2025-08-28 - الخميس
سميرات: تزويد سوريا بسعات إنترنت يأتي في إطار الدعم الأردني الفني nayrouz "الوطني لحقوق الإنسان": انخفاض عدد أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة الجنايات الكبرى في 2024 nayrouz واتساب يعتمد الذكاء الاصطناعي لإعادة صياغة رسائلك بنقرة واحدة nayrouz الذكرى الـ 65 لاستشهاد هزاع المجالي غدًا nayrouz امانة عمّان تستكمل برنامج تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين ومفتشي الصحة...صور nayrouz مبارك النجاح للطالبة ريان نبيل الخريشة في الثانوية العامة nayrouz الضمان: وقف رواتب المتقاعدين فوق 80 عاما بدءا من تشرين الثاني ما لم يقوموا بإجراء تفقد الحياة nayrouz الحكومة تنشر تقرير النصف الأول لعام 2025 للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي nayrouz الأردن والبحرين يعززان الشراكة الشبابية والرياضية لصناعة جيل ملهم nayrouz أنس خميس أبو الفيلات ينال درجة الماجستير في الفقه وأصوله nayrouz رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "نقطة ابتكار" nayrouz بطريركيتا القدس للاتين والروم الأرثوذكس توجهان نداء مشتركا بوقف الحرب على غزة nayrouz البنك الأردني الكويتي يرعى الاحتفال السنوي للأكاديمية الدولية للثقافة الشركسية nayrouz السكريات تزيد تساقط الشعر.. دراسة توضح nayrouz مصر وقطر تتهمان تل أبيب بعرقلة هدنة غزة وتدعوان لوقف فوري لـ"الإبادة" nayrouz الافتاء تطلق تطبيقا لمكافحة إدمان الاباحية nayrouz مبارك النجاح لجين عصام وزوز في الثانوية العامة nayrouz العراق : ضبط اردنية ضمن شبكة اتجار بالبشر nayrouz 43 محاميا يؤدون اليمين القانونية nayrouz امانة عمان تستكمل برنامج تدريب ضباط ارتباط مكافحة التدخين nayrouz
وفيات الأردن ليوم الخميس 28-8-2025 nayrouz مقـ.ـتل العـدَّاء الفلسطيني علام العمور برصـ.ـاص الاحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي في غـ.ـزة nayrouz الفايز يعزي العدوان بوفاة الحاج موسى مصطفى الذراع nayrouz يوسف هويمل الهيايسه الحجايا "ابو خالد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب فلاح عبد الفتاح الشرايعة nayrouz الحاج محمد البشير المرعي الخوالده " ابو عمر." في ذمة الله nayrouz حادث سير يؤجل زفاف شاب في المفرق ويصيب اثنين آخرين nayrouz الذكرى العاشرة لرحيل الطفل راكان عمر العقاربة (ابكيت الكبير قبل الصغير) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 27-8-2025 nayrouz وفاة العقيد الركن علي محمد بني عواد الدفن في بلدة عنبه nayrouz شومه عبطان سالم الرقاد في ذمة الله nayrouz الحاج المهندس فيصل علي صالح في ذمة الله nayrouz وائل عصفور في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ عوض سالم الطراونه nayrouz الرائد المتقاعد تميم جمعة الضلاعين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن الثلاثاء 26 آب 2025 nayrouz العميد المشاقبة يشارك في تشييع جثمان العقيد المتقاعد شحادة عطيوي المكانين ...صور nayrouz وفاة الشابة جودي مهيار بعد أيام من رحيل والدها بحادث سير مأساوي nayrouz وفاة شقيقه العميد المهندس معمر كامل حدادين nayrouz وفاة المقدم المتقاعد سليم الهزايمه " ابو نعمان" شقيق العميد المتقاعد ضرار خلف الهزايمة. nayrouz

حقوق الموظف السجين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

د. عبدالكريم محسن ابو دلو


يحق للموظف تقاضي حقوقه الوظيفية ما دامت العلاقة قائمة بينه وبين وظيفته، مقابل ما يؤديه من واجبات وتفرغه لأوقات العمل الرسمي. وقد تتشابك حياة الموظف ببعض العوارض المؤقتة، تؤدي إلى إرباك علاقته بوظيفته ولكنها لا تقطع ديمومة العلاقة بين الموظف والوظيفة، إلى أن تنتهي هذه العلاقة بسبب إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالقانون.

من هذه العوارض، مواجهة الموظف إحدى الأسباب التي تؤدي لتوقيفه أو الحكم عليه بالحبس، مما يفتح التساؤل حول حق الموظف السجين في تقاضي راتبه.

يجيب على هذا التساؤل نظام الخدمة المدنية. فمن حالات وقف الموظف عن العمل بقرار من الوزير وفق المادة 150 من نظام الخدمة المدنية، إحالته من دائرته إلى المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة مسلكية أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة، أو إذا تمت إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بموجب أحكام النظام المالي المعمول به، كما للوزير إيقاف الموظف عن العمل إذا حركت بحقه شكوى لدى النيابة العامة أو المحكمة.

ويتقاضى الموظف خلال مدة إيقافه عن العمل ما نسبته 50% من راتبه الإجمالي عن الستة أشهر الأولى من تاريخ الإيقاف. وإذا زادت مدة الإيقاف على ذلك، فيتقاضى ما نسبته 25% من مجموع راتبه وعلاواته، ولا يجوز قبول استقالة الموظف أو إحالته على الاستيداع قبل صدور القرار النهائي أو القطعي في الدعوى القضائية المقامة عليه.

وخلال مدة الإيقاف، قد يصدر قرار من المدعي العام أو المحكمة بتوقيف الموظف في مركز الإصلاح والتأهيل بالنظر إلى طبيعة الجرم المسند إليه، ورغم ذلك يبقى الموظف يستحق جزءا من حقوقه المالية.

وإذا صدر الحكم القضائي القطعي بتبرئة الموظف من الجريمة التي أُسندت إليه أو الحكم بعدم مسؤوليته عما أُسند إليه أو منعت محاكمته أو توفى قبل صدور الحكم، فيستحق الموظف وفق المادة 156 من نظام الخدمة المدنية راتبه الأساسي كاملاً مع العلاوات عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل.

أما إذا نتج عن محاكمة الموظف إدانته وإيقاع عقوبة تأديبية عليه بموجب أحكام هذا النظام غير عقوبة العزل من الوظيفة، فيستحق راتبه الأساسي وعلاواته عن المدة التي أوقف خلالها عن العمل إذا كانت لا تزيد على ستة أشهر. وإذا زادت على ستة أشهر، فيستحق نصف راتبه الأساسي مع نصف علاواته عن المدة الزائدة على الأشهر الستة.

ويمكن في هذه الحالة، أن يحكم الموظف بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر لارتكابه جريمة غير مخلة بالشرف، يتقاضى خلالها حقوقا ماليه منها جزءا من الراتب.

ولكن إذا صدر قرار بعزل الموظف من وظيفته، فإنه لا يستحق أي جزء من راتبه الأساسي وعلاواته اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المحكمة أو المدعي العام، على أن لا يُطلب منه رد المبالغ التي تقاضاها من راتبه الأساسي وعلاواته خلال مدة إيقافه عن العمل.

ويعزل الموظف من وظيفته وفق المادة 172/أ، إذا حكم عليه من محكمة مختصة بأي جناية أو بجنحة مخلة بالشرف، كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير وسوء استعمال الأمانة واستثمار الوظيفة والشهادة الكاذبة أو أي جريمة أخرى مخلة بالأخلاق العامة. أو إذا حكم عليه بالحبس من محكمة لمدة تزيد على ستة أشهر لارتكابه أي جريمة أو جنحة من غير الجرائم المذكورة. وفي هذه الحالة، تنتهي علاقة الموظف من الوظيفة العامة ويحرم من حقوقه المالية ويتوقف صرف راتبه.
الدستور