2026-08-25 - الثلاثاء
محيلان يكتب اعطني مالاً... أُعطكَ بطلاً كروياً الى الابد! إذاعة الشرق من باريس تكتب عن عجلون تحت شعار «الإعلام مسؤولية مجتمعية».. حسن آل قريش رئيسًا لقطاع الإعلام الرياضي باتحاد الإعلام العربي ناسا/ تستعد لإطلاق التلسكوب رومان لاستكشاف أسرار الطاقة والكواكب الخارجية بحضور أبطاله.. «الست لما» يحتفي بعرضه الخاص في الرياض وسط حضور جماهيري كبير الأردن: الدخول اللاشرعي لوزير الدفاع الإسرائيلي إلى الأراضي السورية انتهاك لسيادة سوريا تكريم رسمي تقديرًا لجهود إنجاح امتحانات الثانوية العامة في البادية الشمالية الشرقية الشاشاني يكتب عيوننا المقاتلة ترقب ناراً خلف خطوط الحذر مدير شرطة إربد يلتقي متقاعدي الأمن العام ويؤكد أهمية دورهم في خدمة الوطن مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الهباهبة ترامب: إزالة جميع الألغام في مضيق هرمز مصور ولي العهد ينشر صوراً جديدة المياه :ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ام الرصاص و ناعور...صور لماذا لا يكون هناك ناتو إسلامي؟ وما أثره الجيوسياسي والاقتصادي على المنطقه أبو رمان يسأل عن مصير الطلبة المتضررين من إلغاء الشامل وشروط التجسير أبو رمان يسأل الحكومة عن استثمار أموال الضمان في زراعة البطاطا ومنافسة المزارعين إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المستقلة للانتخاب: 60 يوماً لتصويب أوضاع الأحزاب وخصم مستحقات 8 منها لعدم مطابقة الإنفاق الشيخ العيسى يهنى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الملك وولي العهد مركز شابات القطرانة النموذجي ينظم ورشة «وظائف المستقبل باستخدام تقنية الواقع الافتراضي
وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18

"قانونية الأعيان" توافق على مقترح لتعديل على قانوني العقوبات والأسلحة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

صوّت أعضاء اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الأربعاء، بالإجماع لصالح مقترح قدمه عدد من أعضاء المجلس، لإجراء تعديل على قانوني العقوبات والأسلحة والذخائر، لغايات الحد من حمل الأسلحة وإطلاق العيارات النارية في المناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، وحضور رئيس اللجنة القانونية في المجلس العين أحمد طبيشات، وعدد من أعضاء المجلس، بعد أن ناقشت اللجنة الأسباب الموجبة المقدمة من مقترحي التعديل.

وقال الفايز، إن هناك انتهاكًا واضحًا بتطبيق سيادة القانون فيما يتعلق بالممارسات المتبعة بإطلاق العيارات النارية، وهو ما يدعو إلى إعادة النظر بالعقوبات الرادعة لهذه الأفعال، التي من شأنها دب الرعب وترهيب المواطنين وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف، إن هذه السلوكيات وغيرها من "الممارسات التي لا يمكن السكوت عنها"، مثل التي تشهدها الطرقات، وأخرى متعلقة بآفة المخدرات تشير إلى أن هناك لامبالاة من الكثيرين في الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمختلف تلك الجوانب، والاعتداء على سيادة القانون.

وأشاد الفايز بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية وكوادر مديرية الأمن العام والأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين وتطبيق القانون على الجميع، لافتًا إلى أن هناك حاجة إلى تشخيص واقع تلك الممارسات وإيجاد الحلول الناجعة لها، وعلى رأسها تغليظ العقوبات للحد من المخالفات.

وأكد أهمية تطبيق القانون على الجميع دون استثناء بعدالة وشفافية، وأن تقوم الجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات، إضافة إلى المراكز الشبابية والأندية الرياضية بدورها في التوعية والتثقيف بخطورة هذه الظواهر وآثارها السلبية على المجتمع وما ترتبه من كلف مالية على الدولة.

وأشار الفايز الى أن هذا المقترح المقدم من أعضاء المجلس هو حق دستوري يؤديه المجلس تجاه وطنه، مبينًا أن المقترح سيمر بقنواته الدستورية.

وقال العين طبيشات إن المقترح المحال للجنة من قبل رئيس مجلس الأعيان، يأتي استنادا لأحكام المادة 95 من الدستور والمادة 45 من النظام الداخلي للمجلس.

وأوضح أن المقترح يتمحور حول تعديل الأحكام المتعلقة بالمادة 330 مكرر من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، إلى جانب الأحكام المتعلقة بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952.

وأشار طبيشات إلى أن هناك أسبابا موجبة استند إليها مقدمو المقترح، حيث ستعمل اللجنة على مراجعتها ووضعها بصورتها النهائية، قبل أن تعرض اللجنة مشروع القانونين المقترحين على المجلس.

واتفقت اللجنة، خلال اجتماعها، الذي ناقش أيضًا مجموعة من التحديات التي تواجه المجتمع الأردني، وعلى رأسها آفة المخدرات والعيارات النارية وعقوبات مخالفات السير، على تشكيل 3 لجان من أعضاء المجلس، بهدف التواصل مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى مقترحات وتوصيات محددة من شأنها أن تُعالج تلك الظواهر السلبية.

ويتمحور المقترح من وجهة نظر مقدميه، حول إعادة النظر بالنصوص القانونية الواردة في قانوني العقوبات والأسلحة النارية والذخائر، من أجل تغليظ العقوبات المقررة فيها لتحقيق الردع العام والخاص لمرتكبي هذه الأفعال، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي وتعزيزًا لمبدأ سيادة القانون.

وتنص الفقرة 1 من المادة 330 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو سهما ناريا أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح ولو كان مرخصا وأي سهم ناري ومادة مفرقعة".

وتكون العقوبة، بحسب الفقرة 2 من ذات المادة، "الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نجم عن الفعل إيذاء إنسان، والأشغال المؤقتة إذا نجم عن الفعل أي عاهة دائمة أو إجهاض امرأة حامل، والأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان"، بينما تضاعف العقوبة (1و2) في حال تكرار أو تعدد المجني عليهم، وفقًا للفقرة 3 من المادة ذاتها.

ويتعلق المقترح أيضا بالمادة (4/ب) والمادة (11/د) من قانون الأسلحة النارية والذخائر، حيث تنص الأولى على أنه "يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند 6 من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على 10 أشخاص".

وتنص المادة (11/د) من نفس القانون على أنه "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يعاقب بالحبس مدة 3 أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا ناريا دون داع أو استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ويصادر السلاح المستخدم سواء أكان مرخصا أو غير مرخص".

بترا