2026-08-03 - الإثنين
الجلوة الباقية والقيم الضائعة : مفارقات التطبيق العشائرية بالاردن ما بين التشريع الحديث وفلسفة التربية المدنية !!!!!!! إشادة من النائب السابق زيد العتوم بنجاح مهرجان جرش ودور يزن الخضير في إدارة الدورة الأربعين تراجع أسعار النفط والبرميل الأمريكي يهبط تحت 80 دولارا والذهب يسجل ارتفاعا كابيتال بنك يشارك في دعم احتفال (دارات سمير شما) بيوبيلها الفضي ويُكرَّم لدوره في دعم رعاية المسنين انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام إطلاق دراسة حول إدماج نهج التغيير السلوكي بين الأطفال والشباب الفايز: أمن الخليج جزء من أمننا وسنرد على هجمات الفصائل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 ينظم يوما إعلاميا مفتوحا مبارك ختم القرآن الكريم للطالب ريان المحارب غياب مجتبى خامنئي .. من المبررات الأمنية إلى تحديات الشرعية وإدارة السلطة العموش يطالب "التعليم العالي" بإعادة معدل قبول الطب إلى 85% لطلبة "توجيهي 2008" الدفاع المدني: 8 آلاف بلاغ وهمي في عامين... إضاعة للوقت والجهد من بولندا.. جامعة فيلادلفيا تواصل تمكين طلبتها على الساحة الدولية محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين دراسات علمية تحذر من 5 علامات صامتة لسرطان الأمعاء ينبغي عدم تجاهلها 2256 اعتداء للاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال تموز الماضي التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان. توجه لإعادة تشغيل جميع مسارات النقل العام بين المحافظات قبل نهاية آب
وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة

(شؤون المرأة) تدعو إلى تعديلات مُنصفة على قانون الضمان

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أنهت مؤسسة الضمان الاجتماعي لقاءاتها ومشاوراتها حول التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي والرسمي في شتى أنحاء المملكة.

اللجنة الوطنية لشؤون المرأة رأت أن هناك عدة تعديلات تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة، حيث تنص المادة 2 من قانون الضمان الاجتماعي في تعريفها للمؤمن عليه أنه «الشخص الطبيعي الذي تسري عليه أحكام هذا القانون ذكراً كان أم أنثى دون تمييز».

وقالت رئيسة اللجنة الدكتورة سلمى النمس: إن هذه المادة تنص على المساواة، لكننا نجد أنه عند تسوية الحقوق التقاعدية يزاد راتب تقاعد الشيخوخة إذا تولى المؤمن عليه إعالة شخص آخر، وتحدد الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام القانون الشروط المتعلقة بالإعالة وأوضاعها وفق نسب بيّنها القانون وفي العادة على المرأة إثبات الإعالة بموجب حجة إعالة تصدر عن المحاكم الشرعية أو الكنسية حتى لو كانت أرملة أو زوجة غائب أو زوجة مفقود أو مطلقة توفي طليقها، في حين أن الإعالة بالنسبة للرجل مفترضة.

وترى أنه على المؤسسة بناء على طلب المؤمن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان بحيث يخفض راتب التقاعد المبكر وفقاً لسن المؤمن عليه، وتؤكد أن في هذه المادة تمييزا بين الرجل والمرأة بنسبة الخصم في الراتب التقاعدي بحيث إنه في سن معينة يكون الخصم (22%) للرجل و(25%) للمرأة.

ولاحظت النمس، أن القانون يوقف نصيب المرأة من راتب التقاعد المستحق لها من مورثها عند زواجها ويعاد لها في حال طلاقها أو ترملها، رغم أن لها الحق في التأمينات التقاعدية الممنوحة للزوج لدورها الفعال في جني هذا الدخل، فلا يكون للزواج بعد الترمل أي أثر على هذه الاستحقاقات، كما أن الزواج محبذ اجتماعيا وشرعاً، وبالتالي ما الداعي لحرمان المرأة من راتب التقاعد الذي يؤول لها من مورثها بزواجها؟.

ونبهت إلى وجود تمييز ضد الرجل كذلك بحيث لا يستحق راتب التقاعد أو الاعتلال المستحق له من زوجته المتوفاة إلا وفق شروط خاصة: منها أن يكون مصابا بالعجز الكلي وأن لا يكون له أجر من عمل أو دخل من مهنة أو راتب تقاعدي آخر يعادل نصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجته المتوفاة، فإذا كان ذلك الأجر أو الدخل أو الراتب التقاعدي أقل مما يستحقه من ذلك الراتب يصرف له بمقدار الفرق بينهما، بينما تستحق الأرملة راتب التقاعد أو الاعتلال من زوجها المتوفى دون هذه الشروط.

وتلفت النمس إلى وجود تمييز في سن التقاعد بين الرجل والمرأة، فهو 55 سنة للمرأة و 60 سنة للرجل، علما أن معدل عمر المرأة في الأردن أعلى منه للرجل بأكثر من 3 سنوات.

وذكّرت أن قانون الضمان جزء من المنظومة التشريعية الاقتصادية، ما يتطلب تشجيع النساء على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي وبخاصة ربات البيوت، علما أن جهود ربات البيوت في أعمال البيت والرعاية الأسرية لا تحتسب بالناتج القومي الاجمالي، مشددة على أن هذا المطلي ينسجم مع إدماج المرأة في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

وبينت أن هناك نسبة كبيرة من العاملات في مجال السكرتاريا ومعلمات المدارس الخاصة غير خاضعات للضمان الاجتماعي، ما يتطلب إيجاد حل لهذه المشكلة.

وترى النمس أن شروط التقاعد المبكر يجب أن تراعي ظروف العمل بحيث يؤخذ بالاعتبار مدى مشقة العمل، متسائلة، هل من المنطق أن يكون سن التقاعد المبكر للمحاسب في البنك مثل سن التقاعد المبكر لعاملات المنازل أو لعمال البناء؟

وشرحت بالقول: عاملة المنازل تعطي في سن 35 ولكن لا يمكن ذلك في سن 60 مثلاً أو أي عمالة مجهدة تختلف عن العامل المرفه في المكتب، الذي يستطيع العمل لسنّ ما بعد السبعين.

وترى أنه حتى في الخيارات في هذا الجانب يجب مراعاة هذه الجوانب ولا مانع من السير في هذا المجال في مسارين: رفع السن للفئة المرفهة وتقليصه للفئة المهمشة، مشيرة إلى أنه في العديد من الدول هناك قيود صارمة لاستحقاق الراتب المبكر، ووضعت أسسا تحكم ذلك.