2025-05-30 - الجمعة
الأهلي يُتوج بطلًا للدوري المصري بسداسية تاريخية أمام فاركو nayrouz جوائز دوري روشن: بنزيما والدوسري الافضل .. ورونالدو ينتزع الحذاء الذهبي nayrouz 451 هدفاً سجلت في دوري المؤتمر الاوروبي هذا الموسم nayrouz كم عدد أهداف ليونيل ميسي في مسيرته حتى الآن؟ nayrouz مانشستر سيتي سيقوم بعدّة صفقات قبل كأس العالم للاندية nayrouz رومانو: كونتي اتخذ قرار البقاء مع نابولي nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة الموافق 29-5-2025 nayrouz العجارمة يفتتح مشاريع "سنبلة" في مدرسة الأمل للتحديات السمعية بناعور...صور nayrouz العبادي تستعرض أهداف "جائزة الحسين للعمل التطوعي" في ملتقى اتحادات الطلبة بالشرق الأوسط nayrouz مبارك الماجستير للأستاذ محمود أبو حمود في أساليب ومناهج الرياضيات nayrouz الجبور يهنئ المقدم زياد الدراوشة بتفوق ابنته المهندسة وئام وحصولها على الماجستير بامتياز nayrouz الداخلية السعودية تؤكد عبر رسائل نصية: لا دخول إلى مكة والمشاعر المقدسة دون تصريح حج nayrouz الأزايدة يكتب :الاستقلال.. فرحة وطن وعزيمة شعب nayrouz الاستقلال محطة لاستذكار الإنجازات ومناسبة لنذكركم بالشباب . nayrouz الخريشا تشارك جمعية إحياء تراث ناعور الاحتفال بعيد الاستقلال التاسع والسبعين...صور nayrouz وزيرة التنمية الاجتماعية تزور مركز الملكة رانيا العبدالله في الموقر nayrouz روسيا تعلن استعدادها لجولة ثانية من المحادثات مع أوكرانيا nayrouz مدرسة النقيرة الثانوية للبنات تكرم وكالة نيروز الإخبارية nayrouz حزب الميثاق الوطني يشارك في تنظيم ملتقى البرلمانات والاتحادات الطلابية في جامعة الشرق الأوسط لتعزيز مشاركة الشباب بالحياة السياسية nayrouz الجندي المقاتل سليمان الشتيوي "أبو عارف".. قاتل في ميادين الشرف ومصلح في دروب الناس nayrouz
وفيات الاردن ليوم الجمعة الموافق 29-5-2025 nayrouz شكر على تعاز من آل اليحيى وآل العلي nayrouz الحاج مدالله سليمان عبد العزيز اللصاصمه " ابو عاطف" في ذمة الله nayrouz شكر على تعازي من عشيرة الخليفات nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 29-5-2025 nayrouz وفاة الحاجة فاطمة إبراهيم فارس بني عيسى nayrouz رحيل مبكر يهز الأسرة التربوية... الطالبة فرح ربابعة في ذمة الله nayrouz الحاجة الفاضلة سميحة عارف التل (أم ياسر) في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الأربعاء 28 أيار 2025 nayrouz وفاة خمسينية بحادث دهس في عمان nayrouz اياد خليل الكركي في ذمة الله nayrouz شقيق علي العمرات عضو المجلس البلدي الأسبق لمنطقتي اسعره وفوعرا في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن يوم الثلاثاء الموافق 27-5-2025 nayrouz وفاة جهاد سعود منصور تركي الحيدر الزبن في امريكا nayrouz وفاة الحاجة خديجه والدة اللواء الركن فخر عدنان الخليفات nayrouz خميس سلمان الوريكات العداون في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الإثنين 26 أيار 2025" nayrouz وفاة شقيقة الشيخ سلطان الدحيم بني خالد nayrouz عطا سالم راشد النوايشة في ذمة الله nayrouz يوسف محمود عيد الدروبي العجارمه في ذمة الله nayrouz

" ومضات قانونية حول قانون الدفاع الاردني "

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

في بداية هذا المقال لا بد من التطرق الى نص المادة 124 من الدستور الاردني والتي تنص " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع  تعطي بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن " وتضيف المادة " يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " 

كما وتنص المادة "2" من قانون الدفاع على انه في حال انتشار آفة او وباء يعلن العمل بالقانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

كما وتتضمن الارادة الملكية " بان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها  وتاريخ العمل به عن وقغ العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

والمخول بتطبيق قانون الدفاع هو رئيس الوزراء ودون ادنى تقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها . كما ان رئيس الوزراء يمارس كافة صلاحياتة بموجب اوامر خطية وله حق التفويض بهذه الصلاحيات كلها و/ او بعضها لمن يراه اهلا للقيام بها . 

وجاء في نص  المادة "5" من القانون أنه "إذا أعلن رئيس الوزراء أنه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة الإعلان عن 60 يوما.
وتكون العقوبة كل 
 من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6 - تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاهقانون الدفاع
وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون.

وتصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، ولرئيس الوزراء صلاحية إجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.

وتنص المادة 11، على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.

بقلم المحامي آدم رزق المراشدة.