2026-05-27 - الأربعاء
رغم تضييق الاحتلال الإسرائيلي.. 140 ألف مصلٍّ يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى nayrouz جلالة الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى في العقبة....صور nayrouz الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى مع قرب ختام موسم الحج nayrouz الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الأضحى في العقبة nayrouz تحذير للسائقين.. خطأ بسيط عند تغيير الزيت يدمر السيارة nayrouz آلاف الأردنيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحات والمساجد ومفتي المملكة يؤم المصلين في المدينة الرياضية nayrouz الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى بأول أيام عيد الأضحى nayrouz الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وترقب محادثات أميركا وإيران nayrouz آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الأضحى في الساحة الهاشمية بجرش وسط أجواء إيمانية وروحانية nayrouz باحث أميركي يفجّر مفاجأة مدوية: الولايات المتحدة لديها جثث أربع كائنات فضائية nayrouz الاعلامي السعودي داوود الشريان يرد على ‘‘النفيسي’’ عقب تصريحاته المثيرة بشأن أهداف تأسيس مجلس التعاون الخليجي nayrouz طهران تتوعد بقطع إمدادات النفط من المنطقة ردًا على أي هجوم جديد nayrouz اربد تشهد حركة نشطة قبيل عيد الاضحى nayrouz أحمد الشرعاوي الزيود يهنئ جلالة الملك وولي العهد بمناسبة عيد الأضحى المبارك nayrouz الأردن...إليكم خطبة عيد الأضحى المبارك nayrouz الغذاء والدواء تحذر من (مونجارو) حبوب غير مجاز يُباع عبر مواقع التواصل nayrouz الأردن.. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل 5 أشخاص nayrouz المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن لأمريكا في المنطقة nayrouz في يوم عرفة.. مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى nayrouz إذاعة القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تهنئ بعيد الأضحى المبارك وتبعث أصدق الأمنيات للمواطنين nayrouz
وفيات الثلاثاء 26-5-2026 nayrouz وفيات الاثنين 25-5-2026 nayrouz وفاة الحاج سليم عياط المسلم الفريج الجبور "أبو طارق" وتشييع جثمانه بعد صلاة العصر nayrouz الحاج محمد أحمد نزال بني سلمان (أبو علي) في ذمة الله nayrouz وفيات الأحد 24-5-2026 nayrouz شركة البوتاس العربية تنعى رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام الأسبق المهندس عيسى أيوب nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون "والد " محمد الطورة ، رئيس قسم الرقابة الداخلية في لواء الجامعة. nayrouz رئيس لجنة بلدية السرحان وموظفو البلدية يعزون الزميل أحمد الذنيبات بوفاة شقيقته nayrouz وفيات السبت 23-5-2026 nayrouz وفاة الحاج محمد العياصرة صاحب مبادرة ترميم 200 ألف مصحف في الأردن nayrouz وفاة الحاجة فضية الغليلات والدة العميد المتقاعد عوض الغليلات في مادبا nayrouz الحاج محمد صالح العريمي في ذمة الله nayrouz إليكم سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 22 - 5 - 2026: nayrouz وفاة رجل الخير والخلق الحاج حسن مرعي الشبول " ابو محمد " nayrouz وفاة الحاج ياسر محمد الخوالده nayrouz وفيات الخميس 21-5-2026 nayrouz الخالدي يعزي آل الكيلاني بوفاة الحاج زياد في الحج nayrouz عشائر الحجايا تودّع الشيخ خلف عطاالله الحجايا والد العميد الركن طارق الحجايا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 20-5-2026 nayrouz

488 قضية في 110 أيَّام.. أحكام متشددة ورادعة بقضايا إطلاق العيارات النَّارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


رفضٌ لإخلاء سبيل الموقوفين، وعدم استبدال العقوبات السالبة للحرية، ولا استبدال للحبس بالمال أو الغرامة، وغرف خاصة لمحاكمة المتهمين، ولا للأسباب المخففة والتقديرية، ضمن من حزمة الإجراءات المتشددة طبقتها الهيئة القضائية المختصة بالنظر في قضايا إطلاق العيارات النارية في المناسبات إضافة الى تهمة حيازة أسلحة نارية وحيازة الأسلحة ومخالفة القانون.

  وعلى مدى ثلاثة أشهر ونيف بدأت في 16 آب الماضي وامتدت حتى 26 تشرين الثاني الحالي إجراءات المحاكمة في 488 دعوى قضائية من هذا النوع، وكانت قاعة الهيئة القضائية المختصة في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عصمت حسين الرحامنة مكانا لتطبيق القانون على المتهمين في محافظة العاصمة كانت النيابة العامة وجهت لهم تهم إطلاق عيارات نارية بعضها تسبب بعاهة لأبرياء وألحق بالمجتمع خلافات وعداوات.

 

في محكمة صلح جزاء عمان وحدها بلغ عدد القضايا المنظورة بتهم إطلاق العيارات النارية خلال فترة إعداد التحقيق 152 قضية وقررت المحكمة عدم إخلاء سبيل المشتكى عليهم أثناء مجريات المحاكمة برغم أن بعضهم كان على مقاعد الدراسة الجامعية وبعضهم على رأس وظيفته أو رب أسرة أو لديه ظروف خاصة مثل المرض أو السفر وغيرها من الأسباب حيث أمضى المشتكى عليهم مدة التوقيف المحددة بالقانون والبالغة شهرا لدى مراكز الإصلاح والتأهيل ورفضت المحكمة كذلك تطبيق العقوبات السالبة للحرية على المتهمين في هذه القضايا تحديدا في سياسة قضائية متشددة جدا في مثل هذه القضايا تحديدا.

 

الحبس لمدة أربعة اشهر والرسوم بحق المشتكى عليهم كان حكما وجاهيا أصدرته المحكمة بحق هؤلاء وقررت أن تكون هذه العقوبات نافذة في الحال مع استثنائهم من الحق ببدائل العقوبات السالبة للحرية والتي تتمثل بالخدمة المجتمعية أو المراقبة المجتمعية أو المراقبة الالكترونية أو استبدال الحبس بالغرامة في إطار المصلحة العامه لمكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

وتشير الأرقام الرسمية لدى محكمة عمان الابتدائية إلى أن مجموع القضايا الواردة لمحكمة صلح جزاء عمان بقضايا إطلاق العيارات النارية وحيازة الأسلحة النارية من تاريخ 16 آب الماضي وحتى 26 تشرين الثاني الحالي بلغ 488 تم الفصل في 348 منها، وما زال 140 منها منظور أمام المحكمة المختصة.

 

ويضبط الأردن جرائم حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وإطلاق عيارات نارية بدون داعٍ في تشريعات قانونية تتمثل بقانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته وقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وقانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953.

وتعرف المادة الثانية من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 السلاح الناري بأنه "كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري او قطع غيار لأي سلاح ناري، وتعني عبارة سلاح اوتوماتيكي الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة واكثر من قذيفة واحدة والاسلحة التي تعمل بقوة الغاز ونابض الارجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج الى تجهيز السائق ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات وكل جزء من هذه الاسلحة أو قطع غيارها".

ويشترط القانون في حالة اقتناء سلاح ناري ان يحتفظ من يملكون هذا السلاح في منازلهم واماكن اقامتهم لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح وبالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم المشتري في سجلاته.

وبينت المادة 4 من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته بأنه "لا يجوز حمل الاسلحة النارية في مراكز المحافظات والالوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية الا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانونا".

ويفرض القانون الأردني عقوبات على من يخالف رخص استيراد وصنع الأسلحة والذخائر، وتنص المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر على ان "كل من صنع او استورد او حاز او نقل او باع او اشترى او توسط في شراء او بيع اي مدفع او سلاح اوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب الاعدام ويصادر السلاح".

وبينت المادة نفسها أن "كل من صنع او استورد او صدر او حاول تصدير الاسلحة النارية او الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالاشغال الشاقة لمدة لا تقل عن 15 سنة ويصادر السلاح، ويعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة قدرها الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من اطلق عيارا ناريا دون داع او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء كان مرخصا او غير مرخص".وحسب التعريف الوارد في المادة الثانية من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953 "تشمل عبارة مادة مفرقعة جميع المفرقعات مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات البوتاس وملح البارود ونترات الصودا ونترات الشيلي وكلورات البوتاس ونترات الامونياك، وجميع انواع النتروجليسرين والنترو جلوكوز والنترو سلولوز والنترو فينول".

وأفرد المشرع الأردني نصوصا عقابية على مطلق العيارات النارية أو المفرقعات وتتدرج فيها حسب شدة الفعل، حيث نصت المادة 330 مكررة من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها الف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصا، وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وبينت المادة نفسها بأن "العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والاشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات اذا نجم عن الفعل وفاة إنسان، وتضاعف العقوبة في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم".

وتعتبر ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات والافراح خرق للقانون وظاهره سلبية تسببت بإزهاق أرواح الأبرياء وترويع الآمنين وإرباك الحياة اليومية في المجتمع وما يتبع ذلك من آثار اجتماعية وإنسانية وأمنية وعشائرية ومالية.

 

وأكد جلالة الملك عبدالله في أكثر من مناسبة ضرورة تطبيق القانون على كل من يقوم بمخالفة القانون في هذا المجال.

وأصدرت وزارة الداخلية وثيقة لمنع اطلاق العيارات النارية وشارك المواطنون بتنظيمها وتضمنت عدة بنود أهمها، عدم المشاركة في المناسبات التي يتخللها إطلاق عيارات نارية، وإلزام صاحب الدعوة بوضع لافتة يكتب عليها بخط واضح "يمنع إطلاق العيارات النارية في مكان الاحتفال وإضافتها إلى بطاقات الدعوة، سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، ومغادرة المناسبة التي يتم فيها إطلاق العيارات النارية وإبلاغ السلطات الأمنية عن أي مطلق للنار، وعدم التوسط له وإفساح المجال أمام الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الأشخاص المطلقين للعيارات النارية في المناسبات المختلفة".بترا