نفى الاتحاد الأردني لشركات التأمين صحة ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً حول وجود تعديلات جديدة على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات، تقضي بعدم مسؤولية شركة التأمين عن التعويض في حال كان سائق المركبة غير الشخص المؤمن له في وثيقة التأمين الإلزامي.
وأكد مدير عام الاتحاد، ماهر الحسين، أنه لم يطرأ أي تعديل على وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات المقرة من هيئة التأمين عام 2010 والمعتمدة حاليا من البنك المركزي الأردني، والتي بموجبها تقوم شركة التأمين بتغطية أية أضرار أو إصابات تلحق بالغير وبركاب المركبة والسائق والمالك في حال كانت هي المتسببة بالحادث.
وشدد الحسين في بيان صادر اليوم الأحد، على أن وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات تغطي الأضرار التي تسببها المركبة للغير بغض النظر عن سائقها، إلا أن وثائق التأمين الشامل وبالأخص الجزء التكميلي من الوثيقة، يعطي الحق لشركة التأمين إضافة أي شرط يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وبين أن هذا الشرط المتضمن عدم تغطية الضرر الواقع على جسم المركبة المؤمنة تأمين تكميلي في التأمين الشامل هو شرط متعارف عليه في سوق التأمين الأردني منذ عشرات السنين، والمتعارف عليه عالميا أيضا، ذلك أن قسط التأمين يتناسب طرديا مع مستوى الأخطار التي يتم تغطيتها.
وأضاف الحسين: كلما قل القسط التأميني تقل التغطيات التأمينية، وعليه فإنه في حال شراء المواطن وثيقة تأمين بقسط تأمين منخفض فذلك يؤشر على أن مستوى التغطيات التأمينية تقل ومنها شرط عدم مسؤولية شركة التأمين عن الأضرار التي تلحق بالمركبة نفسها في حال التأمين التكميلي إذا كان السائق غير المؤمن له الوارد في وثيقة التأمين.
وتابع: هناك عدد من شركات التأمين في السوق الأردني التي تقوم ببيع وثائق التأمين الشامل (إلزامي+ تكميلي) تقوم بإضافة هذا الشرط في وثيقة التأمين، بحيث يكون المستفيد من التأمين في حال الحادث هو مالك المركبة فقط (أو المؤمن له) في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث.
وأوضح الحسين أن كلمة التأمين الشامل لا تعني ولا بأي شكل من الأشكال أن التأمين الشامل يشمل كل شيء ممكن التفكير فيه، أو أن شركة التأمين مسؤولة عن أي تغطية أو ضرر يحصل، وإنما تعني أن التأمين يشمل خطأ المتسبب بالحادث، فوثيقة التأمين الشامل تنقسم إلى قسمين رئيسين وهما وفق البيان كما يلي:
"1- وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات
من المعروف أن وثيقة التامين الإلزامي للمركبات تحدد شروطها وتغطياتها وأسعارها وحدود مسؤولية شركة التأمين بموجب نظام التامين الإلزامي للمركبات رقم 12 لسنة2010 ونموذج الوثيقة الصادرة بموجب تشريع (قرار)، ولا تستطيع أي من شركات التأمين تعديلها أو إجراء أي تغيير بها، حيث تغطي هذه الوثيقة أية أضرار تسببها المركبة للغير سواء أكانت جسمانية أو مادية حسب السقوف الواردة في الوثيقة إضافة إلى تغطية جميع الركاب والمالك والسائق في حال كانت المركبة هي المتسببة بالحادث، حيث تتكفل هذه الوثيقة بتعويض الغير بغض النظر عن السائق حتى لو كان غير مرخص وتطبيق حالات الرجوع في حال كان هناك استثناءات منصوص عليها في النظام، أي أن المتضرر من الغير حقه مكفول بالقانون بالحصول على التعويض من شركة التأمين وتتولى بعدها الشركة مطالبة السائق أو مالك المركبة في حال مخالفة شروط الوثيقة.
- وثيقة التأمين الشامل (إلزامي + تكميلي)
من المعروف أن وثيقة التأمين الشامل، تضم الجزء المتعلق بالتأمين الإلزامي أو المتعارف عليه تأمين (ضد الغير) والذي يشكل الحد الأدنى الذي يتطلبه قانون السير لاستكمال ترخيص أو تجديد ترخيص المركبة، إضافة إلى أية منفعة أو تغطية تأمينية يتم الاتفاق عليها بين المواطن وشركة التأمين تحت بند التأمين التكميلي وقد تكون تغطية الأضرار التي تتعرض لها فقط في حال الخسارة الكلية للمركبة أو تغطية جميع الأضرار الجزئية التي قد تتعرض لها المركبة مثل الطمبون أو الباب أو الجناح أو أي جزء من المركبة إضافة إلى تقديم التعويض في حال الهلاك الكلي للمركبة نتيجة حادث أو حريق أو سرقة المركبة، وقد تشمل بعض وثائق التأمين التكميلي تغطيات إضافية مميزة بقسط إضافي مثل الإصلاح في الوكالة أو توفير سيارة بديلة طيلة فترة الإصلاح أو أية شروط أخرى يتفق عليها بين الطرفين وفق قسط تأميني يتناسب مع هذا الخطر وحدود مسؤوليات شركة التأمين ونطاق التغطية التأمينية بموجب شق التأمين التكميلي من وثيقة التأمين الشامل”.
وبحسب البيان، فإنه "في مثل هذه الوثائق، يمكن لشركة التأمين وبالاتفاق مع مالك المركبة تضمين أية شروط لتقليص نطاق التغطية التأمينية لتخفيض القسط التأميني، كأن يتم تسمية سائق محدد في الوثيقة يحق له قيادة المركبة، وإذا تسببت المركبة بحادث سير تقوم شركة التأمين بتعويض الأطراف المتضررة من الغير حسب وثيقة التأمين الإلزامي ولها أن تستثني الأضرار التي تلحق بجسم المركبة المؤمنة نفسها المسببة للحادث المروري وفقا لشروط هذه الوثيقة، حيث يتكفل مالك المركبة بإصلاح مركبته كما هو الحال في تأمين ضد الغير كونه تم النص على ذلك في متن وشروط هذه الوثيقة”.
وأضاف البيان: "إننا في الاتحاد الأردني لشركات التأمين نهيب بالمواطنين وأصحاب المركبات عدم استقاء المعلومات من مصادر وأشخاص غير معروفين لديهم والاعتماد على الآراء والبيانات الصحفية التي تصدرها الجهات المهنية المعنية والمختصة مثل البنك المركزي الأردني أو الاتحاد الأردني لشركات التأمين أو الخبراء المعتمدين من الحكومة أو وسائل الإعلام الرسمية فقط وكذلك الاحتكام أولا وأخيرا إلى شروط وثيقة التأمين نفسها التي يتم شراؤها أو تتوفر نسخة منها لدى المواطن”.
وقال الحسين في البيان، إن مقارنة وثائق التأمين الشامل بشقها التكميلي بين شركة تأمين وأخرى يجب أن يتم وفقا للتغطيات المؤمنة بموجب الوثيقة وليس بناء على السعر، "وعليه فإننا في الاتحاد الأردني لشركات التامين نهيب بالمواطنين بضرورة التأكد من شروط الوثيقة والتزامات شركات التأمين بموجبها واتخاذ القرار المناسب وفقا لاحتياجاته التأمينية”.
وتابع: "وبالتالي عدم أخذ قسط التأمين كمعيار أساسي لشراء وثيقة التأمين، حيث أنه قد يقوم بشراء وثيقة تأمين شامل بسعر منخفض، لكن لا تكون التغطيات التأمينية الموجودة في هذه الوثيقة تلبي احتياجاته لتوفير الأمان والطمأنينة والحصول على التعويض في حال تعرض مركبته لأي حادث”.