2026-07-15 - الأربعاء
تدخلات عنيفة تشعل مواجهة الأرجنتين وإنجلترا.. وميسي يحتج على قرارات الحكم nayrouz عنوان: الرئيس الفلسطيني محمود عباس يقدم التعازي لأمير قطر بوفاة الأمير الوالد nayrouz أمير قطر يستقبل رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني لتلقي التعازي بوفاة الأمير الوالد nayrouz ريال مدريد يخطط لصفقة تاريخية.. وأوليسي يحسم مستقبله بعد كأس العالم nayrouz الاتحاد الدولي للأكاديميات الرياضية (GUSA) يفتح باب العضوية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا nayrouz وزير الأشغال ونقيب المقاولين يبحثان آليات تطوير قطاع الإنشاءات وتعزيز التحول الرقمي nayrouz جامعة آل البيت تستعد لإطلاق "IEEE Career Bridge 2026" لتعزيز فرص طلبة الهندسة في سوق العمل nayrouz اختتام فعاليات برنامج "عقول صحية، مستقبل مشرق"،في مركز شباب عبين عبلين nayrouz معسكر التوعية المرورية في مركز شباب وشابات صخرة nayrouz الغذاء والدواء: ضبط مصادر توريد مستحضرات تجميل مقلدة وغير مجازة تُسوّق عبر منصات التواصل الاجتماعي nayrouz ترامب: الشرع هو من سيتعامل مع ملف حزب الله nayrouz نقابة الفنانين الأردنيين: الفنان ربيع شهاب يتمتع بصحة جيدة وما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عارٍ عن الصحة nayrouz الملك يقدّم واجب العزاء لأمير قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني...صور nayrouz إعلاميون وكتاب يشيدون بدور سمو الأمير الوالد في ترسيخ مكانة قطر الإقليمية والدولية nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي قبيلة بني صخر بوفاة الشيخة مشاعل الخريشا nayrouz العلاونة": المؤتمر التاسع لرجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج يفتح آفاقاً استثمارية جديدة nayrouz احالة محافظين الى التقاعد.. أسماء nayrouz رئيس لجنة بلدية لواء الموقر يشارك في احتفال لواء الثقافة ببلدية قضاء رجم الشامي nayrouz مهرجانات شننعير تطلق برنامجها الفني في نسخته الثانية خلال مؤتمر صحفي nayrouz أبو حسان: لن يُسرّح أي موظف بسبب دمج المؤسستين وحماية الحقوق أولوية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 15-7-2026 nayrouz وفاة الفاضلة مشاعل خالد مشاش الخريشا (أم صخر) nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-7-2026 nayrouz عشيرة العبيدات تشكر المعزين بوفاة الحاجة آمنة قاسم محمد ذياب عبيدات nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 13-7-2026 nayrouz وفاة الحاج سلامة بخيتان "أبو شيبة" الشرفات.. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية د. خولة الأطرم nayrouz الشوابكة يعزي سمو أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz عشيرة الحمادنة تشكر جلالة الملك وولي العهد وجميع المعزين بوفاة الفريق عبد الله سليمان الحمادنة nayrouz الأردن..وفاة طالب توجيهي في عجلون عقب عودته من تقديم امتحان الكيمياء nayrouz بني هذيل يعزي أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz الصحفي محمد ماجد الفايز يعزي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني nayrouz الأمن العام ينعى العريف قيس العمور nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 12-7-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz إعلان عن يوم إضافي لتقبّل التعازي بوفاة والدة وزير الأشغال العامة والاسكان الاسبق الدكتور محمد طالب عبيدات nayrouz وفاة شاب في الزرقاء بعد إنقاذ شقيقته من حريق المنزل nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 11-7-2026 nayrouz وفاة الحاج سالم عبدالعزيز العواودة (أبو أيمن) nayrouz وفاة عيد أحمد صياح الخدعان الخضير (أبو عبدالله) والدفن بعد صلاة ظهر اليوم في أرينبة الغربية nayrouz

إعفاء المنشآت من غرامات لـ”الضمان” بنسب تتراوح بين 40-70%

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
** 70 % للقطاع العام وأمانة عمّان والبلديات والسفارات والملحقيات ومراكزها والقنصليات والهيئات الدبلوماسية

** 40 – 70 % للقطاع الخاص وفق شروط محددة لتلك الغاية

** لمجلس إدارة "الضمان” إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز 70% من الغرامات وعدم ترتيب غرامات أو مبالغ إضافية

صدرت في الجريدة الرسمية أسس الإعفاء من الغرامات المترتبة على المنشآت لسنة 2024، والصادرة استنادا لأحكام المادتين (11/ك) و(22/د) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 وتعديلاته، على أن يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب الأسس؛ تعفى المنشآت من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، بنسب متفاوتة تتراوح بين 40-70%، ووفق شروط محددة لتلك الغاية.

وتنص الفقرة (ب) من المادة (22) على أنه "تلتزم المنشأة بدفع غرامة قدرها (واحد بالمائة) من الاشتراكات المستحقة عن كل شهر تتأخر فيه عن تزويد المؤسسة بالبيانات الواردة في الفقرة (أ) من المادة (21) من هذا القانون”.

وبموجب الفقرة (أ) من المادة (21) "على المنشأة أن تقدم للمؤسسة (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) البيانات التاليـة مفصلـة تتضمن أسـماء العاملـين والمتدربين لديها وأجورهم وذلك على النماذج التي يعتمدها مجلس التأمينات وأن تكون هذه البيانات مطابقة لدفاترها وسجلاتها التي تحتفظ بها وفق أحكام التشريعات النافذة والتي تحسب الاشتراكات على أساسها:

1.الذين هم على رأس عملهم في كانون الثاني من كل عـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهاية شهر آذار من كل عام.

2.الذين التحقوا بالعمـل لديها خلال العـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهايـة الشـهر التالي لالتحاقهم بالعمل.

3.الذين انتهت خدماتهم لديها خلال العـام وذلك خـلال مـدة أقصاها نهايـة الشـهر التالي لانتهاء خدماتهم”.

فيما تنص الفقرة (ج) من المادة (22) على أنه "تلتـزم المنشـأة التي لم تقتطع الاشـتراكات عن كل أو بعض العاملـين لديهـا أو التي لم تـؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية زيادة أو نقصاناً بأن تؤدي غرامة قدرها (ثلاثون بالمائة) من قيمة الاشتراكات التي لم تؤدها أو التي قامت بتأديتها زيادة عن المقرر دون إنذار أو إخطار مسبق من المؤسسة”.

القطاع العام

ووفق الأسس؛ تعفى منشآت القطاع العام وأمانة عمّان الكبرى والبلديات، إضافة إلى السفارات والملحقيات والمراكز التابعة لها والقنصليات والهيئات الدبلوماسية كافة، من 70% من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014.

القطاع الخاص

وبحسب الأسس، تعفى منشآت القطاع الخاص من الغرامات المترتبة وفقا لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، وفقا لما يلي:

بنسبة 70% للمنشآت المشمولة بأحكام القانون التي تبادر بإبلاغ المؤسسة عن مخالفة لديها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرا من بداية الشهر التالي لوقوعها، ويثبت للمؤسسة صحة البيانات المقدمة منها.

بنسبة 70% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام القانون، ويتم شمولها بأثر رجعي قبل مرور 3 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيها.

بنسبة 50% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام بأثر رجعي بعد مرور 3 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيه، وقبل انقضاء 6 أشهر من ذلك التاريخ.

بنسبة 40% للمنشآت التي تبادر بالتقدم بطلب لشمولها بأحكام القانون بأثر رجعي بعد مرور 6 أشهر من التاريخ الواجب شمولها فيه، وقبل انقضاء 12 شهرا من ذلك التاريخ.

وتمنح منشآت القطاع الخاص نسب الإعفاء الواردة أعلاه، في حال قيامها بتسديد المبالغ المستحقة عليها مع الفوائد والغرامات المترتبة نقدا أو بموجب عملية تقسيط بعد حسم نسب الإعفاء، وفي حال تخلفت المنشأة عن تسديد 6 أقساط متصلة أو متفرقة أو نصف عدد أقساط الاتفاقية أيهما أقل يتم إلغاء الإعفاء الممنوح لها.

صلاحيات إعفاء لمجلس إدارة "الضمان”

ويتولى مدراء إدارات الفروع ومديري مديريات تنفيذ هذه الإعفاءات، وفقا للشروط الواردة فيها، وبناء على الطلب المقدم من المنشأة، ودون الحاجة لصدور قرار من مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بذلك.

ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس التأمينات إعفاء المنشأة بما لا يتجاوز 70% من الغرامات المترتبة عليها بموجب أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (22) من القانون والمبالغ الإضافية المترتبة عليها قبل تاريخ 1/3/2014، وذلك إذا تبين أن هناك ظروف أو أحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمن عليه في المواعيد المحددة في قانون الضمان الاجتماعي.

ولمجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بناء على توصية مجلس التأمينات عدم ترتيب غرامات أو مبالغ إضافية على المنشآت إذا تبين أنها لم تكن ناتجة عنه خطأ من المنشأة أو مسؤوليتها.