2025-09-07 - الأحد
الجيش الإيراني: الحرب مع إسرائيل كشفت تورط حلف الناتو ودعمه التكنولوجي لتل أبيب nayrouz حماس تؤكد التزامها بمبادرة الوسطاء وتطرح رؤية شاملة لإنهاء الحرب على غزة nayrouz كيفية أداء صلاة الخسوف والأدعية المستحبة عند وقوعها nayrouz المساجد في السعودية تستعد لإقامة صلاة خسوف القمر مساء الأحد بتوجيه وزاري nayrouz من يقف وراء قناة غامضة أجرت مقابلة مثيرة مع نتنياهو؟ nayrouz من هي المرأة المسلمة التي كسرت التقاليد وصعدت إلى وزارة الداخلية في بريطانيا؟ nayrouz الولايات المتحدة تواجه خطرًا حقيقيًا بخسارة سباق الوصول إلى القمر أمام الصين nayrouz 2,95 مليار يورو.. الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة ضخمة على شركة غوغل وترامب يُهدد بعقوبات تجارية ما القصة؟ nayrouz وزير الخارجية المصري: مصر درع للأمن العربي nayrouz "رأس عبدالملك الحوثي "في خطر! nayrouz نيكولاس مادورو يلوّح بالكفاح المسلح إذا تعرضت فنزويلا لهجوم أمريكي nayrouz أزمة ثقة تهدد أقوى امرأة في أوروبا nayrouz حذيفة السردي.. فتى في السادسة عشرة يحفظ كتاب الله كاملاً nayrouz أول رد عالمي – تم استقباله على منصة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 7-9-2025 nayrouz أحمد سلامة يكشف مع سيرا إبراهيم عبر "اسمعني شكراً" أسرار العمل مع فاتن حمامة وفريد شوقي nayrouz فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في جرش غدا nayrouz زفاف مهيب للمحامي عمر خالد النوفل الزبن .. صور وفيديو nayrouz مراكز شبابية تنفذ برامج تدريبية nayrouz منتخب السيدات يكثف تدريباته ويلتقي السعودية واوزبكستان nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأحد 7-9-2025 nayrouz الحاج محمود أحمد محمد أيوب في ذمة الله nayrouz وفاة المختار عزيز علي غازي البري "ابو علي" والدفن في المنصوره nayrouz وفاة سامي مضفي عبدالقادر الحميمات " ابو احمد " nayrouz وفيات الأردن السبت 6 أيلول 2025 nayrouz أبو عبدالكريم الحديدي يواسي آل أبو فارة بوفاة فقيدتهم nayrouz وفاة الكابتن الطيار جمال مجاهد حمود النعيمات nayrouz وفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب بشـار جمـال "محمد امين" المساعده. nayrouz وفيات الأردن الجمعة 5 أيلول 2025 nayrouz عطالله ابراهيم الرشايده "ابو ابراهيم" في ذمة الله nayrouz رحيل الشاب فراس حسن الجاعص السقار… قصة فراق مفجع nayrouz رحيل الناشط العربي الاميركي ادوارد ديب nayrouz الحاج منصور يوسف عبد العزيز ديراني في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 4 أيلول 2025 nayrouz الحاج صيتان الحوراني" ابو فيصل" في ذمة الله nayrouz الجبور يعزي آل التميمي بوفاة الحاج عبدالرزاق التميمي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 3-9-2025 nayrouz باسم يوسف فاضل الحلاحله "ابو باسل" في ذمة الله nayrouz محكمة مادبا تفقد إداريها الخلوق أحمد عودة المساندة nayrouz

"قانونية الأعيان" توافق على مقترح لتعديل على قانوني العقوبات والأسلحة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صوّت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأربعاء، بالإجماع لصالح مقترح قدمه عدد من أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لغايات الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين أحمد طبيشات، وعدد من أعضاء المجلس، بعد أن ناقشت اللجنة الأسباب الموجبة المقدمة من مقترحي التعديل.

وقال الفايز، إن هناك انتهاكًا واضحًا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسات المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الرادعة لهذه الأفعال، التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف، إن هذه السلوكيات وغيرها من "الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها"، مثل التي تشهدها الطرقات، وأخرى متعلقة بآفة المخدرات تشير إلى أن هناك لامبالاة من الكثيرين في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمختلف تلك الجوانب، والاعتداء على سيادة القانون.

وأشاد الفايز بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكوادر مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تشخيص واقع تلك الممارسات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وعلى رأسها تغليظ العقوبات للحد من المخالفات.

وأكد أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بعدالة وشفافية، وأن تقوم الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، إضافة إلى المراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها في التوعية والتثقيف بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع وما ترتبه من كلف مالية على الدولة.

وأشار الفايز الى أن هذا المقترح المقدم من أعضاء المجلس هو حق دستوري يؤديه المجلس تجاه وطنه، مبينًا أن المقترح سيمر بقنواته الدستورية.

وقال العين طبيشات إن المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان، يأتي استنادا لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المقترح يتمحور حول تعديل الأحكام المتعلقة بالمادة 330 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأشار طبيشات إلى أن هناك أسبابا موجبة استند إليها مقدمو المقترح، حيث ستعمل اللجنة على مراجعتها ووضعها بصورتها النهائية، قبل أن تعرض اللجنة مشروع القانونين المقترحين على المجلس.

واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها، الذي ناقش أيضًا مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وعلى رأسها آفة المخدرات والعيارات النارية وعقوبات مخالفات السير، على تشكيل 3 لجان من أعضاء المجلس، بهدف التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تُعالج تلك الظواهر السلبية.

ويتمحور المقترح من وجهة نظر مقدميه، حول إعادة النظر بالنصوص القانونية الواردة في قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر، من أجل تغليظ العقوبات المقررة فيها لتحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي هذه الأفعال، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وتكون العقوبة، بحسب الفقرة 2 من ذات المادة، "الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان"، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.

ويتعلق المقترح أيضا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث تنص الأولى على أنه "يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص".

وتنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا أو غير مرخص".

بترا