2026-07-17 - الجمعة
جوائز قياسية في مونديال 2026.. بطل العالم يحصد 50 مليون دولار وصندوق مكافآت يتجاوز 655 مليوناً فرنسا تواجه موسم حرائق استثنائي.. نحو 11 ألف حريق تلتهم أكثر من 35 ألف هكتار منذ مطلع 2026 الجيش الأمريكي يفتش ناقلة تجارية في خليج عُمان زامبيا تُعلن القضاء على وباء الكوليرا بعد أربعة أسابيع دون إصابات جديدة تراجع أسعار النفط رغم استمرار المخاوف بشأن الملاحة في مضيق هرمز ابتكار كوري يفتح آفاقًا جديدة للكشف المبكر عن تليف الكبد عبر فحص دم بسيط صليبا خاض المونديال بكسر في الظهر قبل خروجه امام اسبانيا قلق في إسبانيا بعد غياب يامال عن التدريبات قبل نهائي المونديال جمعية الفنادق وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تبحثان تطوير التعاون الفندقي.. . صور بلدية السرحان تنفذ حملة النظافة الشهرية بالشراكة مع المؤسسات الرسمية والمجتمعية عمر الشافعي يراهن على النجاح مجددًا بـ"مركب الأوجاع ".. عمل غنائي مرتقب يثير حماس الجمهور البيت الأبيض: ترامب سيحضر نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين تخريج دورة الفروسية التأسيسية "2” لابناء العاملين والمتقاعدين لعام (2026) . ...صور وزير الخارجية: السردية الإيرانية أن هناك قواعد أميركية في الأردن أمر غير صحيح الزهير تكتب في حضرة دولة فيصل عاكف الفايز… مدرسة الخبرة والحكمة إيقاف خدمات دائرة الأراضي والمساحة عبر "سند" مؤقتًا الخارجية اليمنية تدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على الأردن ودول شقيقة نادي حكما الرياضي يكرم نائب رئيس بلدية اربد السابق " البطاينة".. صور المؤسسة العامة للغذاء والدواء تعلن إنجازًا نوعيًا بتسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية بلوجر السفر راكان حمدان.. رحلة كفاح من سوريا إلى النجاح في عالم الأعمال والسوشيال ميديا
وفاة المعلم. محمد أحمد السعود من لواء الجامعة وفاة المحامي عطا علي عقله الصاروم الفريق الركن المتقاعد غازي الطيب ينعى الشيخ الحاج عبدالمهدي المعايعة ويعزي الدكتور يزن المعايعة وفيات الأردن اليوم الخميس 16-7-2026 وفاة الحاجة حورية عبد الهادي الحمد السعايدة (أم طارق) وفاة الحاج حسان صبحي حسن الحاج حسن وتشييع جثمانه بعد عصر الأربعاء وفاة الشاب مأمون العقرباوي إثر احتراق مركبته في الزرقاء تُخيّم بالحزن على مواقع التواصل وفيات الأردن اليوم الأربعاء 15-7-2026 وفاة الفاضلة مشاعل خالد مشاش الخريشا (أم صخر) وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 14-7-2026 عشيرة العبيدات تشكر المعزين بوفاة الحاجة آمنة قاسم محمد ذياب عبيدات وفيات الأردن اليوم الاثنين 13-7-2026 وفاة الحاج سلامة بخيتان "أبو شيبة" الشرفات.. والدفن اليوم بعد صلاة الظهر الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية د. خولة الأطرم الشوابكة يعزي سمو أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عشيرة الحمادنة تشكر جلالة الملك وولي العهد وجميع المعزين بوفاة الفريق عبد الله سليمان الحمادنة الأردن..وفاة طالب توجيهي في عجلون عقب عودته من تقديم امتحان الكيمياء بني هذيل يعزي أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الصحفي محمد ماجد الفايز يعزي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمن العام ينعى العريف قيس العمور

مسودة مشروع قانون العفو العام لعام 2024

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


مسودة مشروع قانون العفو العام لعام 2024
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  

المادة 2
أ . باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 10/02/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة 
أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. 
ب. تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية . 

المادة 3
أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6. جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 - 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 - 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
11. الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006 
12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 
13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 - 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016وتعديلاته . 
14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952. 
15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته . 
16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 - 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .
17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه. 
18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . 
19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه. 
20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 
22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك. 
23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. 
 
ب. يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:
1.  جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته. 
2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008. 
3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم 
(16) لسنة 1960 . 
5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 
6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
10. جرائم الحرق خلافا لأحكام المواد (368 - 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 

المادة 4
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10/02/2024 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ. نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 
ب.1. لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون . 
2. نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون . 

المادة 5
ليس في هذا القانون ما يمنع من:
أ. الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 
ب. مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. 

المادة 6
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. 

المادة 7
لا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. 

المادة 8
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. 

المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ملاحظة ...
الأصل ان يكون العفو  من تاريخ اعلان جلالة سيدنا حفظة الله ورعاه لكن هكذا وردنا في المسودة انه بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٤