2026-10-12 - الإثنين
تفاصيل موجعة يرويها نجل وشقيق المتوفى بانفجار جسم غامض: "أحن واحد علي بالدنيا" قوات التحالف: نتعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية وفد منتخب الكراتيه يشارك في بطولة العالم في بولندا الخلايلة: الصكوك الإسلامية أداة تمويل شرعية تسهم في استثمار السيولة وتمويل المشاريع إيران: ندرس الرد الأميركي بشأن مضيق هرمز وسنجيب عبر الوسطاء مدير "الهاشمية للمصابين العسكريين" يزور صندوق المعونة ويبحث تعزيز التعاون المشترك مؤسس حزب "الصراصير": سننهي الحكم الديكتاتوري هيئة تنظيم النقل البري تبحث تحديث التاكسي الأصفر وتنظيم التطبيقات القضاء العراقي يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري الأردن وماليزيا توقعان وثيقتي تبادل مذكرات بشأن المشاورات الثنائية والتعاون الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية المريخ يتوسط نجوم عنقود النثرة في مشهد فلكي من سماء الأردن الحسين اربد يلتقي السيب العماني بدوري أبطال آسيا 2 غدا الملك يلتقي رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور ارتفاع الأسهم البريطانية في مستهل التداول بقيادة القطاع المصرفي السفير الإسباني: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لتعزيز الاستثمارات بالمملكة وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي الأمانة: إصدار الصكوك الإسلامية بـ400 مليون دينار تحوّل استراتيجي في إدارة الدين العميد الركن خليف عواد السرحان.. من خنادق القدس إلى ميادين الكرامة، مسيرة عزّ وفخار طلبة إعلام الزرقاء يختتمون مشاركتهم في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الرابع
وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير الفايز يشكرون الملك وولي العهد وكل من واساهم بوفاة مشعل النوري السطام الفايز "شكر وعرفان على التعازي والمواساة" أبناء المرحوم ممدوح أبو جنيب يعزّون الأخوال السطام بوفاة الشيخ مشعل النوري السطام الفايز "أبو سلطان" وفاة الرائد رعد قاسم السرحان رحيل الحاج عبدالرحمن أحمد الطويل البطاينة من بلدة حكما .. قامة عشائرية يطويها الغياب ويبقى أثرها في رثاء الفقيد الغالي العم ابو شاكر وفاة أحمد صالح مشاش الخريشا.. الصلاة والدفن اليوم بالموقر

الأسد يقرر زيادة رواتب موظفي ومتقاعدي الدولة بنسبة 100%

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس الثلاثاء مرسومين تشريعيين رقم 11 و12 تضاف بموجبهما نسبة 100 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين في الدولة.

وفي ما يلي نص المرسومين الرئاسيين الذي نشرتهما وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)

نص المرسوم التشريعي رقم 11:

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

يرسم ما يلي:

المادة 1- تضاف نسبة 100% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام وسائر الوحدات الإدارية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاءً نهائياً وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل نسبة مساهمة الدولة فيها عن 75% من رأسمالها.

المادة 2-أ- يدخل في شمول المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي المشاهرون والمياومون والمؤقتون، سواء أكانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين أم بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك كله بمراعاة ما يلي:

1- تسري الزيادة المحددة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي حكماً على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.

2- يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعد القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول بدءاً من تاريخ نفاذه.

ب- يجري استخدام العاملين بمختلف أنواعهم على أساس الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- يزاد الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته ليصبح /185940/ ليرة سورية شهرياً.

المادة 4- تعدل بقرارات من وزير المالية:

أ‌- جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين بالدولة والتعديلات الطارئة عليها بموجب الصكوك التشريعية النافذة وبما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

ب‌- جداول الرواتب والأجور النافذة بشأن فئات العاملين المستثناة من أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة بموجب المادة 159 منه بما يتفق وأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وله جبر الكسور وتدوير الأرقام في حدود خمس ليرات سورية إلى الأعلى.

المادة 5- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي وفقاً لما يلي:

أ‌- من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.

ب‌- من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023 بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة.

ج‌- من وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.

المادة 6- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.


المادة 7- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 12:

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

المادة 1ـ أ – يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة، زيادة قدرها / 100%/ من المعاش التقاعدي.

ب – يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ من هذه المادة:

– المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.

– أصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.

المادة 2- لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات العامة والجهات التي تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /60/ لعام 2013، عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذه، مضافاً إليه الزيادة المقررة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي.

المادة 3- لا يجوز أن يزيد مقدار الزيادة على المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى مقدار زيادة معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية لمن كانوا عاملين في الدولة.

المادة 4- تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات موازنات الجهات المعنية وسائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023.

المادة 5- يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة 6- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

دمشق في 28-1-1445 هجري الموافق لـ 15-8-2023 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد