أكد وزير الإدارة الـمحلية، وليد الـمصري، أن الاشتراطات والضوابط الـمتعلقة بسفر رؤساء الـمجالس الإدارية أو الـمحلية تندرج في إطار الـحوكمة والـمصلحة العامة، وليست تقييدا أو تسلطا على الـمجلس الـمنتخب.
وأوضح الـمصري أن مغادرة البلاد لغايات القيام بمهمات أو زيارة دول قد لا تكون ضمن نطاق التمثيل الدبلوماسي أو العلاقات الرسمية تتطلب إبلاغ الجهات الـمختصة، مشيرا إلى حالات سابقة غادر فيها مسؤولون ولم يعودوا.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يعد معتمدا في مختلف مؤسسات الدولة، حيث يلتزم الوزراء والـموظفون بإبلاغ الجهات الـمعنية وسفارة الـمملكة في الدولة الـمقصد قبل السفر، لضمان استمرارية العمل، وتكليف من يقوم بمهامهم، وإشعار الـحكومة بذلك.
وتنص الـمادة 8 الفقرة (هـ) على أنه يجب على الرئيس وأعضاء الـمجلس البلدي:
الـحصول على موافقة الوزارة الـمسبقة في حال السفر في مهمة رسمية أو الـمشاركة في أي برنامج تدريبي أو ورشة عمل خارج الـمملكة، على أن يتم التقدم بالطلب قبل عشرة أيام من تاريخ السفر وفقا لأحكام البند (5) من الفقرة (أ) من الـمادة (64) من هذا القانون.