2026-05-15 - الجمعة
المحارمة يكتب شموخ شعب ورؤية ملك nayrouz انخفاض ملموس على درجات الحرارة ورياح قوية مثيرة للغبار الجمعة nayrouz الحاجة خوله محيسن يوسف العبداللات في ذمة الله nayrouz إنجاز أردني يفخر به الوطن.. ليث الدعجة ضمن نخبة برنامج صناع المحتوى السياسي nayrouz انطلاق فعاليات معسكر الكشافة ( مسارات وزارة الشباب) في مديرية شباب مادبا nayrouz السرحان يبارك بتخريج الملازم سالم الروضان nayrouz جماهير ريال مدريد تهاجم كيليان مبابي nayrouz كتب الفالوجي في ذكرى النكبة الفلسطينية: فلسطين ليست قضية حدود… بل قضية حقٍ لا يموت وأرضٍ لا تُباع nayrouz رئيس الوزراء العراقي : أولوية الحكومة تتمثل في حصر السلاح بيد الدولة nayrouz استقالة وزير الصحة البريطاني وسط أزمة داخل حزب العمال الحاكم nayrouz ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأسواق للتطورات في الشرق الأوسط nayrouz وفاة الشيخ الفاضل خالد خلف العطين nayrouz المواجدة تكتب :ذكرى النكبة تعيد التأكيد على ثبات الموقف الأردني بقيادة الملك تجاه القضية الفلسطيني nayrouz الخوالدة يترقى إلى رتبة أستاذ دكتور في جامعة آل البيت nayrouz الجبر يهنئ الطراونة بمناسبة تخرجه من جامعة السيف والقلم مؤتة nayrouz الهندي يكتب :سياج الهوية لماذا تظل اللغة العربية السليمة سلاحنا الأقوى؟ nayrouz الرواشدة يرحب بمشاركة قطر ضيف شرف مهرجان جرش الـ 40 nayrouz السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج nayrouz السرحان يكتب في ذكرى النكبة "نكبة الهوية" nayrouz مشاجرة داخل مستشفى اليرموك الحكومي تُسفر عن إصابتين في بني كنانة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz “عايزين ندفنه في بلده”.. أهالي الدقهلية يستغيثون لإعادة جثمان شاب مصري من الأردن nayrouz وفاة أردني دهسا في الكويت nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz وفاة الشاب عبدالله عوده مسلم الزيود nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz وفاة رضاء خلف الزيود ابو حمزة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهل nayrouz

القلاب يكتب صلاحيات رئيس الوزراء في قانون الدفاع وقيودها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم المحامي الدكتور بسام القلاب

   لقد تم  العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 بعد صدور الارادة الملكية السامية  في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 17/3/2020وذلك لمواجهة جائحة  كورونا المستجدة باعتبارها كارثة عالمية، حيث وردت صلاحيات لرئيس الوزراء في المادة ( 124) من الدستور التي تضمنت حكما استثنائيا بأن أعطت رئيس الوزراء صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، والذي يعد خروجا عن الأصل بعدم جواز أن يلغى نصا قانونيا أو يوقف العمل به إلا بمقتضى نص قانوني مماثل له بالقوة أو أعلى منه، وأكدت هذا الحكم المادة (3)  من قانون الدفاع التي اعطت رئيس الوزراء صلاحية  تطبيق احكام  القانون واتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها أثناء اتخاذه التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة , و قد كرست  احكام المادة  (10) من القانون ذاته هذا الاتجاه عندما قررت وقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه , كما وردت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في المادة(4) من قانون الدفاع  .

 ولكن هل هذه الصلاحيات مطلقة باصدار اوامر الدفاع ؟

  ان الاجابة تقتضي  الرجوع للاطار الدستوري والقانوني  لهذه الصلاحيات وبالرجوع  للمادة (124) من الدستور نجد انها  منحت رئيس الوزراء صلاحية تعطيل بعض نصوص القوانين عند تفعيل قانون الدفاع من خلال اوامر دفاع (وهي عبارة عن قرارات ادارية صادرة بموجب قانون الدفاع) لغاية محددة وهي اتخاذ التدابيروالاجراءات  الضرورية لمواجهة حالة الدفاع عن الوطن , كما تنص المادة (4) من قانون الدفاع على صلاحيات محدده لرئيس الوزراء لممارستها اثناء مرحلة تنفيذ قانون الدفاع وهي محددة  على سبيل الحصر.

     وعليه فان  الأساس الدستوري لهذه الصلاحيات  هو ماجاء بحكم المادة (124) من الدستور  التي أعطت رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن، فيعود تقدير طبيعة أمر الدفاع الى رئيس الوزراء على ان يكون الهدف منه مقيدا بتحقيق الغاية  من تفعيل قانون الدفاع. وبالرجوع لاحكام المادة 2/ ب من قانون الدفاع التي تنص على أن (تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به). فان الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالعمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17/3/2020 لمجابهة انتشار جائحة  كورونا في جميع أنحاء المملكة وبالتالي فان الاطار الاول لحدود صلاحياته هو الالتزام بماجاء بمضمون الارادة الملكية السامية التي تضمنت توجيها للحكومة بأن يطبق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية واحترام الملكيات الخاصة، فالغاية التي حددتها الإرادة الملكية السامية من الموافقة على إعلان تفعيل قانون الدفاع هي مجابهة انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد ,  وبالتالي فإن رئیس الوزراء لا یستطیع إصدار أوامر دفاع لتطبیق جمیع الحالات المنصوص علیھا في المادة (4 ) من قانون الدفاع  إلا بالقدر الواجب لمواجھة الجائحة  ، فعليه أثناء ممارسته صلاحياته الدفاعية أن يلتزم بحدود الإرادة الملكية السامية ولا يجوز له تجاوزها ، وإلا اعتبر بهذه الحالة امرالدفاع غير مشروع , كما ان صلاحیات  رئیس الوزراء مقیدة بقید زماني فلا یستطیع رئیس الوزراء ممارسة صلاحیاته  إلا من التاریخ المحدد في الإرادة الملكیة السامیة اعتباراً من 17/3/2020 ویستمر رئیس الوزراء بممارسة صلاحیاته إلى أن  تصدرإرادة ملكیة  بناء على قرار من مجلس الوزراء لوقف العمل بھذا القانون  , كما ان هناك قید مكاني لصلاحيات  رئیس الوزراء فالأصل أن تطبق أوامر الدفاع في كافة أنحاء المملكة إلا إذا حددت الإرادة الملكیة المنطقة التي یطبق فیھا قانون الدفاع  , كما ان هناك  قيد شكلي حيث الزمت المادة 3/ب من قانون الدفاع رئيس الوزراء بأن يمارس صلاحياته بشكل محدد حصرا بموجب اوامر خطية، وان هذه الاوامر  تنشر بالجريدة الرسمية لإطلاع الكافة عليها , وبالتالي فان صلاحياته تمارس وفق  شكل معين .

   وإن ممارسة هذه الصلاحيات يجب أن تكون بهدف محدد هو تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، وبالرجوع لاحكام  المادة( 4 )من قانون الدفاع فقد حددت الصلاحيات التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل قانون الدفاع، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها أو بعضهاوبذلك فإن سلطة رئيس الوزراء بإصدار أوامر الدفاع مقيدة بالحدود التي تتقيد بهذه الأهداف ولا يجوز لرئيس الوزراء اصدار أي أمر دفاع لا يرتبط مباشرة بتحقيق هذه الغاية، وإلا اعتبرامر الدفاع غير مشروع , كما إن الحكمة من إعطاء صلاحية وقف العمل بأحكام القوانين العادية هي لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها المملكة  و تقتصر  صلاحياته على اصدار أوامر الدفاع اللازمة لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون بهدف تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة بما فيها وقف العمل بالقوانين العادية فقط،

وعليه فان الاطار القانوني لصلاحيات دولة رئيس الوزراء محدد  بمقتضى قانون الدفاع وان الصلاحية  الممنوحة له باصدار  أوامر الدفاع لیست مطلقة  وانما محددة وفقا لقيود دستورية وقانونية لا يجوز له تجاوزها وإلا اعتبر امر الدفاع غير مشروع وعليه يجوز الطعن به لدى المحكمة الإدارية وفقا لمنطوق المادة (8 )من قانون الدفاع .

  حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل مكروه وادام الامن والامان                                                                   العميد القاضي المتقاعد
    المحامي الدكتور بسام القلاب