2026-08-25 - الثلاثاء
وزير خارجية النرويج: معجب بالتقدم المحرز في سوريا والنرويج تفتخر بدعمه الرئيس السوري: رفع اسم سوريا من قائمة الإرهاب يفتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التنمية والإعمار «موانئ» توقع اتفاقية لتطوير المحطة الرابعة بميناء جدة الإسلامي باستثمارات 1.6 مليار ريال فيسينغ يشيد بشخصية الاتحاد.. وقادري يثني على أداء الحزم رغم الخسارة سوريا ترحب بقرار واشنطن رفع اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب النفط يتراجع بأكثر من دولارين عند التسوية العقيد الطبيب مهدي فريحات يؤدي القسم عضوًا في اللجنة الاستشارية لأمراض وزراعة الكلى لدى الأطفال مدير مهرجان الفحيص يلتقي مجموعة من الشركاء وصناع المحتوى على مائدة عشاء مسيحيو فلسطين يواجهون خطر التهجير ومحو الهوية الدينية في الأراضي المقدسة حضور أبطال «الست لما» في العرض الخاص بالسعودية ينفي شائعات الخلافات داخل فريق العمل «البحوث الزراعية» يقيّم أثر تناوب المحاصيل والسماد الأخضر في صحة التربة وكفاءة الإنتاج المطرب طارق غازي وناصر عبدالحفيظ.. شراكة فنية ترسم ملامح مستقبل الكليب الغنائي في “مين قال” محمد ﷺ الإنسان الذي غيّر التاريخ اعلان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... ملتقى ريميني يسلط الضوء على أهمية البحر المتوسط للربط القاري والطاقوي الخريشا تتابع سير انتظام التدريس في "الأمل للتحديات السمعية" ...صور مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية التبادل التجاري بين إيطاليا والمغرب يقارب 5 مليارات يورو.. وسالزانو: «علاقة اقتصادية متينة» جاهة أكرم زهير العقاربه على كريمة سلطان صياح النمر الفايز
وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18

خبير قانوني: الطعون الانتخابية تحكمها ضوابط شكلية وموضوعية وقبولها يبطل عضوية النائب او الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
عمان - قال الخبير القانوني المحامي زيد المراشده، أن الطعن قضائياً بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب الفائزين بعضوية المجلس النيابي التاسع عشر والمعلن عن اسمائهم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشورة في الجريدة الرسمية، هو حق دستوري و قانوني نصت عليه المادة (53) من قانون الانتخاب و كفلته المادة (71) من الدستور.

وأضاف المحامي المراشده السبت، أن طريقة تقديم الطعن تحكمها ضوابط وشروط شكلية وموضوعية حددتها احكام المادة (71) من الدستور، حيث ينحصر الحق في تقديم الطعن في الناخب فقط، والناخب هو كل أردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب وورد اسمه في الجداول النهائية للناخبين المعتمدة من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، فلا يحق لغير الناخبين ان يتقدموا بطعن بصحة نيابة احد الفائزين بعضوية مجلس النواب.

وأشار الى ان حق تقديم الطعن من قبل الناخب ينحصر فقط بصحة نيابة احد النواب الفائزين في ذات دائرته الانتخابية، فلا يجوز لناخب في دائرة عمان الاولى مثلا ان يطعن بصحة نيابة نائب فائز بأحد مقاعد الدائرة الانتخابية الثانية بعمان.

وبين ان المدة القانونية لتقديم الطعن محددة دستوريًا بخمسة عشرة يوماُ تبدأ من تاريخ نشر اسماء النواب الفائزين بعضوية مجلس النواب في الجريدة الرسمية،  حيث يجب ان يقدم الطعن خلال تلك المدة الى المحكمة المختصة للنظر والفصل به وهي محكمة الاستئناف التي تقع ضمنها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته.

وأوضح ان الموعد القانوني لتقديم الطعون بصحة نيابة اعضاء مجلس النواب التاسع عشر بدأ مع بداية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/11/17، وينتهي مع نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق: 2020/12/1، وفي حال ان قدم خارجها يتم رد الطعن شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية.

وقال ان الطعن بصحة النيابة يرد على اجراءات الانتخاب في الدائرة الانتخابية، ويشمل يوم الاقتراع ونتائج فرز الصناديق وآلية احتساب عدد الاصوات وتجميعها والفرز النهائي وغيرها من الإجراءات التي تمر بها العملية الانتخابية، فإذا ثبت للمحكمة وبنتيجة النظر في أسباب الطعن بان النائب المطعون بصحة نيابته لم يفز بالانتخابات نتيجة وجود خطأ بالية احتساب أصواته او أصوات قائمته الانتخابية على سبيل المثال لا الحصر تقضي المحكمة بقبول الطعن موضوعا وتعلن اسم القائمة الفائزة والنائب الفائز. 

وبين ان ما يترتب على نتيجة ذلك وفي حالة ان كان مجلس النواب منعقدا فيجب عليه ان يعلن بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته ويعلن ايضا اسم النائب الفائز اعتبارا من تاريخ الحكم، وتعتبر الاعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل ابطالها صحيحة.

واشار المحامي المراشده الى انه وفي حال ان ثبت للمحكمة ونتيجة نظرها في اسباب الطعن بان اجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق واحكام القانون كثبوت وجود مخالفات قانونية من شانها التأثير على سلامة العملية الانتخابية وتبين وجود تاثير مباشر وجوهري على صحة النتائج المعلنة تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة، الامر الذي يتعين معه اعادة اجراء الانتخاب فيها.

وبين انه يتوجب قانونا على محاكم الاستئناف الفصل بالطعون المقدمة اليها سندا لاحكام المادة (71) من الدستور خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.