2026-08-03 - الإثنين
الجلوة الباقية والقيم الضائعة : مفارقات التطبيق العشائرية بالاردن ما بين التشريع الحديث وفلسفة التربية المدنية !!!!!!! إشادة من النائب السابق زيد العتوم بنجاح مهرجان جرش ودور يزن الخضير في إدارة الدورة الأربعين تراجع أسعار النفط والبرميل الأمريكي يهبط تحت 80 دولارا والذهب يسجل ارتفاعا كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال (دارات سمير شما) بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب الفايز: أمن الخليج جزء من أمننا وسنرد على هجمات الفصائل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 ينظم يوما إعلاميا مفتوحا مبارك ختم القرآن الكريم للطالب ريان المحارب غياب مجتبى خامنئي .. من المبررات الأمنية إلى تحديات الشرعية وإدارة السلطة العموش يطالب "التعليم العالي" بإعادة معدل قبول الطب إلى 85% لطلبة "توجيهي 2008" الدفاع المدني: 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين... إضاعة للوقت والجهد من بولندا.. جامعة فيلادلفيا تواصل تمكين طلبتها على الساحة الدولية محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين دراسات علمية تحذر من 5 علامات صامتة لسرطان الأمعاء ينبغي عدم تجاهلها 2256 اعتداء للاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال تموز الماضي التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان. توجه لإعادة تشغيل جميع مسارات النقل العام بين المحافظات قبل نهاية آب
وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة

ارشيدات: الحكومة تتخبط في قراراتها بتعديلات القوانين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
قال نقيب المحامين مازن ارشيدات،الأحد، إن الحكومة تتخبط في قراراتها بما يتعلق بتعديلات القوانين، حيث قرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة لدراسة التعديلات على قانون التنفيذ، ثم صدر أمر الدفاع رقم 28 يوقف حبس المدين من شهر 1 لعام 2020 حتى شهر 12 لعام 2021 .

وتابع في حديثه لبرنامج "صوت المملكة": "تفاجأنا بقرار الحكومة بالمصادقة على مشروع قانون التنفيذ المعدل الذي لم نراه حتى الآن (...) ما صدر عن الحكومة بالتسريبات يختلف عما هو موجود في ديوان التشريع والرأي".

أصدر رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، أمر دفاع رقم 28 لسنة 2021، وهو يتيح استمرار إجراءات التقاضي، وتثبيت الحقوق بين الدائن والمدين، دون تنفيذ إجراءات الحبس بحق المدين، حتى نهاية العام 2021.

وأكدت الحكومة في وقت سابق أن أمر الدفاع الذي صدر بتأجيل تنفيذ حبس المدين حتى نهاية العام 2021، لا يؤدي إلى ضياع حقوق الدائنين.

وبين ارشيدات أن قانون التنفيذ من أخطر القوانين التي تحكم الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

"الموضوع ليس جدلي بل سياسة للدولة تتعلق بالامن الاقتصادي والاجتماعي " وفق ارشيدات.

وقال ارشيدات إن قانون التنفيذ الساري المفعول الآن يعطي الصلاحية لرئيس التنفيذ ان يعقد جلسة إجرائية والصلاحية مطلقة لرئيس التنفيذ، ولا بد من التفريق بين أنواع المدينيين فمنهم المتعثر ومنهم الممتنع ومنهم غير القادر.

"قانو التنفيذ الحالي لا يحتاج إلى تعديل بل يحتاج إلى تطبيق جيد فقط" وفق ارشيدات

عضو اللجنة القانونية النيابية غازي ذنيبات قال إن قانون التنفيذ يعتبر قانون خاص يرتب علاقة المواطنين مع بعضهم البعض.

وصدر قانون التنفيذ القضائي المعمول به حاليا في نيسان/ ابريل 2007، في عدد الجريدة الرَّسمية رقم 4821، ويتألف من 119 مادة، ويتم تنفيذ السندات التنفيذية والمحددة في نصوصه من قبل دائرة التنفيذ لدى كل محكمة بداية يرأسها قاض يسمى رئيس التنفيذ.

وتنص المادة 22 من القانون على أنَّه يحق للدائن حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب مع مقدرته المادية خلال مدة الإخطار، على أن لا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25% من المبلغ المحكوم به، ويجب أن لا تتجاوز مدة الحبس عن 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

وبينت المادة 23 من القانون أنَّه لا يجوز حبس موظفي الدَّولة، ومن لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي، والمدين الذي لم يبلغ 18من العمر والمعتوه والمجنون، والمدين المفلس، والحامل حتى انقضاء 3 أشهر بعد الوضع وأم المولود حتى إتمام المولود سنتين من عمره.

وتنصّ المادة 421 من قانون العقوبات على الحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن مئتي دينار كل من أقدم بسوء نية على ارتكاب أفعال لها مرتبطة بالشيكات بدون رصيد.

فيما تنص المادة 11، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإن "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".