2025-07-20 - الأحد
رفع معدل القبول في تخصصات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي nayrouz توقيع عطوة أمنية في العقبة إثر وفاة الطفل فضل كريشان بصعقة كهربائية محتملةـ صورة nayrouz العميد الركن حسين سالم الحجايا يتولى درك العاصمة عمّان nayrouz بابا الفاتيكان يدين الهجوم الإسرائيلي على كنيسة العائلة المقدسة بغزة nayrouz رئيس مجلس النواب يزور البادية الشمالية الشرقية بدعوة كريمة من الشيخ هزاع المسند العيسى...صور nayrouz إنطلاق فعاليات سمبوزيوم مهرجان جرش الدولي للفنون التشكيلية" أرسم وطنك الأردن" nayrouz وزير الثقافة يستقبل أسرة الفنان الراحل رامي الخالد ويكرّم مسيرته الفنية nayrouz تمنيات بالشفاء العاجل لجلال الأغوات بعد نجاح العملية الجراحية nayrouz نسرين طافش تُبدي إعجابها بمدينة جدة: "جدة غير " nayrouz بلدية جرش تواصل استعداداتها لمهرجان جرش الـ39 nayrouz الحكومة: بدء شراء محصولي القمح والشعير من المزارعين nayrouz دور العلاج الطبيعي في تحسين جودة الحياة لدى المرضى nayrouz عمر مرموش.. الحصان الرابح في مشروع مانشستر سيتي الجديد لاستعادة أمجاد البريميرليج nayrouz 95 مليون يورو.. إيكيتيكي يطير إلى ليفربول وتوبمولر يصرخ: خسرنا نجمًا آخر nayrouz الناس يتساقطون في شوارع غزة من شدة الجوع.. ومراسل صحفي ينهار على الهواء مباشرة nayrouz استشهاد 71 طفلا بسبب الجوع في قطاع غزة المحاصر ومطالبات بفتح معبر رفح nayrouz الحكومة تقر نظاما معدلا للأبنية والتنظيم في مدينة عمّان nayrouz مجلس الوزراء يقر نظامي المنشآت الفندقيَّة والسياحيَّة والمطاعم السياحية nayrouz قافلة مساعدات تصل للسويداء والهجري يرفض دخول الوفد الحكومي nayrouz الوزير العودات: الشباب هم القوة الفاعلة في بناء مستقبل الأردن nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 20 تموز 2025 nayrouz وفاة أب ونجله بحادث مروّع في المفرق nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 19 تموز 2025 nayrouz وفاة رجل الأعمال اليمني البارز أبو بكر الوكيل الحصري لشركة تويوتا في اليمن منذ العام 1956 nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان يقدّم التعازي للسائق تحسين أبو مقرب بوفاة خاله وابن خاله nayrouz فاجعة أليمة.. الطفل "عمر" في ذمة الله nayrouz آل الجندي ينعون فقيدهم محمد عبد الرحمن nayrouz عشيرة الزعبي وآل الخطيب ينعون فقيدهم الحاج محمد حسن الخطيب (أبو وائل) nayrouz الجامعة الهاشمية تنعى الزميل مروح إسماعيل أبو زينة nayrouz وفاة العميد الطبيب محمد مصطفى الجهمي nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 18 تموز 2025: إليكم قائمة الأسماء nayrouz "قصة وجع لا تُحتمل… أسامة العواودة يودّع الحياة في طريق الظلام" nayrouz الحجايا يعزي الطراونه بوفاة الحاج سلطان عبدالمحسن nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 17 تموز 2025 nayrouz الشيخ سعود محمد الرويعي الدهامشه "أبو فيصل" في ذمة الله nayrouz في وداع أميرة أبو صبرة… الراحلة الحاضرة في قلوبنا nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 16 تموز 2025 nayrouz وداعًا أميرة . الإعلامية أميرة أبو صبرة في ذمة الله nayrouz وفاة المعلمة اعتدال عطوان القضاة "ام مشعل " nayrouz وفاة المربية الفاضلة عايده عبدالله فرج الجازي "ام عبدالله nayrouz

" ومضات قانونية حول قانون الدفاع الاردني "

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

في بداية هذا المقال لا بد من التطرق الى نص المادة 124 من الدستور الاردني والتي تنص " اذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع  تعطي بموجبه الصلاحية الى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتامين الدفاع عن الوطن " وتضيف المادة " يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء " 

كما وتنص المادة "2" من قانون الدفاع على انه في حال انتشار آفة او وباء يعلن العمل بالقانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

كما وتتضمن الارادة الملكية " بان الحالة التي تقرر بسببها اعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها  وتاريخ العمل به عن وقغ العمل بهذا القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .

والمخول بتطبيق قانون الدفاع هو رئيس الوزراء ودون ادنى تقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها . كما ان رئيس الوزراء يمارس كافة صلاحياتة بموجب اوامر خطية وله حق التفويض بهذه الصلاحيات كلها و/ او بعضها لمن يراه اهلا للقيام بها . 

وجاء في نص  المادة "5" من القانون أنه "إذا أعلن رئيس الوزراء أنه ينوي الاستيلاء على أي أموال أو وضع اليد عليها فلا يجوز لأي شخص أن يبيع تلك الأموال أو ينقلها أو يخفيها أو يتصرف بها دون موافقة رئيس الوزراء أو خلافاً للشروط والقيود المعينة في الأمر أو التصريح الممنوح بشأن ذلك ويشترط فيما تقدم أن لا تزيد مدة الإعلان عن 60 يوما.
وتكون العقوبة كل 
 من يخالف أوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الأوامر على أن لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة 3 سنوات أو الغرامة بمبلغ 3 آلاف دينار أو العقوبتين معا، وإذا لم تبين أوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة 6 - تختص محاكم البداية بالنظر في الجرائم التي ترتكب خلافا لأحكام هذا القانون وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضاهقانون الدفاع
وإذا كانت المخالفة جريمة بموجب أي قانون آخر فتطبق العقوبة الواردة في ذلك القانون إذا كانت أشد مما ورد في هذا القانون.

وتصادر الأموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة أو الشروع في ارتكابها، ولرئيس الوزراء رد الأشياء المصادرة أو جزء منها، ولرئيس الوزراء صلاحية إجراء أي تسوية أو مصالحة في أي دعوى ناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولم يكتسب الحكم فيها الدرجة القطعية.

ويوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون والأوامر الصادرة بمقتضاه.

وتنص المادة 11، على أنه "إذا تعذر تنفيذ أي عقد أو التزام بسبب مراعاة أحكام هذا القانون أو أي أمر أو تكليف أو تعليمات صادرة بمقتضاه أو بسبب الامتثال لهذه الأحكام فلا يعتبر الشخص المرتبط بهذا العقد مخالفا لشروطه بل يعتبر العقد موقوفا إلى المدى الذي يكون فيه تنفيذ العقد متعذرا ويعتبر ذلك دفاعا في أي دعوى أقيمت أو تقام على ذلك الشخص أو أي إجراءات تتخذ ضده من جراء عدم تنفيذه للعقد أو الالتزام.

بقلم المحامي آدم رزق المراشدة.