2026-09-24 - الخميس
الأردن ورواندا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدعجة يكتب لماذا لم يدن الملك إيران ؟ الدكتور فرحان نزال المساعيد.. قامة قانونية وأكاديمية تتولى عمادة كلية الحقوق في جامعة آل البيت المناصير يتفقد مدارس لواء الجامعة ويتابع جاهزية البيئة المدرسية وجودة الممارسات التربوية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفيرة التشيكية الأردن ورواندا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 31 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل الاحتلال يزعم اكتشاف نفق قيد الحفر في مدينة قلقيلية واعتقال 4 مشتبه بهم قصف إسرائيلي على بلدة المنصوري وأطراف شقرا جنوبي لبنان جهات التحقيق تجدد حبس متهم بالتعدي على والدته المسنة وحيازة المخدرات في مصر غنيمات تستقبل الفنان العوامله وتؤكد اعتزازها بالمشاركة الأردنية في "ملتقى الفسيفساء الدولي" بالدار البيضاء سؤال نيابي حول تراجع مستوى النظافة في عمان فعاليات اقتصادية ونقابية: الملك يقدم للعالم وطناً ثابتاً بمواقفه ومبادئه وواثقاً بمستقبله تصريحات مثيرة للجدل لنشأت أكرم عن النشامى .. ومطالبات بالاعتذار ، خلال ظهوره في برنامج «المجلس» الحجايا تكتب (مانيفستو) العزم الهاشمي من منبر الأمم المتحدة الصاروم يكتب جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه قال كلمته... فماذا نقول نحن؟ نشر مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ختام برنامج حوارات المنبثق عن السردية الأردنية السبت المقبل الأردن يعزز حضوره السياحي في السوق الياباني بلقاءات مع قيادات صناعة السياحة والسفر سلطة العقبة: تهيئة البيئة الاستثمارية لمشروع الناقل الوطني يعزز دور العقبة كمركز استثماري
المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى الزميل عاطف عبدالمجيد جعيتم عزاء آل الشريف.. وفاة الحاج حسونة هاشم الشريف «أبو محمود» عن عمر 54 عامًا محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي وفاة المصرفي الأردني عصام سلفيتي .. الرئيس المؤسس لبنك الاتحاد العميد الركن المتقاعد الحاج مشهور سالم عبيدات في ذمة الله والدة الشريفة نسرين والشريفة فضيلة في ذمة الله الحاج توفيق رشيد أبو شهاب «أبو عثمان» في ذمة الله خليل سند الجبور يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدة الأخ العزيز باسم الشورة وفاة مؤذن المسجد الحرام الأستاذ باسم الشورة ينعى والدته الحاجة حمامة الفقهاء بكلمات مؤثرة رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام يعزي وكيل أول النقابة في وفاة شقيقها وفاة شخص وإصابة آخر بحادث مروع على طريق الـ 100 باتجاه الزرقاء وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد علي القيام «أبو علي» وفاة سليمان مطليه العقيلان إثر نوبة قلبية حادة بني صخر والفايز: مواقف الأردنيين والأشقاء خففت مصابنا بوفاة الحاجة قطنة الفايز وفاة المهندس معتصم محمد يوسف القضاة «أبو عبدالله» مدير معهد التدريب المهني في عجلون رحيل قامةٍ هندسية ووطنية من طراز الكبار… نائل حامد العبداللات يرحل وتبقى سيرته شاهدًا على زمن الرجال وفاة الشيخ عدنان محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الشيخة صيته صقر عبطان الجازي.. أرملة شيخ مشايخ قبيلة الحويطات الشيخ فيصل بن جازي. الشيخ زيد أحمد أبو رواع ينعى الشاب أحمد محمد سلام أبو رواع

نشر مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



نشر ديوان التشريع والرأي، على موقعه الإلكتروني، مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها لسنة 2026، الصادر بمقتضى أحكام المادة (30) من قانون الغاز رقم (12) لسنة 2026.

ويهدف النظام إلى وضع إطار تنظيمي موحد لشروط منح الرخص ومددها وإجراءات إصدارها وتجديدها وتعديلها والتنازل عنها وإلغائها، بما يغطي أنشطة بناء وتملك أو تشغيل المرافق والمنشآت المعدة للاستخدام المشترك أو الخاص، إضافة إلى أنشطة خدمات المستفيدين، مع استثناء الهيدروجين ومشتقاته والأنشطة المتعلقة به.

ووفق النظام، تشكل في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لجنة لدراسة طلبات الترخيص من مندوبين عن الهيئة والجهات ذات العلاقة، تتولى التحقق من استيفاء الشروط والوثائق والكشف على المواقع عند الاقتضاء، ثم رفع توصياتها إلى الرئيس لعرضها على مجلس المفوضين.

ويشترط النظام في طالب الترخيص أن يكون شركة مسجلة وفق قانون الشركات الأردني، وأن تتوافر لديه الكفاءة الفنية والخبرة التشغيلية، مع هيكل تنظيمي يوضح الأدوار والمسؤوليات.

وفي رخص المرافق المشتركة، يشترط ألا تقل الخبرة الفنية والتشغيلية عن خمس سنوات، أو التعاقد مع شركة متخصصة، إضافة إلى دراسة تفصيلية لحاجة السوق تتناسب مع السعات التصميمية.

ويلزم مقدم الطلب بتقديم سجل تجاري حديث، وعقد التأسيس والنظام الأساسي، ودراسة جدوى، وخطة تطوير فنية، وما يثبت القدرة الفنية والتمويلية، ووصل بدل الخدمات، وأي وثائق إضافية تطلبها الهيئة، مع جواز تقديم الطلب إلكترونيا.

وتراجع الهيئة الطلب خلال خمسة أيام عمل، ويعرض على اللجنة، ويعتبر الطلب ملغى حكما إذا لم تستكمل النواقص خلال خمسة عشر يوم عمل، أو إذا قدمت بيانات غير صحيحة أو مضللة.

وتصدر الموافقة أو الرفض بقرار من المجلس، على أن يزود الحاصل على الموافقة بالموافقات الأمنية والتنظيمية والبيئية خلال سنة للمرافق المشتركة، وستة أشهر لسائر الأنشطة، مع جواز تمديد المدة بمبررات مقبولة.

ولا يجيز النظام ممارسة الأنشطة التشغيلية أو التجارية إلا بعد الحصول على إذن التشغيل، ويعد ذلك إخلالا بشروط الرخصة.

كما تعتبر الرخصة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها إلا بعد موافقة خطية مسبقة، وبعد ممارسة النشاط التجاري الفعلي خمس سنوات متتالية مع الالتزام بالتشريعات وشروط الرخصة.

ويحظر تعديل بيانات الشركة في السجل التجاري، بما في ذلك إدخال شريك أو إخراج شريك أو تعديل الحصص، إلا بموافقة مسبقة من الهيئة.

ويميز النظام بين رخص الاستخدام المشترك والاستخدام الخاص وخدمات المستفيدين، ويقيد الجمع بين الأنشطة؛ إذ لا يجوز عموما لمن رخص له ببناء وتملك أو تشغيل مرافق الاستخدام المشترك ممارسة أنشطة أخرى إلا في حالات محددة، منها أنشطة إعادة التغييز أو التسييل والتخزين، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة بموافقة مجلس الوزراء.
ويجيز الجمع بين بعض أنشطة خدمات المستفيدين بشرط الفصل المحاسبي لضمان الاستقلالية التشغيلية والمالية.كما يفرد المشروع أحكاما خاصة لنشاط إنشاء وتشغيل محطات تزويد المركبات بالغاز والتخزين، تبدأ بالموافقة على الموقع ثم طلب الرخصة، مع اشتراط اتفاقية تزويد بالغاز وملكية الأرض أو عقد إيجار أصولي.

ويجيز المجلس تعديل الرخصة بناء على طلب المرخص له، أو لتنفيذ شرط فيها، أو بناء على شكوى، أو عند حدوث تعديل جوهري في النشاط أو السعة أو الموقع، أو لاعتبارات السلامة والبيئة وأمن التزود وحماية المستهلك.

أما التجديد فيقدم قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فيه التزام المرخص له بمعايير الأداء.

وينظم حالات إلغاء الرخصة، ومنها عدم الالتزام بالمدد المحددة في الإنذار، وتقديم معلومات مضللة، وارتكاب مخالفة جسيمة، أو تدني الأداء المتكرر، أو فقدان المقدرة الفنية أو المالية، أو التوقف عن ممارسة النشاط ثلاثين يوما خلال ستة أشهر دون قوة قاهرة.

ويسبق الإلغاء إشعار لا تقل مدته عن أربعة عشر يوما لمعالجة المخالفة. وفي حال الإلغاء، يجوز للمجلس السماح لمرخص له آخر بممارسة النشاط واستخدام المرافق، أو نقل العقود، بما يحقق ديمومة التزود بالغاز والمصلحة العامة.

وتحدد مدة الرخصة بتعليمات تصدرها الهيئة، على ألا تتجاوز ثلاثين عاما.

ويعاقب المخالف وفق العقوبات الواردة في قانون الغاز، دون الإخلال بأي عقوبة أشد في تشريع آخر.

ويخول المجلس إصدار التعليمات التفصيلية الخاصة بالشروط الفنية والنماذج ومعايير الأداء وإجراءات الكشف والتدقيق لكل نشاط.