2026-08-04 - الثلاثاء
مستوطنون يحرقون أراضٍ زراعية ويهاجمون مركبات فلسطينية جنوب نابلس فولهام يتعاقد مع غونزالو غارسيا حتى 2031 في صفقة قادمة من ريال مدريد "سدايا" تفتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي في المملكة "سدايا" تفتح باب التسجيل للحصول على شارات محترفي الذكاء الاصطناعي في المملكة ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى أكثر من 6 آلاف قتيل واستمرار عمليات إزالة الأنقاض ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس التركي تطورات الأوضاع في المنطقة مي سليم: الكوميديا كانت وحشاني بعد روج أسود وأقدمها في "عيلة تعمل عمايل" وزير الاستثمار: قرارات مجلس الوزراء وسّعت نطاق الحوافز الصناعية في المحافظات دعماً للتنمية والتشغيل بالصور.. جلسة تصوير مثيرة لسينتيا خليفة من القاهرة استعدادا لموسم الصيف الدرامي الغذاء والدواء: تدابير صحية جديدة لضمان سلامة الشاورما والمايونيز الخريشا تتفقد النادي الصيفي في العدسية الثانوية للبنات مؤكدة دورها في تعزيز انتماء الطلبة لمدرستهم ولمجتمعهم المعاقبة تكتب سلامة بن حسن المعاقبة... لأن المواقف أعظم من المناصب....الختم... بيت الخبز... ورجل صنع المجد بصمت وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة يفتتح فعاليات الملتقى الوعظي للواعظات في محافظة عجلون شركة الصخرة أول شركة أردنية تنال العضوية الكاملة في منظمة (ICOCA) الفايز يكتب لهجتنا الأردنية… بين الأصالة والتقليد الشرطة المجتمعية تنظم محاضرة توعوية لطلبة جبل عمان الحسين إربد يجدد عقد عبدالله نصيب تشييع جثمان "شقيقة" اللواء المتقاعد محمد الملاحيم الشيخ خضر الحمايدة "أبو رافت".. سيرة رجلٍ يعتز بأصالته، ويجعل من خدمة المجتمع قيمة، ومن حب الوطن منهاج عشيرة الزعبي تبارك لابنها الأستاذ حسن محمود الزعبي تخرجه من الجامعة الأردنية
الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان

نظام جديد لإيواء الهائمين على وجوههم

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام جديد لإيواء الهائمين على وجوههم.

ووفق مسودة النظام المعدل، يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.

كما يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة.

وتالياً تفاصيل مسودة نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم وصادر بموجب أحكام المادة( 4/13 ) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتعديلاته رقم (14) لسنة 1956:

المادة 1 – يسمى هذا النظام ( نظام الرعاية المؤقتة للهائمين على وجوههم لسنة 2021) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2 – يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك :-

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية .

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية .

المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة أو اللواء .

دار الرعاية : الدار المرخصة لإيواء الهائمين ورعايتهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

الهائم : هو كل من اتخذ الشارع أو الاماكن العامة مأوى له ضمن الفئة العمرية من (18-60) للذكور و (18-55 ) للإناث وفاقدا للسند الأسري.

المادة 3- أ- يشترط لترخيص دار الرعاية ما يلي :-

1- استيفاء شروط كودة البناء الوطني .

2 – توافر الكادر البشري والأثاث والمتطلبات الأخرى اللازمة للعمل .

3 – توافر برامج متخصصة تتناسب وحاجات الهائم المختلفة .

ب. يصدر الوزير تعليمات تحدد فيها شروط الترخيص وفقاً لأحكام هذه المادة.

المادة 4- يشترط في مقدم طلب ترخيص دار الرعاية إذا كان شخصاً طبيعياً ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة وإذا كان غير أردني فيجب الحصول على موافقة وزير الداخلية.

المادة 5- أ. يقدم طلب ترخيص دار الرعاية الإيوائية إلى الوزارة على النموذج المعتمد مرفقاً به الوثائق والبيانات اللازمة لهذه الغاية .

ب. تتولى المديرية الميدانية إجراء الكشف على دار الرعاية للتأكد من توافر شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه ، فإذا تبين لها توافر تلك الشروط يمنح مقدم الطلب موافقة مبدئية على الترخيص .

ج. يمنح الوزير مقدم الطلب الموافقة النهائية على ترخيص دار الرعاية الإيوائية بعد استيفاء الشروط والمتطلبات المحددة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه .

المادة 6- يشترط في مدير دار الرعاية الإيوائية ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في احد فروع العلوم الإنسانية أو الاجتماعية أو الطبية وان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق العامة .

المادة 7 – لا يجوز تغيير اسم دار الرعاية الإيوائية أو التنازل عن الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا النظام أو نقل مبنى دار الرعاية أو توسعته إلا بموافقة الوزير .

المادة 8- معايير قبول الهائم في دار الرعاية الإيوائية :-

أ‌- ان يكون الشخص فاقدا للرعاية والسند الأسري.

ب‌- وجود الشخص في مكان عام .

ج‌- موافقة الشخص على الالتحاق بالدار .

د‌- ان يكون ضمن الفئة العمرية وحسب احكام المادة( 2 ) من هذا النظام.

هـ- ان لا يكون من ضمن المطلوبين قضائيا.

و‌- ان لا يكون من ضمن ذوي الإعاقة العقلية.

المادة 9 – أ- في حال ثبوت وجود اقارب من الدرجة الاولى يتم تسلمه من خلال الحاكم الاداري بموجب تعهد رسمي .

ب‌- في حال تبين وجود اقارب من غير الدرجة الاولى و لديهم الرغبة باستضافته يتم اجراء دراسة اجتماعية تبين عدم وجود عوامل خطورة على الهائم و يتم تسليمه لهم.

المادة 10- تتولى الوزارة الإشراف على دور رعاية الهائمين والرقابة عليها ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات للتفتيش والمتابعة بما في ذلك إلزام دار الرعاية بما يلي :

‌أ. تنظيم السجلات الإدارية والمالية والفنية وحفظها .

‌ب. تبليغ ذوي الهائمين في حال مرضهم أو تعرضهم لأي أذى .

ج. اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل صحة الهائمين وسلامتهم بما في ذلك :-

1. المعالجة الطبية.

2. الرعاية التمريضية.

3. التغذية.

4. الصحة النفسية والارشاد النفسي.

المادة 11- أ- للوزير في حال مخالفة دار الرعاية الإيوائية أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه ، ان يتخذ بحق المخالف أياً من الإجراءات التالية :-

1- الإنذار الخطي لتصويب المخالفة .

2- الوقف عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى ان يتم تصويب المخالفة .

3- الإغلاق .

ب- إذا تقرر إيقاع أي من الإجراءات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (أ) من هذه المادة فيترتب على المرخص له تأمين الهائمين الذين يتولى إيواءهم بنقلهم إلى دار رعاية أخرى على نفقته أو إعادتهم إلى أسرهم إن أمكن ذلك .

المادة 12 – إذا قام أي شخص بإنشاء دار إيواء للهائمين دون ترخيص فيتم اغلاق الدار بالتنسيق مع الحاكم الإداري مع إلزام مالك الدار بتأمين الهائمين في دار رعاية أخرى على نفقته.

المادة 13 – للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للأمين العام أو لأي مدير في الوزارة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

المادة 14- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.