2026-10-23 - الجمعة
حظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار داخل محيط كنيسة في قرية حمود بالكرك وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان مؤتمر صحفي لوزيري الداخلية والاتصال الحكومي ومدير الأمن العام في الكرك عند الساعة الخامسة والنصف الأمن العام يحذّر من تداول معلومات غير مؤكدة حول حادثة إطلاق النار خلال جنازة في الكرك الحكومة: الأجهزة الأمنية تتابع حادثة إطلاق نار في محافظة الكرك "الإصلاح والتأهيل" بطلا لبطولة الامن العام السنوية لكرة الطائرة الشاطئية لعام (2026). عاجل ...الأمن العام: إطلاق نار داخل كنيسة في الكرك يسفر عن وفيات وإصابات تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته اختتام دورة تدريبية في السيطرة على العدوى للمهن الطبية المساندة في الخدمات الطبية الملكية… وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» عبد الله وزان: لا أريد أن أتألق في سن 17 عامًا ثم يختفي اسمي بعد هجوم الخليل.. سموتريتش يدعو إلى عملية عسكرية واسعة بالضفة الغربية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد بلدية إربد توضح حول شطب مركبات خارجة عن الخدمة ويكبدها مبالغ طائلة 16 اتفاقية لتنفيذ مشاريع تنموية في العقبة نتنياهو يوجه بفرض حصار على الخليل وإغلاق الضفة الغربية بالكامل عقب عملية إطلاق نار وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» فراس أبو قاعود «أبو معاوية».. فارس القبيلة وهيبة الدولة وشموخ الرجال
وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب وفاة الشاب عمار سعود حميد أبو سويلم إثر حادث مؤسف الموت يغيب شبان أردنيين في حوادث متفرقة داخل المملكة وخارجها بينهم كوادر طبية وهندسية وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية الجمعية الأردنية للماراثونات تنعى المصوّر الرياضي معتصم المالكي المهندس هادي شاهين من الإسكندرية ينعى صديقه عبد الرحمن بكلمات مؤثرة: رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الحاج هلال محمد السعوه الجبور (أبو عواد) وفاة محمود محمد حمادات «أبو راشد» إثر حادث سير مأساوي في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله سعود الفايز يستذكر والدته في الذكرى الثانية عشرة لرحيلها بكلمات مؤثرة الشيخ زيد أبو رواع يعزّي بوفاة الشيخ خالد سليمان بن طريف «أبو سليمان» محمد المحمود الخضير يعزي قبيلة بني حميدة بوفاة الشيخ خالد بن طريف بني حميدة تودّع هامة المجد والإصلاح.. رحيل شيخ مشايخها الشيخ خالد بن طريف وفاة سعادة الشيخ خالد بن طريف أبو سليمان.. مادبا وقبيلة بني حميدة تفقدان أحد رموزهما

إعفاء المنشآت من غرامات لـ”الضمان” بنسب تتراوح بين 40-70%

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
** 70 % للقطاع العام وأمانة عمّان والبلديات والسفارات والملحقيات ومراكزها والقنصليات والهيئات الدبلوماسية

** 40 – 70 % للقطاع الخاص وفق شروط محددة لتلك الغاية

** لمجلس إدارة "الضمان” إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز 70% من الغرامات وعدم ترتيب غرامات أو مبالغ إضافية

صدرت في الجريدة الرسمية أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت لسنة 2024، والصادرة استنادا لأحكام المادتين (11/ك) و(22/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب الأسس؛ تعفى المنشآت من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، بنسب متفاوتة تتراوح بين 40-70%، ووفق شروط محددة لتلك الغاية.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) على أنه "تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون”.

وبموجب الفقرة (أ) من المادة (21) "على المنشأة أن تقدم للمؤسسة (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) البيانات التاليـة مفصلـة تتضمن أسـماء العاملـين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:

1.الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام.

2.الذين التحقوا بالعمـل لديها خلال العـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهايـة الشـهر التالي لالتحاقهم بالعمل.

3.الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهايـة الشـهر التالي لانتهاء خدماتهم”.

فيما تنص الفقرة (ج) من المادة (22) على أنه "تلتـزم المنشـأة التي لم تقتطع الاشـتراكات عن كل أو بعض العاملـين لديهـا أو التي لم تـؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة”.

القطاع العام

ووفق الأسس؛ تعفى منشآت القطاع العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، إضافة إلى السفارات والملحقيات والمراكز التابعة لها والقنصليات والهيئات الدبلوماسية كافة، من 70% من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014.

القطاع الخاص

وبحسب الأسس، تعفى منشآت القطاع الخاص من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، وفقا لما يلي:

بنسبة 70% للمنشآت المشمولة بأحكام القانون التي تبادر بإبلاغ المؤسسة عن مخالفة لديها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من بداية الشهر التالي لوقوعها، ويثبت للمؤسسة صحة البيانات المقدمة منها.

بنسبة 70% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام القانون، ويتم شمولها بأثر رجعي قبل مرور 3 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيها.

بنسبة 50% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام بأثر رجعي بعد مرور 3 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيه، وقبل انقضاء 6 أشهر من ذلك التاريخ.

بنسبة 40% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام القانون بأثر رجعي بعد مرور 6 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيه، وقبل انقضاء 12 شهرا من ذلك التاريخ.

وتمنح منشآت القطاع الخاص نسب الإعفاء الواردة أعلاه، في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها مع الفوائد والغرامات المترتبة نقدا أو بموجب عملية تقسيط بعد حسم نسب الإعفاء، وفي حال تخلفت المنشأة عن تسديد 6 أقساط متصلة أو متفرقة أو نصف عدد أقساط الاتفاقية أيهما أقل يتم إلغاء الإعفاء الممنوح لها.

صلاحيات إعفاء لمجلس إدارة "الضمان”

ويتولى مدراء إدارات الفروع ومديري مديريات تنفيذ هذه الإعفاءات، وفقا للشروط الواردة فيها، وبناء على الطلب المقدم من المنشأة، ودون الحاجة لصدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بذلك.

ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز 70% من الغرامات المترتبة عليها بموجب أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، وذلك إذا تبين أن هناك ظروف أو أحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.

ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس التأمينات عدم ترتيب غرامات أو مبالغ إضافية على المنشآت إذا تبين أنها لم تكن ناتجة عنه خطأ من المنشأة أو مسؤوليتها.