدخول مجموعة زين إلى السوق السورية لتعزيز قطاع الاتصالات nayrouz كيف علّق هالاند على المواجهة المرتقبة ضد البرازيل؟ nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz القصاص يبارك لشقيقه الشيخ موسى القصاص بفوزه بالمركز الأول كأفضل موظف إداري على مستوى المملكة nayrouz الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني nayrouz نوير يعتزل اللعب دولياً nayrouz إبراهيموفيتش يهاجم كومان: هولندا فقدت هويتها أمام المغرب nayrouz لاعبو المانيا رفضوا تسديد ركلات الجزاء أمام باراغواي: تردُد في تحمل المسؤولية nayrouz النرويج تعبر ساحل العاج وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 nayrouz ليبرون جايمس يرحل عن الليكرز ويدخل سوق الانتقالات الحرة nayrouz 7 علامات مبكرة للالتهاب الرئوي تستدعي مراجعة الطبيب وعدم تجاهلها nayrouz 4 حالات انتحار خلال يوم واحد في العراق تثير القلق وتحذيرات من تفاقم الظاهرة nayrouz ابو عيد: مدينة عمرة تؤسس لمرحلة تنموية جديدة وتضع الزرقاء في قلب الاستثمارات الوطنية nayrouz النرويج تقصي ساحل العاج وتتأهل إلى دور الـ16 nayrouz “التنمية”: إيلاء إقليم البترا الأولوية في خدمات وبرامج الوزارة وصندوق المعونة nayrouz جوستون" : إنهاء أزمة واردات الحجر الفلسطيني nayrouz
الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz وفاة ثامر عوض الترتوري (أبو ثاني) والدفن غدا في ام قصير nayrouz حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة علي صوالحة في زلزال فنزويلا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 28-6-2026 nayrouz وفاة منى مصطفى الداوود حرم الوزير السابق أمجد هزاع المجالي nayrouz وفاة الحاج سالم سميحان اللوافية ونجله إثر حادث سير في معان nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-6-202 nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-6-2026 nayrouz وفاة هيا محمود إبنيه الدريبي الزبن والدفن اليوم بعد صلاة العصر nayrouz

حقوق الموظف السجين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

د. عبدالكريم محسن ابو دلو


يحق للموظف تقاضي حقوقه الوظيفية ما دامت العلاقة قائمة بينه وبين وظيفته، مقابل ما يؤديه من واجبات وتفرغه لأوقات العمل الرسمي. وقد تتشابك حياة الموظف ببعض العوارض المؤقتة، تؤدي إلى إرباك علاقته بوظيفته ولكنها لا تقطع ديمومة العلاقة بين الموظف والوظيفة، إلى أن تنتهي هذه العلاقة بسبب إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالقانون.

من هذه العوارض، مواجهة الموظف إحدى الأسباب التي تؤدي لتوقيفه أو الحكم عليه بالحبس، مما يفتح التساؤل حول حق الموظف السجين في تقاضي راتبه.

يجيب على هذا التساؤل نظام الخدمة المدنية. فمن حالات وقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير وفق المادة 150 من نظام الخدمة المدنية، إحالته من دائرته إلى المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، أو إذا تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به، كما للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة.

ويتقاضى الموظف خلال مدة إيقافه عن العمل ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ الإيقاف. وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك، فيتقاضى ما نسبته 25% من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى القضائية المقامة عليه.

وخلال مدة الإيقاف، قد يصدر قرار من المدعي العام أو المحكمة بتوقيف الموظف في مركز الإصلاح والتأهيل بالنظر إلى طبيعة الجرم المسند إليه، ورغم ذلك يبقى الموظف يستحق جزءا من حقوقه المالية.

وإذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من الجريمة التي أُسندت إليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفى قبل صدور الحكم، فيستحق الموظف وفق المادة 156 من نظام الخدمة المدنية راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

أما إذا نتج عن محاكمة الموظف إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة، فيستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر. وإذا زادت على ستة أشهر، فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

ويمكن في هذه الحالة، أن يحكم الموظف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف، يتقاضى خلالها حقوقا ماليه منها جزءا من الراتب.

ولكن إذا صدر قرار بعزل الموظف من وظيفته، فإنه لا يستحق أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الأساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل.

ويعزل الموظف من وظيفته وفق المادة 172/أ، إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. أو إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير الجرائم المذكورة. وفي هذه الحالة، تنتهي علاقة الموظف من الوظيفة العامة ويحرم من حقوقه المالية ويتوقف صرف راتبه.
الدستور