2026-08-16 - الأحد
شخصية رئيس الديوان الملكي الأردني كلوب يعترف بالندم على تصريحاته بشأن عائلته برشلونة يتقدم نحو حسم صفقة رودري زين راعٍ بلاتيني لحفل الذكرى 25 لتأسيس جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج" اختتام فعاليات معسكر الكشافة والمرشدات في مركزي شباب وشابات دير أبي سعيد النموذجيين الشاشاني يكتب ين مزح ترمب ونواياه 8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان إعلان الفائزين بجوائز الإعلام السياحي العربي 2026 وفد نيابي يختتم زيارة رسمية إلى بيروت السماح لأبناء الأردنيات بالانتساب "للمحامين" يفجّر جدلاً واسعًا البنك المركزي: “الاشتمال المالي” تستهدف امتلاك 65% من البالغين حسابات مع نهاية 2028 صندوق استثمار أموال الضمان يطلق موقعه الإلكتروني الجديد أمانة عمّان: 6522 كم أطول الشوارع المعبدة في المدينة أكثر من 6 آلاف زائر لمهرجان الأردن للعلوم والفنون في متحف الأطفال طهبوب تلتقي كباتن التطبيقات وتدعو لإنصافهم وتناصر حملة لهم على إنستغرام محافظ معان يبحث مع امين عام سلطة المياه تعزيز الواقع المائي "أمانة عمان" تباشر أعمال تعبيد ليلية في شارع الحرية ضمن منطقة المقابلين بدء إجراءات الفحوصات الطبية للدفعة الثالثة من مكلفي خدمة العلم متنزه عجلون الوطني... ركيزة لتحقيق التنمية وتعزيز الاستثمارات البلقاء التطبيقية تعيد إقامة حفل تخريج طلبة البكالوريوس في كلية عجلون الجامعية
المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء

السماح لأبناء الأردنيات بالانتساب "للمحامين" يفجّر جدلاً واسعًا

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
 

أثار قرار نقابة المحامين النظاميين السماح لأبناء الأردنيات بالانتساب إلى النقابة والالتحاق بمعهد تدريب المحامين، بعد اجتياز امتحان القبول، جدلاً قانونيًا واسعًا داخل أوساط المحامين، امتد إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تناول ناشطون ومحامون نصوصًا قانونية ودستورية مرتبطة بالقرار، متسائلين عن مدى انسجامه مع قانون نقابة المحامين وصلاحيات مجلس النقابة.

وبحسب كتاب صادر عن نقابة المحامين النظاميين تحت رقم 6184/1/1/1 بتاريخ 30/7/2026 وموجه إلى "من يهمه الأمر"، أكدت النقابة من خلاله أنه "يسمح لأبناء الأردنيات بالانتساب لنقابة المحامين النظاميين والالتحاق بمعهد تدريب المحامين المتدربين بعد تجاوز الامتحان التحريري (القبول) المخصص لهذه الغاية".

وأثار الكتاب تساؤلات بين محامين وناشطين حول الأساس القانوني الذي استندت إليه النقابة في إصدار القرار، خصوصاً أن المادة 8/أ من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته تشترط أن يكون طالب التسجيل في سجل المحامين الأساتذة أو المتدربين أردني الجنسية.

ويرى المعترضون أن مجلس النقابة لا يملك صلاحية تعديل شروط الانتساب التي حددها المشرّع، ولا استحداث استثناء من شرط الجنسية ما لم يكن هناك نص قانوني يجي ذلك، معتبرين أن القرار الإداري لا يمكن أن يعدّل حكماً وارداً في قانون نافذ.

وتصدر هذا التساؤل أيضاً النقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استند متابعون للموضوع إلى نصوص قانونية ودستورية، وطرحوا سؤالاً مباشراً: إذا كان قانون النقابة يشترط الجنسية الأردنية للانتساب، فما السند القانوني الذي يسمح لمجلس النقابة باستثناء أبناء الأردنيات من هذا الشرط؟

وفي المقابل، ذهب آخرون إلى أن معالجة أوضاع أبناء الأردنيات لا ينبغي أن تُبحث فقط من زاوية شرط الجنسية، وإنما في إطار الحقوق والمساواة وتطور التشريعات والسياسات العامة تجاه أبناء الأردنيات، مؤكدين أن أي معالجة قانونية يجب أن تكون واضحة ومستندة إلى نص تشريعي أو تفسير قضائي ملزم.

كما استند ناشطون إلى المادة 25 من الدستور الأردني، التي تنص على أن السلطة التشريعية تناط بمجلس الأمة والملك، باعتبار أن تعديل الأحكام القانونية المتعلقة بشروط الانتساب إلى المهنة، إذا كان القانون قد حددها صراحة، يفترض أن يتم من خلال الأداة التشريعية المختصة، لا بقرار صادر عن مجلس النقابة.

وفي النقاش الدستوري، حضرت كذلك المادة 6 من الدستور وما تتضمنه من مبادئ المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص للأردنيين، إذ رأى متابعون أن معالجة وضع أبناء الأردنيات تحتاج إلى إطار تشريعي واضح يحدد الحقوق والاستثناءات وشروط الاستفادة منها، بدلاً من ترك المسألة لاجتهاد إداري أو نقابي قابل للتأويل.

في المقابل، فإن وصف قرار النقابة بأنه "غير دستوري" بصورة قطعية يبقى حكمًا يحتاج إلى جهة قضائية مختصة تفصل في المسألة، إذ إن محل الجدل القانوني الأكثر مباشرة يتمثل في مدى توافق القرار مع النص الصريح الوارد في المادة 8 من قانون النقابة، ومدى امتلاك مجلس النقابة صلاحية إصدار مثل هذا الاستثناء.

وتطرح النقاشات المتداولة سؤالاً آخر لا يقل أهمية: هل يستطيع مجلس النقابة، باعتباره جهة مهنية منظمة، أن يقرر خلافًا لشرط حدده المشرّع في قانون خاص بالمهنة، أم أن الأمر يتطلب تعديلاً تشريعيًا يقره مجلس الأمة وفق الأصول الدستورية؟

وفي هذا السياق، حاولت جفرا نيوز التواصل مع نقيب المحامين يحيى أبو عبود للاستفسار عن أسباب إصدار القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه النقابة، ومدى توافقه مع النصوص النافذة في قانون النقابة، إلا أن النقيب لم يُجب على الاتصالات حتى إعداد هذه المادة.

وتؤكد "جفرا نيوز" أنها ستنشر أي توضيح أو رد يصلها من نقابة المحامين أو نقيب المحامين بشأن القرار والأساس القانوني الذي استندت إليه النقابة.