قال الخبير العمالي حمادة أبو نجمة إن قانون العمل الأردني لم يذكر بشكل مباشر أو تفصيلي مسألة تخفيض ساعات العمل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، لكنه أوجب على أصحاب العمل، بموجب التشريعات والأنظمة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية العمال من مخاطر وأضرار بيئة العمل.
وأوضح أبو نجمة في تصريح لـمصدر أن طبيعة كل عمل هي التي تحدد ما إذا كان يتطلب تعديل ساعات الدوام، مثل تأجيل العمل في أوقات الذروة التي تشهد ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة، مؤكدًا أن طلب العمال في هذه الحالة يعتبر مشروعًا إذا انسجم مع متطلبات السلامة.
وأشار إلى أن القانون، وإن لم ينص حرفيًا على تخفيض ساعات العمل في الحر، فإنه يلزم أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة، وارتفاع درجات الحرارة يعد من المسببات التي تستوجب اتخاذ احتياطات مناسبة.
وأضاف أن نظام عمال الزراعة منح وزير العمل صلاحية تحديد أوقات العمل في حالات الذروة وارتفاع الحرارة بما يضمن سلامة العمال في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن النص القانوني جاء صريحًا في هذا الجانب.
وشدد أبو نجمة على أن أي إصابة عمل تقع أثناء أو بسبب العمل يتحمل مسؤوليتها صاحب العمل، وإذا كان العامل مشتركًا في الضمان الاجتماعي يتكفل الصندوق بالعلاج والتعويض، أما إذا لم يكن مشتركًا، فيتحمل صاحب العمل كامل التكاليف العلاجية