2026-07-25 - السبت
مراكز الإصلاح والتأهيل تعرض منتجات النزلاء في مهرجان جرش الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقصر الشعب عرين البدور تنال شهادة التخرج من معهد فن الفسيفساء والترميم توقعات الطقس للأيام القادمة..هل يتأثر الأردن بموجة حارة خلال الأسبوع الحالي؟ سورية.. حادث مأساوي يسفر عن 37 إصابة و5 وفيات في حصيلة أولية دراسة علمية تكشف تأثيراً مفاجئاً لشرب الماء أثناء تناول الطعام الأردن وسياسة الاستقرار في منطقة مضطربة عمان الاهلية وسلطة المياه تبحثان آفاق التعاون المشترك.. صور ارتفاع قيمة التداول في بورصة عمّان 16.6% خلال أسبوع ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو إقامة 21 بؤرة استيطانية في الضفة خلال عامين ونصف توأمة اردنية مغربية في مجال المدن الصناعية الــمـخـتـار يـاسـر عـبـد الـلـه الـعـطـار القيسي .. قـامـة وطـنـيـة وثـقـتـها الـدولـة فـي سـجـلات الـفـخـر وصـمــام أمـان لـواء وادي الـسـيـر،،،صور ارتفاع أقساط التأمين 8.8% إلى قرابة 418 مليون دينار حتى نهاية أيار 2026 "الضمان": استمرار استقبال طلبات الترشح لجائزة التميز في السلامة المهنية ترامب يلمح إلى رغبته في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة مجددا المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف إرهاب الاحتلال والمستوطنين عجلون: المرأة الريفية شريكة في صناعة المنتج السياحي الأردن والمغرب يوقعان اتفاقية توأمة في مجال المدن الصناعية دوناروما يدخل القفص الذهبي بحضور نجوم كرة القدم
وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح عشيرة الحماد تنعى المرحوم الحاج صالح حمد الطرادات وفاة فنخير زيتون الخزون الزبن وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-7-2026 وفاة الشاب زياد سعد عبدالنجي اليعقوب العدوان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21-7-2026 النصيرات ينعى المقدم المتقاعد سميح نور جنكات أحد مؤسسي القفز الحر الأردني المواجدة تنعى المرحوم الحاج جمال عبدالحميد المواجدة وفاة والدة الزميل هيثم يوسف وفيات الأردن اليوم الأحد 19-7-2026 وفاة والد زوجة الدكتور أحمد عبدالعزيز سندي.. والصلاة عليه بالمسجد الحرام وفاة المحافظ السابق في وزارة الداخلية جمال المومني الحاج محمد عبدالله الدروع "ابو عبدالله" في ذمة الله سلطان إبراهيم القلاب:- يستذكر والده في ذكرى رحيله. وفاة الحاجة سهيلا حسن سالم السحيمات (أم لؤي) وتشييع جثمانها اليوم في الكرك شكر على التعازي من قبيلة بني صخر وفيات الأردن اليوم السبت 18-7-2026 وفاة محمد ذيب أحمد العواملة (أبو أحمد) والصلاة عليه بعد صلاة الجمعة

الإفتاء الأردنية: بيع المواد منتهية الصلاحية حرام

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حكم بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية، مشيرة إلى حرمة بيعها؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين، وتجنب ما يؤذيهم

وبينت الافتاء أن الإسلام حث على أخذ كل ما هو طيب من الطعام والشراب لما فيه من قوام الحياة وديمومتها، ونهى عن استبداله بما هو محرم في النفقة والتجارة.

وتاليا نص الفتوى رقم "3770":

الموضوع: حكم بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية

السؤال:

ما حكم بيع المواد التالفة أو منتهية الصلاحية للمواطنين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

حث الإسلام على أخذ كل ما هو طيب من الطعام والشراب لما فيه من قوام الحياة وديمومتها، ونهى عن استبداله بما هو محرم في النفقة والتجارة، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]، جاء في تفسير ابن كثير: "أي: لا تعدلوا عن المال الحلال، وتقصدوا إلى الحرام، فتجعلوا نفقتكم منه" [تفسير ابن كثير 1/ 697].

ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية رفع الضرر عن المكلفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ) رواه أحمد وابن ماجه، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الضرر سواء كان ضرراً صحياً، أو مادياً مما يؤثر على حياة الناس وصحتهم، ومن ذلك منع بيع المواد الغذائية الفاسدة أو المنتهية الصلاحية، أو القيام بالتلاعب بتاريخ الإنتاج أو الانتهاء من أجل بيعها وتحقيق الأرباح المادية.

فالتاجر الذي يعلم بانتهاء صلاحية المواد الغذائية يحرم عليه بيعها؛ لأنها تضر غالباً، ويعتبر بيع المواد الغذائية الفاسدة وأخذ ثمنها أكلاً لأموال الناس بالباطل؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: 29]، ويعتبر بيعها من الغشّ المحرم شرعا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم.

وإذا تسببت هذه المواد بموت أحد، وثبت من الناحية الطبية أن الوفاة كانت بسبب المادة الفاسدة التي أكلها، فالظاهر من كلام الفقهاء هنا أن المتسبب متعد، والتعدي سبب للضمان كمن وضع حجارة في الطريق العام فتأذى منها أحدهم، كما أن في التغرير ببيع مواد فاسدة على أنها سليمة نوع من الإكراه، قال الإمام الجويني رحمه الله: "وإذا باع رجل طعاماً مسموماً إلى من يغلب على القلب أنه يأكل منه، فهذا محطوط عن رتبة الإكراه؛ من حيث لا إجبار، ولكنه من جهة إفضائه إلى الهلاك يضاهي الإكراه" [نهاية المطلب 16/ 127].

وعليه؛ فإنه يحرم بيع المواد الفاسدة أو الضارة بالصحة؛ لأن الواجب على كل مسلم أن يحرص على سلامة المسلمين، وتجنب ما يؤذيهم ويضر بصحتهم وسلامتهم، فيحرم بيع أي شيء يضرُّ بهم، ويحرم غشهم، وإن أدى أكل هذه المواد الفاسدة إلى موت الآكل، وكان البائع عالماً بالخطر والآكل غير عالم به، فإن على البائع الدية والكفارة؛ لأنه متسبب، وكذلك الحكم إن كان البائع لا يعلم بفساد المادة التي باعها؛ لأن وجود تاريخ الصلاحية على المادة، ووجوب الالتزام به بمثابة الإعلام له، ولولي الأمر أن يفرض على من يبيع هذه المواد الفاسدة عقوبات تعزيرية رادعة حسب ما يراه. والله تعالى أعلم