2026-10-17 - السبت
دراسة علمية تكشف دور شبكة عصبية داخل القلب في تنظيم نبضاته تقنية صينية تمكّن روبوتاً من تقديم الآيس كريم بدقة 99% في شنغهاي سياسي سويدي يحتج على رسوم مواقف السيارات بوصوله إلى مجلس بلدية مالمو على ظهر حصان مؤتمر بغداد للترجمة يبحث مستقبل المهنة في ظل تطور الذكاء الاصطناعي كوريا الشمالية تعلن اختبار طوربيد فائق السرعة والدقة يعمل بالذكاء الاصطناعي أخصائية: الحمية والرياضة لا تكفيان دائمًا للتخلص من بروز البطن أمن عدن: سقوط صاروخين أطلقتهما جماعة الحوثي داخل حرم المطار آينتراخت فرانكفورت يتجاوز كولن بهدف نظيف في الدوري الألماني النفط يلامس 110 دولارات للبرميل لأول مرة منذ مايو افتتاح مهرجان مسرح الطفل العربي الثقافي في الزرقاء بمشاركات عربية ومحلية...صور الكرك تحتضن المؤتمر الطبي الدولي السابع بمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين إطلاق رابطة محبي نادي طرابزون سبور التركي في مصر بمشاركة إعلامية وجماهيرية فيصل جاد: رسائل الرئيس السيسي تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية الدولة المصرية في مواجهة التحديات جمال أبو جنيب الفايز: أبناء مخيم الطالبية رجال أصحاب تاريخ مشرف ومواقف أصيلة في الدولة الأردنية الزيدانين يكتب ضرورة إخضاع الممرات والمضائق البحرية للإدارة الدولية بدلاً من الإدارة المنفردة فاطمة ذياب عقل المحارمة.. نموذج أردني ملهم يؤكد أن الطموح لا تحدّه الأعمار درة تخطف الأضواء بإطلالة تجمع الفخامة والأناقة في مهرجان الجونة السينمائي الطفيلة التقنية تعزز التوجه نحو تخصصات الطائرات بدون طيار وتفتح آفاقًا جديدة للابتكار وفرص العمل د. بزبز يكتب الدكتور نواف العجارمة… حين تتقدّم الحكمة إلى جوهر المسؤولية، ويصبح الدعم قوّةً للميدان جمعية سيدات الديسة… جهود تستحق الفخر والاعتزاز
وفاة صالح عبدالرحمن ارتيمه، مدير القناة الأولى ومدير البرامج في التلفزيون الأردني سابقًا وفاة الحاج إبراهيم عطالله كريشان .... خبير الأوسمة الملكية والعسكرية وفاة الشاب راشد أمجد الغليلات الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل

الضريبة تعتمد التوقيع الإلكتروني على تقارير ومذكرات التدقيق

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أعلن الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن استكمال جميع الإجراءات والترتيبات اللازمة لاعتماد التوقيع الالكتروني على التقارير ومذكرات التدقيق في مديريتي كبار المكلفين والمناطق الحرة والتنموية كخطوة أولى ضمن خطة الدائرة للتحول الرقمي ثم سيتم شمول جميع مديريات الدائرة تدريجيا.


وأشار أبو علي ان توجه الدائرة لتكون دائرة رقمية تعتمد استخدام التقنيات المتطورة والانتقال من العمل الورقي إلى العمل الالكتروني %100 والاستغناء عن استخدام الورق والقلم في جميع اعمال الدائرة ومهامها وكذلك تكمن أهمية التوقيع الالكتروني في تخلص الدائرة من جميع مخاطر الارشفة لتقارير التدقيق.


وقال ان الدائرة ستواصل خطتها للتحول الرقمي كضرورة لتلبية احتياجات العصر الرقمي وضمان الاستدامة في بيئة عمل دائمة التطور وبالتالي الاستغناء كاملا عن استخدام الأوراق والاقلام في عملها وكذلك عن التوقف كاملا عن تقديم أي خدمة وجاهيا مما يساعد على تحسين الإنتاجية وتوفير الوقت والجهد والتكاليف.

وكانت الدائرة قد قامت في نهاية العام الماضي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بتوفير محطة لتطبيق سند في مبنى الإدارة العامة لمساعدة الموظفين والمنابين الضريبين والمدققين لتفعيل هويتهم الرقمية على تطبيق سند تمهيدا لاعتماد التوقيع الكترونيا على أي تقارير ومذكرات تدقيق في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ولهذه الغاية أصدر مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي التعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
ونصت التعليمات التوقيع على لوح التوقيع الالكتروني ويستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات ويعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني حسب التعليمات أعلاه والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

وفيما يلي نص تعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (50) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وتعديلاته
المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون : قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول.

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

المدير : مدير عام الدائرة.

المدقق : موظف الدائرة المفوض من المدير بتدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

لوح التوقيع الالكتروني : جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (3)

يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرةً أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية:

‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (44).

‌ب- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (46).

‌ج- قرار التقدير الاداري الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (47).

‌د- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام الفقرة (و) من المادة (48).

هـ- قرار اعادة النظر الصادر وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (49).

و- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية وفق أحكام المادة (71).

ز- القــرارات المشـار إليها في الفقـرات من (أ) إلى (و) والصـادرة بالاستنـــاد

لأحكـــام الفقـرة (أ) من المــادة (34) من قانـون منطقـة العقبـة الاقتصاديـة
الخاصة.

المادة (4)

‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.

‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسالة أو خلاف ينشأ بين المدقق المفوض بالتدقيق والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)

أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)

تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات رقم (1) لسنة 2023.

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

حسام أبو علي

18/8/2025

والتعليمات رقم (1) لسنة 2025 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني صادرة بالاستناد لأحكام المادة (35) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته

المادة (1)

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل واستخدام لوح التوقيع الالكتروني لسنة 2025) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ توقيعها.

المادة (2)

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

القانون : قانون ضريبة الدخل النافذ المفعول .

الدائرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .

المدير : مدير عام الدائرة .

المدقق : موظف الدائرة الذي يتولى تدقيق الإقرارات الضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون.

لوح التوقيع الالكتروني : جهاز الكتروني يستخدم للتوقيع وفقاً للتشريعات الضريبية للقرارات الصادرة وفقا لاحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

المادة (3)

يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفقا لأحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل أي من المدققين :

‌أ- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (28).

‌ب- قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة (29).

‌ج- قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام المادة (31).

‌د- قرار فرض الضريبة المقطوعة الصادر وفق أحكام المادة (32).

هـ- قرار هيئة الاعتراض الصادر وفق أحكام المادة (33).

و- قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام المادة (34).

ز- قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الصادر وفق أحكام المادة (72).

ح- القرارات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ز) من هذه المادة الصادرة

بالاستناد لأحكام الفقرة (أ) من المادة (34) من قانون منطقة العقبة

الاقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 2000 وتعديلاته.

المادة (4)
‌أ- لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة (3) من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل تدقيقه من المدير أو أي من المدققين ويعتبر أي تبليغ له قبل تدقيقه باطلاً.

‌ب- يفصل المدير أو من يفوضه في أي مسألة أو خلاف ينشأ بين مدقق القرار والمدقق مصدر القرار عن تدقيق القرارات الخاضعة للتدقيق.

المادة (5)

أ‌- يعتمد توقيع المكلف او المناب عنه قانوناً وفقاً لتعليمات الانابة والتمثيل والتفويض النافذة المفعول على لوح التوقيع الالكتروني للقرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادة (3) من هذه التعليمات.

ب‌- تعتبر القرارات التي يستخدم في تنظيمها لوح التوقيع الالكتروني المبينة في المادة (3) من هذه التعليمات والمخزنة الكترونياً، قرارات مكتملة بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتنظيمها وتعتبر مخرجات البيانات والمعلومات المخزنة لها حجة قانونية في اثبات تنظيمها.

المادة (6)

تلغى تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم (2) لسنة 2023 .