2026-07-11 - السبت
ولي العهد السعودي والرئيس الأمريكي يبحثان هاتفيًا تعزيز التعاون ومستجدات الأوضاع الإقليمية nayrouz باكستان تدعو واشنطن وطهران إلى تغليب الحوار وتعرب عن استعدادها لمواصلة جهود الوساطة nayrouz ارتفاع جماعي لمؤشرات وول ستريت عند إغلاق التداولات nayrouz زيلينسكي يعلن التوجه لإنشاء قيادة خاصة لتنفيذ ضربات في العمق الروسي nayrouz الكورة يرعى تخريج الفوج الثاني من طلاب أكاديمية توليب ومؤيد للاستشارات والتدريب في إربد...صور nayrouz رعد مشفق الجبور ينعى الحاج مخلد المهيرات العبادي "أبو ناهد" nayrouz إسبانيا تقصي بلجيكا وتضرب موعدا مع فرنسا في نصف نهائي المونديال nayrouz "إقليم البترا" تكرّم شخصيات أردنية ودولية بذكرى تتويج البترا كإحدى عجائب الدنيا السبع nayrouz الوصاية الهاشمية... عهدٌ مقدس لا يُنتزع، ووحدةُ الأردن وفلسطين قدرٌ لا يُكسر nayrouz مهرجان جرش يطرح فئات تذاكر جديدة بأسعار مخفضة ويوسّع خيارات الحجز للجمهور nayrouz حلم ليلة صيف: لو أن الأرض كرة قدم nayrouz الشيخ جمال عودة الحويطات: حماية الأرواح أولوية والجلوة تحتاج إلى تنظيم لا إلغاء nayrouz رئيس وزراء باكستان يؤكد للرئيس الإيراني الاستعداد لمواصلة الوساطة nayrouz قاليباف: الحرب لن تنتهي باستسلام إيران nayrouz المعاقبة تكتب عليوه... حين يتوهم الإنسان أنه يعرف كل شيء، فيصبح الخراب إنجازا لا مثيل له! nayrouz طلبة التوجيهي يتقدمون لمبحثي الكيمياء والتاريخ السبت nayrouz المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام nayrouz الأمم المتحدة تجدد الدعوة لتسوية شاملة للملف النووي الإيراني nayrouz مع كامل الاحترام والتقدير لكل من شارك في هذا الاجتماع، إلا أنني كنت أتمنى أن يكون النقاش أوسع من ملف الجلوة وحده. nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عبيدات والذيب ومشعل والبدري...صور nayrouz
رعد مشفق الجبور ينعى الحاج مخلد المهيرات العبادي "أبو ناهد" nayrouz وفاة طفلة غرقًا في بركة زراعية nayrouz وفاة الحاج موسى عيد بريك أبو صعيليك "أبو محمد" nayrouz وفاة صالح حسن هزايمة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 10-7-2026 nayrouz وفاة المحامي الحاج عمر مريحيل الدهام الجبور والدفن بعد صلاة الجمعة في ذهيبة الدهام nayrouz وفاة الحاج عمر مريحيل الدهام الجبور.. وتشييع جثمانه بعد صلاة الجمعة nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 9-7-2026 nayrouz وفاة مدير الدفاع المدني الأسبق اللواء عبدالله الحمادنة nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 8-7-2026 nayrouz وفاة والدة معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات .. تفاصيل بيت العزاء nayrouz قبائل عنزة تنعى الشيخ عفات بن جدعان ابن مجيد والد الشيخ حمود بن مجيد nayrouz وفاة الشاب الأردني النمراوي في السعودية nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 7-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 6-7-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 5-7-2026 nayrouz وفاة الشاب ليث نزال طحيمر الدهام الجبور إثر حادث سير nayrouz نقابة الأطباء الأردنية تنعى عددًا من الأطباء وأقارب زملائهم - أسماء nayrouz وفاة محمد بيك الوشاح شقيق نائب محافظ البنك المركزي nayrouz وفاة الحاجة فوزية عبده العمري وتشييع جثمانها اليوم في دير يوسف nayrouz

“مُعدل مكافحة الفساد”: حجز أموال ومنع سفر ومصالحات "تفاصيل" يناقش

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.

ومنح مشروع القانون المعدل، صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني خلال يومي عمل.

كما منح مشروع القانون لمجلس الهيئة صلاحية اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ووفقا لمشروع القانون، يعتبر فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما يعتبر فاسداً، وفقا لمشروع القانون، كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورفضت اللجنة القانونية النيابية المحال إليها مشروع القانون، اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتختص الهيئة وفقا لمشروع القانون المعدل، بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومنح مشروع القانون، لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وفقا لمشروع القانون، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ووفقا لمشروع القانون، تعتبر الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ولا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ورفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد المعمول بها في القانون الحالي، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن "يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وأن يمارس رئيس مجلس الهيئة صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها”.

وعلى مجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

وتم وضع مشروع القانون لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون.

كما تم وضع القانون لمنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.