2025-08-25 - الإثنين
6 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz 5 أطعمة نباتية تعزز مستويات فيتامين D nayrouz الضريبة: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي nayrouz صمود تحت القصف: عريس يمني يواصل زفافه أثناء غارات "إسرائيلية" على صنعاء nayrouz الحيصة: الأردن وسوريا اتفقا على إدارة عادلة لحوض اليرموك وتفعيل الاستمطار nayrouz تفاهمات أردنية سورية لإدارة موارد حوض اليرموك ووقف الآبار المخالفة nayrouz هاندا ارتشيل تتصدر الترند بعد انتشار خبر انفصالها عن خطيبها nayrouz رئيس أركان الإحتلال يدعو نتنياهو للقبول بصفقة المحتجزين وسط استعدادات لاجتياح مدينة غزة nayrouz مدير تربية لواء الموقر يتفقد مدرسة الذهيبة الغربية الأساسية للبنين المؤنثة nayrouz الخريشا: العملية التعليمية تبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة. nayrouz مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يتفقد محطة الطفيلة nayrouz رئيس هيئة الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة nayrouz الضريبة: نظام الفوترة يصدر 100 مليون فاتورة منذ نيسان nayrouz منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة nayrouz افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة بجامعة مؤتة nayrouz معنيون: منظومة النقل تمثل رافعة للاقتصاد الوطني nayrouz أدلاء السياحة ينظمون وقفة احتجاجية في ساحة مركز زوار البترا nayrouz الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أوزبكستان وكازاخستان nayrouz "الأمان لمستقبل الأيتام": تمديد فترة التقدم لـ 20 منحة دراسية في جامعة الحسين التقنية nayrouz السعودية تطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء جرائم الاحتلال في غزة nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 24-8-2025 nayrouz رحيل مصطفى.. قصة شاب خطفه الموت مبكراً nayrouz العقيد الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الوكيل محمد صالح الدبايبة...صور nayrouz رحيل الإعلامي إبراهيم شاهزاده قارئ نعي الملك الحسين nayrouz الزميل الإعلامي إبراهيم شاهزادة في ذمة الله nayrouz زياد حماده الزقيمي الجبور " ابو احمد " في ذمة الله nayrouz “محمد صالح الدبوبي " في ذمة الله nayrouz وفاة طارق سعد التل (أبو كرم) nayrouz وفاة الحاج مصطفى عقيل العساف الشويات "أبو أحمد" nayrouz وفاة حمد عناد الكيفي الحماد أبو بسام nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 23-8-2025 nayrouz وفاة الصحفي حسام الدين ابو العزائم nayrouz رحيل عاهد العطيوي.. وجع الفقد وألم الوداع nayrouz الحاج موسى عبدالله القطيفان "أبو أنور" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 22-8-2025 nayrouz وفاة العميد الركن المتقاعد عدوان أحمد سعود العدوان. nayrouz والدة النائب السابق شادي فريج في ذمة الله nayrouz والدة النائب شادي فريج في ذمة الله nayrouz "رحيل المربي الفاضل رائد المساجد محمد الزعاترة يترك حزنًا عميقًا" nayrouz الدكتور علي صالح ابو ذراع في ذمة الله nayrouz

مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

واصل مجلس النواب، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث أقر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة الواردة في "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل الفقرة ج من المادة 15 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام"، الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة "مُماثلة".
وكانت الفقرة ج من المادة 15 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا كان عقد العمل لمُدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مُدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مُدته، اعتبر ذلك تجديدا له لمُدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".
وبشأن المادة الخامسة الواردة بـ"مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل المادة 21 من القانون الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة ج منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ج - وفاة العامل. ثانيًا: بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها النصين التاليين: هـ - إذا ثبتت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي، و- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقًا لأحكام المادة 31 من هذا القانون".
وكانت الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".
وبخصوص المادة السادسة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".
وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".
وفيما يتعلق بالمادة السابعة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل المادة 28 من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة هـ منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: هـ - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام مُتصلة أو مُتقطعة خلال سنة واحدة تُحسب من تاريخ أول يوم غياب. ثانيًا : بإضافة عبارة أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المُعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة إلى آخر الفقرة ط منها".
وبينما أوصت "العمل النيابية" بالموافقة على هذه الفقرة في مشروع القانون المُعدل، بعد إضافة 14 يومًا بعد عبارة "مُتصلة أو"، رفضت الموافقة على البند الثاني.
وكانت الفقرة ه من المادة 28 من قانون العمل الأصلى تنص على: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا مُتقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام مُتتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يُرسل بالبريد المُسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة".
في حين تنص الفقرة ط من نفس المادة على: "إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المُدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير".
وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 بالمئة من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.
وبذلك خالف مجلس النواب، قرار أو توصية لجنة العمل النيابية بالموافقة، بينما كانت النسبة في مشروع القانون المُعدل تبلغ 15 بالمئة.
وكان عدد من النواب طالبوا بمُناقشة مشاكل رئيسة تواجه المواطنين، على رأسها الإعفاءات الطبية، وقروض الطلبة الجامعيين، وفواتير الكهرباء المُرتفعة.
وأكدوا ضرورة منح جميع الطلبة المُتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، منح وقروض، قائلين إن التعليم اليوم ليس ترفًا، وهو سلاح الأردن لبناء المُستقبل.
ودعوا الحُكومة إلى الاستجابة لأصوات الطلبة وأهاليهم وشمولهم بالمنح والقروض الجامعية، والتوجه إلى القطاع الخاص من أجل حل هذه المُشكلة.
وكان رئيس مجلس النواب قال، موجهًا كلامه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إنه يتوجب على الحُكومة الرد على مطالب النواب بضرورة زيادة عدد المُستفيدين من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
وكان "النواب" أقر، خلال جلسة عقدها 26 شباط الماضي، ثلاث مواد من "مُعدل العمل"، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.