2026-08-09 - الأحد
تجارة عمّان: استقرار أسعار المستلزمات المدرسية وتوافرها بكميات كبيرة دعم المزارعين وتحفيزهم خطط وطنية مكثفة لتعزيز الأمن الغذائي انخفاض تصاريح العمل للاجئين السوريين في الأردن 64.9% خلال النصف الأول من 2026 طبيب سعودي : نصف الجلطات القلبية تقع دون محفز واضح والغضب أبرز المسببات المستقلة للانتخاب تعلن عن فتح باب الاعتماد للصحفيين لانتخابات غرف الصناعة 2026 ألف مبارك تخرج عبد العزيز كاسب شلاش الخريشا من الجامعة الهاشمية الأمن يحذر من مواكب المركبات بالتزامن مع إعلان نتائج التوجيهي بورصة الأسماء تشتعل.. توقعات بخروج 10 وزراء ودخول وجوه جديدة في التعديل الوزاري المرتقب استقرار أسعار الذهب في الأردن.. وعيار 21 عند 88.6 ديناراً جيش الاحتلال يواصل نسف المنازل واستهداف خيام النازحين في قطاع غزة أوكرانيا تواصل استهداف مواقع روسية.. هجمات مكثفة على بيلغورود إجلاء آلاف السكان مع اتساع حرائق الغابات غرب كندا الحسين إربد يتعاقد مع مؤمن الساكت 448 مليون دينار موجودات صندوق الحج في 2025.. و24.9 مليونا إجمالي الأرباح ليبيا.. اصطدام طائرة مسيرة بخزان في مصفاة للنفط الاحتلال يطرح عطاءً لبناء 627 وحدة استيطانية جديدة اختتام أولمبياد العلوم النووية الدولي 2026 بمشاركة 19 دولة في السعودية إيران تربط إعادة فتح هرمز بـ6 شروط.. وواشنطن تختبر التعهدات على الأرض تركيا تتوقع انضمام مصر إلى اتفاق الدفاع مع السعودية وباكستان جويعد يتابع امتحان مدارس الملك عبدالله الثاني للتميز
وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026

اعفاء مجموعة من السلع والمستلزمات من الرسوم الجمركية "اسماء"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر نشر ديوان التشريع والرأي مسودة قانون معدل لقانون الاستثمار، للتعليق عليه قبل إقراره بشكل النهائي.

وبحسب معدل القانون، تعفى مجموعة من السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الإنتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها، وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك.

وتاليا القطاعات:

1. الأنشطة الصناعية والحرفية.

2. الزراعة والثروة الحيوانية .

3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

4. المنشآت الفندقية والسياحية.

5. مدن التسلية والترويح السياحي.

6. مراكز الاتصال .

7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

8. الانتاج الفني والاعلامي.

9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .

10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

11. مراكز المؤتمرات والمعارض.



وتاليا قانون معدل لقانون الاستثمار:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاستثمار لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة2- تعدل المادة (4) من القانون الأصلي ب:-


أ- إلغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي : -


يصدر مجلس الوزراء بمقتضى أحكام هذا القانون نظاماً يتضمن الجداول اللازمة لممارسة الأنشطة الإقتصادية الوارد ذكرها أدناه على أن تعفى السلع والمواد والموجودات الثابتة ومستلزمات ومدخلات الانتاج والخدمات غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية وغير المعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها من الرسوم الجمركية إذا تم استيرادها وتخضع للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك .

على أن يتضمن النظام إجراءات وأسس اللجنة المعنية بتحديد الكميات والضوابط اللازمة لذلك:-

1. الأنشطة الصناعية والحرفية.

2. الزراعة والثروة الحيوانية .

3. المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة.

4. المنشآت الفندقية والسياحية.

5. مدن التسلية والترويح السياحي.

6. مراكز الاتصال .

7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.

8. الانتاج الفني والاعلامي.

9. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه والغاز والمشتقات النفطية باستعمال خطوط الانابيب .

10. النقل الجوي والنقل البحري والسكك الحديدية.

11. مراكز المؤتمرات والمعارض.

ب- إضافة فقرة الى النص الأصلي واعادة ترقيمها (ج):-


تخضع جميع المواد والموجودات الثابتة والخدمات المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية والمعفاة بموجب الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك .


المادة 3- تعدل المادة (8) من القانون الأصلي بإلغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بالنص التالي:-

يصدر مجلس الوزراء نظام يحدد فيه الحوافز التي تمنح للأنشطة الاقتصادية في مناطق جغرافية معينة وعلى ان يحدد هذا النظام أسس ومعايير منح هذه الحوافز وفقا للأولويات والاعتبارات الاقتصادية المستهدفة التي يحددها مجلس الاستثمار وترصد قيمة هذه الحوافز في قانون الموازنة العامة للدولة سنويا .


المادة4- تعدل المادة (11) من القانون الأصلي:-

أ- بتعديل الفقرة (أ) منها بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي:-

لا تستفيد المؤسسة المسجلة من شريحة الضريبة المنصوص عليها في المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل النافذ إلا بعد تحقيق الشروط ووفق الاجراءات الواردة في قانون ضريبة الدخل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.


ب- بإلغاء الفقرات (ب) و (ج) منها.

ج- تعديل الفقرة (هـ) بإلغاء عبارة "لا تسري الأحكام الواردة في الفقرات (أ) و(ب) من هذه المادة " واستبدالها بعبارة" لا تسري أحكام المادة (11/ط) من قانون ضريبة الدخل النافذ.

المادة5- تعدل المادة (12) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أ- تعدل الفقرة(أ) من القانون الأصلي بإلغائها واستبدالها بما يلي : تخضع جميع المواد والسلع والخدمات والمستهلكات للضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها أو شراؤها محلياً للمؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لممارسة نشاطها الاقتصادي في المنطقة التنموية أو المنطقة الحرة على أن تقوم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات برد هذه الضريبة المدفوعة عنها خلال (30) يوما من تقديم طلب خطي بذلك ودون التزام المؤسسة المسجلة بتقديم أي كفالة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بهذا الخصوص.

ب- يلغى نص الفقرات (ب) و (و) و (ط) و (ي) من النص الأصلي ويعاد الترقيم.

ج- تعدل الفقرة (هـ) من هذه المادة بإضافة عبارة "ولا ترد الضريبة على المبيعات المدفوعة عنها"

ز- تعدل الفقرة (ز) من النص الأصلي باستبدال كلمة (السيارات) الواردة فيها بكلمة (المركبات) .

المادة6- تعدل المادة (13) من القانون الاصلي على النحو التالي:-

أ- إلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي "تعفى جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وكذلك مواد البناء غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية او الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها واللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث وممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة او المصدرة منها لخارج المملكة من الرسوم الجمركية بإستثناء رسوم الصادرات وبدل الخدمات والأجور المستحقة وفقاً للتشريعات النافذة ".

المادة7- تعدل المادة (14) من القانون الأصلي على النحو التالي:-

أ- تعدل الفقرة (أ) من المادة بإلغاء النص الأصلي واستبداله بالنص التالي:-

" الاعفاء من ضريبة الدخل عن الارباح المتأتية من نشاط تجارة الترانزيت".

ب- إلغاء الفقرة (ب) من القانون الأصلي .

ج- تعدل الفقرة (ج) من النص الاصلي بإلغاءها واستبدالها بالنص التالي :-

" الإعفاء من الرسوم الجمركية وسائر الضرائب والرسوم المترتبة على البضائع المصدرة من المنطقة الحرة لغير السوق المحلي وكذلك إعفاء جميع المواد والمعدات والآلات والتجهيزات وكذلك مواد البناء غير المعفاة بموجب بند التعريفة الجمركية او الاتفاقيات الدولية التفضيلية التي تكون المملكة طرفاً فيها واللازمة لبناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث وممارسة النشاط الاقتصادي للمؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة بما في ذلك قطع الغيار اللازمة للصيانة المستمرة ولا يشمل الإعفاء بدل الخدمات".

د- إعادة ترقيم المادة .


المادة 8- تعدل المادة (36) من القانون الاصلي على النحو التالي :-

أ- بإلغاء الفقرة (أ) منها واستبدالها بالنص التالي :-

يشكل مجلس الاستثمار لجنة تمارس صلاحيات مجلس التنظيم الاعلى ويشكل الرئيس لجان تمارس صلاحيات اللجان اللوائية والمحلية .

ب- بإلغاء الفقرة (ج) من المادة في النص الاصلي .


المادة9- تعدل المادة (44) من القانون الأصلي باعتبار ما جاء فيها الفقرة (ب) وإضافة النص التالي :-


أ- تستمر المزايا والحوافز والإعفاءات للمستثمرين التي منحت لهم بموجب قانون الاستثمار أو الانظمة أو القرارات الصادرة بمقتضاه في حال أي تعديل في القانون او الانظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضاه ولمدة هذه الاعفاءات او المزايا او الحوافز او عشر سنوات ايهما اسبق، على أنه يحق للمستثمر الاستفادة من اي تعديل لاحق يتضمن مزايا أو حوافز او اعفاءات أفضل من تلك التي تم منحها لنشاطه الاقتصادي.