2026-10-24 - السبت
الحوراني يكتب معتقد التطرف وسلوك الإرهاب: من المواجهة الأمنية إلى التحصين الفكري معركة الرواية لا تقل أهمية عن معركة الميدان الجامعة الهاشمية: الأردنيون صف واحد بمواجهة الإرهاب وصون أمن الأردن ديوان البدر الخريشا ينعى شهداء حادثة كنيسة حمود بالكرك: المصاب واحد والدم واحد والأردن سيبقى نموذجاً للوحدة الوطنية هيئات تطوعية في عجلون تؤكد أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة الأزمات السفير الفلسطيني: الاعتداء الإرهابي على كنيسة الكرك عمل جبان لن ينال من الأردن وأمنه عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السوريين" براء عثمان" يعرب عن تضامنه مع الأردن بيان هام صادر عن عشيرة أبو تايه - الحويطات بشأن العمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة الحمود في محافظة الكرك الفايز: وحدة الأردنيين وأدت الفتنة... ولن نسمح للإرهاب بشق الصف الوطني انتخاب الأميرة دانا فراس نائبًا لرئيس المجلس العالمي للمعالم والمواقع عن المنطقة العربية اتحاد الناشرين الأردنيين يدين العملية الإرهابية الجبانة في محافظة الكرك بيان صادر عن النائب مجحم الصقور حول العمل الإرهابي الجبان المتطرف في الكرك واستهداف الكنيسة أجراس الكنائس تُدق في جميع أنحاء المملكة استنكارا للحادث الإرهابي الأليم القيسي يكتب الوحدة الوطنية تهزم الإرهاب سفارة أذربيجان في عمّان تعزي الأردن بضحايا حادثة الكرك وتدين الاعتداء على دور العبادة «بحبك يا شهيد.. بحبك يا بابا».. كلمات ابنة الشهيد عاصم برقان توجع القلوب إكراما لشهداء الكرك.. قبيلة العدوان تعفو عن متسبب بوفاة طالب طب عون المفوض العام لحقوق الإنسان: ميثاق الأمم المتحدة التزام متجدد بالكرامة والحقوق الإنسانية عشيرة الكليبات الحويطات تدين أحداث الكرك وتؤكد وقوفها خلف القيادة الهاشمية والجيش العربي والأجهزة الأمنية شهيد ومصابون في غارة إسرائيلية على حي الرمال غربي غزة
وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب وفاة الشاب عمار سعود حميد أبو سويلم إثر حادث مؤسف الموت يغيب شبان أردنيين في حوادث متفرقة داخل المملكة وخارجها بينهم كوادر طبية وهندسية وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية الجمعية الأردنية للماراثونات تنعى المصوّر الرياضي معتصم المالكي المهندس هادي شاهين من الإسكندرية ينعى صديقه عبد الرحمن بكلمات مؤثرة: رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو

مسودة مشروع قانون العفو العام لعام 2024

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


مسودة مشروع قانون العفو العام لعام 2024
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2024) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .  

المادة 2
أ . باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 10/02/2024 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة 
أصلية كانت أو تبعية تتعلق بأي من تلك الجرائم. 
ب. تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية . 

المادة 3
أ. لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع التام في أي منها:
1. الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 - 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
2. جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
3. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (171 - 175) والمادة ( 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
4. الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185 - 187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
5. جرائم حرق وإتلاف سجلات السلطة العامة خلافا لأحكام المـادة (205) وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (377 - 381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 .
6. جرائم القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) ، والمادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
7. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد ( 400 - 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 - 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262-264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
10. جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 - 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
11. الجرائم المنصوص عليها في المواد (28 -31) و (33) و ( 34) و (59) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 02006 
12. جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 
13. جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (12) والمواد (15 - 20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016وتعديلاته . 
14. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952. 
15. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته . 
16. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (16) و (23) و (26 - 28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 .
17. جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 باستثناء جرائم الاستغلال المتعلقة بنزع الاعضاء اذا كان لمنفعة احد أصول او فروع المشتكى عليه. 
18. جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . 
19. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 والشروع فيه. 
20. الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952.
21. الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 
22. الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك. 
23. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الإقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973، ما لم يوفق أوضاعه وفق أحكام القانون خلال (180) يوما من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون. 
 
ب. يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به أو المبلغ المحكوم به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:
1.  جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) و الفقرتين (1) و (3) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع المنصوص عليه في الفقرتين (2) و(4) من المادة (327) والشروع المنصوص عليه في المادة (328) من قانون العقوبات ذاته. 
2. جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (27) من قانون السير رقم (49) لسنة 2008. 
3. جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
4. جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين ( 334 مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم 
(16) لسنة 1960 . 
5. جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 
6. جرائم الاحتيال وجرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417-421) والمادة ( 423) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 
7. جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
8. جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد (210) و (214) و (221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
9. الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد (379) و (455) و (456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام كل من قانون سلطة المياه رقم (18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002.
10. جرائم الحرق خلافا لأحكام المواد (368 - 373) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
11. جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400- 405 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 اذا كان غير مكرر لأي من الجرائم المذكورة في هذا البند .
12. جرائم التزوير المنصوص عليها في المادة (265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 

المادة 4
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا القانون تخفض العقوبة المقررة للجرائم المرتكبة قبل تاريخ 10/02/2024 المقترنة بإسقاط الحق الشخصي الى :
أ. نصف العقوبة المحكوم بها في جريمة القتل المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (4) من المادة (327) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 
ب.1. لمدة خمس عشرة سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها الإعدام في جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 إلا اذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون . 
2. نصف العقوبة اذا كانت العقوبة المحكوم بها بموجب المادة (328) من قانون العقوبات أقل من عقوبة الإعدام إلا إذا كانت مقترنة بجناية غير مشمولة بأحكام هذا القانون . 

المادة 5
ليس في هذا القانون ما يمنع من:
أ. الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. 
ب. مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. 

المادة 6
يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. 

المادة 7
لا يؤثر هذا القانون على صحة الأحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ أحكامه. 

المادة 8
تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. 

المادة 9
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
ملاحظة ...
الأصل ان يكون العفو  من تاريخ اعلان جلالة سيدنا حفظة الله ورعاه لكن هكذا وردنا في المسودة انه بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٤