2026-10-12 - الإثنين
تفاصيل موجعة يرويها نجل وشقيق المتوفى بانفجار جسم غامض: "أحن واحد علي بالدنيا" قوات التحالف: نتعامل مع صاروخ ومسيرات متجهة نحو المملكة العربية السعودية وفد منتخب الكراتيه يشارك في بطولة العالم في بولندا الخلايلة: الصكوك الإسلامية أداة تمويل شرعية تسهم في استثمار السيولة وتمويل المشاريع إيران: ندرس الرد الأميركي بشأن مضيق هرمز وسنجيب عبر الوسطاء مدير "الهاشمية للمصابين العسكريين" يزور صندوق المعونة ويبحث تعزيز التعاون المشترك مؤسس حزب "الصراصير": سننهي الحكم الديكتاتوري هيئة تنظيم النقل البري تبحث تحديث التاكسي الأصفر وتنظيم التطبيقات القضاء العراقي يسترد 4 مليارات دينار في قضية فساد مالي وإداري الأردن وماليزيا توقعان وثيقتي تبادل مذكرات بشأن المشاورات الثنائية والتعاون الأردن يدين الاعتداءات الإرهابية الحوثية على السعودية المريخ يتوسط نجوم عنقود النثرة في مشهد فلكي من سماء الأردن الحسين اربد يلتقي السيب العماني بدوري أبطال آسيا 2 غدا الملك يلتقي رئيس الوزراء الماليزي في كوالالمبور ارتفاع الأسهم البريطانية في مستهل التداول بقيادة القطاع المصرفي السفير الإسباني: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي فرصة لتعزيز الاستثمارات بالمملكة وزير الخارجية يلتقي نظيره الماليزي الأمانة: إصدار الصكوك الإسلامية بـ400 مليون دينار تحوّل استراتيجي في إدارة الدين العميد الركن خليف عواد السرحان.. من خنادق القدس إلى ميادين الكرامة، مسيرة عزّ وفخار طلبة إعلام الزرقاء يختتمون مشاركتهم في ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال الرابع
وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير الفايز يشكرون الملك وولي العهد وكل من واساهم بوفاة مشعل النوري السطام الفايز "شكر وعرفان على التعازي والمواساة" أبناء المرحوم ممدوح أبو جنيب يعزّون الأخوال السطام بوفاة الشيخ مشعل النوري السطام الفايز "أبو سلطان" وفاة الرائد رعد قاسم السرحان رحيل الحاج عبدالرحمن أحمد الطويل البطاينة من بلدة حكما .. قامة عشائرية يطويها الغياب ويبقى أثرها في رثاء الفقيد الغالي العم ابو شاكر وفاة أحمد صالح مشاش الخريشا.. الصلاة والدفن اليوم بالموقر

موظف يحصل على مبلغ ضخم جدا بحكم نهائي في الإمارات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


حسمت محكمة التمييز في دبي في الإمارات نزاعاً قضائياً، بحكم مرجعي، وأيدت حكم محكمتي أول درجة والاستئناف بأحقية موظف في 50% من حصص شركة أدوية، وقضت له بمبلغ 15 مليوناً و462 ألف درهم من إجمالي أرباح الشركة والمؤسسات التي تفرعت منها، بعد إثبات مساهمته بـ50% من مبلغ التأسيس، بواقع 60 ألف درهم، دون أن يدرج اسمه في العقود أو الأوراق الرسمية، لكونه كان موظفاً حكومياً آنذاك.

وأقرت محاكم دبي قاعد شراكة الواقع بين الموظف وشريكه الذي تنصل منه ونقل الشركة باسم زوجته، حتى يحرمه من حقوقه، وأكدت المحكمة أن الشرط الرئيس لقيام الشركة أن توجد لدى الشركاء نية المشاركة، وأن يسهم كل منهم في رأسمالها، والمشاركة في الربح والخسارة، لافتة إلى أن عدم إثبات الشراكة في عقد مكتوب وعدم إشهاره، لا يمنع إثبات وجودها بوسائل إثبات أخرى، وهذا ما اعتمدت عليه محكمة الموضوع، وأيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.

وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعي في هذه القضية أثبت قيامه بتحويل المبلغ إلى المدعى عليه عند تأسيس الشركة في عام 2009، ودأب الأخير على إرسال تقارير بالأرباح والمصروفات بشكل دوري، إلى أن قرر إزاحته من الشراكة، بعد أن نمت المؤسسة وازدهرت أعمالها.

وبحسب الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير الذي اطمئنت إليه المحكمة، فإن المدعي والمدعى عليه وشريكاً ثالثاً (انضم إلى الدعوى كخصم متدخل) اتفقوا فيما بينهم عام 2009 على إنشاء شركة للاستشارات الصيدلانية، على أن تسجل كمؤسسة فردية مملوكة للمدعى عليه، نظراً لأن الشريكين الآخرين يعملان موظفين لدى جهة أخرى، ولا يمكنهما تسجيل اسميهما في العقد، واتفقوا على أن يكون رأسمال الشركة 130 ألف درهم، ودفع المدعي 60 ألف درهم من حسابه الشخصي إلى حساب الشركة، ثم دفع 30 ألف درهم نقداً على أن تكون حصته 50% من الشراكة، كما دفع الشريكان الآخران بالتساوي مبلغ 20 ألف درهم لكل منهم، على أن تكون حصة كل منهما 25%.

وفي عام 2010، اتفقوا على إضافة نشاط جديد للشركة، وتغيير اسمها، وكان المدعى عليه يزود المدعي بكل المعلومات عن الشركة من تعاقدات وخلافه، عبر البريد الإلكتروني، وظلا ملتزمين حتى عام 2020، كما اتفقا على تعيين زوجة المدعي في الشركة براتب 50 ألف درهم، لكنها في الواقع لم تكن تعمل، بل تتحصل على أرباح زوجها.

وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعي ترك وظيفته، وقرر أن يضم نفسه رسمياً إلى الشراكة، وجلس مع شريكيه لتحرير عقد جديد يثبت شراكته بنسبة 50%، إلا أن المدعى عليه انقلب على شريكيه، واستحوذ على أصول الشركة لنفسه.

وأقام المدعي دعوى قضائية، خصوصاً بعد أن اكتشف أن شريكه سجل الشركة من البداية باسم زوجة المدعى عليه، الذي اتخذ إجراءات سرية لخلع شريكيه، فوقع عقد شراكة مع زوجته دون علمهما، واستمرت المؤسسة في النمو والازدهار، وتوسعت أنشطتها، وتفرعت إلى شركات أخرى، وفي هذه الأثناء نقل المدعى عليه الشركة باسمه كلياً، معتقداً أنه بذلك خلع شريكيه كلياً، لأنهما على الورق ساهما في شركة تملكها زوجته، وفي ظل نقل ملكيتها لم يعد لهما أي حقوق.

وقال المستشار القانوني الممثل للمدعي، محمد نجيب، إن المدعى عليه بادر بنقل كل أموال المؤسسة وأرباحها التي تزيد على 30 مليون درهم إلى حساب زوجته، في محاولة جديدة لاختلاس حصص شريكيه في الأرباح، ما يمثل نوعاً من الغش والتواطؤ والاستيلاء على مال الغير دون مسوغ، ووضعهما تحت ضغوط نفسية ومادية وأعباء أسرية.

وأضاف أن موكله طالب بإثبات شراكة الواقع بينه وبين المدعى عليه والشريك الثالث، في المؤسسة من تاريخ تأسيسها، وإلزام الشركة والمدعى عليه وزوجته بأداء أرباحه المستحقة من تاريخ تأسيس الشركة، كما قدم الشريك الثالث مذكرة طالب فيها بإثبات شراكته، باعتباره خصماً متدخلاً في الدعوى.

وأشار نجيب إلى أن المدعي استند في دعواه إلى التحويل البنكي لمبلغ التأسيس 60 ألف درهم، إضافة إلى المراسلات التي كانت تجري بينهم بشكل ثابت منذ تأسيسها وعلى مدار سنوات.

وبعد النظر في الدعوى، قضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليه والشركة بأداء 15 مليوناً و462 ألف درهم وفائدة قانونية بنسبة 5% من تاريخ الاستحقاق للمدعي، كما قضت بأن يؤديا كذلك للشريك الثالث (الخصم المتدخل الهجومي) مبلغ سبعة ملايين و731 ألف درهم.

إلى ذلك، لم يرتض المدعى عليه بالحكم، وطعن أمام محكمة الاستئناف، التي رفضت الطعون المقدمة، وأيدت الحكم المستأنف، فواصل الطعن أمام الدرجة القضائية الأخيرة بمحكمة التمييز التي حسمت النزاع بحكم مرجعي، وهو إثبات شراكة الواقع، وتأييد حكمي أول درجة والاستئناف.