2026-10-28 - الأربعاء
شباب الزرقاء تنفذ ورشة "شباب الزرقاء صُنّاع السلام" مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المساندة والمهيرات والسواعير والزريقات...صور يا صاحب التاج.. تاجُ المجد الهاشمي ورايةُ الأردن التي لا تنحني " صناعة عمّان" و" التدريب المهني" تبحثان سبل تعزيز تشغيل الأردنيين في القطاع الصناعي الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان الرقيب علي الوهيبي...صور مركز أورنج الرقمي يسلط الضوء على الابتكارات الريادية الأردنية في معرض سوفكس الدولي 2026 الخطاب الإسلامي المعتدل.. ركيزة صون النسيج الوطني وتعزيز الوحدة الأردنية الأشغال تبدأ مساء الخميس تنفيذ مشروع لتصريف مياه الأمطار في منطقة باب عمّان على طريق جرش – عجلون جامعة الزرقاء تشارك في معرض "2026 SOFEX " «تطوير المناهج»: كتبنا ترسّخ الاعتدال وترفض التطرف.. والاتهامات العامة لا تعكس محتواها الفعلي مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران الاتحاد الأوروبي: الأردن ركيزة للاستقرار في المنطقة ووجهة تزداد جاذبيتها للاستثمار مدير الأمن العام يلتقي وفود «سوفكس 2026» ويؤكد أهمية تعزيز التعاون الأمني وتبادل الخبرات...صور اعفاء الأردنيون من التأشيرة للجبل الأسود هيئة الاعتماد تنظم ورشة لتحكيم معايير الاعتماد المدرسي في الجنوب عاجل ....قرارات مجلس الوزراء 15.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان "الشباب" و"التنمية الاجتماعية" تنظمان جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي أبو السمن يتفقد مواقع تضررت بفعل السيول ويوجّه بإجراءات فورية لمعالجة الأضرار وإعادة تأهيل الطرق رئيس القائمة العربية المشتركة يدعو إلى شراكة عربية يهودية حقيقية
وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد

من محضر المحكمة.. تفاصيل قضية بيع "رضيعة" بألفي دينار في الأردن

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أعادت محكمة التمييز قضية إلى محكمة استئناف اربد بعد مرور ما يقارب سنتان (بيع رضيعة حديثة الولادة)، التي تعود تفاصيلها إلى عام 2018 الماضي.

القضية تعود لأم مطلقة باعت طفلتها غير الشرعية لزوجين عام 2018 في إحدى محافظات الأردن.

وكانت محكمة جنايات المفرق قد حكمت على والدة الرضيعة المتهمة، بالحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف دينار، فيما أعلنت براءة 4 متهمين آخرين متدخلين في القضية لعدم قيام الدليل.

وكشف قرار المحكمة اعتراف الأم المتهمة بإفاداتها الشرطية، قيامها ببيع ابنتها إلى المتهمين الرابع والخامس، من خلال المتهمة الثانية، وقبضت مبلغ ألفي دينار ثمن ابنتها، ومحاولتها بيع الجنين الذي كانت حامل به.

وبحسب قرار التمييز فإن المتهمة "والدة الرضيعة" سبق وأن كانت متزوجة من شخص وانجبت منه ولدين وتم الطلاق بينهما، وبعد ذلك تخلت عائلة المتهمة (والدة الرضيعة) عنها بسبب خلافات بينهم.

بعد ذلك بمدة تعرفت المتهمة الأولى "والدة الطفلة الرضيعة" على سيدة (المتهمة الثانية) وابنها (المتهم الثالث) حيث أقامت في منزلهما ونشأت بين المتهمة (والدة الرضيعة) والمتهم الثالث علاقة جنسية غير مشروعة نتج عن تلك العلاقة حمل غير شرعي بمولودة أنثى، ولدت في أيار/ مايو من عام 2018.

وعلى إثر ولادة الطفلة قامت والدة المتهم (المتهمة الثانية) باحضار زوجين هما (المتهم الرابع) وزوجته (المتهم الخامس)، حيث استغلت عدم انجابهما ورغبتهما بالتبني، وعرضت عليهما أخذ المولودة ودفع مبلغ 2000 دينار إلى "والدة الرضيعة" المتهمة الأولى.

ووفق القرار فإن (المتهمة الثانية) طلبت من الزوجين المتهمين مبلغ 50 دينارا لدفعها كمصروف للقابلة التي قامت بتوليد "المتهمة الأولى"، فيما أخذ الزوجين المولودة فور ولادتها ورعايتها والاهتمام بها في منزل الزوجين المتهمين، ولم يتم تسجيل المولودة في دائرة الأحوال المدنية.

واستمرت "المتهمة الاولى" (والدة الطفلة الرضيعة) بعلاقتها الجنسية مع (المتهم الثالث) بحسب القرار، حيث نتج عن هذه العلاقة حملا غير مشروع للمرة الثانية في تموز من عام 2020.

في عام 2020 حضرت "المتهمة الاولى" إلى منزل الشاهدة التي قامت بإبلاغ إدارة حماية الأسرة، وأبلغت الشاهدة بأنها (والدة الرضيعة) وحامل في الشهر التاسع وترغب في بيع الجنين فور ولادته، وأخبرتها بتفاصيل بما حصل معها في المرة الاولى.

اقرأ أيضاً : الحكم على عصابة هددت أردنيا بقطع رأسه مقابل المال

وقامت المتهمة (والدة الرضيعة) بإبلاغ الشاهدة بتفاصيل بيع مولودتها الأولى للزوجين عن طريق المتهمين الثاني والثالث.

وبناء على البلاغ المقدم إلى إدارة حماية الأسرة من قبل الشاهدة، وتم القبض على 3 من المتهمين فيما جرى الملاحقة القانونية للمتهمين الثاني والثالث (المتهم ووالدته) واعترفوا بارتكابهم التهم المسنده إليهم.

وكانت محكمة بداية المفرق قررت حبس المتهمة الأولى 3 سنوات وغرامة قيمتها 5 الاف دينار بعد ادانتها، بتهم جناية الاتجار بالبشر، والشروع بالاتجار بالبشر، وبراءتها من جناية نسبة قاصر إلى إمرأة لم تلده إلى غير أبيه، خلافا لاحكام المادة 287 من العقوبات، كما برأت المحكمة المتهمين الثاني والثالث (المتهمة وابنها) من جناية التدخل بالاتجار بالبشر وجناية نسبة قاصر إلى إمرأة لم تلده إلى غير أبيه.

كما كما قررت إعلان براءة الزوجين من جناية الاتجار بالبشر، وجناية نسبة قاصر إلى إمرأة لم تلده إلى غير أبيه وجناية التدخل بالاتجار بالبشر لعدم قيام الدليل القانوني.

وكان نائب عام إربد قد تقدم بالتمييز للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف إربد / أساسها قضية جنائية لدى محكمة جناية المفرق طالبا قبول التمييز شكلا وموضوعا.

وكان نائب عام إربد علل طلب التمييز المقدم من قبله بأنه "لا يتصور فقها وقانونا ومنطقا إدانة المرأة التي قامت ببيع طفلتها بجناية الاتجار بالبشر وإعلان براءة التمييز ضدهما (الزوجين) المتدخلين في الفعل وهما من قاما بشراء الطفلة وكذلك الأمر بإعلان براءة المميز ضدهما المتهمة الثالثة وإبنها المتهم الثاني اللذان تدخلا في عمليه بيع".

ووجدت محكمة التمييز "أن هناك تناقض إزاء عدم مناقشة محكمة الاستئناف بتواجد الطفلة لدى المميز ضدهما (الزوجين) وفيما إذا كان يشكل قرينة، فإن قرار محكمة الاستئناف يكون مخالفا للقانون والأصول، مما يجعل سبب التمييز يرد على القرار المميز، ويتوجب نقضه لذا تقرر المحكمة نقض القرار المميز، وإعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار القرار المناسب.