2026-07-26 - الأحد
القضاء العراقي يعلن ضبط 27 مليار دينار في قضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني وعياش يقترح إنشاء صندوق لدعم التراخيص الأوقاف الفلسطينية: إحراق المستوطنين للمساجد اعتداءات إجرامية ممنهجة برعاية الاحتلال المياه تطلق إعداد استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع الـ (GIZ) العودات: هدف قانون تنظيم العمل المهني ليس الجباية بل النهوض بالعمالة الوطنية الجيش العربي: المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات سعر مثقال الذهب اليوم في العراق النائب "العبوي" يطرح تعديلات جوهرية على مشروع قانون تنظيم العمل المهني 2026 وزارة الاقتصاد الرقمي تطلق تحديثات جديدة على تطبيق سند لتسهيل المعاملات سعر الدولار اليوم في مصر الأحد سعر الدولار اليوم في سوريا الأحد المهندسين": عمومية التكافل الاجتماعي تصادق على التقرير السنوي وموازنة 2026 "مهرجان جرش... نجاحٌ يستحق الإشادة وطموحٌ يستحق الاكتمال" الفايز يعلن ترشحه لعضوية مجلس بلدي الجيزة عن منطقة اللبن و الطنيب حسان يزور محمية العقبة البحرية عقب إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك يزور الشيخ زيد أحمد أبو رواع مهنئًا بزفاف خالد العقيد المتقاعد أنور المحارمة.. مسيرة وطنية وعطاء متواصل في خدمة الوطن ورفاق السلاح الإعصار "نول" يضرب جنوب الصين ويتسبب في إجلاء أكثر من 340 ألف شخص رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد أنه سيبحث قضية الرسوم الجمركية مع ترامب 83.1 ديناراً سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح عشيرة الحماد تنعى المرحوم الحاج صالح حمد الطرادات وفاة فنخير زيتون الخزون الزبن وفيات الأردن اليوم الأربعاء 22-7-2026 وفاة الشاب زياد سعد عبدالنجي اليعقوب العدوان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 21-7-2026 النصيرات ينعى المقدم المتقاعد سميح نور جنكات أحد مؤسسي القفز الحر الأردني المواجدة تنعى المرحوم الحاج جمال عبدالحميد المواجدة وفاة والدة الزميل هيثم يوسف

الدستورية ترد طعنا بنصوص في قانون أصول المحاكمات المدنية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
ردت المحكمة الدستورية طعنا بعدم دستورية نص المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، بحسب عدد الجريدة الرسمية الصادر الأربعاء.

وأكدت في قرارها ان المشرع نظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم حسب ما جاء في قانون أصول المحاكمات المدنية ومنها درجات التقاضي وذلك اعتمادا على نوع القضايا وقيمتها، مشيرة إلى ان الطعن المعروض على المحكمة المتعلق بعدم قبول تمييز دعوى اخلاء مأجور يستوجب الرد .

وكانت محكمة صلح حقوق غرب عمان أصدرت حكما يتضمن اخلاء مأجور كان تقدم به أحد الأشخاص والزمت المدعى عليه بتسليم المأجور خاليا من الشواغل وتضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة فطعن المدعى عليه بالحكم استئنافا لدى محكمة بداية حقوق عمان بصفتها الاستئنافية والتي ردت الطعن وأيدت قرار محكمة الصلح .

تقدم المدعى عليه لدى محكمة التمييز بطلب لمنحه اذن بتمييز قرار محكمة البداية بصفتها الاستئنافية فقرر القاضي المفوض من قبل رئيس محكمة التمييز رفض الطلب .

فتقدم المدعى عليه بطعن امام محكمة التمييز بالقرار وبذات الوقت تقدم بطلب دفع بعدم دستورية المادة (191/1و2) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988، فقررت محكمة التمييز إحالة الدفع بعدم دستورية المادة 191 الى المحكمة الدستورية .

وتنص المادة 191 / 1 من قانون أصول المحاكمات المدنية على:

1 – على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يقبل الطعن أمام محكمة التمييز في الاحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في الدعاوى التي تزيد قيمتها على عشرة الاف دينار وذلك خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او وجاهية اعتبارية ومن اليوم التالي لتاريخ تبليغها اذا كانت قد صدرت تدقيقا او بمثابة الوجاهي.

2 – أما الاحكام الاستئنافية الأخرى فلا تقبل الطعن بالتمييز الا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها ان الدستور قد اناط بالسلطة التشريعية سن القوانين والأنظمة التي تحكم إجراءات الدعوى أمام القضاء، وان للمشرع سلطة الاختيار بين البدائل المتاحة تحقيقا للمصلحة العامة، وأنه وضع أحكاما خاصة للطعن في الاحكام الصادرة عن المحاكم وفقا لقيمة الدعوى او نوعها، وحسبما ورد بنص الفقرتين المطعون بعدم دستوريتهما، فانهما لا تخالفان المقاصد الدستورية ولم تتخطيا حدودها، الامر الذي يستوجب رد الطعن بعدم دستوريتهما.

وتاليا التفاصيل: