2026-10-26 - الإثنين
القيسي يكتب الخزي والعار للقتلة الإرهابيين عاجل.. الفرايه: جهود الأجهزة الأمنية الحثيثة لم تنقطع منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة وما أظهرته من احترافية وكفاءة وتنسيق عالٍ "الاقتصاد الرقمي" تنظم وقفة تضامنية تنديدا بالهجوم الإرهابي في الكرك عاجل.. وزير الداخلية: نقف أكثر اطمئناناً إلى أن يد العدالة قد طالت مرتكبي هذه الجريمة الإرهابية النكراء جامعة النجاح الوطنية بنابلس تنظم وقفة تضامنية مع الأردن "الصحفيين" تثمن جهود الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات جريمة الكرك الإرهابية رئيس مجلس الأعيان يشيد باحترافية الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة عبدالله توغوظ وتالا حسين يمثلان الملاكمة الأردنية في أولمبياد الشباب – داكار 2026 الأردنيون يشيعون جثمان الشهيد القسوس إلى مثواه الأخير في سحاب تجارة الأردن: أجهزتنا الأمنية درع الوطن في مواجهة الإرهاب والتطرف الأرصاد الأردنية تحذر من طقس الثلاثاء والأربعاء .. هطولات غزيرة وخطر تشكل السيول عشيرة الدحادحه تستنكر الهجوم الإجرامي على كنيسة في الكرك وتؤكد "أمن الأردن خط أحمر" مؤتمر صحفي لوزيري الاتصال الحكومي والداخلية ومدير الأمن العام عند الساعة 2 ظهرا الأردن يعلن دعمه ترشيح الإمارات لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة متصرف المعراض ووجهاء جرش يزورون دير السيدة العذراء في دبين للتضامن مع أهالي شهداء الكرك الجوع بعد العشاء.. أسباب خفية تدفعك إلى الثلاجة ليلا "الضمان الاجتماعي" و"صندوق الاستثمار" ينظمان وقفة تضامنية وفاء لشهداء الوطن "الشؤون الفلسطينية" ولجان المخيمات تثمن جهود الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في حماية الوطن الأمير فيصل يرعى انطلاق مؤتمر قادة العمليات الخاصة في الشرق الأوسط بالعقبة ماذا يعني مفهوم "القوة الأمنية المشتركة"؟ قراءة تخصصية في كواليس القبض على منفذي العملية الإرهابية في الكرك
أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين وفاة العقيد الركن بسام عبد الحميد المجالي (أبو محمد) شكر على تعازٍ بوفاة الشاب عون محمد العدوان الخدمات الطبية الملكية تنعى زميلهم الرقيب أول أسامة محمد أمين العمرات الشيخ فواز سالم مكازي الجريبيع في ذمة الله العميد الركن المتقاعد شاهر جازي المعايطة في ذمة الله طلبة معهد إربد للفنون الجميلة يعزّون الأستاذ وليد الخطيب بوفاة والده وفاة المرحوم يوسف محمود أحمد الشرمان (أبو كريم) وفاة العميد الركن المتقاعد جمال سليمان العثامنة وجع الرحيل قبل التخرج.. الموت يخطف الشاب محمد طلال المطيرات بعد معركة طويلة مع السرطان تعزية ومواساة للدكتور محمود عبد الرحمن جديع العدوان بوفاة والدته وفاة العقيد المتقاعد جمال عبدالله محمد مقدادي «أبو خالد» وفاة النقيب المهندس الشاب رامي فهد محمود عوض الله أبو زيد وفاة الفريق الركن جاسم محمد علوان التميمي.. خسارة لقامة عسكرية تركت بصمتها في خدمة العراق شكر على التعازي بوفاة الحاج هلال محمد شحادة السعوه العكمه الجبور «أبو عواد» وفاة الشاب حجاب سمير العيطان الهقيش إثر حادث سير مؤسف وفاة الدكتور عبد الناصر طبيشات من كلية الإعلام وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب

مشروع قانون "معدل الأسلحة والذخائر": إلغاء جميع تراخيص الأسلحة و اصداار رخص جديدة .. وإلزام تسليم "الأوتوماتيكية" مقابل التعويض

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
يتصدر مشروع القانون المعدل لقانون الأسلحة والذخائر لسنة 2016، جملة قوانين ستمثل للمناقشة والتعديل أمام مجلس النواب التاسع عشر، والمرجح أن يعقد أولى دوراته غير العادية خلال الشهر المقبل.


وعقب إعلان نتائج الانتخابات النيابية، التي جرت في العاشر من الشهر الحالي، نفذت حملة أمنية ضد مطلقي العيارات النارية، وذلك بعد عرض فيديوهات تتضمن مشاهد لأشخاص يطلقون النار من أسلحة أتوماتيكية.


وأظهرت مواد قانون الأسلحة والذخائر، تشديدا للعقوبات بالنسبة لكل من يخالف القانون، فيما تبحث الجهات المختصة عن تشكيل قاعدة بيانات لمقتني ومستخدمي العيارات النارية، بعد أن ألغى القانون جميع الرخص الحالية، وطالب مقتني الأسلحة بإصدار تراخيص جديدة.


كما حظر القانون على أي شخص التعامل بالأسلحة والذخائر، خلافًا لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، فضلًا عن مطالبة من يقتني أسلحة أتوماتيكية بتسليمها والحصول على تعويض عادل.


ونصت الفقرة ج من المادة السادسة من القانون على: "أن جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الأوتوماتيكية المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة والصادرة قبل نفاذ أحكام هذا القانون، ملغاة حكمًا، ويلتزم المرخص لهم بتسليمها إلى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام القانون، كما يتم تعويض المرخص لهم تعويضًا عادلًا خلال المدة المشار إليها في البند ذاته”.


ويتشدد القانون بمنع من غير المصرح لهم حيازة السلاح في مراكز المحافظات والألوية والأقضية ومراكز البلديات، على أن يستثنى من ذلك ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأمن العام والمخابرات العامة، وأن يقتصر حملهم للسلاح على تلك المسلمة إليهم بصورة رسمية.


كما تم استثناء حاشية جلالة الملك الخاصة، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الإداريين، إضافة إلى موظفي أو مستخدمي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات، الذين سلّم إليهم السلاح بمقتضى وظائفهم، والمرخص والمصرح لهم بحمل السلاح وفقًا لأحكام هذا القانون، مع منعهم من حمل الأسلحة أثناء الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والمسيرات ومواكب الأعراس والجنازات، وأي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص وداخل المنشآت والمباني الرسمية والمؤسسات التعليمية.


ومنح القانون، وفق المادة الرابعة، مجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، صلاحية تحديد المناطق وأماكن معينة في المملكة يمنع اقتناء السلاح أو حمله فيها، إلا بموافقة خطية من الوزير.


فيما حدد، حسب المادة السابعة، صلاحيات الوزير في منح الرخص: رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد أو سلاح هوائي، وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي، رخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي، رخصة اقتناء سلاح أوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة، وفقًا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


كما حدد القانون أن يكون الحاصل على ترخيص السلاح أردني الجنسية، إضافة إلى أن الرخص والموافقات المنصوص عليها شخصية ولا يجوز التنازل عنها أو بيعها أو تضمينها أو تأجيرها أو انتقالها إلى الغير أو التصرف فيها بأي صورة من الصور.
وتعد رخص الأسلحة منتهية بحالتين، هما: بوفاة الشخص الطبيعي المرخص له بحمل السلاح أو اقتنائه وعلى الورثة أو وصيهم تصويب وضع السلاح وفق أحكام القانون، وبانقضاء الشخصية المعنوية للمؤسسة أو الشركة وفقًا للتشريعات النافذة.


المادة التاسعة، منحت الوزير صلاحيات إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الأسباب، وتشكيل لجان تفتيش متخصصة تتولى التفتيش على الأشخاص الذين يمارسون الأعمال المنصوص عليها، وإذا ثبت مخالفتهم للقانون تطبق بحقهم العقوبات، وعليهم تسليم أسلحتهم.


وأجاز القانون، اقتناء سلاح بدون ترخيص فقط بالأسلحة الأثرية، شريطة أن يكون السلاح الأثري قديما وذا قيمة تاريخية، ويثبت بعد فحصه ومعاينته مخبريًا عدم إمكانية استخدامه.


المادة 15 من القانون، تتعلق بالعقوبات، إذ عاقب القانون بمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار، أو بكلتا هاتين العقوبتين، كل من سلم سلاحه لغيره، كما عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار، كل من أطلق عيارًا ناريًا دون داعٍ أو استعمل مادة مفرقعة، دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة أشهر والغرامة عن ألفي دينار.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات أو بنادق الصيد أو الأسلحة الهوائية أو ذخائرها، خلافًا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو خالف أحكام وشروط الترخيص أو التصريح الممنوح له، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالأسلحة الأتوماتيكية وببنادق الصيد الأوتوماتيكية.


كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقًا لأحكام هذا القانون، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.


ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنّع أو استورد أو صدّر الأسلحة أو الذخائر دون ترخيص أو دون موافقة، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.

الغد