2025-07-09 - الأربعاء
جامعة الزرقاء تختتم حفل تخريج «فوج النشامى» nayrouz الصداقة الأردنية المكسيكية تحتفل بمرور 50 عاماً على العلاقات بحضور نمروقة والسفير والبدادوة nayrouz أبناء معان يثمنون جهود النائب البدادوة والمراعية ووزيرة النقل في حل ملف شاحنات الفوسفات nayrouz ترمب ضيف استثنائي في نهائي كأس العالم للأندية 2025 nayrouz قرار مهم لطلبة التجسير الجامعي بالأردن nayrouz 50 مئوية اعلى حرارة في تاريخ الأردن .. هل تتكرر هذا العام؟ nayrouz قيادي في القسام: دك مجاهدونا هيبة جيش الاحتلال nayrouz مديرعام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات..يحذر من هذه البرمجيات nayrouz كريف الأردن : 9.8 مليون تقرير ائتماني أصدرت منذ 2016 nayrouz البنك الدولي: 950 ألف مستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية في الأردن nayrouz نصار: ميزانية الاتحاد ستتضاعف إلى 8 ملايين دينار nayrouz الخيرية الهاشمية: المساعدات الأردنية إلى غزة ستستمر nayrouz القسام تعلن محاولتها أسر جندي في خانيونس nayrouz الدفاع المدني يوجه نصائح لتجنب الحرائق في الصيف nayrouz آلية تسوية أوضاع المتصرفين بالوحدات السكنية في وادي الأردن nayrouz المعونة الوطنية يحذر من أخبار مضللة تتعلق بخدماته والدفعات النقدية للمنتفعين nayrouz الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة nayrouz الدبعي يشارك في فعاليات إطلاق مركز التعاون الصيني العربي للعلوم والتكنولوجيا nayrouz الأردن يستأنف إرسال القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة nayrouz نهار مسلم السواري" ابو ضرغام" في ذمة الله nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 9-7-2025 nayrouz وفاة والدة الإعلامي جهاد العدوان والتشييع غداً في الرامة nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025 nayrouz الدواغرة تعزي الحراحشة بوفاة "صالح علي العويدات" nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 7-7-2025 nayrouz وفاة نقيب الصحفيين الأسبق ومدير عام جريدة الدستور الأسبق سيف الشريف nayrouz الحماد يعزي بني حسن بوفاة صالح عويدات الحراحشة nayrouz المفرق تودّع الوكيل الشاب حسين أبو بدير.. رحيل مبكّر يهزّ القلوب nayrouz رحيل الشاب خلدون الدغيمات من مرتبات الأمن العام.. وداعًا لمن نذر نفسه لخدمة الوطن nayrouz الموت يخطف الملازم راشد المحاسنة ويُوجع قلوب رفاقه في الدفاع المدني nayrouz تعزية من الأردن إلى فلسطين بوفاة حليمه عيسى الحروب "ام محمد" nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 6 تموز 2025 nayrouz رائد عبد الله فلاح السمور العجارمة في ذمة الله nayrouz وداع مؤذن.. جرش تفقد الشيخ محمود الفليحان بصمتٍ يوجع القلوب nayrouz وفيات الاردن ليوم السبت الموافق 5-7-2025 nayrouz محمد كمال محمد فرحان الحموري في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 5 تموز 2025 – أسماء المتوفين nayrouz وفاة محمود سليمان سريس nayrouz وفاة "سليمان حسن الرياطي – أبو خالد".. nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 4 تموز 2025 nayrouz

مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

واصل مجلس النواب، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث أقر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة الواردة في "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل الفقرة ج من المادة 15 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام"، الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة "مُماثلة".
وكانت الفقرة ج من المادة 15 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا كان عقد العمل لمُدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مُدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مُدته، اعتبر ذلك تجديدا له لمُدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".
وبشأن المادة الخامسة الواردة بـ"مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل المادة 21 من القانون الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة ج منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ج - وفاة العامل. ثانيًا: بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها النصين التاليين: هـ - إذا ثبتت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي، و- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقًا لأحكام المادة 31 من هذا القانون".
وكانت الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".
وبخصوص المادة السادسة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".
وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".
وفيما يتعلق بالمادة السابعة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل المادة 28 من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة هـ منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: هـ - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام مُتصلة أو مُتقطعة خلال سنة واحدة تُحسب من تاريخ أول يوم غياب. ثانيًا : بإضافة عبارة أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المُعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة إلى آخر الفقرة ط منها".
وبينما أوصت "العمل النيابية" بالموافقة على هذه الفقرة في مشروع القانون المُعدل، بعد إضافة 14 يومًا بعد عبارة "مُتصلة أو"، رفضت الموافقة على البند الثاني.
وكانت الفقرة ه من المادة 28 من قانون العمل الأصلى تنص على: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا مُتقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام مُتتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يُرسل بالبريد المُسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة".
في حين تنص الفقرة ط من نفس المادة على: "إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المُدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير".
وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 بالمئة من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.
وبذلك خالف مجلس النواب، قرار أو توصية لجنة العمل النيابية بالموافقة، بينما كانت النسبة في مشروع القانون المُعدل تبلغ 15 بالمئة.
وكان عدد من النواب طالبوا بمُناقشة مشاكل رئيسة تواجه المواطنين، على رأسها الإعفاءات الطبية، وقروض الطلبة الجامعيين، وفواتير الكهرباء المُرتفعة.
وأكدوا ضرورة منح جميع الطلبة المُتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، منح وقروض، قائلين إن التعليم اليوم ليس ترفًا، وهو سلاح الأردن لبناء المُستقبل.
ودعوا الحُكومة إلى الاستجابة لأصوات الطلبة وأهاليهم وشمولهم بالمنح والقروض الجامعية، والتوجه إلى القطاع الخاص من أجل حل هذه المُشكلة.
وكان رئيس مجلس النواب قال، موجهًا كلامه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إنه يتوجب على الحُكومة الرد على مطالب النواب بضرورة زيادة عدد المُستفيدين من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
وكان "النواب" أقر، خلال جلسة عقدها 26 شباط الماضي، ثلاث مواد من "مُعدل العمل"، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.