2025-08-29 - الجمعة
وفاة رائد جمارك عبدالجواد سليم جوهر nayrouz تهنئة بالنجاح لـ محمد طاهر العدينان الهقيش بالتوجيهي nayrouz الجامعة الأردنيّة تكرّم المجدوبة وبني خال والناصر تقديرًا لعطائهم الأكاديميّ...صور nayrouz العلاقة بين التفاوت الاقتصادي والتنمية nayrouz وفاة الاستاذ عبد الحميد ابو السندس "ابو هيثم " nayrouz إدارة برشلونة تتحرك بسرعة لتلبية طلبات فليك nayrouz ميسي يعترف: شعرت ببعض التوتر في البداية nayrouz كاسيميرو يرفض النصر السعودي من أجل المونديال nayrouz ريال مدريد يصطدم بمانشستر سيتي وليفربول في قرعة دوري ابطال اوروبا 2025/26 nayrouz ليفربول وانفاقه القياسي: قائمة بأغلى 10 صفقات في تاريخ النادي nayrouz إعلام سوري: آليات إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 29-8-2025 nayrouz الناصير.. من طالب هندسة إلى رائد منصة تعليمية جامعية مبتكرة nayrouz التضليل المستورد.. كيف صاغت منابر لندن رواية موازية عن الأردن؟ nayrouz مهرجان الفحيص يرسم لوحة طربية خالدة.. فراس طعيمة يشعل المسرح وجورج نعمة ينجح في أول ظهور nayrouz حسين الرصاعي .. ألف مبارك الزواج nayrouz من النص الشرعي إلى الواقع الجنائي: لماذا نحتاج القصاص اليوم أكثر من أي وقت مضى؟ nayrouz الحشوش تكتب بمناسبه اليوم المفتوح لكليه التدريب المهني المتقدم غور الصافي nayrouz حفل زفاف مهيب للشقيقين رائد وعدي القفعان المسلم ..صور وفيديو nayrouz الرقاد يستقبل لجنة حقوق الضباط المتقاعدين العسكريين الدستورية nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 29-8-2025 nayrouz وفاة الشيخ زيد العثامين البطوش " ابو سرحان" nayrouz وفاة الحاج عبدالعزيز يوسف يعقوب nayrouz شكر على تعازٍ من قبيلة العدوان nayrouz الحاج احمد محمد جبر عويدات "ابو هيثم" في ذمة الله nayrouz وفاة طفل دهسا في اربد أثناء لعبه بالدراجة الهوائية nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 28-8-2025 nayrouz مقـ.ـتل العـدَّاء الفلسطيني علام العمور برصـ.ـاص الاحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي في غـ.ـزة nayrouz الفايز يعزي العدوان بوفاة الحاج موسى مصطفى الذراع nayrouz يوسف هويمل الهيايسه الحجايا "ابو خالد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب فلاح عبد الفتاح الشرايعة nayrouz الحاج محمد البشير المرعي الخوالده " ابو عمر." في ذمة الله nayrouz حادث سير يؤجل زفاف شاب في المفرق ويصيب اثنين آخرين nayrouz الذكرى العاشرة لرحيل الطفل راكان عمر العقاربة (ابكيت الكبير قبل الصغير) nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 27-8-2025 nayrouz وفاة العقيد الركن علي محمد بني عواد الدفن في بلدة عنبه nayrouz شومه عبطان سالم الرقاد في ذمة الله nayrouz الحاج المهندس فيصل علي صالح في ذمة الله nayrouz وائل عصفور في ذمة الله nayrouz وفاة الشيخ عوض سالم الطراونه nayrouz

“مُعدل مكافحة الفساد”: حجز أموال ومنع سفر ومصالحات "تفاصيل" يناقش

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
مجلس النواب التاسع عشر، مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، تحت القبة يوم الإثنين المقبل.

ومنح مشروع القانون المعدل، صلاحية لمجلس الهيئة، بإصدار قرار بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة ومنع سفر كل من يرتكب أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز يومي عمل على أن يتم رفع القرار إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني خلال يومي عمل.

كما منح مشروع القانون لمجلس الهيئة صلاحية اتخاذ قرار بالاحتفاظ بالمشتبه بارتكابه أيا من أفعال الفساد لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، عند الضرورة.

ووفقا لمشروع القانون، يعتبر فاسداً، كل من قدم أو تداول معلومات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو اعتباري أو أي من جهات الإدارة العامة عن ارتكابه أي فعل من أفعال الفساد المنصوص عليها في هذه المادة بقصد الإضرار بسمعته أو النيل من مكانته أو مركزه الاجتماعي لتحقيق منفعة شخصية مباشرة له أو لغيره.

كما يعتبر فاسداً، وفقا لمشروع القانون، كل من استغل نفوذه لتمكين أي شخص من الحصول على اتفاق توريد أو عطاء أو مقاولة أو قرار من الإدارة العامة بصورة غير مشروعة ومستحقة لتحقيق منفعة له أو لغيره.

ورفضت اللجنة القانونية النيابية المحال إليها مشروع القانون، اعتبار الجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب أو أي مادة تحل محلها، فسادا.

والجرائم المنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب هي؛ إعطاء ناخب بصورة مباشرة و غير مباشرة أو إقراضه أو العرض عليه أو التعهد بإعطائه مبلغ من المال أو منفعة أو أي مقابل آخر من أجل حمله على الاقتراع على وجه خاص أو الامتناع عن الاقتراع أو التأثير في غيره للاقتراع أو الامتناع عن الاقتراع.

كما تتضمن الجرائم؛ طلب مبلغ من المال بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو قرض أو منفعة أو أي مقابل آخر لنفسه أو لغيره بقصد أن يقترع على وجه خاص أو أن يمتنع عن الاقتراع أو ليؤثر في غيره للاقتراع أو للامتناع عن الاقتراع.

وتختص الهيئة وفقا لمشروع القانون المعدل، بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن أي من جرائم الفساد المنصوص عليها في هذا القانون.

ومنح مشروع القانون، لمرتكب أي من جرائم الفساد، حق التقدم بطلب للهيئة لإجراء مصالحة معه إذا أعاد كليا الأموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب جريمة فساد أو أجرى تسوية عليها، وعليه يعرض رئيس الهيئة طلب المصالحة على اللجنة القضائية المشكلة بمقتضى المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية.

وفي حال وافقت اللجنة القضائية على المصالحة، تحيل قرارها لمجلس الهيئة لاستكمال إجراءات المصالحة واتخاذ قرار بعدم إحالة القضية للنيابة العامة، وفقا لمشروع القانون، وللهئية إجراء المصالحة مع حائز المال في حال رد المال محل جريمة الفساد والمنافع المرتبطة به كليا أو أجرى تسوية عليها في مرحلة التحقيق الأولي لدى الهيئة.

ووفقا لمشروع القانون، تعتبر الاموال المتحصلة عن أفعال الفساد أموالا عامة وتتولى الهيئة استردادها وفقا لقانون تحصيل الأموال العامة.

ولا تسري احكام المصالحة على الموظفين العموميين العاملين في السلك الإداري أو القضائي أو البلدي، وضباط الأجهزة الأمنية أو العسكرية أو أي من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عامة.

ورفضت اللجنة القانونية إلغاء الغرامة المترتبة على مرتكبي أفعال الفساد المعمول بها في القانون الحالي، والتي تتراوح قيمتها من 500 دينار وتصل إلى 5 آلاف دينار.

ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (33) من القانون الأصلي، والتي تنص على أن "يطبق على الهيئة نظام الخدمة المدنية والنظام المالي ونظام اللوازم ونظام الأشغال ونظام الانتقال والسفر المعمول بها لدى الوزارات والدوائر الحكومية، وأن يمارس رئيس مجلس الهيئة صلاحيات الوزير المختص ويمارس الأمين العام صلاحيات الأمين العام المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها”.

وعلى مجلس الوزراء، وفقا لمشروع القانون، إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الأنظمة الخاصة بشؤون الموظفين والانتقال والسفر والشؤون المالية في الهيئة.

وتم وضع مشروع القانون لاعتبار فعل نشر المعلومات الكاذبة بحق أي شخص بقصد تحقيق منافع شخصية أو اغتيال شخصية أو التأثير على مصداقيته أو الإضرار بسمعته واستغلال النفوذ، من جرائم الفساد، ولاعتبار الأفعال المجرمة والمنصوص عليها في المادة (59) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 فسادا، لغايات القانون.

كما تم وضع القانون لمنح الهيئة صلاحية إجراء التحقيق في جرائم غسل الأموال الناجمة عن جرائم الفساد ومنحها حق إجراء المصالحات مع مرتكب أي من جرائم الفساد إذا أعاد الأموال التي حصل عليها أو أجرى تسوية عليها، فضلا عن تعزيز استقلالية الهيئة في ضوء طبيعة وخطورة القضايا التي تتعامل معها والتي تستلزم تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها والشؤون المالية فيها بمقتضى أنظمة خاصة تصدر بالاستناد لأحكام القانون.