2026-08-14 - الجمعة
وادي رم يعيش ليلة استثنائية مع شهب "البرشاويات" تكريم خاص للدكتور نزار حداد من الأمير متعب بن فهد بن فيصل آل سعود " الميثاق الوطني" لين المجالي هي الأولى في قلوبنا منطقة عجلون التنموية: تلفريك عجلون استقبل منذ انطلاقته 1.4 مليون زائر جوامع الأحساء تخصص خطبة الجمعة عن فضل العلم وأهله والاستعداد للعام الدراسي الجديد توضيح من رئيس "التربية النيابية" بشأن ما أُثير حول المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة كيف نستعد للعام الدراسي الجديد : رحلة إعداد واعية لصناعة النجاح...صور رونالدو يعود الى تدريبات النصر بملامح جديدة ارسنال يزاحم الهلال لضم اوسيمين والد ماك اليستر يحسم مستقبله مع ليفربول نادي الحسين يجدد عقد البرازيلي بيدرو هنريكي لموسمين البدء بأعمال صيانة طريق خو من جسر المنطقة الحرة إلى جسر الضليل السبت الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلتين تابعتين لشركة أدنوك الإماراتية في مضيق هرمز وادي رم يتلألأ بالبرشاويات.. العقبة تروّج للسياحة الفلكية...صور جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تبارك لمعالي وفاء بني مصطفى بتجديد الثقة بها وزيرةً للتنمية الاجتماعية تهنئة للمحامي محمود يونس المريان متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة بعد عودة أكثر من 3 ملايين سوري.. دعوة أممية لتسريع دعم التعافي في سوريا انخفاض الذهب لليوم الثاني وارتفاع طفيف على النفط الأمن يحذر من فخ "العربون".. إعلانات احتيالية لبيع المركبات واستئجار المزارع
عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله

توضيح من رئيس "التربية النيابية" بشأن ما أُثير حول المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


القرالة: حظر إعداد الأبحاث والرسائل العلمية للطلبة بقي قائماً وشطب الغرامة مرتبط بالاختصاص القانوني

القرالة: اللجنة لم تُجز بيع أو إعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة

القرالة: شطب غرامة الـ5 إلى 20 ألف دينار لا يلغي الحظر والجهة المختصة تتخذ الإجراءات القانونية


أكد رئيس لجنة التربية والتعليم النيابية الدكتور إبراهيم القرالة أن اللجنة أبقت على الحظر الصريح المتعلق بإعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية ورسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج والأعمال والبحوث الأكاديمية للطلبة من قبل الجهات والأشخاص الواردين في المادة (14) من مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة، موضحاً أن ما جرى شطبه هو البند المتعلق بتحديد غرامة مالية على المخالفين، وذلك لاعتبارات تتصل بالاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وقال القرالة، في توضيح بشأن ما أُثير حول المادة (14) من مشروع القانون، إن لجنة التربية والتعليم ناقشت المشروع على مدى عدة اجتماعات، واستمعت إلى عدد من الخبراء والمختصين والشخصيات التربوية والتعليمية ومن جهات متعددة، وفي مقدمتهم وزير التربية والتعليم الأسبق الدكتور تيسير النعيمي، والدكتور محيي الدين توق، إلى جانب عدد من المختصين، حيث دونت اللجنة الملاحظات والمقترحات التي طُرحت أمامها، وأخذت بعدد منها، وأجرت تعديلات على مشروع القانون بناءً على قناعتها وبعد نقاش مستفيض.

وأوضح أنه عند مناقشة المادة (14)، المتعلقة بالجزاءات والإجراءات بحق الجهات والمؤسسات المخالفة، تناولت اللجنة الفقرة (هـ)، المتعلقة بإعداد الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج، مشدداً على أن البند (1) من هذه الفقرة، الذي أبقته اللجنة، جاء صريحاً وواضحاً في الحظر.

وينص البند على: «يحظر على المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وأي شخص أو جهة أخرى، إعداد أو إنجاز الأبحاث العلمية أو رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو مشاريع التخرج أو أي أعمال أو بحوث أكاديمية أخرى لطلبة المؤسسات التعليمية…».

وأكد القرالة أن هذا النص يعني بصورة قاطعة أن الحظر على إعداد أو إنجاز الأبحاث والرسائل العلمية ومشاريع التخرج للطلبة بقي قائماً، ولم تقم اللجنة بإلغائه أو تعديله على نحو يجيز هذه الممارسات.

وبشأن الغرامة المالية، أوضح أن البند (3) من الفقرة (هـ) كان ينص على معاقبة كل من يخالف أحكام البند (1) بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار، إلا أن اللجنة قررت شطب هذا البند بعد مناقشة مسألة الاختصاص القانوني في فرض العقوبة.

وشدد القرالة على أن شطب البند المتعلق بالغرامة لا يعني إلغاء الحظر، ولا إجازة إعداد أو بيع الأبحاث والرسائل العلمية، ولا إلغاء المسؤولية عن الجهات التي تمارس هذه الأفعال، وإنما جاء القرار في ضوء مناقشة الجهة صاحبة الاختصاص القانوني بفرض العقوبة.

وبيّن أن المطابع والمكتبات ودور الدراسات والبحوث ومكاتب الخدمات الطلابية وغيرها من الجهات الواردة في البند (1) ليست جهات تتولى هيئة الاعتماد وضمان الجودة ترخيصها، الأمر الذي استدعى معالجة المسألة تشريعياً بما ينسجم مع مبدأ الاختصاص، بحيث تتولى الجهة المختصة قانوناً اتخاذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها تجاه الجهة المخالفة.

وأشار إلى أن اللجنة أبقت، في المقابل، على البند (2) من الفقرة (هـ)، الذي يقضي بأنه في حال مخالفة أي من الجهات المنصوص عليها في البند (1)، يكون للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، بما في ذلك إغلاق الجهة المخالفة أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

وأوضح القرالة أن الهيئة، بموجب هذا النص، ترصد المخالفة وتتعامل معها في حدود صلاحياتها، وتنسب إلى الجهة صاحبة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات التي تملكها قانوناً بموجب التشريعات والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

وأكد ضرورة قراءة قرار اللجنة في سياقه القانوني الصحيح، والتفريق بين الحظر على الفعل من جهة، وتحديد العقوبة والجهة صاحبة الاختصاص بفرضها من جهة أخرى، مشدداً على أن شطب عقوبة محددة من نص المادة لا يعني إلغاء الحظر الوارد فيها.

وقال القرالة إن لجنة التربية والتعليم، خلال مناقشتها مشروع القانون، تنطلق من هدف واضح يتمثل في حماية جودة التعليم والبحث العلمي، وصون مكانة الشهادة الجامعية، والحفاظ على نزاهة العملية التعليمية والأكاديمية، ومواجهة الممارسات التي من شأنها الإضرار بها.

وأضاف أن البحث العلمي ليس سلعة، وأن رسائل الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج ليست أعمالاً يجوز إعدادها أو إنجازها بالنيابة عن الطلبة، مؤكداً أن هذا المبدأ بقي واضحاً وصريحاً في النص الذي أقرته اللجنة.

وختم القرالة بالتأكيد على أن الحظر بقي قائماً، وأن ما شُطب حصراً هو البند (3) المتعلق بالغرامة المالية التي كانت محددة بما لا يقل عن خمسة آلاف دينار ولا يزيد على عشرين ألف دينار، فيما بقي النص الذي يتيح للهيئة التنسيب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة، بما في ذلك إغلاقها أو إلغاء ترخيصها أو تسجيلها، وفق التشريعات ذات العلاقة.