2026-08-18 - الثلاثاء
غوارديولا بألم: طلقت أجمل امرأة في الكون إجراءات لضمان سلامة الطلبة وتعبيد طرق وصيانة 104 شوارع في لواء المعراض اختتام تدريب إقليمي حول الذكاء الاصطناعي في الإدارة الانتخابية وزير الشباب: استضافة بطولة آسيا للكراتيه تعكس الثقة بقدرات الأردن التنظيمية 6 شهداء بينهم طفل وإصابات في قصف إسرائيلي لميناء الصيادين بغزة عراقجي: إسرائيل أكبر عقبة أمام تنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن وزارة التربية: النقل المدرسي سيبقى مجانيا وسيشمل جميع المحافظات مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الحموري...صور أبو غزالة: توظيف 57 شخصا من مناطق البادية الجنوبية ضمن مشروع النقل المدرسي وزير الزراعة: حماية المنتج المحلي أولوية تشييع جثمان الوكيل اول مأمون خليل عثمان ابو شنب إطلاق أول برنامج وطني مرخص للتدريب على مزاولة مهنة مربية حضانة/عامل اجتماعي وصول قافلة تعزيز وتزويد طبي إلى المستشفى الميداني الأردني في خان يونس سوريا تكشف عن مواد نووية في موقع سري .. وغروسي يجمع عينات وزير الأوقاف يفتتح مسجد "يوسف الصديق" بالسخنة الفاو: تراجع الأراضي الزراعية الصالحة للاستخدام في غزة 25.5 بالمئة تركيا تندد بالغارات الجوية الإسرائيلية على قاعدة سورية وزير الاستثمار يتفقد التشغيل التجريبي لمشروع النقل المدرسي في البادية الجنوبية ولي العهد يستقبل وزير الدولة في وزارة الدفاع الألمانية نيلز هيلمر الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة طائرة مسيرة
وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18 المحامي بلال إبراهيم محمود دحبور في ذمة الله الجبور تشكر السفير السوداني في عمان على تعازيه بوفاة ام سند العقيل وفيات الاردن ليوم الاثنين 17 اب 2026 العميد المتقاعد محمد نواف الحموري «أبو ثامر» في ذمة الله بيان : وداعاً يا أمي.. ستبقين في القلب ما حييت غالب بسام الزبن ينعى وفاة عون محمود بشير الدروبي المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة

مجلس النواب يقر 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أقر مجلس النواب، الثلاثاء، 35 مادة من مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، خلال جلسة واصل فيها مناقشة مواد المشروع، الذي يتضمن 70 مادة.

ورفع رئيس مجلس النواب مازن القاضي الجلسة لصباح الأربعاء عند الساعة 11:00، على أن يتم الاستكمال والتصويت على المادة 36 من مشروع القانون.

وأقر المجلس خلال الجلسة المادة 13 التي تمنح البلدية الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية، فيما تتمتع المشاريع الاستثمارية للبلديات بالحوافز والإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية.

كما أقر المادة 14 كما وردت في مشروع القانون، والتي تصنف البلديات إلى ثلاث فئات، والمادة 15 المتعلقة بتوسيع حدود أي بلدية أو تضييقها أو تعديلها، أو ضم بلديات أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها مجاورة لبعضها.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية وليد المصري، خلال مناقشة المادة 15، إن تعديل حدود البلديات وضم المناطق يتطلب مراعاة التركيبة السكانية والظروف الاجتماعية والعشائرية، إضافة إلى دراسة الأثر المالي وقدرة البلدية على تقديم خدماتها.

وأوضح أن توصية الحاكم الإداري في هذه الحالات تستند إلى معرفته بالظروف الاجتماعية والتركيبة السكانية، مؤكدا أن ذلك لا يمثل وصاية على البلديات، وإنما يوفر لمجلس الوزراء المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار.

وأقر المجلس المادة 16 التي تنص على تشكيل لجنة محلية للتنظيم والأبنية في البلدية برئاسة أحد أعضاء المجلس البلدي وعضوية مدير المنطقة وأحد مهندسي البلدية، وتجيز للمجلس البلدي تسمية مهندس مختص من خارج البلدية بناء على تنسيب فرع نقابة المهندسين.

كما أقر المادة 17 التي تنص على تسجيل أموال البلدية غير المنقولة باسم البلدية، وألا تباع أو تخصص أو توهب أو ترهن أو تؤجر إلا بقرار من المجلس البلدي بناء على تنسيب لجنة الاستثمار في البلدية.

وناقش النواب خلال الجلسة الموارد المالية للبلديات وآليات تحصيل الأموال المستحقة لها، إذ أكد المصري أنه لا يوجد توجه للاستعانة بشركات متخصصة لتحصيل الرسوم والأموال الاعتيادية المترتبة على المواطنين لصالح البلديات.

وأوضح أن إتاحة التحصيل من خلال متعهدين أو ملتزمين ترتبط بالمشاريع التي تعهد البلدية بإدارتها إلى القطاع الخاص، مثل الأسواق المركزية والمسالخ وبعض المشاريع الأخرى، بحيث يتولى المتعهد تحصيل إيرادات المشروع وتوريد مستحقات البلدية وفقا للاتفاقيات المبرمة.

وقال رئيس اللجنة الإدارية النيابية النائب خليفة الديات إن هذه الأحكام لا تستهدف إسناد تحصيل الرسوم الاعتيادية المترتبة على المواطنين إلى متعهدين، وإنما تهدف إلى تمكين البلديات من التوسع في الاستثمار وإدارة مشاريعها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشهدت الجلسة نقاشا بشأن استيفاء جزء من كلف تعبيد وتزفيت الطرق وإنشاء الجدران الاستنادية من أصحاب الأملاك المتاخمة للطرق.

وقال المصري إن هناك فهما خاطئا للنص، موضحا أن البلدية تتحمل 50% من الكلفة، فيما توزع النسبة المتبقية على أصحاب الأملاك على جانبي الطريق، بواقع 25% لكل جانب كحد أقصى.

وبين أن الجدران الاستنادية اللازمة لإنشاء الطريق تعد جزءا منه، وبالتالي توزع كلفتها على كامل الطريق ولا يتحملها صاحب قطعة أرض بعينها، مشيرا إلى أن النسب المفروضة حاليا تتراوح بين 30% و40%.

وأوضح أن مجلس الوزراء يستطيع، بناء على تنسيب المجلس البلدي، تخفيض النسبة في الحالات التي يكون فيها الطريق لخدمة مشروع أو مصنع أو منطقة تتجاوز فائدتها أصحاب الأراضي المتاخمة، فيما لا تفرض هذه الرسوم على بعض الطرق المصنفة قروية والتي تربط بين القرى.

وأشار المصري إلى أن اللجنة الإدارية النيابية أضافت حكما يلزم البلدية بتحمل كلف معالجة الأضرار التي تحدث بعد إنشاء الطريق نتيجة الأمطار أو انهيارات الصخور أو مشكلات تصريف المياه، من دون تحميل المواطنين تلك الكلف.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات إن التعديلات تستهدف تحقيق العدالة لملاك الأراضي على جانبي الطرق، بالتوازي مع تمكين البلديات من أداء مهامها وتقديم خدماتها.
وأوضح العودات أن التعديلات تمنع تكرار استيفاء الكلف من ملاك الأراضي، بحيث لا يلزم المالك بدفع مبالغ إضافية عن أعمال المعالجة والصيانة الناتجة عن الانهيارات أو الانجرافات بعد دفع المبالغ المترتبة عليه عند إنشاء الطريق.

وأكد أن النص يحدد نسبة لا تزيد على 50% توزع بين جانبي الطريق، بواقع لا يتجاوز 25% لكل جانب، وأن المشروع يطور أحكاما قائمة في التشريعات السابقة ولا يستحدث مبدأ جديدا.

وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته السابقة المواد من 1 إلى 12 من مشروع قانون الإدارة المحلية، قبل أن يستأنف الثلاثاء مناقشة بقية مواد المشروع ويصل إلى إقرار 35 مادة من أصل 70 مادة.