2025-08-19 - الثلاثاء
وفاة 4 أردنيين إثر حادث في سوريا nayrouz حوارية في الطفيلة حول قانون الإدارة المحلية الطفيلة nayrouz القوات المسلحة تنفذ إنزالا جويا على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة nayrouz بحث تعزيز التعاون بين وزارة الصحة والمجلس التمريضي nayrouz بدء حملة "البترا أجمل" بحملة نظافة شاملة لتجمعات الأقاليم الستة nayrouz بحث التعاون بين بلدية الطفيلة ومديرية التربية لخدمة الطلاب nayrouz دعم مشروع إنشاء وصيانة قنوات الري في الأردن بقيمة 280 ألف دينار nayrouz الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني ويؤكد دعم الأردن الكامل للأشقاء اللبنانيين nayrouz العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية صرح للاستقرار ومشعل لمسيرة النهضة والتحديث والحرية nayrouz مهم من "الضمان"بشأن آلية سداد اشتراكات المؤمن عليهم اختيارياً nayrouz إشهار كتاب "ترانيم حوراني" للكاتب عبيدات nayrouz اختتام بطولة المملكة للسباحة بالزعانف nayrouz القضاة: لا مصانع مخدرات في الأردن nayrouz مدير تربية جرش يتفقد مدرسة مقبلة الأساسية المستحدثة وعدداً من مدارس المنطقة nayrouz الطيب: بدء المرحلة التجريبية لإصدار الجواز الإلكتروني مطلع أيلول nayrouz نخوة أم اردنية تلبية لنداء الملك وولي عهده. nayrouz بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz الخارجية الفلسطينية تطالب بإجراءات دولية حازمة لوقف جرائم الاحتلال nayrouz البرلمان والجامعة العربية تطالبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه غزة nayrouz الفايز: الأردن عصي على الاستهداف من أية جهة أو مشروعات مشبوهة تستهدف أمنه واستقراره nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 19-8-2025 nayrouz وفاة الشاب بهاء الدين الجهماني عن 21 عامًا في الرمثا nayrouz وفاة الشاب سند شقيق النائب محمد المراعية nayrouz العقيد المتقاعد صايل السواعي " ابو نضال" في ذمة الله nayrouz أحمد محمد الحسن أبوحمور "أبوالمعتز" في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج غالب عايد فلاح المجالي "أبو سطام" nayrouz الحاج وليد ياسين ذيب " ابو ياسين خليل" في ذمة الله nayrouz وفاة نقيب أمن عام محمد عادل الطراونة nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 18 آب 2025 nayrouz وفاة الحاج سلامة بسيس العقيلات " ابو مشعل " وشيع جثمانه في لواء الحسينية nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 17 آب 2025 nayrouz وفاة المربية الفاضلة أمل الهقيش "أم ريان" nayrouz وفاة الأستاذ المحامي محمد الذنيبات" ابو عون " nayrouz المركز الجغرافي ينعى وفاة والد الزميلة نعامه عبدالله الجخ nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 16 آب 2025 nayrouz مسلم صياح سحوم الدهامشة" ابوفواز" في ذمة الله nayrouz الحاج شاهر عبدالمهدي الغنانيم "أبو مازن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج كساب المحارب "ابو محمد " والدفن في منجا nayrouz عبدالرحمن مسلم العواودة "ابو فواز " في ذمة الله nayrouz ابراهيم يوسف علي المومني "ابو ايمن" في ذمة الله nayrouz

الضريبة تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاعتماد التوقيع الالكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية كخطوة أولى ضمن خطة الدائرة للتحول الرقمي ثم سيتم شمول جميع مديريات الدائرة تدريجيا.


وأشار أبو علي ان توجه الدائرة لتكون دائرة رقمية تعتمد استخدام التقنيات المتطورة والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الالكتروني %100 والاستغناء عن استخدام الورق والقلم في جميع اعمال الدائرة ومهامها وكذلك تكمن أهمية التوقيع الالكتروني في تخلص الدائرة من جميع مخاطر الارشفة لتقارير التدقيق.


وقال ان الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر الرقمي وضمان الاستدامة في بيئة عمل دائمة التطور وبالتالي الاستغناء كاملا عن استخدام الأوراق والاقلام في عملها وكذلك عن التوقف كاملا عن تقديم أي خدمة وجاهيا مما يساعد على تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوفير محطة لتطبيق سند في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند تمهيدا لاعتماد التوقيع الكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ولهذه الغاية أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي التعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
ونصت التعليمات التوقيع على لوح التوقيع الالكتروني ويستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات ويعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني حسب التعليمات أعلاه والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

وفيما يلي نص تعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير : مدير عام الدائرة.

المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

لوح التوقيع الالكتروني : جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (3)

يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرةً أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية:

‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (44).

‌ب- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (46).

‌ج- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (47).

‌د- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (48).

هـ- قرار اعادة النظر الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49).

و- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية وفق أحكام المادة (71).

ز- القــرارات المشـار إليها في الفقـرات من (أ) إلى (و) والصـادرة بالاستنـــاد

لأحكـــام الفقـرة (أ) من المــادة (34) من قانـون منطقـة العقبـة الاقتصاديـة
الخاصة.

المادة (4)

‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.

‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسالة أو خلاف ينشأ بين المدقق المفوض بالتدقيق والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)

أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)

تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات رقم (1) لسنة 2023.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حسام أبو علي

18/8/2025

والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

المدير : مدير عام الدائرة .

المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

لوح التوقيع الالكتروني : جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لاحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (3)

يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفقا لأحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل أي من المدققين :

‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28).

‌ب- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (29).

‌ج- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام المادة (31).

‌د- قرار فرض الضريبة المقطوعة الصادر وفق أحكام المادة (32).

هـ- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام المادة (33).

و- قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام المادة (34).

ز- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الصادر وفق أحكام المادة (72).

ح- القرارات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من هذه المادة الصادرة

بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون منطقة العقبة

الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.

المادة (4)
‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل تدقيقه من المدير أو أي من المدققين ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلاً.

‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسألة أو خلاف ينشأ بين مدقق القرار والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)

أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)

تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2023 .