لقد تم العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 بعد صدور الارادة الملكية السامية في جميع انحاء المملكة الاردنية الهاشمية اعتبارا من تاريخ 17/3/2020وذلك لمواجهة جائحة كورونا المستجدة باعتبارها كارثة عالمية، حيث وردت صلاحيات لرئيس الوزراء في المادة ( 124) من الدستور التي تضمنت حكما استثنائيا بأن أعطت رئيس الوزراء صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، والذي يعد خروجا عن الأصل بعدم جواز أن يلغى نصا قانونيا أو يوقف العمل به إلا بمقتضى نص قانوني مماثل له بالقوة أو أعلى منه، وأكدت هذا الحكم المادة (3) من قانون الدفاع التي اعطت رئيس الوزراء صلاحية تطبيق احكام القانون واتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها أثناء اتخاذه التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة , و قد كرست احكام المادة (10) من القانون ذاته هذا الاتجاه عندما قررت وقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه , كما وردت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء في المادة(4) من قانون الدفاع .
ولكن هل هذه الصلاحيات مطلقة باصدار اوامر الدفاع ؟
ان الاجابة تقتضي الرجوع للاطار الدستوري والقانوني لهذه الصلاحيات وبالرجوع للمادة (124) من الدستور نجد انها منحت رئيس الوزراء صلاحية تعطيل بعض نصوص القوانين عند تفعيل قانون الدفاع من خلال اوامر دفاع (وهي عبارة عن قرارات ادارية صادرة بموجب قانون الدفاع) لغاية محددة وهي اتخاذ التدابيروالاجراءات الضرورية لمواجهة حالة الدفاع عن الوطن , كما تنص المادة (4) من قانون الدفاع على صلاحيات محدده لرئيس الوزراء لممارستها اثناء مرحلة تنفيذ قانون الدفاع وهي محددة على سبيل الحصر.
وعليه فان الأساس الدستوري لهذه الصلاحيات هو ماجاء بحكم المادة (124) من الدستور التي أعطت رئيس الوزراء صلاحية اتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية لتأمين الدفاع عن الوطن، فيعود تقدير طبيعة أمر الدفاع الى رئيس الوزراء على ان يكون الهدف منه مقيدا بتحقيق الغاية من تفعيل قانون الدفاع. وبالرجوع لاحكام المادة 2/ ب من قانون الدفاع التي تنص على أن (تتضمن الارادة الملكية بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به). فان الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالعمل بقانون الدفاع في جميع أنحاء المملكة اعتبارا من 17/3/2020 لمجابهة انتشار جائحة كورونا في جميع أنحاء المملكة وبالتالي فان الاطار الاول لحدود صلاحياته هو الالتزام بماجاء بمضمون الارادة الملكية السامية التي تضمنت توجيها للحكومة بأن يطبق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية واحترام الملكيات الخاصة، فالغاية التي حددتها الإرادة الملكية السامية من الموافقة على إعلان تفعيل قانون الدفاع هي مجابهة انتشار جائحة فیروس كورونا المستجد , وبالتالي فإن رئیس الوزراء لا یستطیع إصدار أوامر دفاع لتطبیق جمیع الحالات المنصوص علیھا في المادة (4 ) من قانون الدفاع إلا بالقدر الواجب لمواجھة الجائحة ، فعليه أثناء ممارسته صلاحياته الدفاعية أن يلتزم بحدود الإرادة الملكية السامية ولا يجوز له تجاوزها ، وإلا اعتبر بهذه الحالة امرالدفاع غير مشروع , كما ان صلاحیات رئیس الوزراء مقیدة بقید زماني فلا یستطیع رئیس الوزراء ممارسة صلاحیاته إلا من التاریخ المحدد في الإرادة الملكیة السامیة اعتباراً من 17/3/2020 ویستمر رئیس الوزراء بممارسة صلاحیاته إلى أن تصدرإرادة ملكیة بناء على قرار من مجلس الوزراء لوقف العمل بھذا القانون , كما ان هناك قید مكاني لصلاحيات رئیس الوزراء فالأصل أن تطبق أوامر الدفاع في كافة أنحاء المملكة إلا إذا حددت الإرادة الملكیة المنطقة التي یطبق فیھا قانون الدفاع , كما ان هناك قيد شكلي حيث الزمت المادة 3/ب من قانون الدفاع رئيس الوزراء بأن يمارس صلاحياته بشكل محدد حصرا بموجب اوامر خطية، وان هذه الاوامر تنشر بالجريدة الرسمية لإطلاع الكافة عليها , وبالتالي فان صلاحياته تمارس وفق شكل معين .
وإن ممارسة هذه الصلاحيات يجب أن تكون بهدف محدد هو تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة، وبالرجوع لاحكام المادة( 4 )من قانون الدفاع فقد حددت الصلاحيات التي يستطيع رئيس الوزراء ممارستها بما يتوافق مع الهدف من تفعيل قانون الدفاع، مثل وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والاقامة وإلقاء القبض وتفتيش الأشخاص والأماكن والمركبات وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها وتحديد مواعيد فتح المحلات العامة واغلاقها كلها أو بعضهاوبذلك فإن سلطة رئيس الوزراء بإصدار أوامر الدفاع مقيدة بالحدود التي تتقيد بهذه الأهداف ولا يجوز لرئيس الوزراء اصدار أي أمر دفاع لا يرتبط مباشرة بتحقيق هذه الغاية، وإلا اعتبرامر الدفاع غير مشروع , كما إن الحكمة من إعطاء صلاحية وقف العمل بأحكام القوانين العادية هي لمواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها المملكة و تقتصر صلاحياته على اصدار أوامر الدفاع اللازمة لممارسة الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون بهدف تأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة بما فيها وقف العمل بالقوانين العادية فقط،
وعليه فان الاطار القانوني لصلاحيات دولة رئيس الوزراء محدد بمقتضى قانون الدفاع وان الصلاحية الممنوحة له باصدار أوامر الدفاع لیست مطلقة وانما محددة وفقا لقيود دستورية وقانونية لا يجوز له تجاوزها وإلا اعتبر امر الدفاع غير مشروع وعليه يجوز الطعن به لدى المحكمة الإدارية وفقا لمنطوق المادة (8 )من قانون الدفاع .
حمى الله الأردن وطنا وملكا وشعبا من كل مكروه وادام الامن والامان العميد القاضي المتقاعد