2026-08-03 - الإثنين
من بولندا.. جامعة فيلادلفيا تواصل تمكين طلبتها على الساحة الدولية محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله الفاو والإقراض الزراعي توقعان اتفاقية لتعزيز الشراكة بين الجانبين دراسات علمية تحذر من 5 علامات صامتة لسرطان الأمعاء ينبغي عدم تجاهلها 2256 اعتداء للاحتلال ومستوطنوه بحق الفلسطينيين خلال تموز الماضي التربية: 3 أمناء عامين للوزارة الجديدة وحقوق الموظفين محفوظة الصيف لا يحلو إلا بمكتبتي تختتم جولاتها الثقافية من نسختها السادس في مكتبات أمانة عمان. توجه لإعادة تشغيل جميع مسارات النقل العام بين المحافظات قبل نهاية آب مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية وجمعية العلوم النفسية العراق: إخماد حريق في مصفاة نفط راصد: 52% من الأردنيين يفضلون تعيين رئيس البلدية مقابل 44% يؤيدون انتخابه العودات: لا أحكام جديدة لتملك غير الأردنيين في (الملكية العقارية) زراعة عجلون وكفرنجة تدعو المزارعين لأخذ الحيطة للحد من الإجهاد الحراري الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط الجمارك تنجز التسديد الإلكتروني النهائي لنحو 160 ألف بيان إدخال مؤقت الشلبي: المؤسسة التعاونية ماضية في دعم الجمعيات وتعزيز دورها التنموي إطلاق منصة النافذة الواحدة لمشروع الناقل الوطني في العقبة الهيئة الإدارية المؤقتة لهيئة شباب الجنيد تعقد اجتماعًا لمتابعة الجوانب الإدارية والتنظيمية الحمّاد والخزاعلة نسايب...صور وفيديو الأردن يسير قافلة مساعدات جديدة الى سوريا تحمل 32 كرفانا
وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة

الحكومة تقترح نظاما لإعفاء مشغلي السكك الخاصة من الرخصة بشروط

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

الدستور- نشرت الحكومة، عبر ديوان التشريع والرأي، مسودة نظام يعفي المشغّل الخاص من رخصة إنشاء وتشغيل السكك الحديدية الخاصة، الذي يتيح لهيئة تنظيم النقل البري إعفاء بعض المشغّلين من الرخصة المتعلقة بإنشاء وتشغيل سكك حديدية داخل منشآت خاصة، ضمن شروط فنية وتشغيلية ورقابية.

وتحصر المسودة الإعفاء على السكك الداخلية الواقعة بالكامل داخل منشآت صناعية أو لوجستية أو تعدين، أو موانئ جافة وبحرية، إضافة إلى المسارات داخل المصانع وخطوط الإنتاج وساحات المناورة ومسارات الاختبار والتدريب والمسارات الترفيهية المغلقة.

ويشترط لمنح الإعفاء ألا تكون المنشأة السككية متصلة فعليا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، وألا ينشأ عن تشغيلها أي تداخل أو تأثير على سلامة الشبكة أو سعتها أو أصولها أو حقوق المشغّل العام أو أي مرفق سككي آخر.

كما تحظر المسودة استخدام السكة المعفاة لنقل الركاب أو البضائع إلى خارج حدود المنشأة الخاصة، أو تقديم خدمات نقل عام، أو إنشاء اتصال فعلي أو تداخل تشغيلي مع الشبكة الوطنية، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

ويشمل التشغيل الخاص، وفق المسودة، إنشاء سكة داخلية وتشغيلها لغايات النقل الذاتي للبضائع أو لغايات ترفيهية، فيما لا يشمل الإعفاء أي خدمات سككية خارج هذا النطاق، ولا يرتب بذاته إعفاء من الرسوم أو البدلات إلا إذا نصت التشريعات ذات العلاقة على ذلك صراحة.

ولا يجوز لأي مشغّل خاص مباشرة التشغيل قبل الحصول على الإعفاء، فيما تطبق على المخالفين الجزاءات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.

- شروط الإعفاء

وتشترط المسودة التي اطلعت عليها "المملكة"، أن تكون المنشأة السككية واقعة بالكامل ضمن مشروع خاص ومملوكة لمقدم الطلب أو خاضعة لسيطرته، وأن يصنف مستوى مخاطرها ضمن الفئة المنخفضة أو المتوسطة وفق معايير معتمدة ومعلنة من الهيئة.

ويلزم مقدم الطلب بإرفاق دراسة هندسية تتناسب مع طبيعة المشروع وحجمه، ودراسة شاملة لتقييم المخاطر التشغيلية والهندسية، ومخطط تشغيل يوضح الاستخدام والمعدات وأسطول الجر ومسارات الحركة وإجراءات السلامة.

كما تشترط إعداد نظام لإدارة شؤون السلامة يغطي مراحل التصميم والبناء والتشغيل والصيانة، وإثبات القدرة الفنية والإدارية والمالية، والالتزام بالمعايير الفنية ومتطلبات سلامة المعدات والمركبات.

وتلزم المسودة المشغّل بتوفير تأمين مناسب يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير، والأضرار بالممتلكات، والأضرار البيئية، مع جواز مطالبة الهيئة بكفالة بنكية أو ضمان مالي لضمان عدم إنشاء اتصال غير مرخص مع الشبكة الوطنية.

وأكدت أن متطلبات الإعفاء يجب أن تتناسب مع طبيعة التشغيل ومستوى المخاطر، وألا ترقى إلى متطلبات الترخيص المفروضة على المشغّل العام.

- 30 يوما للبت في الطلب

تراجع الهيئة طلب الإعفاء خلال 10 أيام عمل للتحقق من اكتماله، وتطلب من مقدم الطلب استكمال أي نواقص، فيما تبدأ مدة البت بعد استكمال جميع المتطلبات.

وتصدر الهيئة قرارها بالموافقة أو الرفض المسبب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. ويعد عدم البت في الطلب خلال هذه المدة دون مبرر رفضا ضمنيا قابلاً للطعن.

ويعتد، لأغراض الإعفاء، بالاتصال الفعلي القائم مع الشبكة الوطنية، ولا يعتد بالاتصال المحتمل أو المستقبلي إلا إذا استند إلى مؤشرات فنية واضحة ومثبتة.

ويلتزم المشغّل المعفى بتمكين الهيئة من التفتيش والمراقبة الفنية والتشغيلية في أي وقت، وتزويدها بالمعلومات المطلوبة، والإبلاغ عن الحوادث والوقائع وشبه الحوادث، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والسلامة والصيانة.

كما يلتزم بالاحتفاظ بسجلات التشغيل والصيانة والحوادث والتدريب، وتأهيل العاملين، وتنفيذ الصيانة الدورية والوقائية، وتطبيق التدابير التصحيحية التي تطلبها الهيئة.

ويتعين على المشغّل إخطار الهيئة مسبقا بأي تغيير جوهري في طبيعة التشغيل أو نطاقه أو معداته أو مساره أو مستوى مخاطره، والحصول على موافقتها قبل تنفيذه.

وللهيئة، بعد الإخطار، إعادة تقييم الإعفاء أو تعديله أو تعليقه أو إلغاؤه خلال 30 يوما، كما يجوز لها إعادة تصنيف مستوى المخاطر في أي وقت.

- إعفاء لمدة تصل إلى 3 سنوات

تكون مدة الإعفاء سنة واحدة بوصفها مدة أولية، ويجوز للهيئة منح الإعفاء لمدة تزيد على سنة ولا تتجاوز 3 سنوات في الحالات التي تتسم بالاستقرار التشغيلي وانخفاض المخاطر.

ويجوز تجديد الإعفاء بعد تقييم مستوى الامتثال ونتائج التفتيش وسجل السلامة، مع إمكانية ربط التجديد بشروط إضافية أو متطلبات تصحيحية.

ويجيز النظام للهيئة تعليق الإعفاء أو إلغاءه عند تجاوز نطاقه، أو مخالفة شروطه، أو الإخلال بمتطلبات السلامة، أو إجراء تغيير جوهري من دون موافقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مضللة.

كما يجوز الإلغاء عند إنشاء اتصال غير مصرح به مع الشبكة الوطنية، أو وقوع حادث جسيم ناتج عن الإخلال بالسلامة، أو عدم تنفيذ التدابير التصحيحية.

ويمنح المشغّل، قبل الإلغاء، مدة تصل إلى 10 أيام عمل لتقديم ملاحظاته الخطية، باستثناء الحالات التي يوجد فيها خطر عاجل أو وشيك، إذ يجوز للهيئة إلغاء الإعفاء أو تعليق التشغيل فورا.

ويحق للمشغّل الاعتراض على قرار إلغاء الإعفاء أمام الهيئة خلال 15 يوما من تاريخ تبليغه، وإذا رفضت الهيئة الاعتراض، صراحة أو ضمنا، جاز الطعن بقرارها أمام المحكمة الإدارية.

وتشمل الإجراءات التي يجوز للهيئة اتخاذها بحق المشغّل المخالف الإنذار، وفرض غرامة تحدد قيمتها بموجب التعليمات، وتعليق الإعفاء أو إلغاءه، واتخاذ تدابير تصحيحية أو وقائية لضمان السلامة.

وتتضمن المسودة ملحقا يحدد المتطلبات الأساسية لدراسة تقييم المخاطر ونظام إدارة السلامة، على أن تصدر الهيئة تعليمات تفصيلية لتنظيم الطلبات والتفتيش والتقارير وتصنيف المخاطر، من دون توسيع المتطلبات إلى مستوى الترخيص الكامل.