2026-07-01 - الأربعاء
ستارمر يعلن خطة لزيادة الإنفاق العسكري البريطاني بـ15 مليار جنيه إسترليني حتى 2029 nayrouz ليبرون جيمس يودّع ليكرز بعد ثمانية مواسم حافلة بالإنجازات nayrouz غوتيريش: دعم "الأونروا" مسؤولية دولية وأوضاع غزة بلغت مرحلة كارثية nayrouz منتخب مصر يواصل تحضيراته المكثفة لمواجهة أستراليا في مونديال 2026 nayrouz مقتل 35 من عناصر "الشباب" في غارات للجيش الصومالي جنوب شرقي البلاد nayrouz هيئة المناطق الحرة في قطر تبحث مع BYD آفاق التعاون في التصنيع المتقدم والابتكار nayrouz كوفنتري سيتي يجدد الثقة بلامبارد حتى 2029 بعد قيادته للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز nayrouz فرنسا تعبر السويد بثلاثية نظيفة وتحجز مقعدها في ثمن نهائي مونديال 2026 nayrouz الرئيس الشرع يرحب بدخول مجموعة زين إلى السوق السورية لتعزيز قطاع الاتصالات nayrouz كيف علّق هالاند على المواجهة المرتقبة ضد البرازيل؟ nayrouz الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz القصاص يبارك لشقيقه الشيخ موسى القصاص بفوزه بالمركز الأول كأفضل موظف إداري على مستوى المملكة nayrouz الأردن يفوز بعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني nayrouz نوير يعتزل اللعب دولياً nayrouz إبراهيموفيتش يهاجم كومان: هولندا فقدت هويتها أمام المغرب nayrouz لاعبو المانيا رفضوا تسديد ركلات الجزاء أمام باراغواي: تردُد في تحمل المسؤولية nayrouz النرويج تعبر ساحل العاج وتبلغ ثمن نهائي كأس العالم 2026 nayrouz ليبرون جايمس يرحل عن الليكرز ويدخل سوق الانتقالات الحرة nayrouz 7 علامات مبكرة للالتهاب الرئوي تستدعي مراجعة الطبيب وعدم تجاهلها nayrouz 4 حالات انتحار خلال يوم واحد في العراق تثير القلق وتحذيرات من تفاقم الظاهرة nayrouz
الهديرس والأسرة التربوية ينعون والد المشرفة التربوية نانسي النظامي nayrouz الأب يلحق بابنه بعد 4 أعوام.. مأساة غرق تتكرر وتحزن الأردنيين في إربد nayrouz وفاة الشاب معاذ فريد محمد عبيدات إثر حادث سير في الولايات المتحدة nayrouz العميد الركن المتقاعد انور عبد الحليم العوايشة" ابو أيمن " في ذمة الله nayrouz وفاة الحاج جميل أحمد القرالة (أبو سامر) nayrouz محمد سليمان الدحالين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 30-6-2026 nayrouz وفاة والدة الدكتور أمين أبو حجلة.. الحاجة هدنة شاهين تترجل بعد مسيرة حافلة بالإيمان والعطاء nayrouz وفاة الشيخ محمد الزحراوي مؤذن المسجد العمري الكبير في الرمثا nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 29-6-2026 nayrouz وفاة الحاج حمود مرجي الغماس السرحان "أبو فايز" nayrouz قبيلة بني صخر وآل الزبن ينعون الفقيدة ريم سلامة فرحان الزبن (أم تركي) nayrouz وفاة ثامر عوض الترتوري (أبو ثاني) والدفن غدا في ام قصير nayrouz حزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة علي صوالحة في زلزال فنزويلا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 28-6-2026 nayrouz وفاة منى مصطفى الداوود حرم الوزير السابق أمجد هزاع المجالي nayrouz وفاة الحاج سالم سميحان اللوافية ونجله إثر حادث سير في معان nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 27-6-202 nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 26-6-2026 nayrouz وفاة هيا محمود إبنيه الدريبي الزبن والدفن اليوم بعد صلاة العصر nayrouz

تفسير المحكمة الدستورية للمادة 33 من الدستور الجواب الحتمي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


مرةً أُخرى، تدخلُنا هذهِ الحكومة في دوامةٍ جدلٍ قانوني وسياسي نحن بغنى عنه، سيما أن المحكمة الدستورية أفتت أن الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من الدستور، لا تنطبق على اتفاقية الغاز المشؤمة، باعتبارها اتفاقية بين شركتين، وليس بين شخصين من اشخاص القانون الدولي، مع العلم أن شركة الكهرباء الوطنية، مملوكة بالكامل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

بعد أزمة المعلمين قامت الحكومة بسلوك ذات النهج، وأدخلت القضاء على خط مسائل سياسية حساسة، فكما ادخلت القضاء الاداري في مسألة سياسية مطلبية، وهي مطالبة نقابة المعلمين للحكومة بتنفيذ التزامات متفق عليها سابقا، نجدها بعد اضراب المعلمين، عادت لصوت العقل وتقاربت مع نقابة المعلمين، في حل وسط يأخذ بالاعتبار حقوق المعلمين ووضع الحكومة المالي. 

فهل كانت الحكومة بحاجة لفتوى من المحكمة الدستورية؟ ولماذا لم تلجأ لديوان التفسير؟ وهل حققت الحكومة من خلال التفسير مصلحة الدولة الاردنية؟ 

نؤكد ابتداءا أن أحكام القضاء وقراراته التفسيرية الملزمة واجبة الاحترام من الجميع أعلاءً لمبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات، ولأن القضاء ولاية وليس وظيفة فإن احكامه وقراراته لا تلغى أو يتم الرجوع عنها الا منه، وبالمقابل يتوجب على المحاكم تطبيق النصوص القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية، احتراما لمبدا لا اجتهاد في مورد النص، وايضا عليها الالتزام بقواعد أصولية أنتجتها البشرية في مراحل تطورها، حال قيام المحاكم بتسطير اجتهاداتها وقراراتها المفسرة، فالاجتهاد والتفسير، ليس خلقا لقواعد موضوعية جديدة، في البلدان التي تعتمد على التشريعات المقننة، أي المكتوبة كبلدنا، وهذا بخلاف الدول التي تعتمد السوابق القضائية كأساس لأحكامها، فالاجتهاد في دول النصوص المكتوبة، يتمثل في تحقيق ما تغّياه المشرّع من اهداف، فيأتي الاجتهاد مكملا للنص ومحققا لاهدافه، فهي عملية استنطاق للنص بما لا يخرجه عن ذاته، وكذلك هو الحال في التفسير، أذ تحكمه قواعد معينة ليس من بينها خلق قاعدة موضوعية جديدة لم يتضمنها النص المفسر، فهو عملية ذهنية، توضح الغامض أو المختلف عليه في النص، أو حتى المسكوت عنه، لكنه موجود بحكم اللزوم العقلي، وهنا يأتي التفسير ليظهره كما لو كان موجودا .

فهل فسر القرار رقم 1/2020/ الصادر عن المحكمة الدستورية، نص المادة ( 33 ) من الدستور حسب طلب الحكومة ؟ 

إن الجواب على هذا التساؤل، يلزمنا معرفة غايات الحكومة من هذا الطلب، ومعلوم لدينا أن الغاية هي قطع الطريق على مجلس النواب،  أن يشرع قانون يمنع استيراد الغاز من الكيان، هكذا طرح مروجو هذه الفكرة من بعض اعضاء مجلس النواب، وإني ارى بهم كمن يترك نبع الماء في عمان، ليبحث عنه في عين ماء عبدة، الواقعة بين قريتي حريما وأبولوقس وبين قرية خرجا في اربد، فبدلا من إدخالنا في هذا المعترك، يملك مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة، وباي حكومة توافق على شراء غازنا المسروق؟

وعودة على تساؤلنا هل فسر القرار الدستوري نص الفقرة الثانية من المادة ( 33 ) من الدستور الاردني، أقول ومعي كل القانونيين في العالم، أن الجواب معروف سلفا، وإن الأخير تعلمه الحكومة سلفا، لأنه من المباديء المسلم بها في فقه القانون، وفي اجتهاد القضاء، من حيث أن قوة المعاهدات، تاتي دون الدستور، وفوق القانون الداخلي، ولذلك أرادت الحكومة جوابا دستوريا بقرار تفسيري، مع أنها لو أرادت المشورة فقط، لكانت طلبت ذلك من ديوان التفسير، أما انها قد فعلت ما فعلت، فقد أرادت كسر شوكة التحرك النيابي بواسطة القضاء .

ومع الاحترام لرأي المحكمة الدستورية، فقد كان يلزم التفرقة، بين مُكْنة مجلس الأمة بالتشريع سندا للمادة ( 95 ) من الدستور، التي خولت ( 10 ) من أعضاء مجلس النواب، حق اقتراح مشروع قانون وإقراره، وبين الاثار القانونية، التي تترتب على إقرار قانون يلغي اتفاقية وادي عربة برمتها على سبيل المثال، ذلك أنه من مسلمات القانون، أن من يملك الاكثر يملك الاقل، فاذا كان مجلس الأمة هو من ملك حق المصادقة على تلك الاتفاقية، فإنه وبحكم اللزوم يملك الغاؤها، والغاء المصادقة عليها، وبخلاف ذلك يكون التفسير، قد وضع قيدا على سلطة مجلس الامة بالتشريع، دون سند قانوني، وبما يضرب مبدأ الفصل بين السلطات في الصميم، علاوة على أننا نكون أعطينا كل المعاهدات المعقودة تحت البند الثاني من المادة ( 33 ) صفة التأبيد .

اقول أن الحكومة ومستشاريها القانونيين وقعوا في شر استشاراتهم، للنتائج القانونية التي سوف تترتب بعد القرار التفسيري رقم 1/2020، ذلك أن موجات من الاثار والابعاد القانونية والقضائية قادمة لا محالة منها على سبيل المثال :- 

  • هل الغاء المعاهدة الاردنية البريطانية وتعريب قيادة الجيش العربي غير دستورية ؟

  • هل  قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية غير دستوري ؟

  • هل الغاء اتفاقيات التعدين التي اتخذت الطابع الدولي غير دستورية ؟

  • هل قانون منع الجرائم السند الرئيس للتوقيف الاداري غير دستوري ؟

  • هل النصوص المجرمة في قانون العقوبات وبعض النصوص في قانون أصول المحاكمات الجزائية المخالفة للاتفاقات والمعاهدات الدولية غير دستورية ؟

والاهم، هل اتفاقية وادي عربة مع الكيان اخذت صفة التابيد، في ظل مخالفة الكيان المحتل لالتزاماته ولقرارات الأمم المتحدة الذي عمد مؤخرا لضم القدس واعتبارها عاصمة له، وضم غور الاردن وبعض أجزاء من أراضي الضفة الغربية، ومنع اللاجئين من العودة لوطنهم، مع أن المادة ( 60 ) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة1967 التي تجيز لطرف في معاهدة دولية التحلل من التزاماته أذا أخل الطرف الأخر بالتزاماته.

انها تساؤلات نلقيها على مستشاري الحكومة القانويين الذين أشاروا عليها بطلب التفسير كاداة لمواجهة مجلس النواب، ونقول أنها استشارات غير حصيفة ولم تكن عن دراسة معمقة لطلب التفسير، أننا يا سادة قيدنا مستقبلا دولتنا الاردنية من أن تتحلل من أي التزام دولي، وهدمنا مبدأ السيادة الذي يعتبر الأداة الوحيدة التي تعلو اي اتفاق دولي !

المحامي اشرف احمد الزعبي.