2025-05-10 - السبت
النائب تيسير أبو عرابي : الأردن وفيّ لرسالته ولن تثنيه حملات التشويه عن نصرة غزة nayrouz "جون أفريك" ترشح فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة حكومة المونديال ، ماهي حظوظ الاخيرة لتكون اول رئيسة حكومة انثى ؟ nayrouz حضور كبير ومميز لمخيم ورحلة مبيت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد في غابات برقش nayrouz رئيس الوزراء الباكستاني: دمرنا قواعد العدو وأسقطنا طائرات رافال nayrouz الشيخ عبدالكريم الحويان يثمّن عفو عشيرة الرجبي عن الحوراني ويشيد بروح التسامح والوحدة الوطنية nayrouz مواقف الشرف والعز الأردنية جبال راسخة تتحطم عليها كل الأقلام المأجورة. nayrouz محمد ياسين الخوالدة يهنئ شقيقه وصفي بتخرج نجله أسامة nayrouz الهيئة الخيرية: تشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة nayrouz الجبور يكتب جهود رجال سلاح الجو الأردني... دعمٌ للأهل في غزة ورسالة وفاء لا تنقطع nayrouz هينيسي تكشف عن دودج تشالنجر هيلكات بقوة 1000 حصان nayrouz الحماد يكتب الأردن والإنزالات الجوية في غزة: بين الواجب الإنساني وحملات التشويه المأجورة. nayrouz ارتفاع غير مسبوق في أسعار الليمون بالأردن.. الكيلو يصل إلى 3 دنانير nayrouz الدوري الالماني: بايرن ميونيخ مستمر بتحقيق الانتصارات بعد حسمه اللقب nayrouz المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يواجه الهند في ختام دور المجموعات بالآسيوية العاشرة nayrouz علي جابر يشيد بمبادرة "آدم" ويثمّن جهود براءة وآلاء الحاج صالح nayrouz الترك والسعدي نسايب... والباشا الحجاج يطلب ومعالي عبيدات يرد بالقبول nayrouz عمر عزام الصرايرة يحصد لقبين في بطولة الاتحاد الأردني لكرة الطاولة بالعقبة nayrouz الدكتور مراد كاسب عبد درويش البوات الشاب العصامي nayrouz ليندا فهمي تُشهر سلاح القانون وتعلن التحدي: "السكوت جريمة".. وتُثبت ملكيتها لأغنيتها الشهيرة" انت قلبك قاسي أوي أوي" nayrouz بمناسبة عيد العمال وتعزيز الرياضه.. انطلاق دوري الشركات برعايه حزب "حماة الوطن" لعمال الشركات باستاد القاهرة الدولي nayrouz
وفيات الاردن يوم السبت الموافق 10-5-2025 nayrouz الشاب المرحوم انور احسان عريقات في ذمة الله nayrouz عشائر الحجاج في شفابدران تشكر المعزين بوفاة المرحوم خليفة مجلي الحجاج nayrouz العميد فوزي الخوالدة يشارك في تشييع جثمان العريف محمد جمعه العنزي -صور nayrouz وفاة النقابي احمد عبدالله الخوالدة nayrouz ابراهيم علي ابراهيم ربابعة " أبو مؤمن" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 9 أيار 2025 nayrouz رحيلٌ موجع.. وفاة الشاب رائد زعل الصواوية الحجايا بحادث سير مؤسف nayrouz مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الخزاعلة بوفاة المحامي دوجان الخزاعلة nayrouz المحامي الترتوري يعزي عشيرة الخضير nayrouz قبيلة بني صخر تشيّع النائب الأسبق عبد السلام الخضير بعد مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء...صور وفيديو nayrouz محمد حزم حمود الشرعه "ابو قاسم " في ذمة الله nayrouz وفاة أكبر معمّر في لواء الكورة عن عمر ناهز 118 عامًا nayrouz عقله سالم المور الهقيش في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس8-5-2025 nayrouz وفاة الحاج محمد احمد عطيلة المسالمة. nayrouz النائب حابس الفايز ينعى الوزير الأسبق الشيخ هشام الشراري و يعزي مدينة معان وعشائرها بفقيدها nayrouz النائب حابس الفايز يعزي بوفاة النائب الأسبق عبدالسلام الخضير nayrouz النائب الزبن يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة النائب السابق عبدالسلام الخضير nayrouz وفاة النائب الاسبق عبدالسلام الخضير. nayrouz

مجلس النواب يقر 5 مواد من مشروع قانون مُعدل لقانون العمل 2024

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

واصل مجلس النواب، مُناقشة مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث أقر المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور أعضاء في الفريق الحُكومي.
وقال وزير العمل، خالد البكار، إنه لم يُعد هُناك إشكالية مع صاحب العمل حول المرأة الحامل، مؤكدا أنه لا يجوز تحت أي ظرف فصلها من العمل، وأن نص المادة يهدف إلى تحصين المرأة الحاملة.
وأضاف أن المادة 35 من القانون تتحدث عن العامل المُثبت في عمله، وليس العامل غير المُثبت، مشيرا إلى أن صاحب العمل يستطيع خلال فترة التجربة إنهاء خدمات العامل غير المُثبت وليس المُثبت.
وفيما يتعلق بالمادة الرابعة الواردة في "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل الفقرة ج من المادة 15 من القانون الأصلي بإلغاء عبارة "غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام"، الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بكلمة "مُماثلة".
وكانت الفقرة ج من المادة 15 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا كان عقد العمل لمُدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه بانتهاء مُدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء مُدته، اعتبر ذلك تجديدا له لمُدة غير محدودة وذلك من بداية الاستخدام".
وبشأن المادة الخامسة الواردة بـ"مُعدل العمل"، فقد وافق النواب، على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث تُعدل المادة 21 من القانون الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة ج منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: ج - وفاة العامل. ثانيًا: بإضافة الفقرتين (هـ) و (و) إليها النصين التاليين: هـ - إذا ثبتت إصابة العامل بعجز أقعده عن العمل بقرار من المرجع الطبي، و- إذا تم إنهاء خدمات العامل وفقًا لأحكام المادة 31 من هذا القانون".
وكانت الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل الأصلي تنص على: "إذا توفي العامل أو أقعده مرض أو عجز عن العمل وثبت ذلك بتقرير طبي صادر عن المرجع الطبي".
وبخصوص المادة السادسة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل يمنع فصل المرأة الحامل في أي فترة من فترات الحمل، وبذلك وافق على قرار لجنة العمل النيابية، بحيث يُصبح نص المادة: "يُلغى نص البند 1 من الفقرة أ من المادة 27 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص التالي: 1 - المرأة العاملة أثناء فترة الحمل وإجازة الأمومة".
وكانت الفقرة أ من المادة 27 من قانون العمل الأصلي تنص على "1 - المرأة العاملة الحامل ابتداء من الشهر السادس من حملها أو خلال إجازة الأُمومة".
وفيما يتعلق بالمادة السابعة من "مُعدل العمل"، وافق النواب، على تعديل المادة 28 من قانون العمل الأصلي على النحو التالي: "أولًا - بإلغاء نص الفقرة هـ منها، والاستعاضة عنه بالنص التالي: هـ - إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام مُتصلة أو مُتقطعة خلال سنة واحدة تُحسب من تاريخ أول يوم غياب. ثانيًا : بإضافة عبارة أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي أو التحرش الجنسي المُعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات ذات العلاقة إلى آخر الفقرة ط منها".
وبينما أوصت "العمل النيابية" بالموافقة على هذه الفقرة في مشروع القانون المُعدل، بعد إضافة 14 يومًا بعد عبارة "مُتصلة أو"، رفضت الموافقة على البند الثاني.
وكانت الفقرة ه من المادة 28 من قانون العمل الأصلى تنص على: إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يومًا مُتقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام مُتتالية على أن يسبق الفصل إنذار كتابي يُرسل بالبريد المُسجل على عنوانه ويُنشر في إحدى الصحف اليومية المحلية مرة واحدة".
في حين تنص الفقرة ط من نفس المادة على: "إذا اعتدى العامل على صاحب العمل أو المُدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو أي عامل أو على أي شخص أخر أثناء العمل أو بسببه، وذلك بالضرب أو التحقير".
وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 بالمئة من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.
وبذلك خالف مجلس النواب، قرار أو توصية لجنة العمل النيابية بالموافقة، بينما كانت النسبة في مشروع القانون المُعدل تبلغ 15 بالمئة.
وكان عدد من النواب طالبوا بمُناقشة مشاكل رئيسة تواجه المواطنين، على رأسها الإعفاءات الطبية، وقروض الطلبة الجامعيين، وفواتير الكهرباء المُرتفعة.
وأكدوا ضرورة منح جميع الطلبة المُتقدمين لصندوق دعم الطالب الجامعي، منح وقروض، قائلين إن التعليم اليوم ليس ترفًا، وهو سلاح الأردن لبناء المُستقبل.
ودعوا الحُكومة إلى الاستجابة لأصوات الطلبة وأهاليهم وشمولهم بالمنح والقروض الجامعية، والتوجه إلى القطاع الخاص من أجل حل هذه المُشكلة.
وكان رئيس مجلس النواب قال، موجهًا كلامه لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية، عبد المُنعم العودات، إنه يتوجب على الحُكومة الرد على مطالب النواب بضرورة زيادة عدد المُستفيدين من منح وقروض صندوق دعم الطالب الجامعي.
وكان "النواب" أقر، خلال جلسة عقدها 26 شباط الماضي، ثلاث مواد من "مُعدل العمل"، من أصل 18 مادة هي مجموع مواد مشروع القانون.
وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
وجاءت أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.
كما يهدف الى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.