2026-10-22 - الخميس
نقابة الصحفيين ومنصة كنوز توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المعرفة بالاقتصاد والتكنولوجيا المالية الشيخ أمجد ندى الشرعة يدعو إلى الحكمة والإصلاح وتغليب لغة الحوار بين عشائر بني حميدة جرش: 75 مزارعًا يستفيدون من مشروعات تبطين قنوات الري اللاعبة ثروت الحجاج تحرز برونزية رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية جيدكو وبيت التصدير تعقدان ورشة تعريفية ببرنامج "من المحلية إلى العالمية" د .عبدالعزيز السبيلة يطالب بتغير قانون الانتخاب للاحزاب 409 اعتداءات للاحتلال والمستوطنين على موسم الزيتون الفلسطيني خلال 3 أسابيع اللاعبة أسماء عيسى تحرز برونزية رفع الأثقال بدورة الألعاب الآسيوية البارالمبية-ناغويا 2026 إطلاق المرحلة الأولى من إشراك طلبة الجامعات الأردنية في محرك “جيم” غزة: 4 شهداء و12 إصابة خلال 24 ساعة التربية: لن نعادل شهادات الثانوية العامة الصادرة عن مدرسة الخرطوم العالمية المتطورة في مصر 2.789 مليار دينار حجم التجارة في المنطقة الحرة بالزرقاء خلال 9 أشهر الحبس سنة وغرامة 3 آلاف دينار لأوكراني ابتزّ أردنيا بصور مفبركة وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع نظيره السوري في العقبة صوفيا ترفض فاتورة المليارات: عندما تنوء شعوب أوروبا بأثقال حرب لا منتهية وزير الخارجية والمغتربين السوري "الشيباني" يصل الى العقبة النفط يرتفع بعد أن أمرت الولايات المتحدة دبلوماسييها بمغادرة السعودية خبيران: تراجع تهريب المخدرات شمالا وتصاعده جنوبا وغربا يثير تساؤلات بشأن دوافعه "المواصفات والمقاييس": 155 تاجرا مستفيدا حاليا من برنامج "التاجر الملتزم" الشيخ هزاع المسند العيسى: بني حميدة والأزايدة رجال وطن ومواقف مشرفة في خدمة الأردن والهاشميين
وفاة السيدة فاطمة الزهراء حرم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب وفاة الشاب عمار سعود حميد أبو سويلم إثر حادث مؤسف الموت يغيب شبان أردنيين في حوادث متفرقة داخل المملكة وخارجها بينهم كوادر طبية وهندسية وفاة و3 إصابات بحادث في الأغوار الشمالية الجمعية الأردنية للماراثونات تنعى المصوّر الرياضي معتصم المالكي المهندس هادي شاهين من الإسكندرية ينعى صديقه عبد الرحمن بكلمات مؤثرة: رحلت مبكرًا وتركت أثرًا لا يُنسى وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الحاج هلال محمد السعوه الجبور (أبو عواد) وفاة محمود محمد حمادات «أبو راشد» إثر حادث سير مأساوي في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله سعود الفايز يستذكر والدته في الذكرى الثانية عشرة لرحيلها بكلمات مؤثرة الشيخ زيد أبو رواع يعزّي بوفاة الشيخ خالد سليمان بن طريف «أبو سليمان» محمد المحمود الخضير يعزي قبيلة بني حميدة بوفاة الشيخ خالد بن طريف بني حميدة تودّع هامة المجد والإصلاح.. رحيل شيخ مشايخها الشيخ خالد بن طريف وفاة سعادة الشيخ خالد بن طريف أبو سليمان.. مادبا وقبيلة بني حميدة تفقدان أحد رموزهما وفيات الأردن اليوم السبت 2026/10/17 وفاة حنان مصطفى محمد أبو دلو «أم بشار».. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

الحبس سنة وغرامة 3 آلاف دينار لأوكراني ابتزّ أردنيا بصور مفبركة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


أصدرت محكمة صلح جزاء عمّان حكمًا بحبس شخص يحمل الجنسية الأوكرانية لمدة عام، وتغريمه 3 آلاف دينار، بعد إدانته بالتهديد باستخدام وسائل إلكترونية، إثر قضية بدأت باتفاق على الاستثمار المالي، وانتهت بتهديد المشتكي بصور مفبركة بهدف الحصول على أموال منه.
وبحسب تفاصيل القرار القضائي، تعود بداية القضية إلى تعارف جرى بين الطرفين أثناء وجودهما في الأردن، إذ اتفقا على التواصل بشأن استثمار مالي، وكان المشتكي يحوّل مبالغ مالية إلى المشتكى عليه على أساس توظيفها في ذلك المجال.

إلا أن المشتكى عليه لم ينفذ أي أعمال استثمارية مقابل الأموال التي تسلّمها، قبل أن ينتقل إلى تهديد المشتكي عبر استخدام صور جرى التلاعب بها، مطالبًا إياه بدفع مبالغ مالية إضافية. وعلى إثر ذلك، تقدم المشتكي بشكوى إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى مباشرة الإجراءات القانونية بحقه.

واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على مستندات التحقيق المدرجة ضمن ملف الدعوى، إلى جانب أقوال المشتكي التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة.

المحكمة: التهديد الإلكتروني يستوجب الإدانة عند توافر أركانه

وأوضحت المحكمة أن قيام جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية يستلزم توافر الفعل الجرمي والقصد العام، بما يشمل إدراك الفاعل لطبيعة ما يقوم به واتجاه إرادته إلى ارتكابه.

وبعد دراسة الوقائع والأدلة المقدمة، وجدت المحكمة أن تهديد المشتكي باستخدام صور مفبركة ومطالبته بتحويل الأموال يشكل الأركان القانونية للجرم المسند إلى المشتكى عليه، الأمر الذي يستدعي إدانته.

وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وتغريمه 3 آلاف دينار، إضافة إلى الرسوم. كما تضمن القرار إدانته بجرم التهديد والحكم عليه بالعقوبة ذاتها، قبل تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ إحدى العقوبتين.

وصدر الحكم غيابيًا بحق المشتكى عليه، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض عليه وفقًا للأصول القانونية.

وبحسب تفاصيل القرار القضائي، تعود بداية القضية إلى تعارف جرى بين الطرفين أثناء وجودهما في الأردن، إذ اتفقا على التواصل بشأن استثمار مالي، وكان المشتكي يحوّل مبالغ مالية إلى المشتكى عليه على أساس توظيفها في ذلك المجال.

إلا أن المشتكى عليه لم ينفذ أي أعمال استثمارية مقابل الأموال التي تسلّمها، قبل أن ينتقل إلى تهديد المشتكي عبر استخدام صور جرى التلاعب بها، مطالبًا إياه بدفع مبالغ مالية إضافية. وعلى إثر ذلك، تقدم المشتكي بشكوى إلى الجهات المعنية، ما أدى إلى مباشرة الإجراءات القانونية بحقه.

واعتمدت المحكمة في تكوين قناعتها على مستندات التحقيق المدرجة ضمن ملف الدعوى، إلى جانب أقوال المشتكي التي أدلى بها خلال جلسات المحاكمة.

المحكمة: التهديد الإلكتروني يستوجب الإدانة عند توافر أركانه

وأوضحت المحكمة أن قيام جريمة التهديد عبر الوسائل الإلكترونية يستلزم توافر الفعل الجرمي والقصد العام، بما يشمل إدراك الفاعل لطبيعة ما يقوم به واتجاه إرادته إلى ارتكابه.

وبعد دراسة الوقائع والأدلة المقدمة، وجدت المحكمة أن تهديد المشتكي باستخدام صور مفبركة ومطالبته بتحويل الأموال يشكل الأركان القانونية للجرم المسند إلى المشتكى عليه، الأمر الذي يستدعي إدانته.

وقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة وتغريمه 3 آلاف دينار، إضافة إلى الرسوم. كما تضمن القرار إدانته بجرم التهديد والحكم عليه بالعقوبة ذاتها، قبل تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ إحدى العقوبتين.

وصدر الحكم غيابيًا بحق المشتكى عليه، مع احتفاظه بحقه في الاعتراض عليه وفقًا للأصول القانونية.