2025-05-14 - الأربعاء
نقيب الصحفيين التضليل باستخدام الذكاء الاصطناعي أخطر تحديات الإعلام الحديث nayrouz الأردني طارق الأمين مديرًا تنفيذيًا لأكبر شركات الذكاء الاصطناعي العالمية nayrouz جمعية رجال الأعمال: رفع العقوبات عن سوريا خطوة مهمة لتنشيط التعاون الاقتصادي nayrouz المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يلتقي نظيره الباكستاني غدا nayrouz اتفاقية لتحديث خطوط وأنظمة المياه في الطفيلة بقيمة 6.1 مليون دينار nayrouz ورشة عمل في مؤسسة "الضمان" لتأهيل مشرفي السلامة والصحة المهنية nayrouz "الأعلى للسكان": القرارات الأسرية مؤثر رئيس في الحالة المجتمعية nayrouz الجغبير: المنتجات الأردنية تلقى رواجا في السوق السعودي nayrouz توقعات بصدور إرادة ملكية بفض الدورة العادية لمجلس الأمة خلال أيام nayrouz آل خطاب يكتب وزير الداخلية: مازن الفراية… رجل الدولة في زمن التحديات nayrouz الرواشدة ينال درجة الماجستير في الدراسات الاستراتيجية بامتياز nayrouz عمر السريحين يهنئ خريجي الرمثا من جامعة آل البيت: أنتم نبراس علم وبناة مستقبل nayrouz المحفظة الرقمية "إلي" التابعة للبنك الأردني الكويتي الراعي الذهبي لتحدي إيكر كاسياس 2025 nayrouz قامات إعلامية... الدكتور هاشم السلعوس: أيقونة الإعلام والمعرفة nayrouz العمل: توقف منصة “حماية” عن العمل من ظهر الخميس إلى صباح الأحد nayrouz ولي العهد: جهود مميزة بذلها الفريق القائم على جناح الأردن في إكسبو اليابان nayrouz كلية الصيدلة تقيم معرض الملصقات لطلبة مادة "حالات في المداواة 2" nayrouz مجلس محلي أمن مليح والمجتمع المحلي في قضاء مليح يثمنون مواقف جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه غزة ـ صور nayrouz "الشباب النيابية" تبحث مواءمة التخصصات التقنية مع سوق العمل مع "البلقاء التطبيقية" nayrouz علي الطروانة يقدّم اعتذاراً رسمياً لمحافظ العقبة بعد فيديو مثير للجدل - تفاصيل nayrouz
وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 14-5-2025 nayrouz حسن عايد القرالة في ذمة الله nayrouz هيئة "أبشر سيدنا" تنعى المرحوم جمال محمد العلي المطلق الحياري nayrouz الدكتور القطاونة يوجه الشكر للقيادة الهاشمية ولكافة المعزين بوفاة والدته nayrouz عثمان السيد فضل السيد في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 أيار 2025" nayrouz عشيرة العوايشة تشكر من قدم لها التعزية بوفاة المرحومة الحاجة هناء ناجي nayrouz عشيرة الشرعة يشكرون المعزين بوفاة الحاج محمد الحزم الشرعة nayrouz علي خضر ابو حماد في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن ليوم الاثنين الموافق 12-5-2025 nayrouz بركات علي الحوران الحماد "ابو جهاد" في ذمة الله nayrouz وفاة شقيقة العميد الركن م عبد المنعم الرقاد nayrouz وفاة الكابتن محمد وليد خالد أبو خلف. nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 11 أيار 2025 nayrouz وفاة عوده ارشيد المساعيد nayrouz العميد القطاونة يشارك في تشييع جثمان الرقيب أنور إحسان العريق - صور nayrouz المختار خلف صالح الجرابعة "ابو اشرف " في ذمة الله nayrouz عشيرة السلايطة تشكر الملك وولي العهد على تقديم التعازي بوفاة والدة الشيخ شاهين جزاء الغثيان nayrouz وفاة بلال يوسف حياصات "ابو حمزة " nayrouz وفيات الاردن يوم السبت الموافق 10-5-2025 nayrouz

“مُعدل مكافحة الفساد”: حجز أموال ومنع سفر ومصالحات "تفاصيل" يناقش

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.

ومنح مشروع القانون المعدل، صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني خلال يومي عمل.

كما منح مشروع القانون لمجلس الهيئة صلاحية اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ووفقا لمشروع القانون، يعتبر فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما يعتبر فاسداً، وفقا لمشروع القانون، كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورفضت اللجنة القانونية النيابية المحال إليها مشروع القانون، اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتختص الهيئة وفقا لمشروع القانون المعدل، بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومنح مشروع القانون، لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وفقا لمشروع القانون، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ووفقا لمشروع القانون، تعتبر الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ولا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ورفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد المعمول بها في القانون الحالي، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن "يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وأن يمارس رئيس مجلس الهيئة صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها”.

وعلى مجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

وتم وضع مشروع القانون لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون.

كما تم وضع القانون لمنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.